الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [13]
11 -
من شك هل فعل شيئًا أولا فالأصل أنه لم يفعله
التوضيح
هذه القاعدة فرع عن قاعدة "اليقين لا يزول بالشك "(م/ 4) ؛ لأن الأمر المتيقن ثابت، والشك لا يزيله، ولا يؤثر عليه، فيبقى الشيء في ذمة الإنسان، ويعتبر أنه لم يفعله وعليه أداؤه وفعله.
التطبيقات
1 -
من شك في طلاق امرأته، هل طلق أم لا، فلا يقع الطلاق؛ لأن الأصل أنه لم يفعله.
(اللحجي ص 29 هامش) .
2 -
شك في ترك مأمور به في الصلاة كالقنوت، سجد للسهو، أو شك في
ارتكاب منهي عنه كركوع زائد، فلا يسجد؛ لأن الأصل عدم فعلهما.
(اللحجي ص 29) .
3 -
من سها وشك: هل سجد للسهو؛ يسجد.
(اللحجي ص 29) .
4 -
من شك في أثناء الوضوء أو الصلاة أو غيرهما من العبادات في ترك ركن وجبت إعادته.
(اللحجي ص 29) .