المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌139 - (44) (26) باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٥

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌96 - (1) باب: آخر أهل النار خروجًا منها

- ‌97 - (2) باب آخر أهل الجنة دخولًا الجنة

- ‌98 - (3) باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها

- ‌99 - (4) باب عرض صغار الذنوب على العبد وإقراره بها وتبديل كل سيئة منها بحسنة

- ‌100 - (5) باب انطفاء نور المنافقين على الصراط ونجاة المؤمنين على اختلاف أحوالهم والإذن في الشفاعة وإخراج من قال لا إله إلا الله من النار

- ‌101 - (6) باب ما خُصَّ به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الشفاعة العامة لأهل المحشر (المسماة بالشفاعة العظمى)

- ‌102 - (7) باب: كون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء أتباعًا وأولهم شفاعة وكونه أول من تفتح له الجنة منهم

- ‌103 - (8) باب: اختباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوته شفاعة لأمته

- ‌104 - (9) باب: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وبكائه شفقة عليهم

- ‌105 - (10) باب: أن من أشرك بالله وعبد الأوثان من أهل الفترة يدخل النار مخلدًا فيها لا تنفعه شفاعة شافع ولا قرابة مُقرب

- ‌106 - (11) باب: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنذار عشيرته الأقربين وأنه لا ينفعهم إذا ماتوا على الشرك

- ‌107 - (12) باب: صعود النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وقوله لعشيرته الأقربين: سلوني من مالي ما شئتم ولا أملك لكم من اللَّه شيئًا

- ‌108 - (13) باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب في التخفيف عنه

- ‌109 - (14) باب أهون أهل النار عذابًا يوم القيامة

- ‌110 - (15) باب من لم يؤمن لن ينفعه عمل صالح في الآخرة

- ‌111 - (16) باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم

- ‌112 - (17) باب كم يدخل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بغير حساب ولا عذاب

- ‌(تتمة في مباحث تتعلق بهذا الحديث)

- ‌113 - (18) باب أمة محمد صلى الله عليه وسلم نصف أهل الجنة

- ‌ كتاب الطهارة

- ‌114 - (19) (1) باب فضل الوضوء

- ‌115 - (20) - (2) باب في بيان صفة الوضوء الكامل (أي كيفيته)

- ‌116 - (21) (3) باب فضل الوضوء والصلاة عقبه

- ‌117 - (22) (4) باب إذا أحسن الرجل وضوءه وصلاته بخشوعها وركوعها وسائر أركانها تكون كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يرتكب كبيرة

- ‌118 - (23) (5) باب كون صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة

- ‌119 - (24) (6) باب حجة من قال يثلث مسح الرأس كما يثلث كسل سائر الأعضاء

- ‌120 - (25) (7) باب من أتم وضوءه كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن

- ‌121 - (26) (8) باب من أحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد فصلى مع الجماعة غُفر له

- ‌122 - (27) (9) بابٌ الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر

- ‌123 - (28) (10) باب الذكر المستحب عقب الوضوء

- ‌124 - (29) (11) باب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌125 - (30) (12) باب الإيتار في الاستجمار والاستنثار

- ‌126 - (31) (13) باب وعيد من لم يسبغ الوضوء

- ‌127 - (32) (14) باب وجوب استيعاب محل الفرض بالطهارة

- ‌128 - (33) (15) باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء

- ‌129 - (34) (16) باب استحباب إطالة الغُرَّة والتحجيل في الوضوء

- ‌130 - (35) (17) باب بيان سيما أمته صلى الله عليه وسلم حين ورودهم عليه على الحوض وبيان قدر الحوض وصفته وبيان ذود رجال من أمته عنه

- ‌131 - (36) (18) باب بلوغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء

- ‌132 - (37) (19) باب فضل إسباغ الوضوء مع المكاره

- ‌133 - (38) (20) باب السواك

- ‌[تتمة]

- ‌134 - (39) (21) باب خصال الفطرة والتوقيت فيها

- ‌(فصل في مباحث خصال الفطرة العشرة)

- ‌135 - (40) (22) باب الاستنجاء والنهي عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط وعن الاستنجاء بروث أو عظم وعن الاستنجاء باليمين

- ‌136 - (41) (23) باب ما جاء من الرخصة في ذلك

- ‌137 - (42) (24) باب النهي عن التمسح باليمين من الخلاء وعن التنفس في الإناء عند الشرب

- ‌138 - (43) (25) باب التيمن في الطهور وغيره

- ‌139 - (44) (26) باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال

- ‌140 - (45) (27) باب حمل الإداوة والعَنَزَة مع الإمام والأمراء ليستنجي بمائها

- ‌141 - (45) (28) باب المسح على الخفين

الفصل: ‌139 - (44) (26) باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال

‌139 - (44)(26) باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال

514 -

(244)(80)(44) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ أَيوبَ وَقُتَيبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ. جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ. قَال ابْنُ أَيوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. أَخْبَرَنِي الْعَلاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:"اتَّقُوا اللَّعَّانَينِ" قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللهِ؟

ــ

139 -

(44)(26) باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال

والتخلي التغوط، والطرق جمع طريق والمراد المسلوكة للناس لا المهجورة، والظلال جمع ظل.

514 -

(244)(80)(44)(حدثنا يحيى بن أيوب) المقابري أبو زكريا البغدادي ثقة من (10) مات سنة (234) روى عنه في (8) أبواب (وقتيبة) بن سعيد بن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني ثقة من (10) مات سنة (240) روى عنه في (7) أبواب (و) علي (بن حجر) بن إياس السعدي أبو الحسن المروزي ثقة من (9) مات سنة (244) روى عنه في (11) بابا حالة كونهم (جميعًا) أي مجتمعين في الرواية (عن إسماعيل بن جعفر) بن أبي كثير الأنصاري الزرقي مولاهم أبي إسحاق المدني، ثقة ثبت من (8) مات سنة (180) روى عنه في (12) بابا، وأتى بقوله (قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل) تورعًا من الكذب عليه، قال إسماعيل (أخبرني العلاء) بن عبد الرحمن بن يعقوب الجهني الحرقي مولاهم أبو شبل المدني صدوق ربما وهم من (5) مات سنة (133) روى عنه في (4) أبواب (عن أبيه) عبد الرحمن بن يعقوب الجهني الحرقي المدني ثقة من (3) روى عن أبي هريرة في الإيمان وغيره (عن أبي هريرة) الدوسي المدني رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله أربعة منهم مدنيون وواحد إما بغدادي أو بغلاني أو مروزي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا) أي اجتنبوا أيها المؤمنون الأمرين (اللعانين) أي الجالبين للعن الحاملَين الناس عليه والداعيين إليه واحذروهما، ففيه مجاز مرسل وذلك أن من فعلهما شُتِمَ ولُعن يعني عادة لعنه وسبَّه الناس فلما صار سببًا لذلك أُضيف اللعن إليهما، والمعنى اتقوا فعلهما ويصح كونه بمعنى اسم المفعول والمعنى اتقوا الأمرين الملعون فاعلهما (قالوا) أي قال الحاضرون عنده صلى الله عليه وسلم (وما اللعانان يا رسول الله؟ ) أي وأي شيء هما و "ما" استفهامية في محل الرفع مبتدأ

ص: 342

قَال: "الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ فِي ظِلِّهِمْ"

ــ

واللعانان خبره (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم هما تخلي (الذي يتخلى) ويتغوط (في طريق الناس) أي في الطريق المسلوك للناس لا المهجور أي الذي يَتخلى في الموضع الذي يمر فيه الناس و"أو"في قوله (أو في ظلهم) بمعنى الواو أي هما تخلي من يتخلى في موضع مرور الناس وتخلي مَن يتخلى في الموضع الذي يستظلون فيه والمراد بالظل هنا مستظلهم الذي اتخذوه مقيلًا ومناخًا ينزلونه ويقعدون فيه وليس كل ظل وطريق يحرم التخلي فيه لأنه صلى الله عليه وسلم قضى حاجته تحت حائش نخل أي بستانه ومعلوم أن له ظلًا وكذا الطريق المهجور الآن.

وحاصل المعنى اتقوا التخلي والتغوط وكذا التبول في المحل الذي يمر فيه الناس فيتأَذَّوْنَ به ويستقذرونه فيلعنونه فخرج به الطريق المهجور واتقوا التخلي تحت شجر أو حجر أو جُدُر يستظل الناس بظله فيتأذون به وفي حكمه الشجر المثمر وإن لم يستظل به وكذا الموضع الذي يتشمسون فيه في وقت الشتاء ثم النهي للتنزيه نظير ما تقدم من النهي عن استقبال القبلة واستدبارها والاستنجاء باليمين لكون ذلك من آداب قضاء الحاجة، والظاهر هنا التحريم لما فيه من إيذاء المسلمين وقد بسط فيه ابن رسلان وفي حديث رواه أبو داود عن معاذ بن جبل "اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل" فزاد موارد الماء وسُميت هذه ملاعن لأنها تجلب اللعن على فاعلها العادي والشرعي لأنه ضرر عظيم بالمسلمين إذ يعرضهم للتنجيس ويمنعهم من حقوقهم في الماء والاستظلال والمرور وغير ذلك ويُفهم من هذا تحريم التخلي في كل موضع كان للمسلمين إليه حاجة كمجتمعاتهم وشجرهم المثمر وإن لم يكن له ظل وغير ذلك. اهـ من المفهم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 372] وأبو داود [25]. ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث.

* * *

ص: 343