الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [64]
ما حرم أخذه حرم إعطاؤه
(م/ 34)
الألفاظ الأخرى
- ما حرم على الآخذ أخذه حرم على المعطي إعطاؤه.
التوضيح
إن الشيء المحرم الذي لا يجوز لأحد أن يأخذه ويستفيد منه يحرم عليه أيضاً أن
يقدمه لغيره ويعطيه إياه، سواء أكان على سبيل المنحة ابتداء، أم على سبيل المقابلة، كما حرم الأخذ والإعطاء حرم الأمر بالأخذ، إذ الحرام لا يجوز فعله، ولا الأمر بفعله، وذلك لأن الإعطاء تشجيع على أخذ المحرم، فيكون المعطي شريك الآخذ في الإثم، ولأن إعطاءه الغير عندئذ يكون من قبيل الدعوة إلى المحرم، أو الإعانة والتشجيع عليه، ومن المقرر شرعاً أنه كما لا يجوز فعل الحرام لا يجوز الإعانة والتشجيع عليه، لقوله تعالى:(وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) .
ويتفرع على هذه القاعدة قواعد أخرى "ما حرم فعله حرم طلبه "(م/ 35)"ما حرم استعماله حرم اتخاذه".
التطبيقات
1 -
كما يحرم أخذ الربا يحرم إعطاؤه.
(الزرقا ص 215، الدعاس ص 59، اللحجي ص 82) .
2 -
وكذلك الرشوة، ولا تملك بالقبض، ويجب ردُّها ولو كانت بغير طلب
المرتشي.
(الزرقا ص 215، الدعاس ص 59، اللحجي ص 82) .
3 -
وكذلك: حلوان الكاهن، وأجرة المغني، والزامر، والنائحة، والواشمة، ومهر البغي، والواشرة، والمتوسطة لعقد النكاح، والمصلح بين المتخاصمين، وعسب التيس، وعلى سائر أموال الفسق، وأصحاب المعازف، والقرّاد، والمسخرة.
والقَصَّاص ولو بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان مشروطاً.
(الزرقا ص 215، الدعاس ص 59، اللحجي ص 82) .
المستثنى
1 -
ما يدفع للشاعر والهجائين ونحوهم للتخلص من هجوهم وشرهم عند عدم السلطان الوازع.
(الزرقا ص 216، الدعاس ص 59، اللحجي ص 82)
فيجوز البذل ويحرم الأخذ.
2 -
ما يدفعه المستقرض بالربا إذا كان محتاجاً.
(الزرقا ص 216) .
3 -
ما يدفعه الوصي من بعض مال اليتيم لتخليص الباقي إذا لم يمكن تخليصه إلا بذلك للضرورة.
(الزرقا ص 216، الدعاس ص 59، اللحجي ص 82) .
4 -
ما يدفعه الإنسان لتسوية أمره عند السلطان أو الأمير.
(الزرقا ص 216) .
5 -
الرشوة للحاكم ليصل إلى حقه، فيجوز البذل، ويحرم الأخذ.
(اللحجي ص 82) .
6 -
المال لفك المحبوس، فإذا بذل الشخص لمن يتكلم له عند الأمير في خلاصه مالاً حرم الأخذ، وجاز البذل عند الأكثر، وقال بعضهم إن الأخذ حلال على أنه جُعالة، كقول من حبس ظلماً لمن يقدر على خلاصه، وإن تعين عليه على المعتمد إن خلصتني فلك كذا بشرط أن يكون في ذلك كلفة تقابل بأجرة عرفاً.
(اللحجي ص 82) .
ومثله في قول جواز البذل لمن يتحدث له في أمر جائز يقابل بأجرة عند ذي
سلطان، وإن كان المتحدث مترصداً لها، وعلى هذا القول: إن من يرى عدم جواز
الأخذ على شفاعة واجبة، وكذا مباحة
بشرط عوض إن جعل جزاء لها، فهو ضعيف.
(اللحجي ص 82) .
7 -
إن للقاضي بذل المال على التولية، ويحرم على السلطان أخذه.
ولذلك قالوا: ولا يؤثر في العدالة وصحة التولية بذل مال على الطلب أي طلب القضاء إن تعين عليه، أو ندب، لكن الأخذ ظلم، فإن لم يتعين، ولا ندب له، حرم عليه بذله ابتداءً، لا دواماً لئلا ينعزل.
(اللحجي ص 82 - 183.
ففي جميع هذه الاستثناءات فإن ما دفع في هذه الوجوه يحرم على الآخذ، دون المعطي.
(الزرقا ص 216) .