الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [83]
لا مساغ للاجتهاد في مورد النص
(م/14)
الألفاظ الأخرى
- لا اجتهاد في مورد النص.
التوضيح
إن المراد بالنص هو القرآن والسنة الثابتة والإجماع، عموماً، والمراد بالنص الذي لا مساغ للاجتهاد معه هو المفسر والمحكم من القرآن والسنة.
وأما غيرهما من الظاهر والنص فلا يخلو من احتمال التأويل.
وبيان ذلك أن أقسام الدليل اللفظي بحسب الإفضاء إلى الأحكام، أربعة أنواع عند الحنفية، وهي:
1 -
الظاهر: وهو ما ظهر المراد منه بصيغته، مع احتمال التأويل.
2 -
النص: وهو ما ازداد وضوحاً على الظاهر، بمعنى سيق له الكلام لأجله، لا من نفس الصيغة، مع احتمال التأويل أيضاً.
3 -
المفسَّر: وهو ما ازداد وضوحاً على النص على وجه لا يبقى معه احتمال التأويل، لكنه يحتمل النسخ.
4 -
المحكم: وهو ما أحكم المراد منه من غير احتمال تأويل ولا نسخ.
فحيث كان الأولان لا يخلوان عن احتمال التأويل يكون مساغ للاجتهاد
وموجود معهما، دون الثالث والرابع، فلا يجوز الاجتهاد في مقابلة المفسر والمحكم.
والاجتهاد نوعان:
الأول: اجتهاد الفقهاء في فهم النص التشريعي في القرآن والسنة، وهو بذل
الوسع في معرفة الحكم من دليل.
الثاني: اجتهاد الفقهاء في قياس حكم لم يرد فيه نص على حكم منصوص عليه.
والاجتهاد بنوعيه لازم وضروري، ولا يجتهد في القياس إلا عند عدم النص.
فيأتي قياس النظير على النظير، ولا يجتهد في فهم النص إلا إذا كان غامضاً ومحتملاً لوجوه مختلفة في تفسيره، ويراد تطبيقه.
فإذا كان النص واضحاً فلا لزوم للاجتهاد فيه، ويكون معنى القاعدة
"لا مساغ للاجتهاد في مورد النص" أن الحكم الشرعي حاصل بالنص، فلا حاجة لبذل الوسع في تحصيله؛ لأنه حاصل؛ ولأن الاجتهاد ظني والحكم الحاصل به حاصل بظني.
بخلاف الحاصل بالتص فإنه يقيني، ولا يترك اليقيني للظني.
وهناك شروط للمجتهد، وشروط للقياس تعرف في كتب أصول الفقه.
ومثل لفظ الكتاب والسنة لفظ الواقف ولفظ الموصي، فإنهما كنص الشارع لا المفهوم والدلالة ووجوب العمل به، ما لم يكن فيه تغيير لحكم الشرع، فلو كان، كما لو شرط أن المتولي أو الوصي لا يحاسب، فإن شرطه لا يراعى.
التطبيقات
1 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
"البيِّنة على المدعي، واليمين على من أنكر"
رواه البيهقي.
فهو نص صريح واضح في توزيع البيِّنة واليمين
على الطرفين المتخاصمين لأجل الإثبات.
فلا يجوز الاجتهاد لصرف الحديث عن هذا التوزيع.
(الدعاس ص 55) .
2 -
يبطل القول بحل المطلقة ثلاثاً للأول بمجرد عقد الثاني عليها بلا وطء.
لمخالفته للنص الشرعي في الحديث الشريف.
(الزرقا ص 148) .
3 -
يبطل القول بحل نكاح المتعة، لمخالفته لنص الحديث الشريف.
(الزرقا ص 148) .
4 -
يبطل القول بسقوط الدَّين بمضي سنين بلا مطالبة.
(الزرقا ص 148) .
5 -
يبطل القول بالقصاص بتعيين الولي واحداً من أهل المحلة، وحلفه أيماناً على أنه هو القاتل.
(الزرقا ص 148) .
6 -
يبطل القول بأن لا دخل للنساء في العفو عن دم العمد.
(الزرقا ص 148) .
7 -
يبطل القول ببطلان إقرار المرأة، وبطلان وصيتها بغير رضاء زوجها، وكل ذلك لعدم استنادها إلى دليل معتبر، ولمخالفتها للنصوص الشرعية التي لا تحتمل التأويل.
(الزرقا ص 148) .