الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [109]
دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقام الظاهر
(م/ لملأ)
الألفاظ الأخرى
- دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه.
التوضيح
يعني أنه يحكم بالظاهر فيما يتعسر الاطلاع على حقيقته، فكثير من الأحكام
الشرعية المعلومة التي لا تثبت إلا بثبوت عللها، قد تكون عللها خفية يعسر الاطلاع عليها، فأقام الشرع الأمارات الدالة عليها مقامها، وأثبت الحكم بثبوت الأمارات الدالة على العلة الحقيقية.
ودليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه فيحال الحكم عليه، ويجعل وجود
الدليل وثبوته بمنزلة وجود المدلول وثبوته، يعني أنه يحكم بالظاهر، وهو الدليل، فيما يتعسر الاطلاع عليه، وهو الأمر الباطني.
والمراد من الدليل هنا: العلامة، كالنصب التي وضعت لتدل على الإذن بالدخول أو على عدمه، لا ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر؛ لأن ذلك ليس من الظاهر بل من القطعي الذي لا يتخلف.
وهذه القاعدة لها صلة وثيقة بمبدأ القضاء بالقرائن.
التطبيقات
1 -
الرضا في العقود مثلاً من الأمور الباطنة، وهو خفي، ومن العسير أو
المستحيل الوقوف عليه فجعل الشرع الإيجاب والقبول دليله، وقائماً مقامه.
(الدعاس ص 85) .
2 -
تعمد القتل أمر خفي، فإن قصد القتل لا يوقف عليه، فجعل الشرع
استعمال القاتل الآلة الجارحة المفرقة للأجزاء، أو المذهبة للارواح، دليلاً على التعمد والقصد.
(الزرقا ص 346، الدعاس ص 85) .
3 -
إن المشتري إذا اشترى ما لم ير فله الخيار عند الرؤية، ولكن إذا تصرف في المبيع تصرف الملاك سقط خياره، فقد جعل تصرفه دليل الرضا.
(الدعاس ص 85) .
4 -
إن المشتري إذا اطلع على عيب قديم في المبيع، فداواه، أو عرضه للبيع مثلاً، كان ذلك رضاً منه بالعيب.
(الزرقا ص 354)
فمداواته، أو عرضه للبيع دليل الرضا.
5 -
إذا أوجب أحد المتعاقدين، فتشاغل الآخر بما يدل على الإعراض من قول أو عمل، بطل الإيجاب.
(الزرقا ص 354) .
6 -
إن الملتقط إذا أشهد حين الأخذ، وعرفها، كانت أمانة عنده لا تضمن، وإلا فهي غصب، لأن القصد لا يوقف عليه، فالإشهاد والتعريف دليل قصد الرد على المالك.
وقال أبو يوسف: لو لم يُشهد أو لم يعرفها، فقال المالك: أخذتها لنفسك.
وقال الآخذ: أخذتها لأردها، فالقول قول الآخذ بيمينه، وهو المعتمد.
(الزرقا ص 345) .
7 -
إن من رأى شيئاً في يد آخر يتصرف فيه تصرف الملاك بلا معارض، ولا منازع، وكان ممن يملك أمثاله مثله، جاز له أن يشهد له بأنه ملكه، لأن الملك من الأمور الخفية غير المشاهدة، وإنما تشاهد دلائله من وضع اليد والتصرف.
(الزرقا ص 346) .
8 -
عدم سماع الدعوى فيما إذا تركها المدعي
مدة مرور الزمن المقدر ب (36) سنة
في الوقف وب (15) سنة في غيره.
(الزرقا ص 346) .
لأن تركه الدعوى مدة مرور الزمن
دليل عدم الحق الذي هو من الأمور الخفية.
9 -
لو كان شخص حاضراً عقد البيع، ثم شاهد المشتري يتصرف بالمبيع تصرف
الملاك في أملاكهم من هدم وبناء ونحوهما، وهو ساكت بلا عذر.
وبعد ذلك جاء البائع يدعي بأن هذا المبيع ملكه، فإن دعواه لا تسمع، كان لم يمض عليها مرور الزمن (م/ 1159، 1665) لأن سكوته دليل عدم الحق الذي هو من الأمور الخفية.
(الزرقا ص 346) .
10 -
إقامة الخلوة بالزوجة مقام الوطء في التزام الزوج كيل المهر، لأن الوطء مما يخفى، والخلوة الصحيحة دليل عليه، فأقيمت مقامه.
(الزرقا ص 346) .
11 -
إن العمال والجباة والتابعين لبيت المال ومتولي الأوقاف وكتبتها إذا توسعوا في الأموال، وبنوا الأماكن، وظهرت عليهم مظاهر الغنى، وتعاطوا أنواع اللهو كان ذلك دليلاً على خيانتهم الباطنة وارتشائهم، ويجوز للحاكم عزلهم ومصادرة أموالهم، ما لم يثبتوا لها مصدراً، فإن عرف خيانة أرباب الأوقاف في وقف معين رد المال إليه، وإلا وضعه في بيت المال.
وقد فعل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان إذا استعمل عاملاً (موظفاً) كتب ماله، ثم إذا وجد عنده فضلاً ليس له مصدر صادره، أو شاطره إياه على حسب قوة التهمة، ووضعه في بيت المال، وقد مرّ ببناء يبنى بالحجارة والجص، فقال: لمن هذا؟
فذكروا عاملاً له على البحرين، فقال:"أبت الدراهم إلا أن تخرج أعناقها"
وشاطره ماله، وكان يقول:"لي على كل خائن أمينان: الماء والطين "
وقد صادر الحارث بن وهب الليثي، وقال له: ما قِلاص وأعبد بعتها بمئة دينار؟
فقال: خرجت بنفقة لي فاتجرت فيها، قال: إنا والله ما بعثناك للتجارة، أدِّها، قال: أما والله لا أعمل لك بعدها، فقال عمر: إنا والله لا أستعملك بعدها، وقد شاطر عمرو بن العاص والي مصر ماله، رضي الله عنه وأرضاه.
(الزرقا ص 346، الدعاس ص 85) .
12 -
اختلاف الزوجين في متاع البيت هما يكون للرجل يجعل في يد الزوج، وما يكون للنساء يجعل في يدها.
(الدعاس ص 86) .
13 -
ردهم شهادة الأجيى الخاص لمستأجره، وشهادة الآباء للأبناء، والزوج
لزوجته، وعكسه، فأقاموا دليل الخيانة في الأموال من العمال.
ودليل المحاباة في الشهادة، مقام الاطلاع على الخيانة والمحاباة، حيث كانت الخيانة والمحاباة من الأمور الباطنة.
(الزرقا ص 347) .
14 -
لو دخل رجل معروف بالدعارة على رجل في منزله، فبادره صاحب المترل فقتله، وقال: إنه دخل ليقتلني، لم يجب القصاص، حيث كان الداخل معروفاً بالدعارة.
(الزرقا ص 347) .
المستثنى
لو أدخلت المرأة حلمة ثديها في فم الرضيع.
ولم يُدر أدخل اللبن في حلقه أم لا؟
فإنه لا يحرم.
(الزرقا ص 347) .