الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [32]
1 -
الأمر إذا ضاق اتَّسع
(م/ ما)
الألفاظ الأخرى
- إذا ضاق الأمر اتَّسع.
- إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق.
- كل ما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده.
التوضيح
إذا ظهرت مشقة في أمر فإنه يرخص فيه ويوسع، وهذه القاعدة قريبة المعنى من قاعدة: المشقة تجلب التيسير (م/ 17) ومتفرعة عنها.
والأصل فيها قوله تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) .
وقوله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) .
وقوله صلى الله عليه وسلم:
"إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه "
أخرجه ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه.
فإذا حصلت ضرورة عارضة للشخص أو الجماعة، وأصبح معها الحكم الأصلي محرجاً ومرهقاً حتى يجعل المكلف في حرج وضيق فإنه يخفف ويوسع عليه حتى يسهل.
وإذا دعت الضرورة والمشقة إلى اتساع الأمر فإنه يتسع إلى غاية اندفاع الضرورة
والمشقة، فإذا اندفعت الضرورة الداعية عاد الأمر إلى ما كان عليه قبل نزوله، وهو معنى الشق الثاني " وإذا اتسع ضاق "، ويجمع بين القاعدتين بقول (كل ما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده) .
وهذه القاعدة في معنى القاعدة الأخرى " الضرورات تبيح المحظورات".
(م/ 21)
وتقرب من القاعدة الأخرى "الضرورة تقدر بقدرها "(المادة/ 22) .
وهذه القاعدة من عبارات الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وأشار عز الدين بن عبد السلام إليها فقال:
"هذه الشريعة مبنية على أن الأشياء إذا ضاقت اتسعت ".
التطبيقات
هذه القاعدة من جزئيات القاعدة "المشقة تجلب التيسير"(م/17)
ويجتمع تحتها من مسائلها كل ما كان التيسير فيه مؤقتاً.
ويتفرع عنها فروع أخرى:
1 -
جواز دفع السارق والباغي ما أمكن إلى أن يندفع شره ولو بالقتل، فإن اندفع فلا يجوز الاعتداء عليه؛ لأن الأمر إذا اتسع ضاق، ولذا قال سيدنا علي، كرم الله وجهه: لا تتبعوا مولياً، ولا تجهزوا على جريح؛ لأن القصد من القتال كان دفع الضرر، وقد حصل بهربه أو جرحه، فلا يجوز الزيادة عليه، لأن " ما جاز لعذر امتنع بزواله "(م/ 23) .
(الزرقا ص 163، السدلان ص 5 27) .
2 -
جواز طعن المزكي في الشهود، وطعن المحدث في الرواة.
(الزرقا ص 164) .
4 -
جواز قبول شهادة الأمثل فالأمثل، والأحسن فالأحسن، عند عدم وجود الشهود العدول، وعند فقد العدالة أو ندرتها.
(الزرقا ص 164، الدعاس ص 32) .
5 -
عدم وجوب الخروج على الإمام الجائر إذا كان متغلباً، وفي الخروج عليه مفسدة.
(الزرقا ص 164) .
6 -
يباح للمتوفى عنها زوجها الخروج من بيتها أيام عدتها إذا اضطرت للاكتساب.
(الدعاس ص 32، السدلان ص 270) .
7 -
يجوز الإجارة على الطاعات كتعليم القرآن والأذان حفظاً للشعائر الدينية من الضياع، كما أفتى به المتأخرون، فإن وجد المتبرع لذلك منع الاستئجار، لأن الأمر إذا اتسع ضاق.
(الدعاس ص 32، السدلان ص 270) .
8 -
يجوز كل الميتة، أو من مال الغير عند الاضطرار، على أن يضمنه، حفظاً للحياة.
(الدعاس ص 32) .
9 -
إذا فقدت المرأة وليها في سفر، فولت أمرها رجلاً فذلك يجوز.
(اللحجي ص 41) .
10 -
يجوز الوضوء في أواني الخزف المعمولة بالسرجين.
(اللحجي ص 41) .
11 -
يعفى عما يحمله الذباب على رجله من النجاسة.
(اللحجي ص 41) .
12 -
يسامح في قليل العمل في الصلاة لما كان يشق اجتنابه.
لكن كثيره لم يسامح به لما لم يكن به حاجة، لأن الأمر إذا ضاق اتسع.
وإذا اتسع ضاق، وكل ما تجاوز عن حدّه انعكس إلى ضده.
(اللحجي ص 41 - 42) .
13 -
إذا كان المدين معسراً، ولا كفيل له بالمال، يترك إلى وقت الميسرة، وإذا لم يقدر على إيفاء الدَّين جملة يساعد على تاديته مقسطاً.
(السدلان ص 270) .
14 -
الأعذار الموجبة لفسخ الإجارة دفعاً للضرر عن المستأجر أو المؤجر.
(السدلان ص. 127.
15 -
يتسامح في قليل من النجاسات والدم مما يشق الاحتراز عنه.
(السدلان ص 270) .
16 -
قبول شهادة القابلة وحدها على الولادة عند الحنفية ضرورة حفظ الولد ونسبه.
(السدلان ص 270) .
17 -
اعتبار عرف الناس في كثير من المواطن، ما دام لا يصادم أسس الشريعة.
لأن في عدم رعاية العرف وعدم اعتبار سلطانه حرجاً عظيماً على الناس.
(السدلان ص 271) .
18 -
تغير مياه الأبار بروث الأنعام في البادية، لو حكمنا بفساده لضاق الأمر على أهل البادية، وما ضاق أمره اتسع حكمه. (دراش 234)
19 -
قبول شهادة النساء والصبيان في الحمامات والمواضع التي لا يحضرها
الرجال، دفعاً لحرج ضياع الحقوق (دراش 238) .