الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
128 - (33)(15) باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء
473 -
(219)(55)(19) حدَّثنا سُوَيدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ. حَ وَحَدَّثَنَا أَبُو الطاهِرِ. وَاللَّفْظُ لَهُ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ سُهَيلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال: "إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ، أَو الْمُؤمِنُ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ، خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيهَا بِعَينَيهِ مَعَ الْمَاءِ، (أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ
ــ
128 -
(33)(15) باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء
473 -
(219)(55)(19)(حدَّثنا سويد بن سعيد) بن سهل الهروي الأصل ثم الأنباري نسبة إلى الأنبار بلدة على الفرات ثم الحدثاني نسبة إلى الحديثة بلد آخر على الفرات، أبو محمَّد صدوق مدلس من العاشرة مات سنة (240) روى عنه في (7) تقريبًا (عن مالك بن أنس) الأصبحي المدني ثقة متقن إمام فقيه حجة من السابعة مات سنة (179) روى عنه في (17) بابا (ح) أي حول المؤلف السند (و) قال (حدَّثنا أبو الطَّاهر) أحمد بن عمرو الأموي المصري ثقة من العاشرة مات سنة (255)(واللفظ) أي لفظ الحديث الآتي (له) أي لأحمد بن عمرو لا لسويد، قال أبو الطَّاهر (أخبرنا عبد الله بن وهب) بن مسلم القرشي أبو محمَّد المصري ثقة حافظ من (9) مات سنة (197) روى عنه في (13) بابًا تقريبًا، وأتى بحاء التحويل لاختلاف السندين بالعلو والنزول (عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح) السمان المدني صدوق من (6)(عن أبيه) أبي صالح السمان مولى جويرية بنت قيس المدني ثقة من (3)(عن أبي هريرة) رضي الله عنه وهذان السندان الأوَّل منهما من خماسياته رجاله كلهم مدنيون إلَّا سويد بن سعيد فإنَّه هروي، والثاني منهما من سداسياته رجاله أربعة منهم مدنيون واثنان منهم مصريان (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم) أي أراد العبد المنقاد لأوامر الشرع ونواهيه الوضوء (أو) قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أو الراوي: العبد (المؤمن) أي المصدق لما جاء به النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم قلبًا وقالبًا، والشك من الراوي أو ممن دونه (فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها) أي إلى الخطيئة يعني إلى سببها من إطلاق السبب على المسبب وكذا في البواقي (بعينيه مع الماء) أي مع ماء غسل الوجه (أو) قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أو الراوي (مع آخر قطر) يقطر من
الْمَاءِ)، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيهِ كُلُّ خَطِيئَة كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ، (أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ)، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيهِ خَرَجَتْ كُل خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاهُ مَعَ الْمَاءِ، (أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ)، حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ"
ــ
(الماء) من وجهه والشك على ما ذكرنا آنفًا، وفيه تحري المسموع وإلا فهما متقاربان، والمراد بالخطايا هنا الصغائر دون الكبائر كما مر بيانه وكما في الحديث الآخر ما لم تُغْش الكبائر وخروجها من أعضاء الوضوء مع الماء مجاز عن غفرانها لأنها ليست بأجسام ولا كانت في الجسم فتخرج حقيقة، وقوله (مع آخر قطر الماء) وفي القاموس القطر ما قُطر وصُبَّ الواحدة قطرة. اهـ. وجعله الزرقاني مصدرًا وفسره بالسيلان، وتخصيص العين من بين أعضاء الوجه على ما في الأم وفي الوجه غيرها كالفم والأنف لأنَّ خيانة العين أكثر فإذا خرج الأكثر خرج الأقل فالعين كالغاية لما يُعفى، وقيل لأنَّ العين طليعة القلب ورائده فإذا ذُكرت أغنت عن غيرها، ولا يختص الخروج بفعل الواجب لذكر المضمضة في حديث الموطإ كما سيأتي (فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها) أي عملتها (يداه مع الماء أو (قال) مع آخر قطر الماء) وقوله (كان بطشتها يداه) كان فيه زائدة بين الصفة والموصوف كما هو معلوم من مواضع زيادتها المبيَّنة في كتب النحو (فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها) أي مشت إليها أوفيها أو لها فهو على نزع الخافض (رجلاه مع الماء أو (قال) مع آخر قطر الماء حتَّى يخرج) أي حتَّى يصير (نقيًّا) أي خالصًا صافيًا (من) أدران (الذنوب) وأوساخها عند فراغه من الوضوء فهو غايةٌ لخروج الخطايا من تلك الأعضاء أي خرجت خطاياه من جميع أعضائه حتَّى يصير خالصًا منها والمكفَّر الصغائر كما مر آنفًا، ولم يبين من أي المسام تخرج وبينه في الموطإ فقال (تخرج عند المضمضة من فيه وعند الاستنشاق من أنفه وعند غسل وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه حتَّى تخرج من تحت أشفار جفنه وعند غسل اليدين تخرج من تحت أظفار يديه وفي رأسه تخرج من أذنيه وفي رجليه تخرج من تحت أظفارهما وعلى ما في مسلم) فالتكفير يختص بأعضاء الوضوء، لكن قوله في الآخر حتَّى يخرج نقيًّا ظاهره العموم ويحتمل أنَّه يخصص بما ذكرنا، ويكون العموم لقرائن من الخشوع والإخلاص. اهـ. أبي ويؤخذ من الحديث أن كل عضو يطهر على انفراده لأنَّ خروج الخطايا منه فرع طهارته في نفسه، قال القاضي عياض: ويؤخذ من الحديث ترك
474 -
(220)(56)(20) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعمَرِ بْنِ رِبْعِيٍّ الْقَيسِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمَخزُوميُّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ،
ــ
الوضوء بالماء المستعمل فإنَّه ماء الذنوب وهو عند أبي حنيفة نجس، وفي استعماله عندنا قولان، ونهى مالك عنه، قيل نهي كراهة وقيل نهي عدم إجزاء فيتيمم من لم يجد سواه، فقيل بظاهره وقيل معناه يجمع بينه وبين التَّيمم لصلاة واحدة. اهـ.
قال النواوي: وفي هذا الحديث دليل على الرافضة وإبطال لقولهم الواجب مسح الرجلين لا غسلهما. اهـ.
وقال القاضي: وخروج الخطايا من الأذنين في حديث الموطإ دليل على أنهما من الرأس ويبطل كونهما من الوجه. اهـ. وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته التِّرمذيّ فقط، رواه التِّرمذيُّ في الطهارة عن قتيبة وإسحاق بن موسى عن معن عن مالك.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة بحديث عثمان بن عفَّان رضي الله تعالى عنهما فقال:
474 -
(220)(56)(20)(حدَّثنا محمَّد بن معمر بن ربعي القيسي) بالقاف البحراني بموحدة أبو عبد الله البصري، روى عن أبي هشام المغيرة بن سلمة المخزومي في الوضوء، وروح بن عبادة في صفة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ويروي عنه (ع) والبزار وابن صاعد وأحمد بن منصور الرمادي وابن أبي عاصم وأبو حاتم وغيرهم، وقال في التقريب: صدوق من كبار الحادية عشرة مات سنة خمسين ومائتين (250) قال (حدَّثنا أبو هشام) مغيرة بن سلمة القرشي (المخزومي) البصري، روى عن عبد الواحد بن زياد في الوضوء والصلاة والبيوع والأطعمة، وأبي عوانة في الحج، ووهيب بن خالد في الحج والعتق والبيوع وغيرها، ويروي عنه (م د س ق) ومحمد بن معمر بن رِبْعِيّ وإسحاق الحنظلي وعباس بن عبد العظيم ومحمد بن المثني ومحمد بن بشار وإسحاق بن منصور الكوسج وغيرهم، وثقه ابن المديني، وقال في التقريب: ثقة ثبت من صغار التاسعة مات سنة (200) مائتين، روى عنه في ستة أبواب تقريبًا (عن عبد الواحد) بن زياد العبدي مولاهم مولى لعبد القيس أبي بشر البصري ويقال له أبو عبيدة، روى عن عثمان بن حكيم في الوضوء، وعمرو بن ميمون في الأدب والصلاة، والأعمش وعبد الله بن عبد الله بن الأصم في الصَّلاة، وعمارة بن القعقاع في الصَّلاة وصفة الجنَّة،
(وَهُوَ ابْنُ زِيادٍ)، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيم، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ،
ــ
وعاصم الأحول وأبي إسحاق الشيباني في الجنائز والزكاة وغيرهما، ومحمد بن إسماعيل في الزكاة والرفق، والحسن بن عبيد الله في الصوم والأدب والدعاء، وطلحة بن يَحْيَى بن طلحة في الصوم، والجريري في الحج والبيوع، وأبي العميس في النكاح، وإسماعيل بن سميع في البيوع، ويزيد بن كيسان في الأطعمة، ومعمر في الاستئذان والطب، وأبي مالك الأشجعي في الدعاء ويروي عنه (ع) وأبو هشام المخزومي وأبو كامل الجحدري ومعليّ بن أسد ويحيى بن حسَّان ويونس المؤدب وقتيبة وحامد بن عمر البكراوي والحسن بن الرَّبيع ويحيى بن يَحْيَى وعارم بن الفضل وعفان بن مسلم وغيرهم، وقال في التقريب: ثقة، وفي حديثه عن الأعمش وحده مقال من الثامنة مات سنة (176) ست وسبعين ومائة، روى عنه المؤلف في (16) بابًا تقريبًا، وأتى بهو في قوله (وهو ابن زياد) إيضاحًا للراوي وإشعارًا بأن هذه النسبة من زيادته كما مر مرارًا، قال (حدَّثنا عثمان بن حكيم) بن عباد بن حُنَيفٍ بالمهملة والنون مصغرًا الأنصاري الأوسي أبو سهل المدني ثم الكوفيِّ، روى عن محمَّد بن المنكدر في الوضوء، وأبي أمامة بن سهل بن خيف، وعامر بن عبد الله بن الزُّبير في الصَّلاة، وعبد الرحمن بن أبي عمرة في الصَّلاة، وسعيد بن يسار في الصَّلاة، وسعيد بن جبير في الصوم، وعامر بن سعد بن أبي وقاص في الحج والفتن، وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة في الأدب وغيرهم، ويروي عنه (م عم) وعبد الواحد بن زياد ويحيى بن سعيد الأموي وسفيان الثوري ومروان بن معاوية وأبو خالد الأحمر وعيسى بن يونس وابن نمير وعلي بن مسعر وغيرهم، وقال في التقريب: ثقة من الخامسة مات قبل الأربعين ومائة (140) وقال ابن نافع مات سنة (138) ثمان وثلاثين ومائة، روى عنه المؤلف في ستة أبواب (6) تقريبًا، قال (حدَّثنا محمَّد بن المنكدر) بن عبد الله بن الهدير مصغرًا بن عبد العزى القرشي التَّيميُّ أبو عبد الله المدني أحد الأئمة الأعلام، روى عن حُمران في الوضوء، وعبد الله بن حنين في الصَّلاة، وأنس بن مالك في الصَّلاة، وجابر بن عبد الله في الصَّلاة والنكاح وغيرهما، ومسعود بن الحكم في الجنائز، ومعاذ بن عبد الرحمن التَّيميُّ في الحج، وأبي شعبة العراقي في حق المملوك، وأبي أمامة بن سهل في الذبائح، وعامر بن سعد في الطب، وسعيد بن المسيب في الفضائل، وعروة بن الزُّبير في الرفق وطائفة، ويروي عنه (ع) وعثمان بن حكيم وجعفر بن محمَّد وسفيان بن عيينة وورقاء بن عمر
عَنْ حُمْرَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفانَ؛ قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَوَضأَ فَأحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ. حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أظْفَارِه"
ــ
وشعبة وابن جريج، ومالك بن أنس في الحج، وأبو حازم سلمة وأيوب والثوري والزهري وسهيل وسعيد بن أبي هلال وروح بن القاسم وسعد بن إبراهيم في الفتن وخلائق، قال ابن المديني: له نحو مائتي حديث، وقال ابن حبان: كان لا يتمالك البكاء إذا قرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من سادات القراء، وقال في التقريب: ثقة فاضل من الثالثة مات سنة (130) ثلاثين ومائة، روى عنه في أحد عشر (11) بابًا تقريبًا (عن حُمران) بن أبان الأموي مولاهم المدني ثقة من (2) مات سنة (75) روى عنه في (2)(عن عثمان بن عفَّان) ذي النورين القرشي الأموي المدني رضي الله عنه، وهذا السند من سباعياته رجاله ثلاثة منهم بصريون وأربعة مدنيون، ومن لطائفه أن فيه رواية تابعي عن تابعي (قال) عثمان بن عفَّان (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء) بالإتيان بفرائضه وآدابه (خرجت خطاياه) الصغائر (من) جميع (جسده حتَّى تخرج من تحت أظفاره) وخروجها من جسده كناية عن غفرانها كما مر، وهذا الحديث مما انفرد به الإمام مسلم عن غيره كما في التحفة، ولم يذكر المؤلف في هذه الترجمة إلَّا حديثين: الأوَّل حديث أبي هريرة ذكره للاستدلال، والثاني حديث عثمان ذكره للاستشهاد كما مر.
* * *