الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [132]
ما ليس بشرط في صحة العقد فليس بواجب أن يقترن به
التوضيح
يتوقف وجود العقد على وجود أركانه، وتوفر شروطه التي اشترطها الشرع، ويمكن للعاقدين أن يضيفا شروطاً أخرى بإرادتهما واتفاقهما، فإن كان الشرط إرادياً ولم يتفقا عليه، فلا يتوقف صحة العقد عليه، ولا يجب أن يقترن بالعقد، لأنه أمر زائد عنه ولا بدَّ من الاتفاق عليه عند العقد حتى يصبح ملزماً.
التطبيقات
1 -
إن رؤية المخطوبة ليست شرطاً في عقد النكاح، ويمكن الاكتفاء بوصفها، فإذا انعقد النكاح بدون الرؤية كان صحيحاً.
(الروقي ص 359) .
2 -
إذا كانت رؤية المبيع شاقة أو تحدث ضرراً بالمبيع كالسلع المستوردة في العلب والأكياس ونحوها بوصفها في الدفتر، فيجوز البيع بدون رؤيتها والاكتفاء برؤية البرنامج أو النموذج أو العينة أو المسطرة لها.
(الروقي ص 1359.
وهذا يتفق مع قاعدة عند الحنفية، ونصها
"الأشياء التي تباع على مقتضى أنموذجها تكفي رؤية الأنموذج منها فقط ".
3 -
يجوز بيع العين الغائبة إذا وصفت وصفاً يحصل به العلم بها، وخالف
الشافعي في ذلك في أظهر قوليه فذهب إلى أن الأعيان لا تباع إلا على الرؤية، وهو المذهب الجديد.
ويشهد لمذهب الإمام مالك حديث:
"من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا رآه، إن شاء أخذه، وإن شاء تركه" لكن البيهقي ضعف هذا الحديث ثم نقل عن ابن سيرين أنه كان يقول بخيار الرؤية، ونقل أيضاً عن جبير بن مطعم أنه حكم به لطلحة ابن عبيد الله على عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين.