الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
117 - (22)(4) باب إذا أحسن الرجل وضوءه وصلاته بخشوعها وركوعها وسائر أركانها تكون كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يرتكب كبيرة
440 -
(205)(41)(5) حدَّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَحجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ. كِلاهُمَا عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، قَال عَبْدٌ: حَدَّثَنِي أَبُو الْوَلِيدِ. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ؛ قَال: كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ
ــ
117 -
(22)(4) باب إذا أحسن الرجل وضوءه وصلاته بخشوعها وركوعها وسائر أركانها تكون كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يرتكب كبيرة
440 -
(205)(41)(5)(حدثنا عبد بن حميد) بن نصر الكسي ثقة من (11) مات سنة (249) روى عنه في (12) بابًا تقريبًا (وحجاج) بن يوسف بن حجاج الثقفي أبو محمد المعروف بـ (ابن الشاعر) البغدادي ثقة من (11) مات سنة (259) روى عنه في (13) بابا (كلاهما) رويا (عن أبي الوليد) هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم البصري ثقة ثبت من (9) مات سنة (227) روى عنه في (8) أبواب، وأتى بقوله (قال عبد: حدثني أبو الوليد) تورعًا من الكذب عليه، قال أبو الوليد (حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص) الأموي الكوفي، روى عن أبيه في الوضوء وعكرمة بن خالد ويروي عنه (خ م د ت ق) وأبو الوليد وابن عيينة ووكيع وأبو نعيم، وثَّقه النسائي، قال في التقريب: ثقة من السابعة مات سنة (170) سبعين ومائة وقيل بعدها، قال إسحاق (حدثني أبي) سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص القرشي الأموي أبو عثمان الأشدق الدمشقي ثم الكوفي، روى عن أبيه عمرو في الوضوء، وعبد الله بن عمر في الصوم، ويروي عنه (خ م د س ق) وابناه إسحاق وخالد وشعبة، قال النسائي: ثقة، وقال في التقريب: ثقة من صغار الثالثة مات بعد العشرين ومائة (120)(عن أبيه) عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس أبي أمية القرشي الأموي المدني المعروف بالأشدق، روى عن عثمان في الوضوء، ويروي عنه (م ت س ق) وابنه سعيد، وقال في التقريب: تابعي من الثالثة وليست له في (م) رواية إلا هذا الحديث الواحد عن عثمان، ولي إمرة المدينة لمعاوية ولابنه، قتله عبد الملك بن مروان سنة سبعين (قال) عمرو بن سعيد (كنت عند عثمان) بن عفان رضي الله عنه.
فَدَعَا بِطَهُورٍ فَقَال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَا مِن امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلاةٌ مَكْتُوبَةٌ، فَيُحْسِنُ وُضوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا، إِلَّا كانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ، مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً،
ــ
وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان كوفيان وواحد بصري وواحد إما كَسِّيٌّ أو بغدادي (فدعا) وطلب عثمان (بطهور) أي بماء يتطهر ويتوضأ به (فقال) عثمان (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم) أي ليس شخص مسلم (تحضره صلاة مكتوبة) أي وقت صلاة مفروضة (فيحسن وضوءها) أي الوضوء لها بآدابه وأركانه.
في المفهم: وهذه الأحاديث أعني حديث عثمان وعبد الله تدل على مراعاة الترتيب والموالاة في الوضوء، وقد اختلف أهل المذهب في ذلك وغيرهم على ثلاثة أقوال: الوجوب والسنة والاستحباب، والأَوْلَى القول بالسنة فيهما إذ لم يصح قط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مُنَكَّسًا ولا مفرَّقًا تفريقًا متفاحشًا، وليس في آية الوضوء ما يدل على وجوبهما، وما ذكر من أن الواو تُرَتِّب لا يصح، ومما يدل على بطلان ذلك وقوعها في موضع يستحيل فيه الترتيب وذلك باب المفاعلة فإنها لا تكون إلا من اثنين فإنَّ العرب تقول: تخاصَمَ زيدٌ وعمرٌو، ولا يجوز أن يكون هنا ترتيب ولا أن يقع موقعها حرف من حروف الترتيب بوجه من الوجوه فصح ما قلناه والله أعلم. اهـ.
(و) يحسن (خشوعها) أي خشوع الصلاة بترتيل القراءة وتدبر معناها واستحضار خوف الله تعالى في قلبه (و) ويحسن (ركوعها) بأذكاره والطمأنينة فيه وسجودها وسائر أركانها واكتفى بذكره عن ذكر السجود لأنهما ركنان متعاقبان فإذا حث على إحسان أحدهما حثَّ على إحسان الآخر، وإنما خص الركوع بالذكر لاستتباعه السجود إذ لا يستقل عبادة بخلاف السجود فإنه يستقل عبادة كسجدة التلاوة أو الشكر. اهـ من المرقاة باختصار.
(إلا كانت) تلك الصلاة المكتوبة (كفارة لما قبلها) أي لما قبل تلك المكتوبة (من الذنوب) الصغائر (ما لم يؤت) بضم الياء المئناة تحت وكسر التاء على صيغة المبني للفاعل ونصب كبيرة أي ما لم يفعل ذلك المتوضئ (كبيرة) أي ما لم يعملها وهو مِن أتى
وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ"
ــ
الرباعي الذي هو بمعنى أعطى نظير قوله تعالى {ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لآتَوْهَا} كان الفاعل يعطيها من نفسه، قال النواوي: معناه أن الذنوب كلها تُغفر إلا الكبائر فإنها إنما تُكَفِّرُها التوبة أو الرحمة اهـ. وعبارة القاضي عياض هنا: قوله (ما لم تُؤْتَ كبيرة) بضم التاء المثناة فوق على صيغة المجهول، ورفع كبيرة على النيابة أي ما لم تُفعل كبيرة لأن الكبيرة لا تكفرها إلا التوبة أو فضل الله تعالى، قال الأبي: يريد عندنا أهل السنة، وأما عند المعتزلة فلا يكفرها إلا التوبة مطلقًا وليس المعنى على ما يقتضيه الظاهر من أن ترك الكبيرة شرط في محو الصغائر بالوضوء والصلاة وإنما المعنى أن الوضوء والصلاة يغفر ما تقدم إلا أن يكون فيما تقدم كبيرة فإن تلك الكبيرة لا تكفرها إلا التوبة وفضل الله عز وجل. اهـ.
(وذلك) التكفير مبتدأ، وقوله (الدهر كله) ظرف متعلق بمحذوف خبر المبتدإ أي تكفير الصلاة الصغائر مستمر في جميع الدهر لا يختص بزمان دون زمان ولا بفرض دون فرض، قال الأبي: ويحتمل أن يكون المشار إليه بذلك هو معنى ما لم تؤت أي عدم الإتيان بالكبيرة معتبر في الدهر كله أو المكفر من الصغائر الدهر كله أي ولو كانت ذنوب الدهر كله. اهـ.
قال النواوي: واعلم أنه وقع في هذا الحديث "ما من امرئ مسلم تحضره صلاة" الخ "إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة" وفي الرواية المتقدمة "من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه" وفي الرواية الأخرى "إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها" وفي الحديث الآخر "من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة" وفي الحديث الآخر "الصلوات الخمس كفارة لما بينهن" وفي الحديث الآخر "الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتُنبت الكبائر" فهذه الروايات كلها ذكرها الإمام مسلم في هذا الباب وقد يقال إذا كفَّرَ الوضوءُ فماذا تكفِّرُ الصلاة؟ وإذا كفرت الصلاة فماذا تكفر الجمعات ورمضان؟ وكذلك صوم يوم عرفة كفارة سنتين ويوم عاشوراء كفارة سنة وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
والجواب يكون بما أجاب به العلماء من أن كل واحد من هذه المذكورات صالح
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
للتكفير فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفره وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كُتبت به حسنات ورُفعت به درجات وإن صادفت كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة رجونا أن يخفف من الكبائر والله أعلم. اهـ. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أعني حديث عثمان رضي الله عنه البخاري [6433] والنسائي [1/ 91].
***