الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [18]
16 -
الذمة إذا عمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين
التوضيح
هذه القاعدة فرع عن قاعدة "اليقين لا يزول بالشك "(م/ 4) ؛ لأن اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، ولأن اليقين ثابت فلا يلغى إلا بمثله، ومن ذلك إذا شغلت الذمة بيقين في مقتضى حكم شرعي، أو بحق من الحقوق، فلا تبرأ من ذلك إلا بيقين يثبت براءة الذمة، وهو ما سبق تقريره والاستدلال عليه في القاعدة الأصلية، والقواعد المتفرعة عنها، وهي مماثلة لقاعدة الشافعية السابقة "من تيقن الفعل، وشك في القليل أو الكثير، عمل على القليل، لأنه المتيقن "، وتتفق مع بقية القواعد.
التطبيقات
وردت هذه القاعدة والتطبيقات عليها في فروع المالكية، وهي:
1 -
من شك في عدد ركعات ما صلى، أو في عدد الأشواط في الطواف، أو السعي، بنى على الأقل، طرحاً للشك، واستصحاباً لليقين في تعمير الذمة، لأن المعتد به في إتمام العبادة هو اليقين، أو الظن الغالب الذي تسكن إليه النفس ويطمئن إليه القلب، فلا تبرأ الذمة مما عمّرت به إلا بيقين.
(الغرياني ص 93) .
2 -
من شك في إخراج ما عليه من الزكاة، أو الكفارات، أو قضاء رمضان، أو الهدي، أو أداء ما عليه من الصلاة، أو الدَّين، فالواجب عليه الأداء، وطرح الشك، لأن ذمته عمرت بهذه المأمورات بيقين، فلا تبرأ منها إلا بيقين، ويلغى الشك استصحاباً للحال.
(الغرياني ص 93) .
3 -
الأب إذا قتل ابنه لا يقتص منه؛ لأن شرط القصاص القتل العمد العدوان، والعداوة في قتل الأب مشكوك فيها، لما جُبل عليه الأب من الرأفة والشفقة، فحصل الشك في الشرط فلا يترتب المشروط.
(الغرياني ص 94) .
4 -
من شك في شاة هل هي ميتة أو مذكاة، لا تحرم عليه بالشك، لأن الشك في المانع لا تأثير له.
(الغرياني ص 94) .
5 -
من شك هل سها في صلاته أو لا، طرح الشك، ولا يلزمه سجود.
استصحاباً للأصل.
(الغرياني ص 94) .
6 -
من شك هل طلق أو ظاهر من امرأته، لا يلزمه الطلاق ولا الظهار، لأنهما مانعان من الحل، والشك في المانع لا تأثير له.
(الغرياني ص 94) .
7 -
من شك في دخول الوقت لا تجب عليه الصلاة.
استصحاباً للحال الأول.
(الغرياني ص 95) .
8 -
من شك في رضاعه مع امرأته، لا تحرم عليه؛ لأن الرضاع مانع، والمانع لا يثبت بالشك.
(الغرياني ص 95) .
المستثنى
1 -
من شك في الحدث وجبت عليه الطهارة في المشهور عند المالكية استثناء من القاعدة، وقال بعضهم: لا يجب الوضوء، تطبيقاً للقاعدة؛ لأنه شك في المانع من الصلاة فلا تأثير له.
(الغرياني ص 97، 94) .
2 -
من شك في نجاسة ثوبه أو حصيره الذي يصلي عليه، وجب عليه أن ينضحه بالماء، لحديث أنس رضي الله عنه قال: "فقمت إلى حصير لنا، قد اسودَّ من طول ما
لُبس، فنضحته بماء، فقام رسول الله على. . . فصلى لنا ركعتين ".
وذلك إعمال للشك في نجاسته.
(الغرياني ص 95) .
3 -
يعتد بالشك في باب المنهيات، احتياطاً للتحريم، لمن كان سالم الخاطر غير موسوس، خصوصاً إذا استند إلى سبب وأصل، فمن حلف ألا يفعل شيئاً، وشك هل فعله أو لا، كفر احتياطاً على أحد القولين.
(الغرياني ص 95) ..
ومن طلق وشك في عدد الطلاق لزمه الثلاث على مذهب المدونة، فاعتد
بالمشكوك فيه من الطلاق احتياطاً للتحريم.
(الغرياني ص 95)
4 -
الشك في الزيادة في عقود الصرف، وما يجري فيه الربا، كتحقق الزيادة، فاعتدوا بالشك فيها، احتياطاً للتحريم، ولذا قالوا فِى باب الربا:"الشك في التماثل كتحقق التفاضل ".
(الغرياني ص 96) .
5 -
من شك هل غسل أعضاء وضوئه ثلاثاً أو اثنتين، المشهور أنه يبني على
الأكثر، ولا يزيد غسلة؛ لأن الزيادة إما أن تكون مندوبة إن كانت في الواقع هي الغسلة الثالثة، وإما أن تكون مكروهة إن كانت في الواقع هي الرابعة، والمكروه يقدم على المندوب عند التعارض لقاعدة
"درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ".
(الغرياني ص 96) .
6 -
من شك في أداء ما عليه من الدَّين، له أن يحلِّف رب الدين أنه ما قبض دينه، وذلك بناء على ما قام في نفسه من الشك؛ لأن الشك في الأداء شبهة تبرر تحليف الدائن، وقيل: ليس له تحليفه.
(الغرياني ص 96) .
7 -
تحريم الواجب غير المعين بالشك، فالميتة محرمة، والأخت من الرضاع محرمة، فإذا اختلطت الميتة بشاة مذكاة، أو اختلطت الأخت بأجنبية، أو طلق الرجل إحدى نسائه ولم يعينها، أو قال لنسائه: الطلاق يلزمني، ولم يعين واحدة منهن، أو قال: الأيمان تلزمني، ولم يعين طلاقاً، فالأصل أن الذي يجب عليه هو اجتناب واحدة من
النساء في الطلاق، وواحدة من المرأتين في الرضاع، وواحدة من الشاتين، وواحد من أيمان الطلاق، لكن بالشك فيها لكونها غير معينة يجب عليه اجتناب الجميع في المحرم، وتجب الأيمان كلها في الحلف، فعم المنع احتياطاً للتحريم.
(الغرياني ص 98) .
8 -
من شك في جهة القبلة، وجب عليه أن يصلي إلى الجهات كلها، ومن شك في صلاة من خمس صلوات لا يعلمها على التعيين، فإنه يصلي خمس صلوات، وسبب ذلك هو الشك.
(الغرياني ص 99) .