الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [73]
4 -
إذا سقط الأصل سقط الفرع
(م/50)
الألفاظ الأخرى
- الفرع يسقط إذا سقط الأصل.
- الفرع يسقط بسقوط الأصل.
- التابع يسقط بسقوط المتبوع.
- هل ينتفي الفرع بانتفاء الأصل، أم لا (1) ؟
التوضيح
إن الشيء الذي يكون وجوده أصلاً لوجود شيء آخر يتبعه في الوجود يكون ذلك الفرع مبتنىً عليه، فإذا سقط الأصل سقط الفرع المبني عليه، ولا عكس، فلا يلزم من سقوط الفرع سقوط الأصل.
التطبيقات
1 -
إن براءة الأصيل توجب براءة الكفيل، فلو أبرأ الدائن ذمة مديونه الأصيل برئ الكفيل بالمال عن الكفالة تبعاً، بخلاف ما إذا أبرأ الكفيل فإنه لا يبرأ الأصيل ولا يسقط الدين.
(الزرقا ص 263، الدعاس ص 60، اللحجي ص 60) .
.
(1)
هذه القاعدة مختلف فيها عند المالكية، انظر: تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية ص 427.
2 -
لو أبرأ المرتهن الراهن عن الدين، أو وهبه له سقط ضمان الرهن، وانقلب أمانة، فإذا هلك في يد مرتهنه بلا حبسه يهلك أمانة، بخلاف ما بعد إيفاء الدين فإنه مضمون، وذلك لأنه بالإيفاء لم يسقط الدين؛ لأن الديون تقضى بأمثالها.
(الزرقا ص 263) .
3 -
لو حلف ليقضين دينه غداً مثلاً، فابرأه الدائن عن الدين قبل مضي الغد، أو حلف ليشربن من ماء هذا الكوز اليوم، وكان فيه ماء، فصُبّ قبل مضي اليوم، بطلت اليمين، لكون بقائها فرعاً عن بقاء الدين وبقاء الماء.
(الزرقا ص 263) .
4 -
إذا كان كفيل النفس قد كفل بنفس المدين وتسليمه للدائن لأجل هذا الدين فقط، ثم أبرأ الدائن المدين، أو أوفاه المدين الدين، فالظاهر سقوط الكفالة حينئذٍ.
(الزرقا ص 264) .
5 -
من كانت عنده مئة دينار ذهباً، ربح منها نصاباً، عشرين ديناراً، وعليه مئة مدين بها، وليس له ما يقابلها من الأصول يبيعه ويسدد به، فلا زكاة عليه في المئة التي في يده؛ لأنه مدين بمثلها، فتسقط عنه الزكاة فيها، وتجب عليه الزكاة في العشرين التي ربحها منها، وهو المشهور، وقيل: لا تجب؛ لأنه لما سقطت الزكاة في أصلها سقطت الزكاة فيها، لأنها فرعها.
(الغرياني ص 427) .
6 -
عامل القراض، ربحه فرع من ربح رب المال، فهل تسقط عنه الزكاة إذا سقطت الزكاة عن رب المال لدين عليه، أو لكفر؛ لأن الفرع ينتفي بانتفاء الأصل، أو لا تسقط عن العامل بسقوطها عن رب المال، وهو المشهور، لأنه مالك للنصاب، وهو مبني على قاعدة أخرى: أن العامل يملك حصته بالظهور، لا بقسمة المال، كما هو مشهور.
(الغرياني ص 428) .
المستثنى
1 -
خرج عن هذه القاعدة مسألة سقط فيها الأصل
ولم يسقط الفرع، وهي:
ما إذا كفل بنفس المدين فأبرأه الطالب عن الدين
يسقط الدين، وتبقى كفالة
النفس، فيطالب الكفيل بإحضاره، إلا إذا قال الطالب: لا حق لي قِبَلَه - أي المدين - ولا لموكل لي، ولا لصغيرٍ أنا وليه أو وصيه، ولا لوقف أنا متوليه، فحينئذٍ يبرأ كفيل النفس.
(الزرقا ص 263، اللحجي ص 60) .
2 -
كما يخرج عنها مسائل هي تطبيقات لقاعدة "قد يثبت الفرع دون الأصل ".
(م/ 81) الآتية.