الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
119 - (24)(6) باب حجة من قال يثلث مسح الرأس كما يثلث كسل سائر الأعضاء
442 -
(207)(43)(7) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ، وَاللَّفْظُ لِقُتَيبَةَ وَأَبِي بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عن سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي أَنَسٍ،
ــ
119 -
(24)(6) باب حجة من قال يثلث مسح الرأس كما يثلث كسل سائر الأعضاء
442 -
(207)(43)(7)(حدثنا قتيبة بن سعيد) الثقفي البغلاني (وأبو بكر) عبد الله بن محمد (بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (وزهير بن حرب) بن شداد الحرشي النسائي (واللفظ) أي لفظ الحديث الآتي (لقتيبة وأبي بكر) أتى به تورعا عن الكذب على زهير بن حرب (قالوا) أي قال كل من الثلاثة (حدثنا وكيع) بن الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفي (عن سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي (عن أبي النضر) سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله بن معمر القرشي التيمي المدني، روى عن أبي أنس مالك بن أبي عامر الأصبحي في الوضوء، وأبي مرة مولى أم هانئ ويقال مولى عقيل بن أبي طالب في الوضوء والصلاة، وبسر بن سعيد في الصلاة والصوم وغيرهما، وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وعمير مولى ابن عباس في الصوم، ونانع مولى أبي قتادة أبي محمد في الحج، وعامر بن سعد في النكاح والطب والفضائل وعن كتاب عبد الله بن أبي أوفى إلى عمر بن عبد الله في الجهاد، وعبيد بن حنين في الفضائل، فجملة الأبواب التي روى عنه المؤلف فيها تسعة أبواب، ويروي عنه (ع) والثوري ومالك وابن عيينة وعبد الله بن سعيد بن هند وموسى بن عقبة وعمر بن الحارث والضحاك بن عثمان وعياش بن عباس والمغيرة بن عبد الرحمن وفليح بن سليمان وغيرهم وثقه أحمد وابن معين والعجليّ والنسائي، وقال ابن سعد: ثقة كثير الحديث، وقال ابن المديني: له نحو خمسين (50) حديثًا، وقال في التقريب: ثقة ثبت وكان يرسل من الخامسة مات سنة (129) تسع وعشرين ومائة (عن أبي أنس) مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني جد مالك بن أنس الإمام ووالد أبي سهيل عم مالك حليف عثمان بن عبيد الله القرشي التيمي ثقة من الثانية مات سنة (74) أربع وسبعين على الصحيح، روى عنه (ع) في (4) أبواب
أَنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ بِالْمَقَاعِدِ. فَقَال: أَلا أُرِيكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا
ــ
(أن عثمان) بن عفان رضي الله عنه (توضأ بالمقاعد) وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وثلاثة كوفيون أو كوفيان وبغلاني أو نسائي، والمقاعد بفتح الميم وبالقاف قيل هي دكاكين عند دار عثمان بن عفان وقيل درج وقيل موضع بقرب المسجد اتخذه للقعود فيه لقضاء حوائج الناس والوضوء ونحو ذلك، قال الأبي: واللفظ يقتضي أنه موضع جرت العادة بالقعود فيه لكنه قرب المسجد لقوله في الحديث الآخر "بفناء المسجد"(فقال) عثمان (ألا أريكم) بهمزة الاستفهام التقريري الداخلة على لا النافية (وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كيفيته وقوله (ثم توضأ) معطوف على قال، وقوله (ثلاثًا ثلاثًا) ظاهره العموم لجميع أفعال الوضوء غسلًا ومسحًا، ولا حجة لمن قال إنه خاص بالغسل دون المسح.
قال النواوي: وأما قوله (توضأ ثلاثًا ثلاثًا) فهو أصل عظيم في أن السنة في الوضوء أن يكون ثلاثًا ثلاثًا، وقد قدمنا أنه مجمع على أنه سنة وأن الواجب مرة واحدة، وفيه دلالة للشافعي ومن وافقه في أن المستحب في الرأس أن يمسح ثلاثا كباقي الأعضاء، وقد جاءت أحاديث كثيرة بنحو هذا الحديث، وقد جمعتها مبينة في شرح المهذب ونبهت على صحيحها من ضعيفها وموضع الدلالة منها.
وفي المفهم: قوله (ثلاثًا ثلاثًا) تمسك به الشافعي في استحبابه تكرار مسح الرأس بمياه متعددة كالأعضاء المغسولة، وخالفه في ذلك مالك وأبو حنيفة ورأيا أن هذا اللفظ مخصص أو مبين بما ورد من حديث عثمان نفيه حيث ذكر أعضاء الوضوء مفصلة، وقال فيها:(ثلاثًا ثلاثًا) ولم يذكر لمسح الرأس عددًا وليس في شيء من أحاديث عثمان الصحاح ذكر أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثًا على ما قاله أبو داود بل قد جاء في حديث عبد الله بن زيد أنه مسح رأسه مرة واحدة وعضّد هذا بإبداء مناسبة وهي أن المسح شُرع تخفيفًا وفَرْض مشروعية التكرار فيه تثقيل فلا يكون مشروعًا.
قال النواوي: وهذا الإسناد من جملة ما استدركه الدارقطني وغيره على مسلم، قال أبو علي الغساني الجياني: إن وكيع بن الجراح وَهِمَ في إسناد هذا الحديث في قوله عن أبي أنس، وإنما يرويه أبو النضر عن بسر بن سعيد عن عثمان بن عفان روينا هكذا
وَزَادَ قُتَيبَةُ فِي رِوَايَتِهِ: قَال سُفيَانُ: قَال أَبُو النَّضْرِ عَنْ أَبِي أَنَسٍ. قَال: وَعِنْدَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم
ــ
عن أحمد بن حنبل وغيره قال وهكذا قال الدارقطني هذا مما وهم فيه وكيع على الثوري وخالفه أصحاب الثوري الحفاظ منهم الأشجعي عبيد الله وعبد الله بن الوليد ويزيد بن أبي حكيم والفريابي ومعاوية بن هشام وأبو حذيفة وغيرهم، ورووه عن الثوري عن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن عثمان وهو الصواب هذا آخر كلام أبي علي. اهـ.
وهذا الحديث مما انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أصحاب الأمهات إلا أنه شاركه أحمد [1/ 57].
(وزاد قتيبة) بن سعيد على أبي بكر وزهير (في روايته) عن وكيع (قال سفيان قال أبو النضر عن أبي أنس قال) أبو أنس (وعنده) أي توضأ عثمان ثلاثًا ثلاثًا، والحال أن عند عثمان (رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكروا عليه، قال النواوي: معنى هذا الكلام أن عثمان قال ما قاله والرجال عنده ولم يخالفوه وقد جاء في رواية رواها البيهقي وغيره أن عثمان رضي الله عنه توضأ ثلاثًا ثلاثًا ثم قال لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا؟ قالوا: نعم. والله أعلم.
***