الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
118 - (23)(5) باب كون صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة
441 -
(206)(42)(6) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ. قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، وَهُوَ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ زَيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ؛ قَال: أَتَيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِوَضُوءٍ، فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَال: إِنَّ نَاسًا يَتَحدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَحَادِيثَ. لا أَدْرِي مَا هِيَ؟ إلا أَنِّي رَأَيتُ رَسُولَ الله صَلى اللهُ
ــ
118 -
(23)(5) باب كون صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة
أي هذا الباب معقود في بيان الحديث الذي يدل على أنه إذا كفر الوضوء الصغائر بقي ثواب صلاته ومشيه إلى المسجد زيادة له يرفع الله سبحانه له به في الآخرة درجات أو يكفر به ما بعد. اهـ ع. قال الأبي: ليس من شرط المزيد أن يكون من نوع المزيد عليه فصح كون رفع الدرجات زيادة على التكفير. اهـ.
441 -
(206)(42)(6)(حدثنا قتيبة بن سعيد) الثقفي البغلاني ثقة مات سنة (240) روى عنه (7)(وأحمد بن عبدة) بن موسى (الضبي) أبو عبد الله البصري ثقة من (10) مات سنة (345) روى عنه في (8) وفائدة هذه المقارنة بيان كثرة طرقه (قالا حدثنا عبد العزيز) بن محمد بن عبيد بن أبي عبيد الدراوردي أبو محمد الجهني مولاهم المدني صدوق من (8) كان يحدث من كتب غيره فيخطئ مات سنة (189) قرنه (خ) بآخر روى عنه في (9) وأتى بهوفي قوله (وهو الدراوردي) إشارة إلى أن هذه النسبة من زيادته (عن زيد بن أسلم) العدوي مولاهم مولى عمر بن الخطاب أبي عبد الله المدني ثقة من (3) ت سنة (136) روى عنه في (12)(عن حمران) بن أبان (مولى عثمان) بن عفان القرشي الأموي المدني ثقة من (2) مات سنة (75) روى عنه في (2)(قال) حمران بن أبان (أتيت عثمان بن عفان) رضي الله عنه (بوَضوء) بفتح الواو أي بماء يتوضأ به، وهذا السند من خماسياته رجاله أربعة منهم مدنيون وواحد إما بغلاني أو بصري، ومن لطائفه أن فيه رواية تابعي عن تابعي ومولى عن مولاه (فتوضأ) عثمان بذلك الوضوء (ثم قال) عثمان (إن ناسًا) من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (يتحدثون) أي يروون (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث) كثيرة مختلفة (لا أدري) ولا أعلم (ما هي) أي ما حقيقة تلك الأحاديث هل هي صحيحة أم لا؟ (إلا أني) أي لكن أني (رأيت رسول الله صلى الله
عَلَيهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَال:"مَنْ تَوَضَّأَ هَكذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَكَانَتْ صَلاتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً".
وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبْدَةَ: أَتَيتُ عُثْمَانَ فَتَوَضَّأَ
ــ
عليه وسلم توضأ مثل وضوئي) أي شبه وضوئي (هذا) الذي رأيتموه مني (ثم قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (من توضأ هكذا) أي وضوءًا مثل وضوئي هذا (غفر له) أي غفر الله سبحانه وتعالى لذلك المتوضئ بسبب ذلك الوضوء (ما تقدم من) صغائر (ذنبه) فضلًا منه وكرمًا أي كان ذلك الوضوء كفارة لها (وكانت صلاته) المكتوبة التي صلاها بذلك الوضوء أي كان ثواب صلاته (ومشيه) أي وثواب مشيه (إلى المسجد نافلة) أي زيادة على تكفير وضوئه لصغائره يرفع بها درجاته في الآخرة، وقوله (وفي رواية) أحمد (بن عبدة أتيت عثمان) بلا ذكر نسبه (فتوضأ) بلا ذكر لفظة (بوضوء) بيان لمخالفة شيخيه في هذه الكلمات وذلك من شدة حفظه وإتقانه وورعه رحمه الله تعالى.
وشارك المؤلف رحمه الله تعالى في رواية هذا الحديث أحمد [1/ 65 - 66] والبخاري [164] وعبارة المفهم هنا: (وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة) يعني أن الوضوء لم يبق عليه ذنبًا فلما فعل بعده الصلاة كان ثوابها زيادة له على المغفرة المتقدمة، والنفل الزيادة ومنه نفل الغنيمة وهو ما يعطيه الإمام من الخُمُس بعد القسمة، وهذا الحديث يقتضي أن الوضوء بانفراده يستقل بالتكفير وكذلك حديث أبي هريرة فإنه قال فيه "إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه" وهكذا إلى أن قال "حتى يخرج نقيًّا من الذنوب" وهذا بخلاف أحاديث عثمان المتقدمة إذ مضمونها أن التكفير إنما يحصل بالوضوء إذا صلى به صلاة مكتوبة يتم ركوعها وخشوعها، والجمع بينهما من وجهين: أحدهما أن يرد مطلق الأحاديث إلى مقيدها، والثاني أن نقول إن ذلك يختلف بحسب اختلاف أحوال الأشخاص فلا بُعد في أن يكون بعض المتوضئين يحصل له من الحضور ومراعاة الآداب المكملة ما يستقل بسببها وضوءه بالتكفير، ورب متوضئ لا يحصل له مثل ذلك فيكفر عنه بمجموع الوضوء والصلاة، ولا يعترض على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم "من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبة كفارات لما بينهن" لأنا نقول من اقتصر على واجبات الوضوء فقد توضأ كما أمره الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي "توضأ كما أمرك
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الله" فأحاله على آية الوضوء على ما قدمناه، وكذلك ذكر النسائي من حديث رفاعة بن رافع فقال النبي صلى الله عليه وسلم "إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين" أي عن النسائي في [2/ 226].
ونحن إنما أردنا المحافظة على الآداب المكملة التي لا يراعيها إلا من نور الله باطنه بالعلم والمراقبة والله سبحانه وتعالى أعلم. اهـ.
***