الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
137 - (42)(24) باب النهي عن التمسح باليمين من الخلاء وعن التنفس في الإناء عند الشرب
509 -
(242)(78)(42) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛
ــ
137 -
(42)(24) باب النهي عن التمسح باليمين من الخلاء وعن التنفس في الإناء عند الشرب
قال ابن رسلان: الاستطابة والاستنجاء يكونان بالحجارة والماء والاستجمار وكذا التمسح يكون بالحجارة فقط والخلاء هنا بفتح الخاء والمد الغائط، وليس النهي عن التمسح باليمين مقصورًا عليه بل هو عام فيه وفي التمسح من البول، وذكر التنفس في الإناء هنا استطرادي لأن محله باب الأشربة أو لتمام معنى الحديث.
509 -
(242)(78)(42)(حدثنا يحيى بن يحيى) بن بكير التميمي أبو زكرياء النيسابوري ثقة ثبت إمام من (10) مات سنة (226) روى عنه في (19) بابا، قال (أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي) بن حسان الأزدي مولاهم أبو سعيد البصري ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث من (9) مات بالبصرة سنة (198) وله (63) سنة وكان يحج كل سنة، روى عنه في (14) بابًا تقريبًا، وقوله (عن همام) تحريف من النساخ والصواب (عن هشام) بن أبي عبد الله سنبر الدستوائي أبي بكر البصري ثقة ثبت رُمي بالقدر من كبار (7) مات سنة (154) روى عنه في (7) أبواب (عن يحيى بن أبي كثير) صالح بن المتوكل الطائي مولاهم أبي نصر اليمامي ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل من (5) مات سنة (132) روى عنه في (16) بابا (عن عبد الله بن أبي قتادة) الحارث بن ربعي الأنصاري السلمي أبي إبراهيم المدني، روى عن أبيه في الوضوء والصلاة والحج والجهاد، ويروي عنه (ع) ويحيى بن أبي كثير وعثمان بن عبد الله بن مَوْهَب وأبو حازم سلمة بن دينار في الحج، وعبد العزيز بن رُفيع في الحج، وسعيد المقبري وثقه النسائي، وقال في التقريب: ثقة من الثانية مات سنة (95) خمس وتسعين، روى عنه في (4) أبواب (عن أبيه) أبي قتادة الأنصاري السلمي بفتح السين واللام الحارث بن ربعي بن بُلْدُمَة بن خناس بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة بن علي بن أسد بن ساردة بن يزيد بن جُشم بن الخزرج المدني فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم له مائة وسبعون
قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلاءِ بِيَمِينِهِ. وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ"
ــ
حديثًا (170) اتفقا على أحد عشر وانفرد (خ) بحديثين و (م) بثمانية، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن معاذ بن جبل وعمر بن الخطاب، ويروي عنه (ع) وابنه عبد الله في الوضوء والصلاة، وأبو سلمة في الصلاة، وعمرو بن سليم وعبد الله بن رباح الأنصاري في الصلاة، ومعبد بن كعب بن مالك في الجنائز والبيوع، وعبد الله بن معبد الزِّمَّاني وأبو محمد نافع مولى أبي قتادة في الحج والجهاد، وعطاء بن يسار في الحج، وأبو سعيد الخدري في الفتن فجملة الأبواب التي روى عنه فيها سبعة (7) وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان بصريان وواحد يمامي وواحد نيسابوري (قال) أبو قتادة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُمسكنَّ) أي لا يأخذن كما هو رواية البخاري (أحدكم ذكره بيمينه) أي بيده اليمنى (وهو) أي والحال أنه (يبول) أي يقضي حاجة البول تكريمًا لليمين، وأما في غير حالة البول فمباح (ولا يتمسح) بالأحجار (من الخلاء) أي من الغائط (بيمينه) فيكون مستجمرًا بها. قال السنوسي:"من" الداخلة على الخلاء سببية أي لا يَتَمَسح من أجل الخلاء الذي أصابه بيمينه، ويحتمل وجهين: أحدهما أن يباشر النجاسة بيمينه، والثاني أن يمسك بها الحجر ونحوه مما يزيل به النجاسة، وكلاهما منهي عنه فينبغي حمل الحديث عليهما لصدق لفظه فيهما، والله أعلم (ولا يتنفس) أي لا يُخرِج نفسه (في) داخل (الإناء) عند الشرب وأما التنفس خارج الإناء ثلاثًا فسنة معروفة، وإنما خص النهي عن مس الذكر بحالة البول لأن مجاور الشيء يعطى حكمه فلما منع الاستنجاء باليمين منع من آلته حسمًا للمادة ثم استدل على الإباحة بقوله صلى الله عليه وسلم لطلق بن علي حين سأله عن مس ذكره (إنما هو بضعة منك) فدل على الجواز في كل حال فخرجت حالة البول بهذا الحديث الصحيح وبقي ما عداها على الإباحة، وحديث طلق هذا صحيح أو حسن. اهـ تحفة الأحوذي، وفي الحلية عن عثمان رضي الله عنه:"ما مسست ذكري بيميني مذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم" وعن عائشة رضي الله عنها: كانت يمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم لِطَهُورِهِ وطعامه ويُسراه لخلائه وما كان من الأذى والأذى كل ما تكرهه النفس ومنه سُمي الحيض أذى.
وعبارة النواوي هنا: قوله (لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول) أما إمساك الذكر باليمين فمكروه كراهة تنزيه لا تحريم كما تقدم في الاستنجاء، وقد قدمنا هناك أنه
510 -
(00)(00)(00) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ يَحيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْخَلاءَ فَلَا يَمَسَّ ذكَرَهُ بِيَمِينِهِ"
ــ
لا يستعين باليمين في شيء من ذلك من الاستنجاء، وأما قوله (ولا يتمسح من الخلاء بيمينه) فليس التقييد بالخلاء للاحتراز من البول بل هما سواء والخلاء بالمد هو الغائط، قال الأبي: والخلاء بفتح الخاء والمد الموضع الخالي وسُمي به موضع الحاجة لخلائه في غير وقتها وإن كَسَرْتَ فيه الخاء فهو عيب في الإبل كالحران في الخيل وهو بفتح الخاء؛ والقصر الحشيش الرطب، وهو أيضًا حسن الكلام يقال هو حسن الخلاء أي حسن الكلام ذكر ذلك الفارسيُّ في الإيضاح في باب المقصور والممدود والخلاء بالمد هنا هو الغائط، وليس النهي عن التمسح باليمين مقصورًا عليه بل هو عام فيه وفي التمسح من البول. اهـ، قال النواوي: والنهي عن التنفس في الإناء كالنهي عن النفخ في الشراب هو من طريق الأدب مخافةً من تقذيره ونتنه وسقوط شيء من الفم والأنف فيه كالبصاق والمخاط ونحو ذلك، والله أعلم.
وشارك المؤلف في رواية حديث أبي قتادة هذا أصحاب الأمهات الخمس بروايات متنوعة وأسانيد مختلفة كما في التحفة.
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أبي قتادة رضي الله عنه فقال:
510 -
(00)(00)(00)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي أبو زكرياء النيسابوري قال (أخبرنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي ثقة من (9)(عن هشام) بن أبي عبد الله (الدستوائي) أبي بكر البصري من (7)(عن يحيى بن أبي كثير) أبي نصر اليمامي من (5)(عن عبد الله بن أبي قتادة) أبي إبراهيم المدني (عن أبيه) أبي قتادة الأنصاري المدني وهذا السند من سداسياته اثنان منهم مدنيان وواحد يمامي وواحد كوفي وواحد بصري وواحد نيسابوري، وغرضه بسوقه بيان متابعة وكيع لعبد الرحمن بن مهدي في رواية هذا الحديث عن هشام، وفائدتها بيان كثرة طرقه، وكرر المتن لما بين الروايتين من المخالفة. (قال) أبو قتادة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم الخلاء) أي محل قضاء الحاجة، سُمي خلاء لخلوه في غير وقتها (فلا يمس ذكره بيمينه) لئلا يكون مساعدًا بها لليسار في الاستنجاء.
511 -
(00)(00)(00) حدَّثنا ابنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا الثَّقَفِي عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ؛ أَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ. وَأَنْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَأَنْ يَستَطِيبَ بِيَمِينِهِ
ــ
511 -
(00)(00)(00)(حدثنا) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني أبو عبد الله المكي ثقة من (10) مات سنة (243) قال (حدثنا) عبد الوهاب بن عبد المجيد (الثقفي) أبو محمد البصري ثقة من (8) مات سنة (194) روى عنه في (6) أبواب (عن أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني أبي بكر البصري ثقة ثبت حجة من (5) مات سنة (131) روى عنه في (17) بابا (عن يحيى بن أبي كثير) اليمامي (عن عبد الله بن أبي قتادة) الأنصاري المدني (عن أبي قتادة) الحارث بن ربعي الأنصاري المدني. وهذا السند أيضًا من سداسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان بصريان وواحد يمامي وواحد مكي، وغرضه بسوقه بيان متابعة أيوب لهشام في رواية هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير، وفائدتها بيان كثرة طرقه، وكرر المتن لما في هذه الرواية من المخالفة للسابقة في سَوْقِ الحديث (أن النبي صلى الله عليه وسأنهى أن يتنفس) الشارب (في) داخل (الإناء) خوفًا من الاستقذار لأن تردد النَّفَس فيه يريحه وهو أحد الوجوه في النهي عن اختناث الأسقية، وقيل للطب وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يتنفس أن يُبِينَ القدح عنه (وأن يمس) أي يمسك ويأخذ (ذكره بيمينه) حالة البول لئلا يكون مساعدًا بها لليسار في الاستنجاء (وأن يستطيب) ويستنجي (بيمينه) تكرمة لها. ولم يذكر المؤلف في هذه الترجمة إلا حديث أبي قتادة وذكر فيه متابعتين.
***