الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [106]
جناية العجماء جُبار
(م/92)
التوضيح
العجماء: البهيمة، وجناية العجماء أي جرحها، وما تفعله من الأضرار بالنفس أو بالمال، وما يصدر عنها من ضرر، وجبار: أي هدر وباطل، ولا مؤاخذة فيه، ولا ضمان على صاحبه، إذا لم يكن منبعثاً عن فعل فاعل مختار، كسائق، أو قائد، أو راكب، أو ضارب، أو ناخس، أو فاعل للإخافة.
وإن ما تفعله البهائم من تلقاء نفسها، لا ضمان عليه.
وهذه القاعدة مأخوذة من حديث شريف صحيح، رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن أبي هريرة رضي الله عنه، والطبراني عن عمرو بن عوف رضي الله عنه، بلفظ:
" العَجماءُ جُرحُها جُبار"
وجرحها: ما يصدر عنها من ضرر.
التطبيقات
1 -
لو كان راكب الدابة يسير في ملكه، فنفحت برجلها، أو بذنبها، أو كدمت بفمها، أو ضربت بيدها، فلا ضمان عليه (م/ 930) ، بخلاف ما لو داست شيئاً وأتلفته، فإنه يضمن، وإن كان يسير في ملكه.
لأنه جنايته، لا جنايتها.
(الزرقا ص 457) .
2 -
لو قطعت الدابة رباطها، وشردت، أو جفلت، أو نفحت برجلها، أو
بذنبها، فأضرت أحداً، فلا ضمان على صاحبها.
(الدعاس ص 80) .
3 -
لو أغتالت هِزةُ شخص طائراً لغيره، فلا ضمان على صاحب الهرة.
(الدعاس ص 80) .
4 -
لو ربط اثنان دابتيهما في محلٍ لهما حق الربط فيه، فأتلفت إحداهما الأخرى، فلا ضمان على صاحبها (م/939) .
المستثنى
1 -
لو أتلفت العجماء شيئاً بنفسها، وكان صاحبها يراها، فلم يمنعها ضمن (م/ 929)
والظاهر تقييده بما إذا كان قادراً على منعها.
(الزرقا ص 458) .
2 -
إذا كانت جناية العجماء منبعثة من الإنسان، أو تقصيره؛ كانت مضمونة، كما إذا أجفل الدابة، فضربت أحداً فإنه يضمن، وكذا لو استهلك حيوان مال أحد ورآه صاحبه ولم يمنعه يضمن، وكذا لو سيب دابته في الطريق العام، أو في ملك الغير يضمن الضرر الذي أحدثته.
(الدعاس ص 81) .