الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [160]
من أثبت أولى ممن نفى
التوضيح
إذا حصل تعارض بين اثنين فالمثبت للشيء مقدم على النافي.
لأن المثبت عنده زيادة علم ليست عند النافي، ومن عرف الشيء وعلمه حجة على من لم يعلمه، ولأن عدم العلم بالشيء لا يكون حجة تدفع به الحجة الثابتة التي علمت.
التطبيقات
1 -
من عدلته بينة، وجرحته أخرى، تقدم فيه بينة الجرح؛ لأنها مثبتة، وقيل: يقضى بأعدل البينتين.
(الغرياني ص 392) .
2 -
إذا شهدت البينة بأن فلاناً قتل فلاناً، وشهدت أخرى بأن القاتل لم يكن في ذلك المكان وقت وقوع القتل، فقيل: من أثبت القتل أولى ممن نفاه على القاعدة، وقيل: شهادة القتل ساقطة.
(الغرياني ص 392) .
3 -
إذا شهد الشهود بأن اليتيمة تزوجت قبل البلوغ، وشهد آخرون بأنها تزوجت بعد البلوغ، قيل بأن من أثبت البلوغ أولى ممن نفاه على القاعدة، وقيل: يتساقطان.
(الغرياني ص 393) .
4 -
إذا شهدت بينة بأن الميت أوصى وهو صحيح العقل، وشهدت أخرى بأنه
كان مختل العقل، فقيل: من أثبت العقل أولى ممن نفاه على القاعدة.
(الغرياني ص 393) .
5 -
عند تعارض الموازين في الزكاة، مثل أن تجب الزكاة بميزان وتسقط بميزان آخر، فالذي أثبت الزكاة أولى ممن نفاه، وقيل: يقضى بأعدل البينتين.
(الغرياني ص 393) .
6 -
إذا شهدت بيِّنة بأن فلاناً أقر بحق لرجل، ونفته أخرى، فقيل: من أثبت الإقرار أولى ممن نفاه.
(الغرياني ص 393) .
7 -
إذا شهد أربعة بالزنا على امرأة، وشهد النِّساء بأنها رتقاء، أو لا تزال بكراً، فتقدم شهادة المثبتين للزنا، على القاعدة.
(الغرياني ص 393) .
8 -
إذا قوّم اثنان السرقة بربع دينار، وقوّمها آخرون بأنها أقل، فشهادة من قوَّمها بربع دينار أولى؛ لأنها مثبتة.
(الغرياني ص 393) .
9 -
إذا شهدت بيِّنة بثبوت العيب، وشهدت أخرى بعدمه، فالمثبتة أولى.
(الغرياني ص 393) .
المستثنى
إذا شهدت البينة على وصية المقتول بقوله: دمي عند فلان، وشهدت أخرى تنفي عن فلان هذا القتل، لأنه لم يكن في مكان القتل وقت حدوثه، فالقول لبينة النفي، وتقدم على المثبتة للقتل على خلاف القاعدة، وذلك لضعف الوصية، بخلاف ما لو شهدت البينة على معاينة القتل كما سبق.
(الغرياني ص 394) .