المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌120 - (25) (7) باب من أتم وضوءه كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٥

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌96 - (1) باب: آخر أهل النار خروجًا منها

- ‌97 - (2) باب آخر أهل الجنة دخولًا الجنة

- ‌98 - (3) باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها

- ‌99 - (4) باب عرض صغار الذنوب على العبد وإقراره بها وتبديل كل سيئة منها بحسنة

- ‌100 - (5) باب انطفاء نور المنافقين على الصراط ونجاة المؤمنين على اختلاف أحوالهم والإذن في الشفاعة وإخراج من قال لا إله إلا الله من النار

- ‌101 - (6) باب ما خُصَّ به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الشفاعة العامة لأهل المحشر (المسماة بالشفاعة العظمى)

- ‌102 - (7) باب: كون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء أتباعًا وأولهم شفاعة وكونه أول من تفتح له الجنة منهم

- ‌103 - (8) باب: اختباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوته شفاعة لأمته

- ‌104 - (9) باب: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وبكائه شفقة عليهم

- ‌105 - (10) باب: أن من أشرك بالله وعبد الأوثان من أهل الفترة يدخل النار مخلدًا فيها لا تنفعه شفاعة شافع ولا قرابة مُقرب

- ‌106 - (11) باب: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنذار عشيرته الأقربين وأنه لا ينفعهم إذا ماتوا على الشرك

- ‌107 - (12) باب: صعود النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وقوله لعشيرته الأقربين: سلوني من مالي ما شئتم ولا أملك لكم من اللَّه شيئًا

- ‌108 - (13) باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب في التخفيف عنه

- ‌109 - (14) باب أهون أهل النار عذابًا يوم القيامة

- ‌110 - (15) باب من لم يؤمن لن ينفعه عمل صالح في الآخرة

- ‌111 - (16) باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم

- ‌112 - (17) باب كم يدخل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بغير حساب ولا عذاب

- ‌(تتمة في مباحث تتعلق بهذا الحديث)

- ‌113 - (18) باب أمة محمد صلى الله عليه وسلم نصف أهل الجنة

- ‌ كتاب الطهارة

- ‌114 - (19) (1) باب فضل الوضوء

- ‌115 - (20) - (2) باب في بيان صفة الوضوء الكامل (أي كيفيته)

- ‌116 - (21) (3) باب فضل الوضوء والصلاة عقبه

- ‌117 - (22) (4) باب إذا أحسن الرجل وضوءه وصلاته بخشوعها وركوعها وسائر أركانها تكون كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يرتكب كبيرة

- ‌118 - (23) (5) باب كون صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة

- ‌119 - (24) (6) باب حجة من قال يثلث مسح الرأس كما يثلث كسل سائر الأعضاء

- ‌120 - (25) (7) باب من أتم وضوءه كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن

- ‌121 - (26) (8) باب من أحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد فصلى مع الجماعة غُفر له

- ‌122 - (27) (9) بابٌ الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر

- ‌123 - (28) (10) باب الذكر المستحب عقب الوضوء

- ‌124 - (29) (11) باب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌125 - (30) (12) باب الإيتار في الاستجمار والاستنثار

- ‌126 - (31) (13) باب وعيد من لم يسبغ الوضوء

- ‌127 - (32) (14) باب وجوب استيعاب محل الفرض بالطهارة

- ‌128 - (33) (15) باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء

- ‌129 - (34) (16) باب استحباب إطالة الغُرَّة والتحجيل في الوضوء

- ‌130 - (35) (17) باب بيان سيما أمته صلى الله عليه وسلم حين ورودهم عليه على الحوض وبيان قدر الحوض وصفته وبيان ذود رجال من أمته عنه

- ‌131 - (36) (18) باب بلوغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء

- ‌132 - (37) (19) باب فضل إسباغ الوضوء مع المكاره

- ‌133 - (38) (20) باب السواك

- ‌[تتمة]

- ‌134 - (39) (21) باب خصال الفطرة والتوقيت فيها

- ‌(فصل في مباحث خصال الفطرة العشرة)

- ‌135 - (40) (22) باب الاستنجاء والنهي عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط وعن الاستنجاء بروث أو عظم وعن الاستنجاء باليمين

- ‌136 - (41) (23) باب ما جاء من الرخصة في ذلك

- ‌137 - (42) (24) باب النهي عن التمسح باليمين من الخلاء وعن التنفس في الإناء عند الشرب

- ‌138 - (43) (25) باب التيمن في الطهور وغيره

- ‌139 - (44) (26) باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال

- ‌140 - (45) (27) باب حمل الإداوة والعَنَزَة مع الإمام والأمراء ليستنجي بمائها

- ‌141 - (45) (28) باب المسح على الخفين

الفصل: ‌120 - (25) (7) باب من أتم وضوءه كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن

‌120 - (25)(7) باب من أتم وضوءه كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن

442 -

(208)(44)(8) حدَّثنا أَبُو كُرَيبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. جَمِيعًا عَنْ وَكِيع. قَال أَبُو كُرَيب: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، أَبِي صَخْرَةَ؛ قَال: سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ. قَال: كُنْتُ أَضَعُ لِعُثْمَانَ طَهُورَهُ. فَمَا أَتَى عَلَيهِ يَوْمٌ إِلا وَهُوَ

ــ

120 -

(25)(7) باب من أتم وضوءه كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن

والمراد بإتمامه كما أمره الله تعالى أن يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين كما ذكره في كتابه العزيز فمن اقتصر على واجبات الوضوء فقد توضأ كما أمره الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: "توضأ كما أمرك الله تعالى" فأحاله على آية الوضوء.

442 -

(208)(44)(8)(حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء) بن كريب الهمداني الكوفي ثقة من العاشرة مات سنة (248) روى عنه في (10) أبواب (وإسحاق بن إبراهيم) بن مخلد بن راهويه أبو يعقوب المروزي ثقة من (10) مات سنة (238) روى عنه في (21) بابا (جميعًا) أي حالة كونهما مجتمعين في الرواية (عن وكيع) بن الجراح الرؤاسي أبي سفيان الكوفي ثقة من (9) مات سنة (196) روى عنه في (19) بابا (قال أبو كريب: حدثنا وكيع، عن مسعر) بن كدام بن ظهير الهلالي أبي سلمة الكوفي ثقة من (7) مات سنة (153) روى عنه في (9) أبواب (عن جامع بن شداد) المحاربي (أبي صخرة) بفتح الصاد المهملة وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء المهملة آخره تاء الكوفي ثقة من (5) مات سنة (128) روى عنه في (2) بابين الإيمان والوضوء.

(قال) أبو صخرة (سمعت حمران بن أبان) الأموي مولاهم المدني (قال) حمران (كنت أضع) عند المقاعد العثمان طهوره) أي ما يتوضأ به، وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم كوفيون واثنان مدنيان إلا إسحاق بن إبراهيم فإنه مروزي (فما أتى عليه) أي على عثمان أي فما يمر عليه (يوم) من الأيام (إلا وهو) أي إلا وأن عثمان

ص: 200

يُفِيضُ عَلَيهِ نُطْفَةٌ. وَقَال عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ انْصِرَافِنَا مِنْ صَلاتِنَا هَذهِ (قَال مِسْعَرٌ: أُرَاهَا الْعَصْرَ) فَقَال: "مَا أَدْرِي، أُحَدِّثُكُمْ بِشَيءٍ أَوْ أَسْكُتُ؟ " فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ كَانَ خَيرًا فَحَدِّثْنَا، وَإِنْ كَانَ غَيرَ ذَلِكَ فَاللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ

ــ

(يفيض) ويصب (عليه) أي على جسده (نطفة) أي قليلًا من الماء ليغتسل به، والنطفة بضم النون وسكون الطاء المهملة القليل من الماء، والمعنى أنه لم يكن يمر عليه يوم من الأيام إلا كان يغتسل في ذلك اليوم تعظيمًا للأجر الذي تضمنه الحديث وكانت ملازمته للاغتسال محافظة على تكثير الطهر وتحصيل ما فيه من عظيم الأجر الذي ذكره في حديثه، والله أعلم.

قال الأبي: وكأن الشيخ ابن عرفة يستبعد حمله على الغسل، ويقول: أقرب ما يحمل عليه أنه يعني تجديد الوضوء لكل صلاة وفي ما قاله نظر اهـ. والنطفة من النَّطف بمعنى القطر يقال نطف الماء إذا قطره (وقال عثمان) رضي الله عنه (حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا) وفراغنا (من صلاتنا هذه) الحاضرة (قال مسعر) بن كدام بالسند السابق (أُرَاها العصر) أي قال مسعر أرى وأظن شيخي جامع بن شداد قال: قال حمران أظن أن تلك الصلاة هي صلاة العصر، والشك من حمران أو ممن دونه (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما أدري) ولا أعلم أ (أحدثكم) بتقدير همزة الاستفهام أي هل أحدثكم وأخبركم (بشيء) من الأحاديث التي أوحى الله تعالى بها إليّ (أو أسكت) عن تحديثه إياكم أي ما أدري هل المصلحة في تحديثه إياكم أم في السكوت عنه، قال عثمان (فقلنا: يا رسول الله إن كان) ذلك الحديث (خيرًا) لنا (فحدِّثْنَا) هـ (وإن كان) ذلك الحديث (غير ذلك) أي غير خير لنا (فالله ورسوله أعلم) بما هو مصلحة لنا وأمرنا إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى أنفسنا، قال النواوي: ويحتمل أن يكون معناه ما أدري هل ذكري لكم هذا الحديث في هذا الزمن مصلحة أم لا؟ ثم ظهرت مصلحة ذكره لهم في الحال عنده صلى الله عليه وسلم فحدثهم به لما فيه من ترغيبهم في الطهارة وسائر أنواع الطاعات، وسبب توقفه أوّلًا أنه خاف مفسدة اتكالهم ثم رأى المصلحة في التحديث به، قال النواوي: تردد هل في تحديثهم الآن بالحديث مصلحة أم لا؟ خوف مفسدة الاتكال ثم رأى المصلحة في تحديثهم فحديثهم رغبة في

ص: 201

قَال: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَطَهَّرُ، فَيُتِمُّ الطُّهُورَ الَّذِي كَتَبَ اللهُ عَلَيهِ، فَيُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، إِلا كَانَت كَفَّارَاتِ لِمَا بَينَهَا".

443 -

(00)(00)(00) حدَّثنا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ،

ــ

تحصيل الأجر وتعظيمه، قال الأبي: الأولى أنه ليس بتردد وإنما هو تنشيط وإشعار بتعظيم ما يلقيه بعد.

وأما قولهم (إن كان خيرًا فحدثنا) فيحتمل أن يكون معناه إن كان بشارة لنا وسببًا لنشاطنا وترغيبًا في الأعمال أو تحذيرًا وتنفيرًا من المعاصي والمخالفات فحدثنا به لنحرص على عمل الخير والإعراض عن الشر وإن كان حديثًا لا يتعلق بالأعمال ولا ترغيب فيه ولا ترهيب فالله ورسوله أعلم ومعناه فَرَ رأيك فيه والله أعلم وإلا فتحديثه صلى الله عليه وسلم كله خير، ثم (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما من مسلم) ومسلمة فمن زائدة كافة لما عن العمل، ومسلم مبتدأ خبره جملة (يتطهر) وقوله (فيتم الطهور الذي كتب الله) سبحانه وتعالى وأوجب (عليه) في كتابه العزيز بقوله {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} الآية معطوف على جملة الخبر وكذا جملة قوله (فيصلي) به (هذه الصلوات الخمس) المفروضة معطوف على جملة قوله فيتم والاستثناء في قوله (إلا كانت) تلك الصلوات الخمس (كفارات لما بينها) من الصغائر من أعم الأحوال، والتقدير ليس مسلم متطهرًا فمُتِمًا طهوره فمصليًا به الصلوات الخمس في حال من الأحوال إلا حالة كونها كفارات لما بينها من الصغائر.

قال النواوي: وهذه الرواية فيها فائدة نفيسة وهي قوله صلى الله عليه وسلم "الطهور الذي كتب الله عليه" فإنه دال على أن من اقتصر في وضوئه على طهارة الأعضاء الواجبة وترك السنن والمستحبات كانت هذه الفضيلة حاصلة له وإن كان من أتى بالسنن أكمل وأشد تكفيرًا والله سبحانه وتعالى أعلم. وشارك المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الرواية أحمد [1/ 66] وابن ماجه [459] والنسائي [1/ 91] ولكن بلفظ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن" كما هو لفظ المؤلف في الرواية التالية.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:

443 -

(00)(00)(00)(حدثنا عبيد الله بن معاذ) بن معاذ بن نصر العنبري أبو

ص: 202

حَدَّثَنَا أَبِي. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. قَالا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ. قَال: سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانٍ يُحَدِّثُ أَبَا بُرْدَةَ فِي هَذَا الْمَسجِدِ، فِي إِمَارَةِ بِشْرٍ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَتَمَّ الوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالى. فَالصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَينَهُنَّ"

ــ

عمرو البصري ثقة من (10) مات سنة (237) روى عن أبيه فقط في الإيمان والوضوء وغيرهما، قال (حدثنا أبي) معاذ بن معاذ التميمي العنبري أبو المثنى البصري ثقة متقن من (9) مات سنة (196) روى عنه في (10) أبواب (ح) أي حول المؤلف السند (و) قال (حدثنا محمد بن المثنى) بن عبيد العنزي أبو موسى البصري ثقة من (10) مات سنة (252) روى عنه في (14) بابا (و) محمد (بن بشار) بن عثمان العبدي أبو بكر البصري ثقة من (10) مات سنة (252) روى عنه في (12) بابا (قالا) أي قال المحمدان (حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي مولاهم المدني أبو عبد الله البصري ثقة من (9) مات سنة (193) روى عنه في (6) أبواب (قالا) أي قال معاذ بن معاذ ومحمد بن جعفر وأكد بقوله (جميعًا) أي حالة كونهما مجتمعين في الرواية عن شعبة لرفع توهم انحصار من روى له عن شعبة في هذين الراويين (حدثنا شعبة) بن الحجاج بن الورد العتكي أبو بسطام البصري ثقة من (7) مات سنة (160) روى عنه في (30) بابا (عن جامع بن شداد) المحاربي أبي صخرة الكوفي (قال) جامع بن شداد (سمعت حمران بن أبان) الأموي مولاهم مولى عثمان المدني، حالة كونه (يحدث أبا بردة) عامر بن أبي موسى الأشعري الكوفي (في هذا المسجد) الكوفي (في) زمن (إمارة) أي خلافة (بشر) بن مروان بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان (أن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى) بقوله {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} الخ ثم صلّى به (فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن) من الذنوب الصغائر.

وسند هذا الحديث من سداسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون واثنان مدنيان وواحد كوفي، وغرضه بسوقه بيان متابعة شعبة لمسعر بن كدام في رواية هذا الحديث عن جامع بن شداد، وفائدتها بيان كثرة طرقه، وكرر متن الحديث لما في هذه الرواية من المخالفة للرواية الأولى في بعض الكلمات.

ص: 203

هَذا حَدِيثُ ابْنِ مُعَاذٍ، وَلَيس فِي حَدِيثِ غُنْدَرٍ: فِي إِمَارَةِ بِشْرٍ، وَلَا ذِكْرُ الْمَكْتُوبَاتِ

ــ

قال السندي في حواشي ابن ماجه: وفي هذا الحديث أن الله تعالى قد أمر في كتابه بالوضوء تامًّا وعلى هذا فما لم يؤمر به في القرآن لم يكن من فرائض الوضوء وإلا لزم أن لا يكون المأمور به في القرآن وضوءًا تامًّا بل بعضه وعلى هذا لزم أن لا يكون الترتيب والدَّلْكُ ونحوهما مما لم يؤمر به في القرآن من فرائض الوضوء فليُتَأمل، وقوله (المكتوبات) أي في حقه اهـ منه، و (هذا) اللفظ المذكور (حديث) معاذ (بن معاذ) العنبري (وليس في حديث غندر) محمد بن جعفر الهذلي لفظة (في إمارة بشر ولا ذكر) لفظ (المكتوبات) وهذا بيان لمحل المخالفة بينهما.

***

ص: 204