المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌122 - (27) (9) باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٥

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌96 - (1) باب: آخر أهل النار خروجًا منها

- ‌97 - (2) باب آخر أهل الجنة دخولًا الجنة

- ‌98 - (3) باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها

- ‌99 - (4) باب عرض صغار الذنوب على العبد وإقراره بها وتبديل كل سيئة منها بحسنة

- ‌100 - (5) باب انطفاء نور المنافقين على الصراط ونجاة المؤمنين على اختلاف أحوالهم والإذن في الشفاعة وإخراج من قال لا إله إلا الله من النار

- ‌101 - (6) باب ما خُصَّ به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الشفاعة العامة لأهل المحشر (المسماة بالشفاعة العظمى)

- ‌102 - (7) باب: كون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء أتباعًا وأولهم شفاعة وكونه أول من تفتح له الجنة منهم

- ‌103 - (8) باب: اختباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوته شفاعة لأمته

- ‌104 - (9) باب: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وبكائه شفقة عليهم

- ‌105 - (10) باب: أن من أشرك بالله وعبد الأوثان من أهل الفترة يدخل النار مخلدًا فيها لا تنفعه شفاعة شافع ولا قرابة مُقرب

- ‌106 - (11) باب: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنذار عشيرته الأقربين وأنه لا ينفعهم إذا ماتوا على الشرك

- ‌107 - (12) باب: صعود النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وقوله لعشيرته الأقربين: سلوني من مالي ما شئتم ولا أملك لكم من اللَّه شيئًا

- ‌108 - (13) باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب في التخفيف عنه

- ‌109 - (14) باب أهون أهل النار عذابًا يوم القيامة

- ‌110 - (15) باب من لم يؤمن لن ينفعه عمل صالح في الآخرة

- ‌111 - (16) باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم

- ‌112 - (17) باب كم يدخل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بغير حساب ولا عذاب

- ‌(تتمة في مباحث تتعلق بهذا الحديث)

- ‌113 - (18) باب أمة محمد صلى الله عليه وسلم نصف أهل الجنة

- ‌ كتاب الطهارة

- ‌114 - (19) (1) باب فضل الوضوء

- ‌115 - (20) - (2) باب في بيان صفة الوضوء الكامل (أي كيفيته)

- ‌116 - (21) (3) باب فضل الوضوء والصلاة عقبه

- ‌117 - (22) (4) باب إذا أحسن الرجل وضوءه وصلاته بخشوعها وركوعها وسائر أركانها تكون كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يرتكب كبيرة

- ‌118 - (23) (5) باب كون صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة

- ‌119 - (24) (6) باب حجة من قال يثلث مسح الرأس كما يثلث كسل سائر الأعضاء

- ‌120 - (25) (7) باب من أتم وضوءه كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن

- ‌121 - (26) (8) باب من أحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد فصلى مع الجماعة غُفر له

- ‌122 - (27) (9) بابٌ الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر

- ‌123 - (28) (10) باب الذكر المستحب عقب الوضوء

- ‌124 - (29) (11) باب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌125 - (30) (12) باب الإيتار في الاستجمار والاستنثار

- ‌126 - (31) (13) باب وعيد من لم يسبغ الوضوء

- ‌127 - (32) (14) باب وجوب استيعاب محل الفرض بالطهارة

- ‌128 - (33) (15) باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء

- ‌129 - (34) (16) باب استحباب إطالة الغُرَّة والتحجيل في الوضوء

- ‌130 - (35) (17) باب بيان سيما أمته صلى الله عليه وسلم حين ورودهم عليه على الحوض وبيان قدر الحوض وصفته وبيان ذود رجال من أمته عنه

- ‌131 - (36) (18) باب بلوغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء

- ‌132 - (37) (19) باب فضل إسباغ الوضوء مع المكاره

- ‌133 - (38) (20) باب السواك

- ‌[تتمة]

- ‌134 - (39) (21) باب خصال الفطرة والتوقيت فيها

- ‌(فصل في مباحث خصال الفطرة العشرة)

- ‌135 - (40) (22) باب الاستنجاء والنهي عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط وعن الاستنجاء بروث أو عظم وعن الاستنجاء باليمين

- ‌136 - (41) (23) باب ما جاء من الرخصة في ذلك

- ‌137 - (42) (24) باب النهي عن التمسح باليمين من الخلاء وعن التنفس في الإناء عند الشرب

- ‌138 - (43) (25) باب التيمن في الطهور وغيره

- ‌139 - (44) (26) باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال

- ‌140 - (45) (27) باب حمل الإداوة والعَنَزَة مع الإمام والأمراء ليستنجي بمائها

- ‌141 - (45) (28) باب المسح على الخفين

الفصل: ‌122 - (27) (9) باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر

‌122 - (27)(9) بابٌ الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر

446 -

(210)(46)(10) حدثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ. قَال ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي الْعَلاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ يَعْقُوبَ، مَوْلَى الْحُرَقَةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:"الصَّلاةُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ. كَفَّارَةٌ لِمَا بَينَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ"

ــ

122 -

(27)(9) بابٌ الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر

446 -

(210)(46)(10)(حدثنا يحيى بن أيوب) المقابري بفتح الميم والقاف أبو زكرياء البغدادي ثقة من (10) مات سنة (234) روى عنه في (8) أبواب (وقتيبة بن سعيد) بن جميل الثقفي مولاهم أبو رجاء البغلاني ثقة من (10) مات سنة (240) روى عنه في (7) أبواب (وعلي بن حجر) بن إياس السعدي أبو الحسن المروزي ثقة من (9) مات سنة (244) روى عنه في (11) بابا (كلهم) أي كل من الثلاثة روى (عن إسماعيل) بن جعفر بن أبي كثير الزرقي مولاهم أبو إسحاق المدني ثقة من (8) مات سنة (180) روى عنه في (12) بابا، وأتى بقوله (قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر) تورعًا من الكذب عليه بالعنعنة، قال إسماعيل (أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحُرقة) بضم الحاء وفتح الراء بعدها قاف بطن من جهينة أبو شبل المدني صدوق من (5) مات سنة (133) روى عنه في (4) أبواب (عن أبيه) عبد الرحمن بن يعقوب الجهني الحرقي المدني ثقة من (3) روى عنه في (2) بابين (عن أبي هريرة) رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي المدني، وهذا السند من خماسياته رجاله أربعة منهم مدنيون وواحد إما بغدادي أو بغلاني أو مروزي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة الخمس) بإفراد الصلاة لأن المراد منها الجنس، وفي بعض النسخ الصلوات الخمس بلفظ الجمع (والجمعة) فيه ثلاث لغات إسكان الميم وضمها وفتحها (إلى الجمعة كفارة لما بينهن) من الذنوب الصغائر (ما لم تُغْش) بضم التاء الفوقانية وإسكان المعجمة وفتح الشين المعجمة على صيغة المبني للمجهول أي ما لم ترتكب الذنوب (الكبائر) وفيه

ص: 209

447 -

(00)(00)(00) حدّثني نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ،

ــ

دلالة على أن الكبائر إنما تُغفر بالتوبة إذا ارتكبت، ومصداق هذا الحديث قوله تعالى {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} [النساء: 31] وقد تقدم القول في الكبائر ما هي؟ والمراد بما بينهن الصغائر ولا بعد في أن يكون بعض الأشخاص تغفر له الكبائر والصغائر بحسب ما يَحْضُرُهُ من الإخلاص بالقلب ويُراعيه في الإحسان والأدب وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء اهـ قرطبي.

قال الأبي: ما بين الجمعتين مكفَّر بهما والصلوات الخمس زائدة أو العكس على ما تقدم في حديث "وكانت صلاته نافلة له" فإن قلتَ: يخرج عن ذلك ما بعد الجمعة إلى العصر، فالجواب: أن المراد بالتي تليها ما بعد حسبما تقدم لا ما قبل.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 259 و 400 و 414] والترمذي [214].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

447 -

(00)(00)(00)(حدثني نصر بن علي) بن نصر الأزدي (الجهضمي) أبو عمرو البصري ثقة من (10) مات سنة (250) روى عنه في (16) بابا، قال (أخبرنا عبد الأعلى) بن عبد الأعلى السامي من بني سامة بن لؤي أبو محمد البصري، روى عن هشام بن حسان في الوضوء وغيره، وعبيد الله بن عمر في الصلاة والحيوان، وداود بن أبي هند، ومعمر في الصلاة والزكاة والحج والنكاح وغيرها، وسعيد بن أبي عروبة في الصلاة والحج وغيرها والجريري في الصلاة والصوم والبيوع وغيرها، وهشام بن أبي عبد الله في النكاح، ومحمد بن إسحاق في النذور، ويحيى بن أبي إسحاق في اللباس، ويونس بن عبيد في الأدب فجملة الأبواب التي روى عنه فيها أحد عشر بابا، ويروي عنه (ع) ونصر بن علي ومحمد بن عبد الله بن بزيع ومحمد بن المثنى وابن أبي شيبة وأبو غسان المسمعي وأبو بكر بن خلّاد وعبيد الله بن عمر القواريري وخلق، وثقه ابن معين وأبو زرعة، وقال في التقريب: ثقة من الثامنة مات سنة (189) تسع وثمانين ومائة، قال (حدثنا هشام) بن حسان الأزدي القردوسي أبو عبد الله البصري ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال من السادسة مات سنة (148) روى عنه

ص: 210

عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَال:"الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، كَفَّارَاتٌ لِمَا بَينَهُنَّ".

448 -

(00)(00)(00) حدّثني أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيلِيُّ. قَالا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي صَخْرٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ إِسْحَاقَ مَوْلَى زَائِدَةَ

ــ

في (7) سبعة أبواب (عن محمد) بن سيرين الأنصاري مولاهم مولى أنس بن مالك أبي بكر البصري أحد الأئمة التابعين إمام وقته ثقة ثبت عابد من الثالثة مات سنة (110) عشر ومائة روى عنه في (16) بابا (عن أبي هريرة) رضي الله عنه، وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم بصريون إلا أبا هريرة، وغرضه بسوقه بيان متابعة محمد بن سيرين لعبد الرحمن بن يعقوب في رواية هذا الحديث عن أبي هريرة، وفائدتها تقوية السند الأول لأن محمد بن سيرين أوثق من عبد الرحمن، وإنما كرر متن الحديث لما في هذه الرواية من المخالفة للرواية الأولى في بعض الكلمات.

(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس) ذكر اسم العدد لأن المعدود مؤنث (والجمعة إلى الجمعة) التي تليها (كفارات لما بينهن) من الصغائر التي لا تتعلق بالآدمي وإلا فلا بد من الاستحلال.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

448 -

(00)(00)(00)(حدثني أبو الطاهر) أحمد بن عمرو بن سرح المصري ثقة من (10)(وهارون بن سعيد الأيلي) نزيل مصر أبو جعفر التميمي السعدي مولاهم ثقة من (10) مات سنة (253) روى عنه عن ابن وهب في مواضع كثيرة (قالا أخبرنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي المصري ثقة من (9) مات سنة (197) روى عنه في (13) بابًا تقريبًا (عن أبي صخر) حُميد بن زياد الخَرَّاط، ويقال حُميد بن صخر المدني، روى عن عمر بن إسحاق في الوضوء، ويزيد بن عبد الله بن قسيط في الجنائز والحج والضحايا، وشريك بن أبي نمر في الجنائز، وأبي سلمة بن عبد الرحمن في الحج، وأبي حازم بن دينار في صفة الجنة، ويروي عنه (م د ت ق) وابن وهب وحيوة والقطان وحاتم بن إسماعيل، وقال في التقريب: صدوق يَهِمُ من السادسة مات سنة (189) تسع وثمانين ومائة، فجملة ما روى عنه فيه ستة أبواب تقريبًا (أن عمر بن إسحاق) المدني (مولى زائدة) روى عن أبيه في الوضوء، ويروي عنه (م) وأبو صخر حُميد بن زياد

ص: 211

حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ:"الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَينَهُنَّ، إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ"

ــ

وأسامة بن زيد الليثي وثقه ابن حبان، وقال في التقريب: مقبول من السادسة (حدثه عن أبيه) إسحاق بن عبد الله مولى زائدة المدني، روى عن أبي هريرة في الوضوء وسعد بن أبي وقاص، ويروي عنه (م د س) وابنه عمر والعلاء بن عبد الرحمن وأسامة الليثي وأبو صالح السمان، وقال في التقريب: هو ثقة من الثالثة، ووثقه العجلي وابن معين، وذكره ابن حبان في الثقات (عن أبي هريرة) رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم مدنيون واثنان مصريان، وغرضه بسوقه بيان متابعة إسحاق بن عبد الله مولى زائدة لمحمد بن سيرين في رواية هذا الحديث عن أبي هريرة، وفائدتها بيان كثرة طرقه، وكرر متن الحديث لما في هذه الرواية من الزيادة التي لا تقبل الفصل (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول:"الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب") صاحبهن واعتصم وتحرز وتورع بالبناء للفاعل (الكبائر) مفعول به أي إذا تَنَحَّى صاحبها عن ارتكاب الكبائر جمع كبيرة وهي كل ما ورد فيه وعيد شديد كالزنا والقذف والشرب، وفي بعض النسخ ما لم يَغْشَ الكبائر ببناء الفعل للمعلوم وفاعله ضمير يعود إلى صاحبهن ونصب الكبائر أي ما لم يباشر فاعلها الكبائر.

قال النواوي: قوله (إذا اجتنب الكبائر) هكذا في أكثر الأصول (اجتنب) آخره باء موحدة، والكبائر منصوب على المفعولية أي إذا اجتنب فاعلها الكبائر، وفي بعض الأصول (اجتنبت) بزيادة تاء التأنيث في آخره على صيغة ما لم يسم فاعله، ورفع الكبائر وكلاهما ظاهر صحيح، وفي قوله (ورمضان إلى رمضان) جواز قول رمضان من غير إضافة شهر إليه وهذا هو الصواب ولا وجه لإنكار من أنكره، وستأتي المسألة في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى واضحة مبسوطة بشواهدها والله أعلم اهـ.

ص: 212