المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌138 - (43) (25) باب التيمن في الطهور وغيره - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٥

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌96 - (1) باب: آخر أهل النار خروجًا منها

- ‌97 - (2) باب آخر أهل الجنة دخولًا الجنة

- ‌98 - (3) باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها

- ‌99 - (4) باب عرض صغار الذنوب على العبد وإقراره بها وتبديل كل سيئة منها بحسنة

- ‌100 - (5) باب انطفاء نور المنافقين على الصراط ونجاة المؤمنين على اختلاف أحوالهم والإذن في الشفاعة وإخراج من قال لا إله إلا الله من النار

- ‌101 - (6) باب ما خُصَّ به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الشفاعة العامة لأهل المحشر (المسماة بالشفاعة العظمى)

- ‌102 - (7) باب: كون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء أتباعًا وأولهم شفاعة وكونه أول من تفتح له الجنة منهم

- ‌103 - (8) باب: اختباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوته شفاعة لأمته

- ‌104 - (9) باب: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وبكائه شفقة عليهم

- ‌105 - (10) باب: أن من أشرك بالله وعبد الأوثان من أهل الفترة يدخل النار مخلدًا فيها لا تنفعه شفاعة شافع ولا قرابة مُقرب

- ‌106 - (11) باب: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنذار عشيرته الأقربين وأنه لا ينفعهم إذا ماتوا على الشرك

- ‌107 - (12) باب: صعود النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وقوله لعشيرته الأقربين: سلوني من مالي ما شئتم ولا أملك لكم من اللَّه شيئًا

- ‌108 - (13) باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب في التخفيف عنه

- ‌109 - (14) باب أهون أهل النار عذابًا يوم القيامة

- ‌110 - (15) باب من لم يؤمن لن ينفعه عمل صالح في الآخرة

- ‌111 - (16) باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم

- ‌112 - (17) باب كم يدخل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بغير حساب ولا عذاب

- ‌(تتمة في مباحث تتعلق بهذا الحديث)

- ‌113 - (18) باب أمة محمد صلى الله عليه وسلم نصف أهل الجنة

- ‌ كتاب الطهارة

- ‌114 - (19) (1) باب فضل الوضوء

- ‌115 - (20) - (2) باب في بيان صفة الوضوء الكامل (أي كيفيته)

- ‌116 - (21) (3) باب فضل الوضوء والصلاة عقبه

- ‌117 - (22) (4) باب إذا أحسن الرجل وضوءه وصلاته بخشوعها وركوعها وسائر أركانها تكون كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يرتكب كبيرة

- ‌118 - (23) (5) باب كون صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة

- ‌119 - (24) (6) باب حجة من قال يثلث مسح الرأس كما يثلث كسل سائر الأعضاء

- ‌120 - (25) (7) باب من أتم وضوءه كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن

- ‌121 - (26) (8) باب من أحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد فصلى مع الجماعة غُفر له

- ‌122 - (27) (9) بابٌ الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر

- ‌123 - (28) (10) باب الذكر المستحب عقب الوضوء

- ‌124 - (29) (11) باب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌125 - (30) (12) باب الإيتار في الاستجمار والاستنثار

- ‌126 - (31) (13) باب وعيد من لم يسبغ الوضوء

- ‌127 - (32) (14) باب وجوب استيعاب محل الفرض بالطهارة

- ‌128 - (33) (15) باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء

- ‌129 - (34) (16) باب استحباب إطالة الغُرَّة والتحجيل في الوضوء

- ‌130 - (35) (17) باب بيان سيما أمته صلى الله عليه وسلم حين ورودهم عليه على الحوض وبيان قدر الحوض وصفته وبيان ذود رجال من أمته عنه

- ‌131 - (36) (18) باب بلوغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء

- ‌132 - (37) (19) باب فضل إسباغ الوضوء مع المكاره

- ‌133 - (38) (20) باب السواك

- ‌[تتمة]

- ‌134 - (39) (21) باب خصال الفطرة والتوقيت فيها

- ‌(فصل في مباحث خصال الفطرة العشرة)

- ‌135 - (40) (22) باب الاستنجاء والنهي عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط وعن الاستنجاء بروث أو عظم وعن الاستنجاء باليمين

- ‌136 - (41) (23) باب ما جاء من الرخصة في ذلك

- ‌137 - (42) (24) باب النهي عن التمسح باليمين من الخلاء وعن التنفس في الإناء عند الشرب

- ‌138 - (43) (25) باب التيمن في الطهور وغيره

- ‌139 - (44) (26) باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال

- ‌140 - (45) (27) باب حمل الإداوة والعَنَزَة مع الإمام والأمراء ليستنجي بمائها

- ‌141 - (45) (28) باب المسح على الخفين

الفصل: ‌138 - (43) (25) باب التيمن في الطهور وغيره

‌138 - (43)(25) باب التيمن في الطهور وغيره

512 -

(243)(79)(43) وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي طُهُورِهِ إِذَا تَطَهّرَ. وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ. وَفِي انْتِعَالِهِ

ــ

138 -

(43)(25) باب التيمن في الطهور وغيره

والتيمن الابتداء في الأفعال باليد اليمنى والرجل اليمنى والجانب الأيمن.

512 -

(243)(79)(43)(وحدثنا يحيى بن يحيى) بن بكير (التميمي) أبو زكرياء النيسابوري قال (أخبرنا أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي مولاهم الكوفي ثقة متقن من (7) مات سنة (179) روى عنه في (12) بابا (عن أشعث) بن أبي الشعثاء سليم بن الأسود المحاربي الكوفي، قال في التقريب: ثقة من السادسة مات سنة (125) خمس وعشرين ومائة روى عنه في (6) أبواب (عن أبيه) أبي الشعثاء سليم بن الأسود بن حنظلة المحاربي أبي الشعثاء الكوفي والد أشعث، روى عن مسروق في الوضوء والصلاة، وأبي هريرة في الصلاة، وعمرو بن مسعود وحذيفة وأبي ذر، ويروي عنه (ع) وابنه أشعث وإبراهيم بن المهاجر في الصلاة، وإبراهيم النخعي وأبو إسحاق، وثقه ابن معين والعجلي والنسائي، وقال في التقريب: ثقة باتفاق من كبار الثالثة مات في زمن الحجاج وأرَّخَه ابن قانع سنة ثلاث وثمانين (83) روى عنه في بابين (2)(عن مسروق) بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي أبي عائشة الكوفي ثقة فقيه مخضرم عابد من الثانية مات سنة (63) روى عنه في (11) بابا (عن عائشة) الصديقة المدنية زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم كوفيون وواحد مدني وواحد نيسابوري (قالت) عائشة (أنْ) مخففة من الثقيلة بدليل ذكر اللام الفارقة بعدها واسمها ضمير الشأن محذوف وجوبًا أي إن الشأن والحال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واللام في قوله (لَيُحِب التيمن) لام الابتداء أي ليحب تقديم اليمين على اليسار (في طُهُورِهِ) بضم الطاء المهملة وضوءًا كان أو غسلًا أو مسحًا إلا ما يُفعل دفعة كمسح الأذنين وغسل الكفين (إذا تطهر) أي أراد التطهر من حدثه أو الاستباحة (وفي تَرَجُّلِهِ) أي في تسريح شعره بالمشط (إذا ترجل) أي أراد الترجل (وفي انتعاله) أي

ص: 338

إِذَا انْتَعَلَ

ــ

وفي لبس نعاله (إذا انتعل) أي أراد الانتعال ووقع في بعض الأصول (في نعله) بالإفراد وفي بعضها (نعليه) بالتثنية كما في الرواية الآتية، وهما صحيحان أي في لبس جنس نعله وفي بعضها (في تنعله) بتاء مثناة فوق ثم نون ثم عين مشددة (إذا تنعل) وكله صحيح ووقع في روايات البخاري (يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله) وذكر الحديث .. الخ وفي قوله ما استطاع إشارة إلى شدة المحافظة على التيمن.

قال النواوي: والتيمن قاعدة مستمرة في الشرع فيما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب وترجيل الشعر وهو مشطه ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الركنين وغير ذلك من كل ما كان من التكريم، وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه.

وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة ولو خالفها فاته الفضل وصح وضوءه، وقالت الشيعة: هو واجب ولا اعتداد بخلاف الشيعة. واعلم أن الابتداء باليسار وإن كان مجزئًا فهو مكروه نص عليه الشافعي وهو ظاهر وقد ثبت في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما بأسانيد جيدة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا لبستم أو توضأتم فابدءوا بأيمانكم" وهذا نص في الأمر بتقديم اليمين ومخالفته مكروهة أو محرمة وقد انعقد إجماع العلماء على أنها ليست محرمة فوجب أن تكون مكروهة، ثم اعلم أن من أعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه التيامن وهو الأذنان والكفان والخدان بل يُطَهَّرَان دفعة واحدة فإن تعذر ذلك كما في حق الأقطع ونحوه قدم اليمين. اهـ نواوي.

وفي المفهم: قوله (إن كان ليحب التيمن) كان ذلك منه تبركًا باسم اليمين لإضافة الخير إليها كما قال تعالى {وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ (27)} [الواقعة: 27] وقوله {وَنَادَينَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيمَنِ} [مريم: 52] ولما فيه من اليُمن والبركة وهو من باب التفاؤل ونقيضه الشمال ويُؤخذ من هذا الحديث احترام اليمين وإكرامها فلا تُستعمل في إزالة شيء من

ص: 339

513 -

(00)(00)(00) وحدّثنا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَشْعَثِ، عَن أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ؛

ــ

الأقذار ولا في شيء من خسيس الأعمال وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء ومس الذكر باليمين. اهـ.

وعبارة الأبي هنا: قوله (في شأنه كله) عموم شأنه مخصص بما تقدم فيه الشمال، والضابط أن الفعل إن استعملت فيه الجارحتان قُدِّمَت اليمين في فعل الراجح والشمال في فعل المرجوح فيبدأ باليمين في دخول المسجد وبالشمال في الخروج منه واستعمال الجارحتين على هذا النحو إنما هو إن تيسر فإن شق ترك كالركوب فإن البداءة بوضع اليسرى في الركاب أيسر وأسهل وإن كان مما تُستعمل فيه إحداهما خُصت اليمين بالراجح والشمال بالمرجوح فيأكل ويتناول من الغير بيمينه ويستنجي ويتمخط بشماله، وحُكي أن إنسانًا امتخط بحضرة معاوية بيمينه فنهاه وقال: شمالك، وعن عائشة قالت: كانت يمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم

الحديث.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [6/ 94 و 130 و 147] والبخاري [5854] وأبو داود [4440]. ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

513 -

(00)(00)(00)(وحدثنا عبيد الله بن معاذ) بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري أبو عمرو البصري ثقة حافظ من (10) مات سنة (237) روى عنه عن أبيه فقط في مواضع كثيرة، قال (حدثنا أبي) معاذ بن معاذ العنبري أبو المثنى البصري قاضي البصرة، قال القطان: ما بالبصرة ولا بالكوفة ولا بالحجاز أثبت من معاذ بن معاذ، وقال في التقريب: ثقة متقن من (9) مات سنة (196) روى عنه في (10) أبواب، قال (حدثنا شعبة) بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام البصري، ثقة متقن حافظ من (7) مات سنة (160) روى عنه في (30) بابا (عن الأشعث) بن أبي الشعثاء المحاربي الكوفي (عن أبيه) أبي الشعثاء المحاربي الكوفي (عن مسروق) بن الأجدع الهمداني الكوفي (عن عائشة) أم المؤمنين المدنية. وهذا السند من سباعياته رجاله ثلاثة منهم كوفيون وثلاثة منهم بصريون وواحد مدني، وغرضه بسوقه بيان متابعة شعبة لأبي الأحوص في رواية هذا الحديث، عن الأشعث، وفائدتها بيان كثرة طرقه، وكرر المتن

ص: 340

قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ، فِي نَعْلَيهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِه

ــ

لما بين الروايتين من المخالفة (قالت) عائشة (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن) أي البداية باليمين (في شأنه) وأمره كله) عبادة كان أو غيرها، وقوله (في) لبس (نعليه) بالتثنية بدل من قوله في شأنه بإعادة الجار وما بعده معطوف عليه (و) في (ترجله) أي تسريح شعره (و) في (طهوره) وقول الأبي هنا: والترجل تجفيف الأعضاء بالمنديل سبق قلم أو سهو منه والله أعلم. ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديث عائشة وذكر فيه متابعة واحدة.

***

ص: 341