الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [96]
الجواز الشرعي ينافي الضمان
(م/91)
التوضيح
إن كل ما جاز للإنسان أن يفعله شرعاً، فإذا ترتب على فعله ضرر أو خسائر، لا يضمن للمنافاة بين الجواز الشرعي والضمان.
وإن الجواز الشرعي يفيد كون الأمر مباحاً، سواء أكان فعلاً أو تركاً، فلا ضمان بسبب التلف الحاصل بذلك الأمر.
ولكن يشترط ألا يكون ذلك الأمر الجائز مقيداً بشرط السلامة.
وألا يكون عبارة عن إتلاف مال الغير لأجل نفسه، لأن الضمان يستدعي سبق التعدي، والجواز الشرعي ياب وجوده فتنافيا، فالجواز الشرعي إذا كان مطلقاً فإنه ينافي الضمان، وإلا فلا مانع من الضمان.
وهذه القاعدة تشبه قاعدة الشافعية الآتية
"الرضا بالشيء رضاً بما يتولد عنه ".
التطبيقات
1 -
لو حفر إنسان بئراً في ملكه الخاص به، أو في طريق العامة ولكن بإذن ولي الأمر، فوقع فيها حيوانُ رجل، أو وقع فيها إنسان فهلك، لا يضمن حافر البئر شيئاً، فحفر البئر فعل مباح.
(الزرقا ص 449، الدعاس ص 72) .
2 -
لو خالف في حفظ الوديعة، أو استعمال المأجور إلى ما هو مساوِ، كما إذا
قال: احفظها في البيت الفلاني من دارك، فحفظها في بيت آخر مثله فسها، أو استأجر الدابة ليحملها كراً معيناً من حنطة مثلاً، فحملها كراً من حنطة أخرى.
أو خالف إلى ما هو خير، كما إذا حفظ الوديعة في بيت أحصن من الذي عينه، أو استأجر الدابة ليحملها كر حنطة فحملها كر شعير أوسمسم، فتلفت الوديعة أو العين المستأجرة، فلا ضمان عليه في شيء من ذلك.
(م/ 5 0 6، 784، 923)
وهذا فعل مباح أيضاً.
(الزرقا ص 449، الدعاس ص 72) .
فإن حملها أكثر من المعتاد فإنه يضمن لأنه غير جائز شرعاً.
3 -
لو أخذ الوكيل بالبيع رهناً بثمن ما باعه فهلك الرهن لا يضمن للموكل، وسقط الدين عن المشتري إذا كان مثل الثمن (م/ 1555)
وهذا فعل مباح.
(الزرقا ص 450) .
4 -
لو حبس الأجير العين التي لعمله فيها أثر لأجل الأجرة فهلكت في يده، لا يضمن العين، وسقط الأجر لهلاكها قبل التسليم للمستأجر.
(الزرقا ص 450) .
5 -
لو فسخت الإجارة، فحبس المستأجر العين المأجورة لقبض ما كان عجله من الأجرة، فهلكت العين في يده، لا يضمن، ولا يسقط ما عجله.
(الزرقا ص 450) .
6 -
لو أنفق الملتقط بأمر القاضي ليرجع بما أنفق على صاحبها، ثم طلبها ربها
فمنعها منه ليأخذ النفقة فهلكت بعد منعه لا يضمن، ولا تسقط النفقة على المعتمد.
وذلك لأن كل ما ذكر فعل من الأعمال الجائزة، والجواز الشرعي ينافي الضمان.
(الزرقا ص 4505، الدعاس ص 72) .
7 -
إذا امتنع الوكيل بالبيع أو الشراء عن فحل ما وكل به حتى هلك في يده المبيع أو الثمن، أو امتنع المضارب عن العمل في رأس مال المضاربة بعد أن قبضه حتى هلك في يده، أو أخر إنسان عنده المال المدفوع إليه ليوصله إل آخر، أو ليقضي به دين الدافع حتى هلك عنده، فإنه لا ضمان عليهم، لأن امتناع من ذكر جائز، وهو المباح بالترك.
والجواز الشرعي ينافي الضمان.
(الزرقا ص 450) .
8 -
لو تلف بمروره بالطريق العام شيء، أو أتلفت دابته بالطربق العام شيئاً بيدها
أو همها، وهو راكبها، أو سائقها، أو قائدها، فيضمنه، لأن مروره ذلك وإن كان مباحاً لكنه مقيد بشرط السلامة، ولم يتحقق الشرط (م/ 6 92، 923، 933) .
(الزرقا ص 450) .
9 -
يضمن المضطر لأكل طعام الغير، قيمة طعام الغير، إذا أكله لدفع الهلاك عن نفسه، لقاعدة "الاضطرار لا يبطل حق الغيردا (م/33) .
مع أن أكله جائز، بل واجب، لأنه يشترط ألا يكون عبارة عن إتلاف مال الغير لأجل نفسه.
(الزرقا ص 450، الدعاس ص 72) .
10 -
لو هدم شخص دار جاره وقت الحرق لمنع سريان الحريق، بغير إذن ولي الأمر، وبغير إذن صاحبها، فإنه يجوز له ذلك، ويضمن قيمتها معرضة للهلاك (م/ 919) ، لأنه فعل ذلك الهدم لأجل نفسه.
(الزرقا ص 451) .
المستثنى
خرج عن القاعدة مسائل، منها:
1 -
أن الوكيل بالشراء له حبس المبيع عن موكله، حتى يقبض منه الثمن، ولكن لو هلك المبيع في يده، والحالة هذه، يلزم الوكيل الثمن (م/ 1492) .
(الزرقا ص 452) .
2 -
لو استغل أحد الشريكين في الكرم أثماره، وباعها حين غيبة شريكه فإن عمله هذا جائز، ولكن إذا حضر شريكه فهو مخير بين أن يجيز البيع ويأخذ الثمن، وبين أن يضمنه حصته (م/1086) .
(الزرقا ص 452) .
3 -
لو مات رفيقه في السفر ولا قاضي، فله بيع أمتعته وحفظ ثمنها لورثته.
والورثة بالخيار بين أن يجيزوا البيع ويأخذوا الثمن، أو أن يأخذوا ما وجدوا.
ويضمنوا ما لم يجدوا.
(الزرقا ص 452) .
4 -
لو تصدق الملتقط باللقطة بعد تعريفها زمناً كافياً، ثم جاء صاحبها، فهو بالخيار بين أن يجيز تصدقه أو يضمنه.
(الزرقا ص 452) .
5 -
لو وقع حريق في محلة، فهدم رجل بيت جاره لمنع ص يان الحريق بلا إذن الجار أو ولي الأمر، ثم انقطع الحريق، ضمن قيمتها، وهي في حالة الحريق، لا كاملة.
ولا يكون آثماً في فعله على كل حال (المادة/919) .
(الزرقا ص 452) .
وأسباب الضمان أربعة: عقد، ويد، وإتلاف، وحيلولة، والضمان له أحكام كثيرة، وكتبت فيه نظريات.