الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثُمَّ اضطَجَعَ، ثُمَّ قَامَ فَخَرَجَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَتَلا هَذهِ الآيَةَ، ثُمَّ رَجَعَ فَتَسَوَّكَ فَتَوَضأ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى
ــ
ركعتين (ثم اضطجع) ونام (ثم قام) أي استيقظ (فخرج) من البيت (فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع) إلى البيت (فتسوك فتوضأ ثم قام فصلَّى) ركعتين ثم رجع إلى فراشه فنام ثم استيقظ ففعل مثل ذلك مرات فصار مجموع صلاته ست ركعات ثم أوتر بثلاث ركعات كما هو مصرح في رواية أبي داود، قال ابن بطال ومن تبعه: في هذا الحديث دليل على رد من كره قراءة القرآن على غير طهارة لأنَّه صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات بعد قيامه من النوم قبل أن يتوضّأ، وتعقبه ابن المنير وغيره بأن ذلك مُفَرَّع على أن النوم في حقه ينقض الوضوء وليس كذلك لأنَّه قال "تنام عيني ولا ينام قلبي" وأمَّا كونه توضأ عقب ذلك فلعله جدد الوضوء أو أحدث بعد ذلك فتوضأ كذا في فتح الباري.
قال النواوي: وفيه دليل على أنَّه يستحب للمستيقظ أن ينظر إلى السماء ويقرأ هذه الآيات لما في ذلك من عظيم التدبر وإذا تكرر نومه واستيقاظه وخروجه استحب تكريره قراءة هذه الآيات كما ذكر في الحديث، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [1/ 220 و 354]، والبخاري [117]، وأبو داود [58]، والنَّسائيُّ [2/ 30] وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب خمسة أحاديث: الأوَّل حديث أبي هريرة ذكره للاستدلال، والثاني حديث عائشة وذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة، والثالث حديث أبي موسى وذكره أيضًا للاستشهاد، والرابع حديث حذيفة وذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعتين، والخامس حديث ابن عباس وذكره للاستشهاد، والله سبحانه وتعالى أعلم.
[تتمة]
وأعلم أن السواك مستحب في جميع الأوقات ولكن في خمسة أوقات أشد استحبابًا: أحدها عند الصَّلاة سواء كان متطهرًا بماء أو بتراب أو غير متطهر كمن لم يجد ماء ولا ترابًا، الثَّاني عند الوضوء، الثالث عند قراءة القرآن، الرابع عند الاستيقاظ من النوم، الخامس عند تغير الفم وتغيره يكون بأشياء منها ترك الأكل والشرب ومنها أكل ما لَهُ رائحة كريهة ومنها طول السكوت ومنها كثرة الكلام، ومذهب الشَّافعي أن السواك يكره للصائم بعد زوال الشَّمس لئلا يزيل رائحة الخُلُوف المستحبة، ويستحب أن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
يستاك بعود من أراك وبأي شيء استاك مما يزيل التغير حصل السواك كالخرقة الخشنة والأُشْنَان، وأمَّا الإصبع فإن كانت لينة لم يحصل بها السواك، وإن كانت خشنة ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا: المشهور لا تُجزئ، والثاني تجزئ، والثالث تُجزئ إن لم يجد غيرها ولا تُجزئ إن وجد، والمستحب أن يستاك بعود متوسط لا شديد اليُبس يجرح ولا رطب لا يزيل، والمستحب أن يستاك عرضًا ولا يستاك طولًا لئلا يُدمي لحم أسنانه فإن خالف واستاك طولًا حصل السواك مع الكراهة، ويستحب أن يُمِرَّ السواك أيضًا على طرف أسنانه وكراسي أضراسه وسقف حلقه إمرارًا لطيفًا، ويستحب أن يبدأ في سواكه بالجانب الأيمن من فيه ولا بأس باستعمال سواك غيره بإذنه، ويستحب أن يُعَوِّدَ الصبي السواك، ثم إن السواك سنة ليس بواجب في حال من الأحوال لا في الصَّلاة ولا في غيرها بإجماع، وما حُكي عن داود الظاهري وإسحاق بن راهويه من وجوبه عندهما فليس بنقل صحيح بل هو سنة عندهما أيضًا فالإجماع على سنيته صحيح لا مخالف فيه. اهـ نواوي.
***