المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌129 - (34) (16) باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٥

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌96 - (1) باب: آخر أهل النار خروجًا منها

- ‌97 - (2) باب آخر أهل الجنة دخولًا الجنة

- ‌98 - (3) باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها

- ‌99 - (4) باب عرض صغار الذنوب على العبد وإقراره بها وتبديل كل سيئة منها بحسنة

- ‌100 - (5) باب انطفاء نور المنافقين على الصراط ونجاة المؤمنين على اختلاف أحوالهم والإذن في الشفاعة وإخراج من قال لا إله إلا الله من النار

- ‌101 - (6) باب ما خُصَّ به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الشفاعة العامة لأهل المحشر (المسماة بالشفاعة العظمى)

- ‌102 - (7) باب: كون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء أتباعًا وأولهم شفاعة وكونه أول من تفتح له الجنة منهم

- ‌103 - (8) باب: اختباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوته شفاعة لأمته

- ‌104 - (9) باب: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وبكائه شفقة عليهم

- ‌105 - (10) باب: أن من أشرك بالله وعبد الأوثان من أهل الفترة يدخل النار مخلدًا فيها لا تنفعه شفاعة شافع ولا قرابة مُقرب

- ‌106 - (11) باب: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنذار عشيرته الأقربين وأنه لا ينفعهم إذا ماتوا على الشرك

- ‌107 - (12) باب: صعود النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وقوله لعشيرته الأقربين: سلوني من مالي ما شئتم ولا أملك لكم من اللَّه شيئًا

- ‌108 - (13) باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب في التخفيف عنه

- ‌109 - (14) باب أهون أهل النار عذابًا يوم القيامة

- ‌110 - (15) باب من لم يؤمن لن ينفعه عمل صالح في الآخرة

- ‌111 - (16) باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم

- ‌112 - (17) باب كم يدخل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بغير حساب ولا عذاب

- ‌(تتمة في مباحث تتعلق بهذا الحديث)

- ‌113 - (18) باب أمة محمد صلى الله عليه وسلم نصف أهل الجنة

- ‌ كتاب الطهارة

- ‌114 - (19) (1) باب فضل الوضوء

- ‌115 - (20) - (2) باب في بيان صفة الوضوء الكامل (أي كيفيته)

- ‌116 - (21) (3) باب فضل الوضوء والصلاة عقبه

- ‌117 - (22) (4) باب إذا أحسن الرجل وضوءه وصلاته بخشوعها وركوعها وسائر أركانها تكون كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يرتكب كبيرة

- ‌118 - (23) (5) باب كون صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة

- ‌119 - (24) (6) باب حجة من قال يثلث مسح الرأس كما يثلث كسل سائر الأعضاء

- ‌120 - (25) (7) باب من أتم وضوءه كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن

- ‌121 - (26) (8) باب من أحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد فصلى مع الجماعة غُفر له

- ‌122 - (27) (9) بابٌ الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر

- ‌123 - (28) (10) باب الذكر المستحب عقب الوضوء

- ‌124 - (29) (11) باب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌125 - (30) (12) باب الإيتار في الاستجمار والاستنثار

- ‌126 - (31) (13) باب وعيد من لم يسبغ الوضوء

- ‌127 - (32) (14) باب وجوب استيعاب محل الفرض بالطهارة

- ‌128 - (33) (15) باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء

- ‌129 - (34) (16) باب استحباب إطالة الغُرَّة والتحجيل في الوضوء

- ‌130 - (35) (17) باب بيان سيما أمته صلى الله عليه وسلم حين ورودهم عليه على الحوض وبيان قدر الحوض وصفته وبيان ذود رجال من أمته عنه

- ‌131 - (36) (18) باب بلوغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء

- ‌132 - (37) (19) باب فضل إسباغ الوضوء مع المكاره

- ‌133 - (38) (20) باب السواك

- ‌[تتمة]

- ‌134 - (39) (21) باب خصال الفطرة والتوقيت فيها

- ‌(فصل في مباحث خصال الفطرة العشرة)

- ‌135 - (40) (22) باب الاستنجاء والنهي عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط وعن الاستنجاء بروث أو عظم وعن الاستنجاء باليمين

- ‌136 - (41) (23) باب ما جاء من الرخصة في ذلك

- ‌137 - (42) (24) باب النهي عن التمسح باليمين من الخلاء وعن التنفس في الإناء عند الشرب

- ‌138 - (43) (25) باب التيمن في الطهور وغيره

- ‌139 - (44) (26) باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال

- ‌140 - (45) (27) باب حمل الإداوة والعَنَزَة مع الإمام والأمراء ليستنجي بمائها

- ‌141 - (45) (28) باب المسح على الخفين

الفصل: ‌129 - (34) (16) باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء

‌129 - (34)(16) باب استحباب إطالة الغُرَّة والتحجيل في الوضوء

475 -

(221)(57)(21) حدّثني أبُو كُرَيبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ وَالْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ دِينَارٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيمَانَ

ــ

129 -

(34)(16) باب استحباب إطالة الغُرَّة والتحجيل في الوضوء

وأعلم أن أحاديث الباب مصرِّحة باستحباب تطويل الغُرة والتحجيل، أما تطويل الغُرة في الوجه فهو غسل شيء من مقدم الرأس وما يجاور الوجه من كل الجوانب زائدًا على القدر الذي يجب غسله ليتحقق كمال غسل الوجه، وأمَّا تطويل الغُرة في اليدين والرجلين فهو غسل ما فوق المرفقين والكعبين، وهذا مستحب بلا خلاف بين الشَّافعية واختلفوا في قدر المستحب على أقوال: الأوَّل أنَّه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير تعيين، والثاني يستحب إلى نصف العضد والساق، والثالث يستحب إلى المنكبين والركبتين، وأحاديث الباب تحتمل هذا كله.

وأمَّا دعوى ابن بطال المالكي والقاضي عياض اتفاق العلماء على أنَّه لا يستحب الزيادة فوق المرفق والكعب فباطلة، وكيف تصح دعواهما وقد ثبت فعل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي هريرة رضي الله عنه وهو مذهب الشَّافعية لا خلاف فيه عندهم ولو خالف فيه مُخالف كان محجوجًا بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة، وأمَّا احتجاجهما بقوله صلى الله عليه وسلم "من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم" فلا يصح لأنَّ المراد من زاد في عدد المرات، والله أعلم. اهـ نووي.

475 -

(221)(57)(21)(حدثني أبو كريب محمَّد بن العلاء) بن كريب الهمداني الكوفيّ ثقة من (10) مات سنة (248) روى عنه في (10) أبواب (والقاسم بن زكرياء بن دينار) القرشي أبو محمَّد الكوفيّ الطحان وربما نُسب إلى جده ثقة من (11) مات سنة (250) روى عنه في (3) أبواب (وعبد بن حميد) بن نصر الكسي أبو محمَّد ثقة من (11) مات سنة (249) روى عنه في (12) بابًا تقريبًا، وفائدة هذه المقارنة بيان كثرة طرقه (قالوا حدثنا خالد بن مخلد) البجلي مولاهم أبو محمَّد الكوفيّ، ويقال له أبو الهيثم صدوق يَتَشَيَّع من العاشرة مات سنة (213) روى عنه في (9) أبواب تقريبًا (عن سليمان

ص: 263

ابْنِ بِلالٍ. حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بن غَزِيَّةَ الأنصَارِيُّ عَنْ نُعَيمِ بْنِ عَبدِ الله المُجمِرِ؛ قَال: رَأَيتُ أَبَا هُرَيرَةَ يَتَوَضَّأ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ فَأسْبَغَ الوُضُوءَ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُمنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي العَضُدِ

ــ

ابن بلال) التَّيميّ مولاهم أبي محمَّد المدني ثقة من (8) مات سنة (177) روى عنه في (13) بابا، قال (حدثني عمارة بن غزِيَّة) بفتح المعجمة وكسر الزَّاي بعدها ياء مشددة بن الحارث بن عمرو (الأنصاري) المازني المدني، روى عن نعيم بن عبد الله المُجمر في الوضوء، وخُبيب بن عبد الرحمن في الصَّلاة، وسُمَيِّ وربيعة بن أبي عبد الرحمن في الصَّلاة، ويحيى بن عمارة في الجنائز والزكاة، وسعيد بن الحارث بن المعلى في الجنائز، ومحمد بن إبراهيم بن الحارث في الصوم والفضائل، والربيع بن سبرة في النكاح، وأبي الزُّبير في الأشربة، ويروي عنه (م عم) وسليمان بن بلال وإسماعيل بن جعفر وعمرو بن الحارث ويحيى بن أيوب في الصَّلاة، والدراوردي وبشر بن المفضل والمعتمر بن سليمان ووهيب وسعيد بن أبي هلال وغيرهم، وثقه أحمد وأبو زرعة، وقال في التقريب: لا بأس به من السادسة مات سنة (140) أربعين ومائة (عن نعيم بن عبد الله المجمر) بصيغة اسم الفاعل من أجمر الرباعي أو جَفَر المضغَف القرشي العدوي أبي عبد الله المدني كان أبوه عبد الله مولى عمر رضي الله عنه فقال له عمر: تُحْسِن تُجْمِر المسجد، قال: نعم، فكان يُجمر فعرف به، وثقة أبو حاتم وابن معين وابن سعد والعجلي، وقال في التقريب: ثقة من الثالثة روى عنه في (4) أبواب (قال) نعيم بن عبد الله (رأيت أبا هريرة) الدوسي المدني رضي الله عنه، وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم مدنيون واثنان كوفيان أو كوفي وكسي أي رأيته (يتوضّأ فغسل وجهه فأسبغ) وفي بعض النسخ وأسبغ بالواو أي فأكمل (الوضوء) أي وضوء الوجه وغسله بإطالة الغرة (ثم غسل يده اليمنى) وبالغ في غسلها (حتَّى أشرع في العضد) أي حتَّى مد يده بالغسل إلى العضد وبسطها إليه من أشرع الرباعي أي مد يده بالغسل إلى العضد وكذلك يقال في قوله (حتَّى أشرع في الساق) أي مد يده إليه من قولهم أَشْرَعْتُ الرمحَ قِبَلَهُ أي مددته إليه وسدَّدته نحوه "وأشرع بابا إلى الطَّريق" أي فتحه مسدَّدًا إليه وليس هذا من شرعت في هذا الأمر ولا من "شرعت الدواب في الماء" بشيء لأنَّ هذا ثلاثي وذاك رباعي، وكان أبو هريرة يبلغ بالوضوء إبطيه وساقيه وهذا الفعل منه مذهب له ومما

ص: 264

ثُمَّ يَدَهُ اليُسرَى حَتَّى أَشرَعَ فِي العَضُدِ. ثُمَّ مَسَحَ رَأسَهُ. ثُمَّ غَسَلَ رِجلَهُ اليُمنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ. ثُمَّ غَسَلَ رِجلَهُ الْيُسرَى حَتَّى أَشرَعَ فِي السَّاقِ. ثُمَّ قَال: هَكَذَا رَأَيتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأ. وَقَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَنْتُمُ الغُرُّ المُحَجَّلُونَ يَومَ القِيَامَةِ. مِن إِسبَاغِ الوُضُوءِ. فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَليُطِل غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ"

ــ

انفرد به ولم يَحْكه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فعلًا وإنما استنبطه من قوله صلى الله عليه وسلم "إنتم الغر المحجلون" ومن قوله (تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ منه الوضوء" قال القاضي عياض: والنّاس مجمعون على خلاف هذا وأن لا يُتَعَدَّى بالوضوء حدوده لقوله صلى الله عليه وسلم "فمن زاد فقد تعدى وظلم" رواه ابن ماجة من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما [422] والإشراع المروي عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة هو محمول على استيعاب المرفقين والكعبين بالغسل، وعبَّر عن ذلك بالإشراع في العضد والساق لأنهما مباديهما، وتطويل الغرةِ والتحجيل إنَّما يكون بالمواظبة على الوضوء لكل صلاة وإدامته فتطول غرته بتقوية فور وجهه وتحجيله بتضاعف نور أعضائه هذا آخر كلام القاضي. وقد مر الجواب عن استدلاله قريبًا (ثم) غسل (يده اليسرى حتَّى أشرع) وأدخل الغسل (في العضد) منها (ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتَّى أشرع) وأدخل الغسل (في الساق) منها (ثم غسل رجله اليسرى حتَّى أشرع) وأدخل الغسل (في الساق) منها (ثم قال) أبو هريرة (هكذا) أي مثل وضوئي هذا (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضّأ).

(وقال) أبو هريرة أيضًا (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم) أيتها الأمة (الغر) أي بِيضُ الوجوه (المحجلون) أي بيض الأيدي والأرجل (يوم القيامة من) أجل (إسباغ الوضوء) وإكماله (فمن استطاع) وقدر (منكم) أن يطيل غرته وتحجيله (فليُطِل غرته) بإسباغ غسل الوجه (وتحجيله) بإسباغ غسل اليدين والرجلين، قال النواوي: قال أهل اللغة: الغرة بياض في جبهة الفرس والتحجيل بياض في يديها ورجليها، قال العلماء: سُمِّيَ النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة وتحجيلًا تشبيهًا بغرة الفرس. اهـ.

وفي المفهم: وأصل الغرة لمعة بيضاء في جبهة الفرس تزيد على قدر الدرهم،

ص: 265

476 -

(00)(00)(00) حدّثني هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيلِيُّ. حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلالٍ، عَنْ نُعَيمِ بْنِ عَبْدِ الله؛ أَنَّهُ رَأَى أَبَا هُرَيرَةَ يَتَوَضأُ. فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيدَيهِ حَتَّى كَادَ يَبْلُغُ الْمَنْكِبَينِ. ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيهِ حَتَّى رَفَعَ

ــ

يقال منه فرس أغر ثم قد استعمل في الجمال والشهرة وطيب الذكر كما قال الشاعر:

ثيابُ بني عوف طَهَارى نقية

وأوجُهُهم عند المشاهد غُزَّارُ

والتحجيل بياض في اليدين والرجلين من الفرس وأصله من الحَجْلِ وهو الخَلْخَال والقيد ولا بد أن يتجاوز التحجيل الأرساغ ولا يجاوز الركبتين والعرقوبين، وهو في هذا الحديث مجاز عن النور الذي يعلو أعضاء الوضوء يوم القيامة، قال ابن العلاء: وغرة العبد المذكورة في الجنين هي الرقيق الأبيض، والأيام الغر التي ورد صومها يعني بها البيض، قال الأبي: والغر جمع أغر وسمي أبيض الوجه أغر استعارة من غرة الفرس. اهـ.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 450] والبخاري [136].

ثم ذكر المؤلف المتابعة في هذا الحديث فقال:

476 -

(00)(00)(00)(حدثني هارون بن سعيد الأيلي) نزيل مصر أبو جعفر التميمي ثقة من (10) مات سنة (253) روى عنه في (2) بابين قال (حدثني) عبد الله (بن وهب) المصري أبو محمَّد القرشي مولاهم ثقة من (9) مات سنة (197) روى عنه في (13) بابا قال (أخبرني عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري مولاهم أبو أميَّة المصري ثقة من (7) مات سنة (148) روى عنه في (13) بابا (عن سعيد بن أبي هلال) الليثي مولاهم أبي العلاء المصري صدوق من (6) مات سنة (130) روى عنه في (11) بابا (عن نعيم بن عبد الله) المجمر العدوي مولاهم المدني (أنَّه رأى أبا هريرة) عبد الرحمن بن صخر الدوسي المدني حالة كونه (يتوضّأ) وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم مدنيان وأربعة مصريون، وغرضه بسوقه بيان متابعة سعيد بن أبي هلال لعمارة بن غزية في رواية هذا الحديث عن نعيم المجمر، وفائدة هذه المتابعة تقوية السند الأوَّل لأنَّ عمارة بن غزية غير ثقة لأنَّه قيل فيه لا بأس به (فغسل) أبو هريرة (وجهه وبديه حتَّى كاد) أي قارب أن (يبلغ) ويصل (المنكبين) في غسل اليدين (ثم غسل رجليه حتَّى رفع) وأوصل

ص: 266

إِلَى السَّاقَينِ. ثُمَّ قَال: سَمِعتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِن أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الوُضُوءِ. فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ"

ــ

غسلهما (إلى الساقين ثم قال) أبو هريرة (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون) ويحشرون (يوم القيامة غرًا) أي بيض الوجوه (محجلين) أي بيض الأيدي والأرجل (من أثر) ماء (الوضوء فمن استطاع) وقدر (منكم أن يطيل غرته) وتحجيله وإسقاط ذكره من باب الاكتفاء البديعي وهو ذكر أحد متماثلين وترك الآخر لعلمه من المذكور نظير قوله تعالى {سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ} أي والبرد (فليفعل) إطالتهما.

***

ص: 267