الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [138]
ما حرم لذاته حرم ثمنه
التوضيح
إن الله تعالى حرَّم على المسلم أن يملك بعض الأشياء لذاتها، فيحرم عليه أن يملك ثمنها، وتشبه قاعدة المالكية الثانية
"ما حرم في نفسه حرم عوضه"
وقاعدة المالكية الثالثة
"ما حرم نفعاً، فأولى أن يحرم عوضاً".
وهذه القاعدة متفرعة عن قاعدة
"ما حرم للاستعمال حرم للاتخاذ".
وأصل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم:
"إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام "
فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن، ويدهن
بها الجلود، ويستصبح (يستضيء) بها الناس؟
فقال: "لا، هو حرام " ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: "قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه
اي أذابوه حتى يصير ودكاً) ثم باعوه فأكلوا ثمنه ".
والضمير في قوله صلى الله عليه وسلم:
"هو حرام " يحتمل أن يكون عائداً على الانتفاع.
ويحتمل أن يكون عائداً على البيع، فعلى الاحتمال الأول يكون الانتفاع بشحوم الميتة وما هو في حكمها حراماً.
وعلى هذا جمهور الفقهاء، وإذا كان الانتفاع بذلك حراماً.
فحرمة بيعه أولى وأحرى، وعلى الاحتمال الثاني يكون الانتفاع مباحاً والبيع محرماً، وهو ما ذهب إليه بعض الفقهاء.
ويؤيد القاعدة ما رواه أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
"نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن ".
التطبيقات
1 -
جلد الميتة قبل دبغه يحرم لذاته، فيمنع بيعه عند الإمام مالك.
(الروقي ص 370) .
قال الزهري يجوز بيعه.
2 -
الخمر حرام لذاتها، فيحرم بيعها وثمنها.
(الروقي ص 369) .
3 -
الخنزير يحرم لذاته، فيحرم بيعه وثمنه.
(الروقي ص 369) .
4 -
الأصنام تحرم لذاتها، فيحرم بيعها وأكل ثمنها.
(الروقي ص 369) .
المستثنى
1 -
الميتة تحرم لذاتها، ولكن يجوز بيع جلدها قبل أن تدبغ عند الجمهور، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ بشاة ميتة، فقال:
"هلاّ استمتعتم بها؟
قالوا: إنها ميتة، قال:" إنما حرم أكلها"
فيجوز بيعها لجواز الاستمتاع بها؛ لأن كل ما يتفع به يصح بيعه.
وما لا فلا.
ونقل القاضي عبد الوهاب من مذهب الإمام مالك:
المنع، طرداً مع القاعدة.