المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌116 - (21) (3) باب فضل الوضوء والصلاة عقبه - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٥

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌96 - (1) باب: آخر أهل النار خروجًا منها

- ‌97 - (2) باب آخر أهل الجنة دخولًا الجنة

- ‌98 - (3) باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها

- ‌99 - (4) باب عرض صغار الذنوب على العبد وإقراره بها وتبديل كل سيئة منها بحسنة

- ‌100 - (5) باب انطفاء نور المنافقين على الصراط ونجاة المؤمنين على اختلاف أحوالهم والإذن في الشفاعة وإخراج من قال لا إله إلا الله من النار

- ‌101 - (6) باب ما خُصَّ به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الشفاعة العامة لأهل المحشر (المسماة بالشفاعة العظمى)

- ‌102 - (7) باب: كون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء أتباعًا وأولهم شفاعة وكونه أول من تفتح له الجنة منهم

- ‌103 - (8) باب: اختباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوته شفاعة لأمته

- ‌104 - (9) باب: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وبكائه شفقة عليهم

- ‌105 - (10) باب: أن من أشرك بالله وعبد الأوثان من أهل الفترة يدخل النار مخلدًا فيها لا تنفعه شفاعة شافع ولا قرابة مُقرب

- ‌106 - (11) باب: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنذار عشيرته الأقربين وأنه لا ينفعهم إذا ماتوا على الشرك

- ‌107 - (12) باب: صعود النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وقوله لعشيرته الأقربين: سلوني من مالي ما شئتم ولا أملك لكم من اللَّه شيئًا

- ‌108 - (13) باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب في التخفيف عنه

- ‌109 - (14) باب أهون أهل النار عذابًا يوم القيامة

- ‌110 - (15) باب من لم يؤمن لن ينفعه عمل صالح في الآخرة

- ‌111 - (16) باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم

- ‌112 - (17) باب كم يدخل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بغير حساب ولا عذاب

- ‌(تتمة في مباحث تتعلق بهذا الحديث)

- ‌113 - (18) باب أمة محمد صلى الله عليه وسلم نصف أهل الجنة

- ‌ كتاب الطهارة

- ‌114 - (19) (1) باب فضل الوضوء

- ‌115 - (20) - (2) باب في بيان صفة الوضوء الكامل (أي كيفيته)

- ‌116 - (21) (3) باب فضل الوضوء والصلاة عقبه

- ‌117 - (22) (4) باب إذا أحسن الرجل وضوءه وصلاته بخشوعها وركوعها وسائر أركانها تكون كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يرتكب كبيرة

- ‌118 - (23) (5) باب كون صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة

- ‌119 - (24) (6) باب حجة من قال يثلث مسح الرأس كما يثلث كسل سائر الأعضاء

- ‌120 - (25) (7) باب من أتم وضوءه كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن

- ‌121 - (26) (8) باب من أحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد فصلى مع الجماعة غُفر له

- ‌122 - (27) (9) بابٌ الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر

- ‌123 - (28) (10) باب الذكر المستحب عقب الوضوء

- ‌124 - (29) (11) باب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌125 - (30) (12) باب الإيتار في الاستجمار والاستنثار

- ‌126 - (31) (13) باب وعيد من لم يسبغ الوضوء

- ‌127 - (32) (14) باب وجوب استيعاب محل الفرض بالطهارة

- ‌128 - (33) (15) باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء

- ‌129 - (34) (16) باب استحباب إطالة الغُرَّة والتحجيل في الوضوء

- ‌130 - (35) (17) باب بيان سيما أمته صلى الله عليه وسلم حين ورودهم عليه على الحوض وبيان قدر الحوض وصفته وبيان ذود رجال من أمته عنه

- ‌131 - (36) (18) باب بلوغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء

- ‌132 - (37) (19) باب فضل إسباغ الوضوء مع المكاره

- ‌133 - (38) (20) باب السواك

- ‌[تتمة]

- ‌134 - (39) (21) باب خصال الفطرة والتوقيت فيها

- ‌(فصل في مباحث خصال الفطرة العشرة)

- ‌135 - (40) (22) باب الاستنجاء والنهي عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط وعن الاستنجاء بروث أو عظم وعن الاستنجاء باليمين

- ‌136 - (41) (23) باب ما جاء من الرخصة في ذلك

- ‌137 - (42) (24) باب النهي عن التمسح باليمين من الخلاء وعن التنفس في الإناء عند الشرب

- ‌138 - (43) (25) باب التيمن في الطهور وغيره

- ‌139 - (44) (26) باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال

- ‌140 - (45) (27) باب حمل الإداوة والعَنَزَة مع الإمام والأمراء ليستنجي بمائها

- ‌141 - (45) (28) باب المسح على الخفين

الفصل: ‌116 - (21) (3) باب فضل الوضوء والصلاة عقبه

‌116 - (21)(3) باب فضل الوضوء والصلاة عقبه

437 -

(204)(40)(5) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ محَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِي وَاللَّفْظُ لِقُتَيبَةَ قَال إِسْحَاقُ: أَخبَرَنَا. وَقَال الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُمْرَانَ، مَوْلَى عُثْمَانَ قَال: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَهُوَ بِفِنَاءِ المَسْجِدِ، فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ عِنْدَ الْعَصْرِ. فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ. ثُمَّ قَال:

ــ

116 -

(21)(3) باب فضل الوضوء والصلاة عقبه

437 -

(204)(40)(5)(حدثنا قتيبة بن سعيد) بن جميل بن طريف الثقفي مولاهم أبو رجاء البغلاني بفتح الموحدة وسكون الغين المعجمة نسبة إلى بغلان بلدة بنواحي بَلْخ ثقة من (10)(وعثمان بن محمد بن أبي شيبة) إبراهيم بن عثمان العبسي مولاهم أبو الحسن الكوفي ثقة من (10)(وإسحاق بن إبراهيم) بن مخلد (الحنظلي) أبو يعقوب المروزي ثقة متقن من العاشرة، وفائدة هذه المقارنة بيان كثرة طرقه، وأتى بقوله (واللفظ) أي لفظ الحديث الآتي (لقتيبة) تورعًا من الكذب على الآخرين لأنهما إنما رويا معنى الحديث الآتي لا لفظه، وأتى بقوله (قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا) لبيان اختلاف كيفية سماعهما أي قالوا: روى لنا (جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبي أبو عبد الله الكوفي ثقة من الثامنة، روى عنه في ستة عشر بابًا تقريبًا (عن هشام بن عروة) بن الزبير بن العوام الأسدي أبي المنذر المدني ثقة فقيه حجة من الخامسة مات سنة (145) روى عنه في (16) بابًا تقريبًا (عن أبيه) عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي أبي عبد الله المدني أحد الفقهاء السبعة وأحد علماء التابعين ثقة فقيه مشهور من الثانية مات سنة أربع وتسعين (94) روى عنه في (20) بابًا تقريبًا (عن حمران) بن أبان (مولى عثمان) الأموي المدني (قال: سمعت عثمان بن عفان) رضي الله عنه (وهو) أي والحال أن عثمان جالس (بفناء) بكسر الفاء والمد أي بساحة (المسجد) النبوي وبجواره وبقربه، قال القاضي عياض: الغناء بكسر الفاء وبالمد هو ما تحت الجدار من خارج مما يلي الشارع لا ما يأخذه الغلق لأنه لا يتوضأ في المسجد ولو في طست (فجاءه) أي فجاء عثمان (المؤذن عند) صلاة (العصر) قال الأبي: وفي الحديث مشروعية إتيان المؤذن للإمام للإعلام بحضور الصلاة لأن الظاهر أنه إنما جاءه لذلك (فدعا) وطلب عثمان (بوَضوء) أي بماء يتوضأ به (فتوضأ) بذلك الماء (ثم) بعد فراغه من الوضوء (قال)

ص: 185

وَاللهِ، لأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا، لَوْلا آَيَةٌ فِي كِتَابِ الله مَا حَدَّثْتُكُمْ، إِني سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"لا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ. فَيُصَلِّي صَلاةً، إِلَّا غَفَرَ الله لَهُ مَا بَينَهُ وَبَينَ الصَّلاةِ الَّتِي تَلِيهَا"

ــ

عثمان بن عفان (والله لأحدثنكم حديثًا) سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النواوي: وفي هذا جواز الحلف من غير ضرورة الاستحلاف، قال الأبي: والحلف هنا لتأكيد الأمر فليس من الباب (لولا آية) بمد الهمزة وبالياء المثناة من تحت وبالتاء المربوطة في آخره، وفي رواية الباجي (لولا أنه) بفتح الهمزة وبالنون المشددة وبهاء الضمير على أنه من حروف النصب والأُولَى هي المشهورة، والمعنى عليها لولا آية (في كتاب الله) تعالى موجودة (ما حدثتكم) هذا الحديث؛ أي لولا أن الله تعالى أوجب على من علم علمًا إبلاغه لما كنت حريصًا على تحديثكم ولست مستكثرًا بتحديثكم، وأراد بالآية قوله تعالى {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى} الآية كما سيأتي بيانها عن عروة أي لولا الآية التي حَرَّمَت كتمان العلم ما حدثتكم به وهي وإن كانت في أهل الكتاب فقد حذرتْ أن يسلك سبيلهم في ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم قد عمم الوعيد في الحديث "من كتم علمًا ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة" والمعنى على الرواية الثانية أعني رواية الباجي (لولا أنه) أي لولا أن معنى ما أحدثكم به في كتاب الله تعالى ما حدثتكم به خوف أن تتَّكِلوا على ما فيها، وفي الموطإ روى ابن عمر رضي الله عنه يريد هذه الآية {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيلِ} الآية، وعلى هذا تصح رواية التاء ورواية النون والله أعلم اهـ أبي بتصرف، ولكن الصحيح تأويل عروة.

(إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء) باستيفاء شرائطه وأركانه وفضائله وآدابه (فيصلي) به (صلاة) مكتوبة بدليل الرواية الآتية (إلا غفر الله) سبحانه وتعالى (له ما بينه) أي ما بين فعله تلك الصلاة (وبين الصلاة التي تليها) أي بعدها، قال القاضي عياض: يعني بالتي تليها الآتية بعدها لا الماضية قبلها لقوله في الموطإ "وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها"(فإن قلت) في الحديث السابق غفر الله له ما تقدم من ذنبه فيقتضي عموم الغفران وهذا الحديث يقتضي خصوص الغفران بما بين الصلاتين فبين الحديثين معارضة (قلت) يجمع بين الحديثين بأن يقال: هذا الحديث الثاني على تقدير مضاف فيكون التقدير: غفر الله له ما بين زمن تكليفه وبين الصلاة الآتية، ويكون هذا الحديث بهذا التقدير أخص فيرد الأول إليه أو

ص: 186

438 -

(00)(00)(00) وحدّثناه أَبُو كُرَيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. ح وَحدَّثَنَا زُهيرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيبٍ. قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ

ــ

يجمع بينهما بأن يُرَدَّ مدلول أحدهما إلى الآخر فينتج ما تقدم من عموم الغفران اهـ أبي بتصرف، قال السنوسي: يعني يُجمع بينهما بأن يجعل مبدأ المغفرة في هذا من زمن البلوغ الذي هو زمن التكليف مثلًا، وعبر هو بزمن التكليف لأنه أعم لأن زمن البلوغ قد لا يكون فيه تكليف لعدم العقل فيه ونحوه، وبالجملة فالمقصود أن المبدأ من زمن كَتْبِ الذنوب عليه ومنتهاه الصلاة الآتية وإنما كان الحديث بهذا التقدير أخص لشمول المغفرة فيه ما تقدم من الذنوب الذي دل عليه الحديث السابق مع زيادة مغفرة ما يأتي من الذنوب إلى الصلاة الآتية اهـ، قال النواوي:(قوله فيحسن الوضوء) بأن يأتي به تامًّا بكمال صفته وآدابه وفي هذا الحديث الحث على الاعتناء بتعلم آداب الوضوء وشروطه والعمل بذلك والاحتياط فيه والحرص على أن يتوضأ على وجه يصح عند جميع العلماء ولا يسترخص بالاختلاف فينبغي أن يحرص على التسمية والنية والمضمضة والاستنشاق والاستنثار واستيعاب مسح الرأس ومسح الأذنين ودلك الأعضاء والتتابع في الوضوء وترتيبه وغير ذلك من المختلف فيه وتحصيل ماء طهور بالإجماع والله سبحانه وتعالى أعلم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عثمان رضي الله عنه فقال:

438 -

(00)(00)(00)(وحدثناه) أي وحدثنا الحديث المذكور يعني حديث عثمان (أبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي، قال (حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الهاشمي الكوفي (ح) أي حول المؤلف السند (و) قال (حدثنا زهير بن حرب) بن شداد النسائي أبو خيثمة الحرشي (وأبو كريب) محمد بن العلاء (قالا) أي قال كل من زهير وأبي كريب (حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي (ح) أي حول المؤلف السند (و) قال (حدثنا) محمد (بن أبي عمر) العدني قال (حدثنا سفيان) بن عيينة، حالة كون كل من أبي أسامة ووكيع وسفيان (جميعًا) أي مجتمعين في رواية هذا الحديث (عن هشام) بن عروة (بهذا الإسناد) أي عن أبيه عن حمران عن عثمان، وغرضه بسوق هذه الأسانيد بيان متابعة هؤلاء الثلاثة لجرير بن عبد الحميد في رواية هذا الحديث عن هشام

ص: 187

وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ: "فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يُصَلِّي الْمَكتُوبَةَ".

439 -

(00)(00)(00) وحدّثنا زُهيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ. قَال ابْنُ شِهَاب: وَلَكِنْ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ عَنْ حُمْرَانَ؛ أَنهُ قَال: فَلَمَّا تَوَضَّأَ عُثْمَانُ قَال: وَاللهِ، لأحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا. وَاللهِ، لَوْلا آيَةٌ فِي كِتَابِ الله مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ، إِني سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لا يَتَوَضأُ رَجُلٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُم يُصَلِّي الصَّلاةَ. إِلا غُفِرَ لَهُ مَا بَينَهُ

ــ

(و) لكن (في حديث أبي أسامة فيحسن وضوءه) بالإضافة إلى الضمير (ثم يصلي المكتوبة) بالعطف بثم وبتعيين الصلاة بالمكتوبة.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث عثمان رضي الله عنه فقال:

439 -

(00)(00)(00)(حدثنا زهير بن حرب) قال (حدثنا يعقوب بن إبراهيم) ابن سعد الزهريّ المدني قال (حدثنا أبي) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني (عن صالح) بن كيسان الغفاري مولاهم أبي الحارث المدني ثقة ثبت فقيه من (4) مات سنة (140) روى عنه في (5) أبواب أنه قال (قال) لنا (ابن شهاب) الزهري حدثني عطاء بن يزيد الليثي ما تقدم (ولكن) بتخفيف النون، وفي بعض النسخ تشديدها (عروة) بن الزبير (يحدث عن حمران) فهو استدراك على محذوف كما قدرناه (أنه) أي أن حمران (قال فلما توضأ عثمان) بن عفان (قال: والله لأحدثنكم) الحديث، وهذا السند من ثمانياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم مدنيون إلا زهير بن حرب فإنه نسائي، وأيضًا اجتمع فيه أربعة من التابعين المدنيين يروي بعضهم عن بعض، وفيه أيضًا لطيفة أخرى وهو رواية الأكابر عن الأصاغر فإن صالح بن كيسان أكبر سنًّا من الزهريّ، وغرضه بسوقه بيان متابعة الزهري لهشام بن عروة في رواية هذا الحديث عن عروة أي فلما فرغ عثمان من وضوءه قال: والله لأحدثنكم (حديثًا) عن النبي صلى الله عليه وسلم (والله لولا آية في كتاب الله) سبحانه موجودة (ما حدثتكموه) أي لا أحدثكموه ولكن أحدثكم فرارًا من إثم كتمان العلم الذي دلت عليه تلك الآية (إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه) بإكمال شروطه وأركانه وآدابه (ثم يصلي) بذلك الوضوء (الصلاة) المكتوبة (إلا غفر له ما بينه)

ص: 188

وَبَينَ الصَّلاةِ الَّتِي تَلِيهَا".

قَال عُرْوَةُ: الآيَةُ: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى} ، إِلَى قَوْلِهِ:{اللَّاعِنُونَ} [البقرة: 159]

ــ

أي ما بين فعله تلك المكتوبة أو ما بين زمن تكليفه (وبين الصلاة) المستقبلة (التي تليها) أي تلي هذه المفعولة من بعدها (قال عروة) بالسند السابق (الآية) التي أرادها عثمان هي قوله تعالى {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى} أَكْمِلْهَا (إلى قوله) تعالى {اللَّاعِنُونَ} [البقرة: 159].

***

ص: 189