الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
134 - (39)(21) باب خصال الفطرة والتوقيت فيها
493 -
(232)(68)(32) حدَّثنا أَبو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيرُ بنُ حَرْبٍ. جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ. قَال أَبُو بَكرٍ: حَدَّثَنَا ابنُ عُيَينَةَ، عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَال: "الْفِطْرَةُ خَمْسٌ،
ــ
134 -
(39)(21) باب خصال الفطرة والتوقيت فيها
أي هذا باب معقود في ذكر الأحاديث الواردة في بيان الخصال والأمور التي يُزين فعلها الفطرة والخلقة أي الجسم لأن هذه الخصال مُتَّفِقَةٌ في أنها محافظة على حسن الهيئة والنظافة وكلاهما يحصل به البقاء على أصل كمال الخلقة التي خُلق الإنسان عليها وبقاء هذه الأمور وترك إزالتها يُشَوِّهُ الإنسان ويُقبحه بحيث يُستقذر ويُجتنب فيخرج عما تقتضيه الفطرة الأولى فسُميت هذه الخصال فطرة لهذا المعنى والله أعلم. اهـ قرطبي. والفطرة على ما ذكره ابن الملك هي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء وانقضت عليها الشرائع وكانها أمر جِبليٌّ فُطِرُوا عليها. اهـ منه.
493 -
(232)(68)(32)(حدثنا أبو بكر) عبد الله بن محمد (بن أبي شيبة) إبراهيم بن عثمان العبسي مولاهم الكوفي ثقة من (15)(وعمرو) بن محمد بن بكير بن شابور (الناقد) أبو عثمان البغدادي ثقة من العاشرة (وزهير بن حرب) بن شداد الحرشي أبو خيثمة النسائي ثقة من (10) حالة كونهم (جميعًا) أي مجتمعين في الرواية (عن سفيان) بن عيينة الهلالي مولاهم أبي محمد الأعور الكوفي ثقة من (8)(قال أبو بكر: حدثنا ابن عيينة، عن) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله (الزهري) أبي بكر المدني ثقة من (4)(عن سعيد بن المسيب) بن حزن القرشي المخزومي أبي محمد المدني أحد الفقهاء السبعة بالمدينة (عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر المدني، وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان كوفيان أو كوفي وبغدادي أو كوفي ونسائي (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة) أي الخصال التي تُزين الفطرة والخلقة وتنظِّفُها وتحسِّنُها ويُشوه تركها الخلقة أو المعنى السنن التي فُطرت وجُبلت عليها الأنبياء المتقدمة من لدن إبراهيم عليه السلام أي اعتادوها حتى صارت جبلة وخلقة لهم (خمس) خصال أي محصورة في خمس خصال لأن المبتدأ معرَّف بأل الجنسية فيُفيد الحصر، كما قال علي الأجهوري:
(أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ)، الْخِتَانُ، وَالاستِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَار، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ".
494 -
(00)(00)(00) حدَّثني أَبُو الطَّاهِرِ
ــ
مبتدأ بلام جنس عُرِّفا
…
منحَصَر في مُخبرٍ به وَفَا
وإن عَرَى عنها وعُرِّف الخبر
…
باللام مطلقًا فبالعكس استقر
والمعنى الفطرة منحصرة في خمس (أو) قال النبي صلى الله عليه وسلم (خمس) خصال (من الفطرة) أي من الأمور التي تُزين الخلقة أو من السنن القديمة، ومن تبعيضية أي خمس خصال بعض السنن القديمة فلا تُعارِض رواية الحصر لأن المعنى عليها أصول الفطرة ومؤكداتها خمس، والشك من الراوي هل قال النبي صلى الله عليه وسلم الأول أو الثاني؟ وقد جزم في الرواية الثانية فقال: الفطرة خمس ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم الخمس فقال: أحدها (الختان) وهو في الذكر قطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تنكشف جميع الحشفة، وفي الأنثى قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج (و) ثانيها (الاستحداد) وهو حلق العانة سُمي استحدادًا لاستعمال الحديدة وهي الموسى فيه، والمراد بالعانة الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه وكذلك الشعر الذي حوالي فرج المرأة (و) ثالثها (تقليم الأظفار) أي قطعها وإزالتها بالموسى ونحوها وهي جمع ظفر وهي العظام التي تنبت على أطراف الأصابع (و) رابعها (نتف الأبط) أي إزالة شعر الإبط بنتف أو حلق لأن الإبط موضعه، وخُرِّج نتف الإبط وحلق العانة على المتيسر فيهما، ولو عكس فحلق الإبط ونتف العانة جاز لحصول النظافة بكل ذلك، وقيل لا يجوز في العانة إلا الحلق لأن نتفها يؤدي إلى استرخائها وضعف الشهوة ذكره أبو بكر بن العربي (و) خامسها (قص الشارب) أي إزالته بالمقص ونحوه وهو الشعر النابت على الشفة العليا سُمي بذلك لدخوله الشراب عند الشرب إذا طال، ويُسمى النابت على الشفة السفلى بالعنفقة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [5891]، وأبو داود [4198]، والترمذي [2757]، والنسائي [1/ 14 - 15].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
494 -
(00)(00)(00)(حدثني أبو الطاهر) أحمد بن عمرو بن سرح الأموي
وَحَرْمَلَةُ بن يَحيَى، قَالا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابنِ شِهَاب، عَن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ قَال:"الْفِطرَةُ خَمسٌ: الاختِتَانُ، وَالاستِحدَادُ، وَقصُّ الشارِبِ، وَتَقلِيمُ الأَظفَارِ، وَنَتْفُ الإِبْطِ".
495 -
(233)(69)(33) حدَّثنا يَحيَى بْنُ يَحيَى وَقُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلاهُمَا عَن جَعْفَرٍ
ــ
المصري ثقة من (10)(وحرملة بن يحيى) بن عبد الله التجيبي المصري ثقة من (11)(قالا) أي قال كل من أبي الطاهر وحرملة (أخبرنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي أبو محمد المصري ثقة من (9) قال (أخبرني يونس) بن يزيد الأيلي أبو يزيد الأموي ثقة من (7)(عن) محمد (بن شهاب) الزهري المدني ثقة من (4)(عن سعيد بن المسيب) بن حزن المدني (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان مصريان وواحد أيلي، وغرضه بسوقه بيان متابعة يونس بن يزيد لسفيان بن عيينة في رواية هذا الحديث عن الزهري، وفائدتها بيان كثرة طرقه، وكرر متن الحديث لما في هذه الرواية من المخالفة للرواية الأولى في بعض الكلمات وفي نسقها (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفطرة) أي الأمور التي تُزين خلقة الإنسان وتُنظِّفها وتُحسِّنها (خمس) ذكَّرَ اسم العدد لأن المعدود مؤنث (الاختتان) أي خَتْنُ الرجل نفسه أو الصبي (والاستحداد) أي إزالة العانة بالحديد كالموسى وسُمي الشعر عانة لما في إزالته من العنت وهو المشقة (وقص الشارب) أي إزالته بالمقص حتى يبدو طرف الشفة (وتقليم الأظفار) أي إزالتها ويُسمى المُزال قُلامة (ونتف الأبط) أي إزالة شعره حلقًا أو نتفًا والأَوْلى نتفه وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى في الفصل.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث أنس استدلالًا على الجزء الأخير من الترجمة واستشهادًا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر بعض الفطرة فقال:
495 -
(233)(69)(33)(حدثنا يحيى بن يحيى) بن بكير التميمي الحنظلي مولاهم أبو زكريا النيسابوري ثقة من (15) روى عنه في (19) بابا (وقتيبة بن سعيد) بن طريف البغلاني أبو رجاء الثقفي مولاهم ثقة من (15) روى عنه في (7) أبواب كلاهما عن جعفر) بن سليمان الضُبَعِيّ بضم المعجمة وفتح الموحدة نسبة إلى ضُبيعة نزل فيهم
قَال يَحْيَى: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيمَانَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ؛ قَال: قَال أَنسٌ: وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشارِبِ، وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الإِبْطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، أنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيلَةً
ــ
أبو سليمان البصري صدوق من (8) روى عنه في (8) أبواب، وأتى بقوله (قال يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان) تورعًا من الكذب عليه (عن أبي عمران) عبد الملك بن حبيب الأزدي أو الكندي البصري (الجوني) بفتح الجيم نسبة إلى جون بن عوف بطن من الأزد ثقة من (4) روى عنه في (12) بابا (عن أنس بن مالك) الأنصاري الخزرجي البصري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا السند من رباعياته رجاله ثلاثة منهم بصريون وواحد إما نيسابوري أو بغلاني (قال) أبو عمران الجوني (قال أنس) بن مالك (وُقِّت) بضم الواو وكسر القاف المشددة على صيغة المبني للمجهول ونائب فاعله المصدر المنسبك من قوله أن لا نترك وهو في حكم المرفوع نظير قولهم أُمرنا نُهينا كما تقدم في أوائل الكتاب، وقد جاء في غير صحيح مسلم وَقَّتَ لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذكر (لنا في) تحديد وقت (قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الأبط وحلق العانة أن لا نترك) إزالتها أي ذُكر لنا في تعيين وقت إزالتها عدم تركها زمانًا (أكثر من أربعين ليلة) تقريبًا، ومن المعلوم أن الذاكر لهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم من فن الاصطلاح، قال القاضي عياض: قال العقيلي: في حديث جعفر هذا نظر، قال: وقال ابن عبد البر لم يروه إلا جعفر بن سليمان وليس بحجة لسوء حفظه وكثرة غلطه (قلت) وقد وثق كثير من الأئمة المتقدمين جعفر بن سليمان، ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم به وقد تابعه غيره. اهـ نواوي. وهذا الحديث تحديد لأكثر المدة، والمستحب تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة وإلا فلا تحديد فيه للعلماء، إلا أنه إذا أكثر ذلك أزيل. والله أعلم. اهـ قرطبي.
قال القاضي عياض: وهذا حد لأكثر الترك أي لا يترك أكثر من ذلك ولا حد لأقله عند العلماء، والمستحب من الجمعة إلى الجمعة. اهـ. وذكر النيسابوري من حديث أنس قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق الرجل عانته كل أربعين يومًا، وأن ينتف إبطه كلما طلع، ولا يدع شاربه يطول، وأن يقلم أظفاره من الجمعة إلى
496 -
(234)(70)(34) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا يَحيَى، (يَعْنِي ابْنَ سَعِيدِ). ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. جَمِيعًا عَنْ عُبَيدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم؛ قَال:"أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى"
ــ
الجمعة، وأن يتعاهد البراجم كلما توضأ فإن الوسخ إليها سريع، فالضابط بحسب هذا الحديث الحاجة والطول، فإذا طال شيء من ذلك أزيل. اهـ من الأبي.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أعني حديث أنس أحمد [3/ 122 و 203، وأبو داود [4200]، والترمذي [2759]، والنسائي [1/ 15 - 16].
ثم استدل المؤلف على بعض أنواع الفطرة بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:
496 -
(234)(70)(34)(حدثنا محمد بن المثنى) بن عبيد العنزي أبو موسى البصري ثقة من (10) قال (حدثنا يحيى) بن سعيد بن فروخ التميمي أبو سعيد القطان البصري الأحول ثقة متقن إمام قدوة من (9) وأتى بالعناية في قوله (يعني ابن سعيد) إشعارًا بأن هذه النسبة من زيادته (ح) أي حول المؤلف السند (و) قال (حدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير) الهمداني الكوفي ثقة من (15) قال (حدثنا أبي) عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي ثقة من (9) حالة كون يحمى وعبد الله بن نمير (جميعأ) أي مجتمعين في الرواية (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي العمري أبي عثمان المدني أحد الفقهاء السبعة في المدينة ثقة ثبت من (5)(عن نافع) الفقيه العدوي مولاهم مولى ابن عمر أبي عبد الله المدني ثقة ثبت فقيه مشهور من (3)(عن) عبد الله (بن عمر) بن الخطاب العدوي أبي عبد الرحمن المدني الصحابي الجليل. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان كوفيان أو بصريان (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحفوا الشوارب) بهمزة قطع مفتوحة من الإحفاء وهو الإزالة أي أزيلوا ما طال على الشفتين من الشوارب جمع شارب وهو الشعر النابت على الشفة العليا كما مر، وقال ابن دريد: يقال حفا شاربه يحفوه حَفْوًا إذا استأصل أخذ شعره فهو على هذا ثلاثي وألفه للوصل فيبتدأ بالضم لضم ثالثه (وأعفوا اللِّحَى) بهمزة قطع مفتوحة من الإعفاء، وإعفاؤها توفيرها وتكثيرها أي أنبتوها وأطيلوها، قال أبو عبيد: يقال عفا
497 -
(00)(00)(00) وحدّثناه قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ،
ــ
الشيء إذا كثُر وإذا دَرَسَ فهو من الأضداد، وفي الحديث "فعلى الدنيا العفاء" أي الدروس، وقال القاضي عياض: يقال عفوت الشيء وأعفيتة لغتان، وسنة بعض العجم حلقها وتوفير الشارب وهي كانت سنة الفرس ويُكره حلقها وقصها وجاء الحديث بذم فاعله ويُكره أيضًا تعظيمها كما يُكره قصها، والأخذ منها طولًا وعرضًا حسن، وبعض السلف لم يحد ما يؤخذ منها وقال: لا تتركها إلى حد الشهرة، وبعضهم حده بما زاد على القبضة وبعضهم كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة، وكره مالك تطويلها جدًّا، قال النواوي: المختار تركها وعدم أخذ شيء منها البتة.
(قلت) في الحديث إن الله تعالى زين بني آدم باللحى وإذا كانت زينة فالأحسن تحسينها بالأخذ منها طولًا وعرضًا وتحديد ذلك بما زاد على القبضة كما كان ابن عمر يفعل ذلك وهذا فيمن تزيد لحيته وأما من لا تزيد لحيته فياخذ من طولها وعرضها بما فيه تحسين فإن الله تعالى جميل يحب الجمال.
(فإن قلتَ) تحسينها بالأخذ منها طولًا وعرضًا مناف لقوله صلى الله عليه وسلم "أعفوا اللحى".
(قلت) الأمر بالإعفاء إنما هو لمخالفة المشركين لأنهم كانوا يحلقونها ومخالفتهم تحصل بعدم أخذ شيء البتة أو بأخذ اليسير الذي فيه تحسين فالصواب ما ذكرنا.
وأما الشعر النابت على الخد فكان الشيخ الفقيه الصالح أبو الحسن المنتصر لا يزيله وكان غيره يزيله ممن هو في طبقته واختاره الشيخ ابن عرفة ويزال النابت على الحلق بخلاف النابت على اللحى الأسفل. اهـ أبي، واللحى بكسر اللام جمع لحية وهو الشعر النابت على الذقن والذقن مجتمع اللحيين فلا يدخل فيها شعر الخد وشعر الحلق وشعر العنفقة. اهـ.
وهذا الحديث أعني حديث ابن عمر شارك المؤلف في روايته البخاري [5892]، وأبو داود [4199]، والترمذي [2764]، والنسائي [1/ 16].
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:
497 -
(00)(00)(00)(وحدثناه) أي حدثنا الحديث المذكور يعني حديث ابن عمر (قتيبة بن سعيد) بن جميل بن طريف الثقفي مولاهم أبو رجاء البغلاني ثقة من (10)
عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ نَافِع، عَن أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبِي صلى الله عليه وسلم؛ أَنهُ أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ، وَإِعْفَاءِ اللِّحيَةِ.
498 -
(00)(00)(00) حدَّثنا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمدٍ. حَدَّثَنَا نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَر؛
ــ
(عن مالك بن أنس) الأصبحي المدني ثقة إمام من (7)(عن أبي بكر بن نافع) العدوي المدني مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب، روى عن أبيه في الوضوء فقط، وسالم بن عبد الله بن عمر، ويروي عنه (م دت) ومالك بن أنس ويحيى بن عبد الله بن سالم والدراوردي وغيرهم، قال أحمد: هو أوثق ولد نافع له في (م) فرد حديث، وقال الحاكم: لم أقف على اسمه، وقال في التقريب: صدوق من كبار السابعة مات سنة (173) ثلاث وسبعين ومائة (عن أبيه) نافع العدوي مولى ابن عمر أبي عبد الله المدني ثقة ثبت فقيه مشهور من (3) مات سنة (117) روى عنه في (12) بابا (عن) عبد الله (بن عمر) بن الخطاب القرشي العدوي أحد المكثرين. وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم مدنيون إلا قتيبة بن سعيد فإنه بغلاني، وغرضه بسوقه بيان متابعة أبي بكر بن نافع لعبيد الله بن عمر في رواية هذا الحديث عن نافع، وفائدتها بيان كثرة طرقه (عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحفاء الشوارب) وإزالتها واستئصالها حتى تبدو حمرة الشفة (واعفاء اللحية) وإنباتها وإكثارها وتوفيرها بلا إزالة شيء منها، فلا يجوز حلقها ولا نتفها ولا قص الكثير منها فأما أخذ ما تطاير منها وما يُشَوِّهُ ويدعو إلى الشهرة طولًا وعرضًا فحسن عند مالك وغيره من السلف، وكان ابن عمر يأخذ من طولها ما زاد على القبضة. اهـ مفهم.
ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:
498 -
(00)(00)(00)(حدثنا سهل بن عثمان) بن فارس الكندي أبو عثمان العسكري نزيل الري ثقة من (10) مات سنة (235) روى عنه في (6) أبواب، قال (حدثنا يزيد بن زريع) مصغرًا التميمي العيشي أبو معاوية البصري ثقة ثبت من (8) مات سنة (182) روى عنه في (12) بابا (عن عمر بن محمد) بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي العمري المدني ثقة من (6) مات سنة (150) روى عنه في (10) أبواب، قال (حدثنا نافع) العدوي مولى ابن عمر المدني (عن) عبد الله (بن عمر) بن الخطاب أبي عبد الرحمن المدني.
قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ. أَحْفُوا الشوَارِبَ وَأَوْفُوا اللِّحَى".
499 -
(235)(71)(35) حدّثني أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ. أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. أَخْبَرَنِي العَلاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ يَعْقُوبَ، مَوْلَى الْحُرَقَةِ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "جُزُّوا الشَّوَارِبَ،
ــ
ــ
وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد بصري وواحد عسكري، وغرضه بسوقه بيان متابعة عمر بن محمد لعبيد الله بن عمر في رواية هذا الحديث عن نافع، وفائدتها بيان كثرة طرقه (قال) ابن عمر (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا) أيها المؤمنون (المشركين) في فطرتكم ف (أحفوا الشوارب) أي أزيلوها واستاصلوها حَلْقًا أو قصًا أو نتفًا (وأوفوا اللحى) أي أنبتوها وأكثروها ولا تزيلوا منها شيئًا فإن المشركين يحلقون اللحية وينبتون الشوارب وأول من فعل ذلك مجوس الفرس.
ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عمر بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم فقال:
499 -
(235)(71)(35)(حدثني أبو بكر) محمد (بن إسحاق) الصاغاني نزيل بغداد ثقة ثبت من الحادية عشرة مات سنة (270) سبعين ومائتين، روى عنه في (8) أبواب، قال (أخبرنا ابن أبي مريم) سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم الجمحي مولاهم أبو محمد المصري ثقة ثبت فقيه من (10) مات سنة (224) روى عنه في (5) أبواب، قال (أخبرنا محمد بن جعفر) بن أبي كثير الأنصاري الزُّرَقِي مولاهم المدني ثقة من (7) روى عنه في (7) أبواب (أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب) الجهني (مولى الحُرَقة) بطن من جهينة أبي شبل المدني صدوق من (5) مات سنة (133) روى عنه في (4) أبواب (عن أبيه) عبد الرحمن بن يعقوب الجهني الحرقي المدني ثقة من (3) روى عنه في (2) بابين (عن أبي هريرة) الدوسي المدني. وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم مدنيون وواحد مصري وواحد بغدادي (قال) أبو هريرة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب) أي قصوها بالمقص وأزيلوها بالموسى
وَأَرْخُوا اللِّحَى، خَالِفُوا الْمَجُوسَ".
500 -
(236)(72)(36) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيع، عَنْ زَكَرِيَّا بنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيبَةَ،
ــ
كذا الرواية الصحيحة عند الكافة، ووقع خذوا الشوارب وكأنه تصحيف، قال القاضي: قال الكوفيون وكثير من السلف يستأصل شعر الشارب لظاهر هذه الألفاظ لأنه ورد فيه "قص الشارب" وفي الآخر "وإحفاء الشارب" وفي الآخر "جزوا الشوارب" وفي البخاري (أنهكوا الشوارب) وأباه مالك وكثير منهم وكان مالك رحمه الله تعالى يرى حلقه مُثْلَةً يؤدب فاعله وفُسرت هذه الألفاظ بالأخذ منه حتى يبدو الإطار وهو طرف الشفة، وخَيَّر بعض العلماء بين الفعلين، قال الأبي: ليس في هذه الألفاظ ما هو نص في استئصاله بالموسى والمشترك بين جميعها التخفيف أعم من أن يكون بالأخذ من طول الشعر أو من مساحته والألفاظ ظاهرة في أنه من الطول، وروي أن عمر رضي الله عنه كان إذا أهمه أمر جعل يفتل شاربه وهو يقتضي أنه لم يكن يأخذ من طوله، وإذا كان القصد إنما هو التخفيف لتنظيف مدخل الطعام (وأرخوا اللحى) أي نزِّلوها من الذقن وطَوِّلُوهَا، ووقع لابن ماهان "وأرجوا اللحى" بالجيم وكأنه تصحيف ويحتمل تخريجه على أنه أراد (أرجئوا) من الإرجاء وهو التأخير فسهل الهمزة فيه (خالفوا المجوس) بفعل ما أمرتكم به فإنهم يحلقونها وهذا دليل على اجتناب التشبه بهم في كل الأمور.
وشارك المؤلف في رواية حديث أبي هريرة هذا أحمد [2/ 365 و 366]، ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على باقي أنواع الفطرة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:
500 -
(236)(72)(36)(حدثنا قتيبة بن سعيد) بن طريف الثقفي البغلاني (وأبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (وزهير بن حرب) بن شداد الحرشي النسائي (قالوا) أي قال كل من الثلاثة (حدثنا وكيع) بن الجراح بن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي ثقة حافظ من (9) مات سنة (196) روى عنه في (19) بابا (عن زكريا بن أبي زائدة) خالد بن ميمون الهمداني الوادعي أبي يحيى الكوفي ثقة، وكان يدلس من السادسة مات سنة (149) روى عنه في (13) بابا (عن مصعب بن شيبة) بن جبير بن شيبة بن عثمان بن
عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزبَيرِ، عَن عَائِشَةَ؛ قَالت: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ:
ــ
طلحة الحجبي المكي الكعبي، روى عن طلق بن حبيب في الوضوء، ومسافع بن عبد الله وعمة أبيه صفية بنت شيبة في اللباس والفضائل، وعن أبيه، ويروي عنه (م عم)، وزكرياء بن أبي زائدة وابنه زرارة وحفيده عبد الله بن زرارة وابن جريج ومسعر، وثقه ابن معين، وقال في التقريب: لين الحديث من الخامسة (عن طلق بن حبيب) بسكون اللام العنزي البصري الزاهد، روى عن عبد الله بن الزبير في الوضوء، والأحنف بن قيس في العلم، وابن عمر وابن عباس وأنس، ويروي عنه (م عم) ومصعب بن شيبة وسليمان بن عتيق وعمرو بن دينار والأعمش وسليمان التيمي وأيوب وخلق، صدوق عابد رمي بالإرجاء، من الثالثة مات بعد التسعين (90) قتله الحجاج هو وسعيد بن جبير، وكان ممن يخشى الله، وكان لا يركع حتى يبلغ العنكبوت (عن عبد الله بن الزبير) بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي، أبي خُبَيب مصغرًا المكي، وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق وهو أول مولود ولد في الإسلام بالمدينة وفارس قريش، له ثلاثة وثلاثون (33) حديثًا، اتفقا على حديث وانفرد (خ) بستة وانفرد (م) بحديثين، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وعن عائشة في الوضوء والحج والنكاح والفتن، وسفيان بن أبي زهير في الحج، وعمر في اللباس، والزبير في صفة النبي صلى الله عليه وسلم والفضائل، ويروي عنه (ع) وطلق بن حبيب وابنه عامر بن عبد الله وأبو الزبير في الصلاة، وسعيد بن ميناء وعطاء بن أبي رباح وعروة بن الزبير وابن أبي مليكة وخلق، قتل بمكة سنة (73) ثلاث وسبعين في ذي الحجة وحمل رأسه إلى المدينة وبعث إلى خراسان ودفن بها رضي الله عنه. وكان مولده بعد الهجرة بعشرين شهرًا (عن عائشة) رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من سباعياته رجاله اثنان منهم كوفيان واثنان مكيان وواحد مدني وواحد بصري وواحد إما بغلاني أو كوفي أو نسائي (قالت) عائشة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر) خصال (من الفطرة) أي من الأمور التي تزين فطرة الإنسان، وخلقته أي جسمه أو من السنن القديمة، فمن هنا تبعيضية ولذلك لم يذكر فيها الختان، ولعله هو الذي نسيه مصعب، ولا تعارض بين قوله هنا عشر وفي حديث أبي هريرة خمس لاحتمال أن يكون أعلم بالخمس أولًا ثم زِيدَ عليها قاله عياض، ويحتمل أن تكون الخمس المذكورة في حديث أبي هريرة هي أوكد من غيرها. اهـ من
قَصُّ الشارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ، وَغَسلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَحَلْقُ العَانَةِ، وَانْتِقَاصُ المَاءِ".
قَال زَكَرِيَّاءُ: قَال مُصْعَبٌ: وَنَسِيتُ العَاشِرَةَ. إِلا أَنْ تَكُونَ الْمَضمَضَةَ.
زَادَ قُتَيبَةُ: قَال
ــ
المفهم (قص الشارب) أي إزالته بالمقص ونحوه (واعفاء اللحية) أي إكثارها بالإنبات (والسواك) أي دلك الأسنان بآلته (واستنشاق الماء) أي إدخال الماء في الخيشوم لإخراج ما فيه من الوسخ (وقص الأظفار) أي إزالتها بالمقص ونحوه حتى تبدو البشرة تحتها (وغسل البراجم) وهي عقد الأصابع من ظهر الكف، والرواجب عقدها من باطن الكف (ونتف) شعر (الإبط) إن كان لا يضره وإلا فيحلقه كما كان الإمام الشافعي يفعل ذلك (وحلق العانة) أي الشعر النابت فوق الفرج وحواليه، والأفضل في حق الرجل حلقها لأن نتفها يضعف شهوته، وفي حق المرأة نتفها لأنه يخفف عنها شهوتها، وذكر الحافظ ابن عدي من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ادفنوا الأظفار والشعر والدم فإنها ميتة"(وانتقاص الماء) أي انتضاحه على الفرج ليستنجي به، قال (ع): وفسره وكيع في الأم بالاستنجاء، وفسره أبو عبيد بانتقاص البول بسبب غسل المذاكر، وقيل معناه أن ينضح الفرج بعد الوضوء ليطرد الوسواس، قال النواوي: وجاء في الحديث انتضاح بدل انتقاص، وذكر ابن الأثير: بالقاف وقال في فصل الفاء وقيل الصواب بالفاء، قال: والمراد نضحه عن الذكر، وهذا الذي نقله شاذ والصواب ما تقدم، قال الأبي: والانتضاح بالماء أن يأخذ قليل الماء فيرش به مذاكيره ليذهب الوسواس، وكان صلى الله عليه وسلم يفعله قطعًا للوسواس وإن كان محفوظًا منه، لكن يفعله تعليمًا للأمة أو كان يفعله ليرتد البول ولا ينزل منه الشيء بعد الشيء. اهـ وهذا المعنى هو الظاهر.
(قال زكرياء) بن أبي زائدة بالسند السابق (قال مصعب) بن شيبة: وهذه الخصال تسع (ونسيت العاشرة إلا أن تكون) تلك المنسية (المضمضة) لمناسبتها الاستنشاق، قال القاضي عياض: الأوْلى أن يقال إنها الختان المذكور في الخمس المذكورة في حديث أبي هريرة، وجاء الحديث من طريق عمار في غير الأم فذكر فيه الختان والمضمضة والاستنشاق وقص الشارب ولم يذكر فيه إعفاء اللحى، فلعله لأنهما كسنة واحدة، وذكر فيه انتضاح الماء مكان انتقاصه وهو بمعنى غسله. اهـ (زاد قتيبة) على قرينيه لفظة (قال
وَكِيعٌ: انْتِقَاصُ الْمَاءِ، يَعْنِي الاسْتِنْجَاءَ.
501 -
(00)(00)(00) وحدّثناه أَبُو كُرَيبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيبَةَ، فِي هَذا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. غَيرَ أنهُ قَال: قَال أَبُوهُ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ
ــ
وكيع انتقاص الماء يعني) به النبي صلى الله عليه وسلم (الاستنجاء) بالماء.
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث عائشة فقال:
501 -
(00)(00)(00)(وحدثناه) أي حدثنا الحديث المذكور يعني حديث عائشة (أبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي ثقة من (10) قال (أخبرنا) يحيى بن زكرياء (بن أبي زائدة) خالد بن ميمون نُسب إلى جده لشهرته به الهمداني الوادعي مولاهم مولى لامرأة من وادعة أبو سعيد الكوفي، روى عن أبيه في الوضوء، ثقة متقن من (9) مات سنة (184) وله (93) سنة، روى عنه في (12) بابا (عن أبيه) زكرياء بن أبي زائدة الهمداني الكوفي (عن مصعب بن شيبة) بن جبير الحجبي المكي وكلمة في في قوله (في هذا الإسناد) بمعنى الباء واسم الإشارة راجع إلى ما بعد شيخ المتابَع بفتح الباء وهو وكيع وشيخه زكرياء بن أبي زائدة والضمير في (مثله) عائد إلى المتابع المذكور في السند الأول وهو مفعول ثان لما عمل في المتابع بكسر الباء والتقدير حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة عن أبيه زكرياء عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب البصري عن عبد الله بن الزبير المكي عن عائشة المدنية رضي الله تعالى عنها مثله أي مثل ما روى وكيع عن زكرياء بن أبي زائدة، واستثنى من المماثلة بقوله (غير أنه) أي لكن أن يحيى بن زكرياء (قال) في روايته (قال أبوه) زكرياء ابن أبي زائدة (ونسيت العاشرة) بدل قول وكيع قال مصعب: ونسيت العاشرة فجعل يحيى النسيان منسوبًا إلى أبيه زكرياء بخلاف وكيع فإنه جعله منسوبًا إلى مصعب بن شيبة، والإمام مسلم رحمه الله تعالى لدقة فهمه وشدة حفظه وإتقانه يُبين مثل هذا من الدقائق النفيسة المشحونة في جامعه. وهذا السند أيضًا من سباعياته رجاله ثلاثة منهم كوفيون واثنان مكيان وواحد بصري وواحد مدني، وغرضه بسوقه بيان متابعة يحيى بن أبي زائدة لوكيع في رواية هذا الحديث عن زكرياء بن أبي زائدة، وفائدتها بيان كثرة طرقه.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب من الأحاديث خمسة: الأول حديث أبي