المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القاعدة: [71]2 -التابع لا يفرد بالحكم - القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة - جـ ١

[محمد مصطفى الزحيلي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌تقديم

- ‌منهح البحث

- ‌خطة البحث

- ‌الباب التمهيديتعريف القواعد الفقهية وفوائدها وأهم كتبها

- ‌ثالثاً: الفرق بين القاعدة والضابط

- ‌سابعاً: مصادر القواعد الفقهية

- ‌جـ (كتب القواعد الفقهية في المذهب الشافعي)

- ‌د - (كتب القواعد الفقهية في المذهب الحنبلي)

- ‌هـ - (القواعد الكلية في مجلة الأحكام العدلية)

- ‌عاشراً: فوائد

- ‌الباب الأولالقواعد الفقهية الأساسية

- ‌القاعدة الأساسية الأولى:الأمور بمقاصدها

- ‌المستثنى

- ‌فوائد

- ‌القاعدة الأساسية الثانية:اليقين لا يزول بالشك

- ‌فوائد

- ‌القاعدة: [3]1 -الأصل بقاء ما كان على ما كان

- ‌القاعدة: [4]2 -ما ثبت بزمان يحكم ببقائهما لم يقم الدليل على خلافه

- ‌القاعدة: [5]3 -الأصل في الصفات العارضة العدم

- ‌القاعدة: [6]4 -الأصل براءة الذمة

- ‌القاعدة: [7]5 -الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته

- ‌القاعدة [8]6 -لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح

- ‌القاعدة: [9]7 -لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان

- ‌القاعدة: [10]8 -لا عبرة للتوهم

- ‌القاعدة: [11]9 -لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل

- ‌القاعدة: [12]10 -لا عبرة بالظن البينِّ خطؤه

- ‌القاعدة: [13]11 -من شك هل فعل شيئًا أولا فالأصل أنه لم يفعله

- ‌القاعدة: [14]12 -من تيقن الفعل، وشك في القليل أو الكثير، عمل علىالقليل، لأنه المتيقن

- ‌القاعدة: [15]13 -الأصل العدم

- ‌القاعدة: [16]14 -الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريمعند الجمهور، وعند أبي حنيفة: الأصل فيها التحريم حتى يدلالدليل على الإباحة

- ‌القاعدة: [17]15 -الأصل في الأبضاع التحريم

- ‌القاعدة: [18]16 -الذمة إذا عمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين

- ‌القاعدة الأساسية الثالثة: [19]لا ضرر ولا ضرار

- ‌القاعدة: [20]1 -الضرر يدفع بقدر الإمكان

- ‌القاعدة: [21]2 -الضرر يُزال

- ‌القاعدة: [22]3 -الضرر لا يزال بمثله

- ‌القاعدة: [23]4 -الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف

- ‌القاعدة: [24]5 -يُختار أهون الشَّرين

- ‌القاعدة: [25]6 -إذا تعارضت مفسدتان رُوعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

- ‌القاعدة: [26]7 -يُتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام

- ‌القاعدة: [27]8 -درء المفاسد أولى من جلب المنافع

- ‌القاعدة: [28]9 -إذا تعارض المانع والمقتضي يُقدَّم المانع

- ‌القاعدة: [29]10 -القديم يُترك على قدمه

- ‌القاعدة: [30]11 -الضرر لا يكون قديمًا

- ‌القاعدة الأساسية الرابعة: [31]المشقة تجلب التيسير

- ‌القاعدة: [32]1 -الأمر إذا ضاق اتَّسع

- ‌القاعدة: [33]2 -الضرورات تبيح المحظورات

- ‌القاعدة: [34]3 -الضرورات تَقَدَّر بقَدْرِها

- ‌القاعدة: [35]4 -الاضطرار لا يبطل حق الغير

- ‌القاعدة: [36]5 -الحاجة تُنزَّل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة

- ‌القاعدة: [37]6 -كل رخصة أبيحت للضرورة والحاجة لم تستبح قبل وجودها

- ‌القاعدة: [38]7 -يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها

- ‌القاعدة: [40]1 -كل اسم ليس له حد في اللغة، ولا في الشرع، فالمرجع فيه إلى العرف

- ‌القاعدة: [41]2 -العقد العرفي كالعقد اللفطي

- ‌القاعدة: [42]3 -الممتنع عادة كالمتنع حقيقة

- ‌القاعدة: [43]4 -استعمال الناس حجَّة يجب العمل بها

- ‌القاعدة: [44]5 -إنما تُعتبر العادة إذا اطردت أو غَلَبت

- ‌القاعدة: [45]6 -العبرة للغالب الشائع لا للنادر

- ‌القاعدة: [46]7 -الحقيقة تترك بدلالة العادة

- ‌القاعدة: [47]8 -الكتابُ كالخطاب

- ‌القاعدة: [48]9 -الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان

- ‌القاعدة: [49]10 -المعروف عرفًا كالمشروط شرعًا

- ‌القاعدة: [50]11 -التعيين بالعرف كالتعيين بالنص

- ‌القاعدة: [51]12 -المعروف بين التجار كالمشروط بينهم

- ‌القاعدة: [52]13 -لا يُنكر تغيُّر الأحكام بتغير الأزمان

- ‌الباب الثاني:القواعد الكلية المتفق عليها

- ‌القاعدة: [53]إعمال الكلام أولى من إهماله

- ‌القاعدة: [54]1 -الأصل في الكلام الحقيقة

- ‌القاعدة: [55]3 -إذا تعذَّرت الحقيقة يُصار إلى المجاز

- ‌القاعدة: [56]3 -إذا تعذر إعمال الكلام يُهمل

- ‌القاعدة: [57]4 -ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله

- ‌القاعدة: [58]5 -المطلق يجري على إطلاقهما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة

- ‌القاعدة: [59]6 -الوصف في الحاضر لَغو، وفي الغائب معتبر

- ‌القاعدة: [60]7 -السؤال مُعاد في الجواب

- ‌القاعدة: [61]8 -التأسيس أولى من التأكيد

- ‌القاعدة: [62]الاجتهاد لا ينقض بمثله

- ‌القاعدة: [63]ما جاز لعذر بطل بزواله

- ‌القاعدة: [64]ما حرم أخذه حرم إعطاؤه

- ‌القاعدة: [65]ما حرم فعله حرم طلبه

- ‌القاعدة: [66]العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني

- ‌القاعدة: [67]من استعجل الشيء قبل أوانه عُوقب بحرمانه

- ‌القاعدة: [68]يُغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء

- ‌القاعدة: [70]1 -من ملك شيئًا ملك ما هو من ضروراته

- ‌القاعدة: [71]2 -التابع لا يفرد بالحكم

- ‌القاعدة: [72]3 -يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع

- ‌القاعدة: [73]4 -إذا سقط الأصل سقط الفرع

- ‌القاعدة: [74]5 -قد يثبت الفرع دون الأصل

- ‌القاعدة: [75]6 -إذا بطل الشيء بطل

- ‌القاعدة: [76]7 -التابع يسقط بسقوط المتبوع

- ‌القاعدة: [77]8 -التابع لا يتقدَّم على المتبوع

- ‌القاعدة: [78]9 -يدخل تبعًا ما لا يدخل استقلالاً

- ‌القاعدة: [79]الخراج بالضمان

- ‌القاعدة: [80]إذا اجتمع المباشر والمتسبب يُضاف الحكم إلى المباشر

- ‌القاعدة: [81]الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة

- ‌القاعدة: [82]التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

- ‌الباب الثالثالقواعد الكلية في المذهب الحنفي

- ‌القاعدة: [83]لا مساغ للاجتهاد في مورد النص

- ‌القاعدة: [84]ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس

- ‌القاعدة: [85]إذا زال المانع عاد الممنوع

- ‌القاعدة: [86]ليس للمظلوم أن يظلم غيره

- ‌القاعدة: [87]من سعى في نقض ما تمَّ من جهته فسعيه مردود عليه

- ‌القاعدة: [88]البقاء أسْهَل من الابتداء

- ‌القاعدة: [89]إذا بطل الأصل يصار إلى البدل

- ‌القاعدة: [90]الساقط لا يعود كما أنَّ المعدوم لا يعود

- ‌القاعدة: [91]لا يتم التبرع إلا بالقبض

- ‌القاعدة: [92]تبدل سبب الملك كتبدل الذات

- ‌القاعدة: [93]المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط

- ‌القاعدة: [94]المواعيد بصورة التعاليق تكون لازمة

- ‌القاعدة: [95]يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان

- ‌القاعدة: [96]الجواز الشرعي ينافي الضمان

- ‌القاعدة: [97]الغُرْمُ بالغُنْم

- ‌القاعدة: [98]النعمة بقدر النقمة، والنقمة بقدر النعمة

- ‌القاعدة: [99]الأجر والضمان لا يجتمعان

- ‌القاعدة: [100]لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه

- ‌القاعدة: [101]الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل

- ‌القاعدة: [102]لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي

- ‌القاعدة: [103]يُضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مُجْبِرًا

- ‌القاعدة: [104]المباشر ضامن وإن لم يَتَعَمَّد

- ‌القاعدة: [105]المتسبب لا يضمن إلا بالتعمُّد

- ‌القاعدة: [106]جناية العجماء جُبار

- ‌القاعدة: [107]يقبل قول المترجم مُطلقاً

- ‌القاعدة: [108]المرء مؤاخذ بإقراره

- ‌القاعدة: [109]دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقام الظاهر

- ‌القاعدة: [110]الثابت بالبرهان كالثابت بالعِيان

- ‌القاعدة: [111]البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة

- ‌القاعدة: [112]البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل

- ‌القاعدة: [113]البينة على المدعي واليمين على من أنكر

- ‌القاعدة: [114]لا حجة مع التناقضلكن لا يختل معه حكم الحاكم

- ‌القاعدة: [115]الإسقاط قبل سبب الوجوب يكون لغوًا

- ‌القاعدة: [116]الإجازة اللاحقة كالوحالة السابقة

- ‌القاعدة: [117]الاحتياط في باب العبادات واجب

- ‌القاعدة: [118]الأكثر يقوم مقام الكل

- ‌الباب الرابعالقواعد الفقهية الكلية عند المالكية

- ‌القاعدة: [119]المفرط ضامن

- ‌القاعدة: [120]ما يضمن بالعمد يضمن بالخطأ

- ‌القاعدة: [121]ما يوجب ضمان المنقول يوجب ضمان الأصول

- ‌القاعدة: [122]ما تصح إجارته فعلى متلفه الضمان

- ‌القاعدة: [123]كل ما لا يضمن من التلفات المأخوذة بغير إشهادلا يضمن إذا أخذ بغير إشهاد

- ‌القاعدة: [124]الزعيم غارم

- ‌القاعدة: [125]إيجاب الأخذ يفيد إيجاب الدفع

- ‌القاعدة: [126]العقد على الأعيان كالعقد على منافعها

- ‌القاعدة: [127]كل ما لم يمنع العقد على العين، لم يمنع العقد على منفعتها

- ‌القاعدة: [128]كل عقد جاز أن يكون على القسمة، جاز أن يكون على المشاع

- ‌القاعدة: [129]العقود لا تثبت في الذمم

- ‌القاعدة: [130]كل عقد فاسد مردود إلى صحيحه

- ‌القاعدة: [131]الشرط الباطل لا يؤثر في العقد

- ‌القاعدة: [132]ما ليس بشرط في صحة العقد فليس بواجب أن يقترن به

- ‌القاعدة: [133]الإكراه يبطل العقد

- ‌القاعدة: [134]كل ما يصح تأبيده من عقود المعاوضات فلا يصح توقيته

- ‌القاعدة: [135]كل ما كان لأحد المتعاقدين فسخه بوجهكان للآخر فسخه بمثل ذلك الوجه

- ‌القاعدة: [136]ما هو موجَب العقد لا يحتاج إلى اشتراطه

- ‌القاعدة: [137]ما حرم للاستعمال حرم للاتخاذ

- ‌القاعدة: [138]ما حرم لذاته حرم ثمنه

- ‌القاعدة: [139]ما صح إجارته صحَّ ملكه

- ‌القاعدة: [140]ما صح أن يملك بالأخذ صح أن يملك بالبيع

- ‌القاعدة: [141]كل ما صح أَن يملك إرثًا صح أن يملك هبة وابتياعًا

- ‌القاعدة: [142]كل تمليك في الحياة صح بعد الوفاة

- ‌القاعدة: [143]الحقان المختلفان لا يتداخلان

- ‌القاعدة: [144]كل حق لم يسقط بتأخير الإقرار لم يسقط بتأخير الشهادة

- ‌القاعدة: [145]أخد الحق لا يتوقف إلا بدليل

- ‌القاعدة: [146]إذا اجتمع في المال حقان، أحدهما قد أخذ عوضه، والآخر لميؤخد عوضه، قُدِّم ما أخذ عوضه عدما لم يؤخذ عوضه

- ‌القاعدة: [147]كل ما يفسد العبادة عمدًا يفسدها سهوًا

- ‌القاعدة: [148]لا قياس في العبادات يضر معقولة المعنى

- ‌القاعدة: [149]التلبس بالعبادة يوجب إتمامها

- ‌القاعدة: [150]كل ما جاز في الحضر لعذر جاز في قصير السفر وطويله

- ‌القاعدة: [151]طهارة الأحداث لا تتوقف

- ‌القاعدة: [152]كل قرض جرَّ نفعًا فهو حرام

- ‌القاعدة: [153]الإطلاق محمول على العادة

- ‌القاعدة: [154]ما لا يمكن الاحتراز عنه فهو معفو عنه

- ‌القاعدة: [155]الحدود تدرأ بالشبهات

- ‌القاعدة: [156]العبرة في الحدود بحال وجوبها لا حال استيفائها

- ‌القاعدة: [157]إعطاء الموجود حكم المعدوم، والمعدوم حكم الموجود

- ‌القاعدة: [158]كل ما أدى إثباته إلى نفيه، فنفيه أولى

- ‌القاعدة: [159]الربح يتبع المال الأصل، فيكون ملطا لمن له المال الأصل

- ‌القاعدة: [160]من أثبت أولى ممن نفى

- ‌القاعدة: [161]الأصل لا يجتمع مع البدل

- ‌القاعدة: [162]من أصول المالكية مراعاة الخلاف

- ‌القاعدة: [163]الأصل ألَّا يسقط الوجوب بالنسيان

- ‌القاعدة: [164]كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة

- ‌القاعدة: [165]مراعاة المقاصد مقدمة على رعاية الوسائل أبدًا

الفصل: ‌القاعدة: [71]2 -التابع لا يفرد بالحكم

‌القاعدة: [71]

2 -

التابع لا يفرد بالحكم

(م/48)

الألفاظ الأخرى

- التابع لا يفرد بالحكم ما لم يَصِرْ مقصوداً.

- التابع لا يفرد بالحكم، لأنه إنما جعل تابعاً.

التوضيح

المراد من التابع هنا التابع الذي هو من قبيل الجزء، أو كالجزء من غيره.

كالصوف على الغنم، لا يصلح أن يكون محلاً للعقود، بل وجوده تبع لوجود متبوعه، وكالجنين في بطن الحيوان.

ومن حيث تعلق الأحكام ينزل التابع منزلة المعدوم في عدم جواز إفراده بالحكم، فلا يصح بيع الجنين في بطن أمه منفرداً، ولا يجوز بيع عضو من الحيوان، وهو حي، ولو أمكن فصله بعد الذبح.

أما إذا صار التابع مقصوداً فإنه يُفرد بالحكم، وذلك كزوائد المغصوب المنفصلة المتولدة فإنها أمانة في يد الغاصب غير مضمونة عليه إلا بالتعدي عليها، أو منعها بعد الطلب، فإنه يضمنها حينئذ، لأنها صارت مقصودة.

التطبيقات

1 -

الجنين الذي في بطن أمه لا يباع منفرداً عن أمه، ولا يرهن، كما لا يستثنى من البيع ولا من الرهن، واستثناؤه من بيع أمه يعتبر شرطاً مفسداً للبيع،

ص: 441

لأن ما لا يصح المراد العقد عليه منفرداً لا يصح استثناؤه من العقد، ولو استثني فسد البيع أو الرهن.

وكذلك لا يفرد بهبة، ولا يستثنى عن الهبة، ولو استثني صحت الهبة وبطل

الاستثناء.

وكذا لو استثني في الصدقة، أو المهر، أو النكاح، أو بدل الخلع، أو بدل الصلح عن دم العمد، صحت وبطل الاستثناء.

(الزرقا ص 257، الدعاس ص 64) .

2 -

ومثل الجنين في الأحكام السابقة: كل ما كان اتصاله خلقة، كاللبن في

الضرع، واللؤلؤ في الصدف، والصوف على ظهر الغنم، والجلد على الحيوان، والنوى في الثمر.

(الزرقا ص 257، الدعاس ص 64) .

3 -

لو أحيا شيئاً له حريم ملك الحريم في الأصح تبعاً، فلو باع الحريم دون الملك لم يصح.

(اللحجي ص 60) .

4 -

الحمل يدخل في بيع الأم تبعاً، فلا يفرد بالبيع.

(اللحجي ص 60) .

5 -

الدود المتولد من الفاكهة يجوز أكله معها تبعاً لا مفرداً في الأصح.

(اللحجي ص 60) .

6 -

زوائد الرهن المنفصلة المتولدة تكون رهناً تبعاً، ولا يقابلها شيء من الدين، فلو هلكت لا يسقط شيء من الدَّين، ولكن إذا صارت مقصودة بالفكاك، بأن بقيت بعد هلاك الأصل تُفك بحصتها من الدين، فينقسم الدين على قيمتها يوم الفكاك.

وقيمة الأصل يوم القبض، ويسقط من الدين حصة الأجل، وتفتك الزوائد بحصتها.

(الزرقا ص 258) .

7 -

زوائد المبيع المنفصلة المتولدة إذا حدثت قبل القبض تكون تبعاً للمبيع، ولا يقابلها شيء من الثمن لو تلفت، ولكن لو أتلفها البائع سقطت حصتها من الثمن، فيقسم الثمن على قيمة الأصل يوم العقد، وعلى قيمة الزيادة يوم الاستهلاك.

(الزرقا ص 258) .

ص: 442

8 -

المرهون، نماؤه المنفصل كله رهن معه، لأنه تبع له فلا يفرد بالحكم، سواء كان متولداً من عينه، كالثمرة والولد، أو من كسبه، كالأجرة، أو بدلاً عنه كالأرش والعوض، وهو داخل في عقد الرهن، فيملك الوكيل في بيع الرهن بيعه معه، وإن كان حادثاً بعد العقد والتوكيل.

(ابن رجب 2/ 187) .

9 -

الأجير، كالراعي ونحوه، يكون النماء في يده أمانة كاصله فيتبعه في الحكم، لكن لا يلزمه رعي سخال الغنم المعينة في عقد الرعي، لأنها غير داخلة فيه، بخلاف ما إذا كان الاستئجار على رعي غير معين، فإن عليه رعي سخالها، لأن عليه أن يرعى ما جرى العرف به مع الإطلاق.

(ابن رجب 2/ 187) ..

10 -

الوديعة، يكون نماؤها وديعة في وجه، وفي وجه؛ أمانة محضة.

(ابن رجب 2/ 187) .

11 -

المقبوضة على السوم إذا ولدت في يد القابض، فالولد حكمه حكم أصله، وفي ضمانه وجهان، ففي وجه أنه مضمون إن قلنا إن المقبوض على السوم مضمون، وفي وجه ليس بمضمون لولد العارية؛ لأن أمه إنما ضمنت لقبفتها بسبب الضمان والتمليك، والولد لم يحصل قبضه على هذا الوجه، وهنا يكون الحكم استثناءً من القاعدة.

(ابن رجب 2/ 189) .

12 -

البيع في مدة الخيار إذا نما نماءً منفصلاً، تم فسخ البيع، ففي وجه راجح:

يرجع، لأن الفسخ بالخيار فسخ للعقد من أصله، لأنه لم يرض فيه بلزوم البيع، فيرجع بالنماء المنفصل في الخيار، بخلاف العيب.

(ابن رجب 2/ 191) .

13 -

الحمل تابعٌ لأمه ويتبعها قبل انفصاله في أحكام، في عدم وجوب إخراج الفطرة عن الحمل في قول.

(ابن رجب 2/ 226) .

المستثنى

1 -

لو ضرب بطن امرأة حامل فاسقطت جنيناً ميتاً، يضمن الضارب ديته التي تسمى (غُرّة) أي ما يعادل خمسين ديناراً، أي نصف عشر الدية، ولو كان تابعاً لأمه.

(الدعاس ص 64) .

ص: 443

2 -

يجوز بيع المفتاح دون القفل، والرسن دون الدابة، وهكذا في كل تابع لا يكون جزءاً أو كالجزء.

(الدعاس ص 64) .

3 -

إن الجنين يورث فتكون غرته بين ورثته.

(الزرقا ص 258) .

4 -

يصح الايصاء بالجنين، وللجنين، إذا ولد لأقل مدة الحمل وقت الوصية، ويصح الإقرار له بالشرط المذكور، إذا بيَّن سبباً صالحاً لملك الحمل للمقَرِّ به، كإرث أو وصية، ويصح الإقرار به بدون أمه بالشرط نفسه، وإن لم يبين المقر سبباً صالحاً.

والفرق بين الإقرار له، والإقرار به، حيث يشترط لصحة الأول أن يبين المقر

سبباً صالحاً دون الثاني، فإن المقر له في الثاني أهل للتملك على الإطلاق بخلافه في الأول، فإن الحمل ليس بأهل للتملك على الإطلاق، وإذا بين سبباً صالحاً يصح.

(الزرقا ص 258) .

5 -

لو أبطل المديون الأجل صح، وحل الدَّين، مع أن الأجل صفة له، والصفة تابعة للموصوف.

(الزرقا ص 258) .

6 -

إن الدابة المبيعة إذا استحقت بالبينة، وكانت قد ولدت في يد المشتري، فإن ولدها يتبعها في الاستحقاق، وإن لم يدّعه المستحق، ولكن بشرط القضاء به، وهذا إذا سكت الشهود عنه، أما إذا بينوا أنه لذي اليد، أو سئلوا فقالوا: لا ندري، فلا يتبعها.

(الزرقا ص 258) .

7 -

العارية: لا يرد عقد الإعارة على ولدها التابع لها، وليس للمستعير الانتفاع به، وهو مضمون، لأنه تابع لأصله في وجه، وفي وجه ليس بمضمون، لأن أصله إنما ضمن لإمساكه للانتفاع به، والنماء ممسوك لحفظه على المالك، فيكون أمانة.

(ابن رجب 2/ 188) .

8 -

المقبوض بعقد فاسد مضمون بالأجرة، وفي ضمان زيادته وجهان، وأكد القاضي الفراء سقوط الضمان، بأنه إنما دخل على ضمان العين دون نمائها، وهو منتقض بتضمينه الأجرة.

(ابن رجب 2/ 189) ..

9 -

من حلف ألا يأكل مما اشتراه فلان، فأكل من لبنه أو بيضه، لم يحنث، لأن

ص: 444

العقد لم يتعلق به، بخلاف ما لو حلف لا يأكل من هذه الشاة، فإنه يحنث بأكل لبنها، لأنه لا يؤكل منها في الحياة عادة إلا اللبن، فأما نتاجها ففيه نظر.

(ابن رجب 2/ 189) .

10 -

إذا عجل الزكاة، ثم هلك المال، وقلنا: له الرجوع بها، فإنه يرجع جها، ولا يرجع بزيادتها المتصلة على الأظهر، وفي وجه يرجع.

(ابن رجب 2/ 190) .

11 -

المبيع المعيب، إذا نما نماء منفصلاً، ثم فسخ البيع، ففي وجه راجح وهو الأشهر لا يرجع النماء كالكسب، وفي وجه يرجع.

(ابن رجب 2/ 191) .

12 -

الإقالة: إذا قلنا: هي فسخ وهو الراجح، فالنماء للمشتري، ولا يرد مع المبيع.

(ابن رجب 2/ 191) .

13 -

إذا عاد الصداق إلى الزوج، أو نصفه قبل الدخول، أو فسخ، وقد نما عند الزوجة نماءً منفصلاً، فلا يرجع به في المذهب، وفي قول: يرجع بالنصف (ابن رجب 2 / 196) .

14 -

الحمل تابع لأمه، والصحيح من المذهب أن له أحكاماً مستقلة، وله أحكام كثيرة بالاتفاق، كالميراث، وصحة الوصية له، ووجوب الغرة بقتله، وتأخير إقامة الحدود واستيفاء القصاص من أمه حتى تضع، وإباحة الفطر لها إذا خشيت عليه، ووجوب النفقة لها إذا كانت بائناً، وإباحة طلاقها وإن كانت موطوءة في ذلك الطهر قبل ظهوره.

(ابن رجب 2/ 226) وفي وجوب النفقة للحمل على الأب، وإن كانت

أمه لا نفقة لها كالبائن بالاتفاق.

(ابن رجب 2/ 230)

وفي وجوب نفقة الأقارب على الحمل من ماله.

(ابن رجب 2/ 234) .

15 -

الحمل تابع لأمه، ولكن إذا ماتت كافرة، وفي بطنها حمل محكوم بإسلامه، لم تدفن في مقابر الكفار لحرمة الحمل.

(ابن رجب 2/ 226) ، وكذا في استحباب

إخراج الفطرة عنه قولاً واحداً، وفي القول بوجوب إخراج الفطرة.

(ابن رجب 2/ 226)

وفي وجوب القضاء والكفارة على الحامل إذا أفطرت عند الخوف على جنينها

من الصوم.

(ابن رجب 2/ 226) .

ص: 445

16 -

المنفعة تابعة للعين، ولكن قد يثبت ملك العين لشخص، ولا تتبعه المنفعة، وبالعكس، كالوصية بالمنافع لواحد، وبالرقبة لواحد، أو ترك العين للورثة، وملك المنفعة دون العين بالوصية بالمنافع، والوقف، والأرض الخراجية المقرّة في يد من هي في يده، والإجارة، ومنافع المبيع المستثناة في العقد مدة معلومة، والعارية.

(ابن رجب 2/ 284 - 287) .

ص: 446