الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [153]
الإطلاق محمول على العادة
التوضيح
إن اللفظ المطلق في استعمال الناس يجوز تقييده بالعرف والعادة عند المالكية.
وكذلك اللفظ العام في استعمال الناس يخصص بالعرف والعادة، مما يدل على
سلطان العرف والعادة.
قال أبو عبد الله المقري رحمه الله تعالى:
"العادة عند مالك كالشرط تقيد المطلق، وتخصص العام ".
وهذه القاعدة تدخل تحت القاعدة الأساسية: " العادة محكَّمة".
وعبر ابن قدامة رحمه الله تعالى عن القاعدة بلفظ:
"الإطلاق يحمل على المعتاد".
التطبيقات
1 -
مثال تقييد المطلق بالعرف: شراء الثمر في رؤوس الأشجار، فإنه يقتضي عند المالكية التبقية، حملاً على العرف والعادة، بينما يقتضي عند الحنفية والشافعية القطع.
واستدل القاضي عبد الوهاب المالكي لمذهبه فقال:
"ودليلنا على أن الإطلاق يقتضي التبقية قوله صلى الله عليه وسلم:
"أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ "،
ومنع الثمرة إنما يكون بجائحة، ومع ذلك إنما يخاف منه على ثمرة مبقاة، ولأن الإطلاق محمول على العادة، والعادة التبقية على ما بيناه، فوجب حمل الإطلاق عليها".
(الروقي ص 324) .
2 -
مثال تخصيص العام بالعرف: عدم وجوب إرضاع الأم ولدها إذا كان العرف أن مثلها لا ترضع لشرف قدرها، فهذا تخصيص لقوله تعالى:(وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ) .
لما في ذلك من المصلحة العرفية.
(الروقي ص 325) .
قال ابن العربي في شرحه لهذه الآية:
"قال مالك: كل أمٍّ يلزمها رضاع ولدها بما أخبر الله تعالى من حكم الشريعة فيها، إلا أن مالكاً - دون فقهاء الأمصار - استثنى
الحسيبة (ذات الشرف والحسب من النساء)، فقال: لا يلزمها إرضاعه، فأخرجها من الآية، وخصها فيها بأصل من أصول الفقه هو العمل بالمصلحة، والأصل البديع فيه هو أن هذا الأمر كان في الجاهلية في ذوي الحسب، وجاء الإسلام عليه فلم يغيره، وتمادى ذوو الثروة والأحساب على تفريغ الأمهات للمتعة بدفع الرضعاء إلى المراضع إلى زمانه (زمن مالك) فقال به، وإلى زماننا فحققناه شرعاً".