المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌136 - (41) (23) باب ما جاء من الرخصة في ذلك - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٥

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌96 - (1) باب: آخر أهل النار خروجًا منها

- ‌97 - (2) باب آخر أهل الجنة دخولًا الجنة

- ‌98 - (3) باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها

- ‌99 - (4) باب عرض صغار الذنوب على العبد وإقراره بها وتبديل كل سيئة منها بحسنة

- ‌100 - (5) باب انطفاء نور المنافقين على الصراط ونجاة المؤمنين على اختلاف أحوالهم والإذن في الشفاعة وإخراج من قال لا إله إلا الله من النار

- ‌101 - (6) باب ما خُصَّ به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الشفاعة العامة لأهل المحشر (المسماة بالشفاعة العظمى)

- ‌102 - (7) باب: كون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء أتباعًا وأولهم شفاعة وكونه أول من تفتح له الجنة منهم

- ‌103 - (8) باب: اختباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوته شفاعة لأمته

- ‌104 - (9) باب: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وبكائه شفقة عليهم

- ‌105 - (10) باب: أن من أشرك بالله وعبد الأوثان من أهل الفترة يدخل النار مخلدًا فيها لا تنفعه شفاعة شافع ولا قرابة مُقرب

- ‌106 - (11) باب: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنذار عشيرته الأقربين وأنه لا ينفعهم إذا ماتوا على الشرك

- ‌107 - (12) باب: صعود النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وقوله لعشيرته الأقربين: سلوني من مالي ما شئتم ولا أملك لكم من اللَّه شيئًا

- ‌108 - (13) باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب في التخفيف عنه

- ‌109 - (14) باب أهون أهل النار عذابًا يوم القيامة

- ‌110 - (15) باب من لم يؤمن لن ينفعه عمل صالح في الآخرة

- ‌111 - (16) باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم

- ‌112 - (17) باب كم يدخل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بغير حساب ولا عذاب

- ‌(تتمة في مباحث تتعلق بهذا الحديث)

- ‌113 - (18) باب أمة محمد صلى الله عليه وسلم نصف أهل الجنة

- ‌ كتاب الطهارة

- ‌114 - (19) (1) باب فضل الوضوء

- ‌115 - (20) - (2) باب في بيان صفة الوضوء الكامل (أي كيفيته)

- ‌116 - (21) (3) باب فضل الوضوء والصلاة عقبه

- ‌117 - (22) (4) باب إذا أحسن الرجل وضوءه وصلاته بخشوعها وركوعها وسائر أركانها تكون كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يرتكب كبيرة

- ‌118 - (23) (5) باب كون صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة

- ‌119 - (24) (6) باب حجة من قال يثلث مسح الرأس كما يثلث كسل سائر الأعضاء

- ‌120 - (25) (7) باب من أتم وضوءه كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن

- ‌121 - (26) (8) باب من أحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد فصلى مع الجماعة غُفر له

- ‌122 - (27) (9) بابٌ الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر

- ‌123 - (28) (10) باب الذكر المستحب عقب الوضوء

- ‌124 - (29) (11) باب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌125 - (30) (12) باب الإيتار في الاستجمار والاستنثار

- ‌126 - (31) (13) باب وعيد من لم يسبغ الوضوء

- ‌127 - (32) (14) باب وجوب استيعاب محل الفرض بالطهارة

- ‌128 - (33) (15) باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء

- ‌129 - (34) (16) باب استحباب إطالة الغُرَّة والتحجيل في الوضوء

- ‌130 - (35) (17) باب بيان سيما أمته صلى الله عليه وسلم حين ورودهم عليه على الحوض وبيان قدر الحوض وصفته وبيان ذود رجال من أمته عنه

- ‌131 - (36) (18) باب بلوغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء

- ‌132 - (37) (19) باب فضل إسباغ الوضوء مع المكاره

- ‌133 - (38) (20) باب السواك

- ‌[تتمة]

- ‌134 - (39) (21) باب خصال الفطرة والتوقيت فيها

- ‌(فصل في مباحث خصال الفطرة العشرة)

- ‌135 - (40) (22) باب الاستنجاء والنهي عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط وعن الاستنجاء بروث أو عظم وعن الاستنجاء باليمين

- ‌136 - (41) (23) باب ما جاء من الرخصة في ذلك

- ‌137 - (42) (24) باب النهي عن التمسح باليمين من الخلاء وعن التنفس في الإناء عند الشرب

- ‌138 - (43) (25) باب التيمن في الطهور وغيره

- ‌139 - (44) (26) باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال

- ‌140 - (45) (27) باب حمل الإداوة والعَنَزَة مع الإمام والأمراء ليستنجي بمائها

- ‌141 - (45) (28) باب المسح على الخفين

الفصل: ‌136 - (41) (23) باب ما جاء من الرخصة في ذلك

‌136 - (41)(23) باب ما جاء من الرخصة في ذلك

507 -

(241)(77)(41) حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ، يَعْنِي ابْنَ بِلالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛

ــ

136 -

(41)(23) باب ما جاء من الرخصة في ذلك

أي في استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو بول.

507 -

(241)(77)(41)(حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب) بفتح فسكون ففتح التميمي الحارثي القعنبي أبو عبد الرحمن البصري المدني أحد الأعلام في العلم والعمل، روى عن سليمان بن بلال وأفلح بن حميد والمعتمر بن عبد الرحمن ومالك وعيسى بن حفص بن عاصم وإبراهيم بن سعد وخلق لا يحصون، ويروي عنه (خ م دت س) وسليمان بن بلال وعبد بن حميد وأبو زرعة وأبو حاتم وقال: ثقة حجة لم أر أخشع منه وسمع مالك بقدومه فقال: قوموا إلى خير أهل الأرض، وقال عمرو بن علي: كان مجاب الدعوة، وقال في التقريب: ثقة عابد من صغار التاسعة مات بمكة في المحرم سنة (221) إحدى وعشرين ومائتين، روى عنه المؤلف في الوضوء والصلاة في خمسة مواضع، والحج في موضعين، والصوم في موضعين، والزكاة والجهاد والأطعمة في موضعين، والقدر في موضعين والنكاح، فجملة الأبواب التي روى عنه فيها تسعة، قال (حدثنا سليمان) بن بلال التيمي مولاهم أبو محمد المدني ثقة من الثامنة مات سنة (177) سبع وسبعين ومائة، روى عنه في (13) بابًا تقريبًا، وأتى بالعناية في قوله (يعني ابن بلال) إشعارًا بأن هذه النسبة من زيادته (عن يحيى بن سعيد) بن قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة بن الحارث بن زيد بن ثعلبة بن غَنْم بن مالك بن النجار الأنصاري النجاري الحارثي قاضي المدينة أبي سعيد المدني، روى عن محمد بن يحيى بن حبان وسعد بن إبراهيم وأنس بن مالك وعدي بن ثابت وعمرة بنت عبد الرحمن وأبي أمامة بن سهل والأعرج وخلائق، ويروي عنه (ع) وسليمان بن بلال والليث بن سعد وعبد الوهاب الثقفي ويحيى القطان وابن عيينة وأبو خالد الأحمر وعيسى بن يونس وعبد الله بن نمير ويحيى بن أبي زائدة وخلائق لا يحصون، قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث حجة ثبتًا، وقال في التقريب: من الخامسة مات بالعراق سنة (144) روى عنه المؤلف في

ص: 329

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَمهِ وَاسِعِ بْنِ حَبانَ؛ قَال: كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ. وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ. فَلَمَّا قَضَيتُ صَلاتِي انْصَرَفْتُ إِلَيهِ مِنْ شِقِّي. فَقَال عَبْدُ اللهِ: يَقُولُ نَاسٌ: إِذَا قَعَدْتَ لِلْحَاجَةِ تَكُونُ لَكَ، فَلَا تَقْعُدْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَلا بَيتِ الْمَقْدِسِ. قَال عَبْدُ اللهِ: وَلَقَدْ رَقِيتُ عَلَى ظَهْرِ بَيتٍ

ــ

الوضوء والجهاد في خمسة مواضع، والصلاة في أربعة مواضع، وحق الجار في موضعين، والبيوع في ستة مواضع، والجنائز والزكاة في ثلاثة مواضع، والصوم في ثلاثة مواضع، واللعان والحج في خمسة مواضع، والعتق والطلاق في موضعين، والأحكام والقسامة والأشربة والفضائل في موضعين فجملة الأبواب التي روى عنه فيها ستة عشر بابًا تقريبًا.

(عن محمد بن يحيى) بن حبان بفتح المهملة وتشديد الموحدة بن منقذ بن عمرو الأنصاري المازني أبي عبد الله المدني الفقيه كانت له حلقة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثقة فقيه من (4) مات سنة (121) روى عنه في (8) أبواب (عن عمه واسع بن حبان) بن منقذ بن عمرو الأنصاري المازني المدني وثقه أبو زرعة، وقال في التقريب: صحابي ابن صحابي وقيل ثقة من الثانية وليس عندهم واسع إلا هذا (قال) واسع (كنت أصلي في المسجد) النبوي (وعبد الله بن عمر) بن الخطاب أي والحال أنه (مسند ظهره إلى) عمود في جهة (القبلة فلما قضيت صلاتي) وفرغت منها (انصرفت) أي ذهبت (إليه) أي إلى ابن عمر (من شقي) أي من جانبي لا من قدامي (فـ) لما وصلت إليه (قال عبد الله يقول ناس) من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا قعدت) وجلست (لـ) قضاء (الحاجة) التي (تكون) وتحصل (لك) بولًا أو غائطًا (فلا تقعد) أي إذا أردت القعود والجلوس لقضائها وإخراجها فلا تقعد حالة كونك (مستقبل القبلة) أي متوجهًا جهة الكعبة المشرفة وكذا مستدبرًا لها احترامًا لها (ولا) مستقبل (بيت المقدس) ومستدبره (قال) لي (عبد الله) بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا السند من سداسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم مدنيون إلا ابن عمر فإنه مكي (و) الله (لقد رقيتُ) وفي رواية أبي داود لقد ارتقيت بكسر القاف على المشهور وفيه أيضًا الفتح مع الهمز ودونه والكسر أفصح أي علوت وصعدت (على ظهر بيتٍ) لحفصة وسطحه كما هو مصرح في الرواية الآتية واختلفت الروايات في هذا اللفظ ففي بعضها على ظهر البيت وفي بعضها على

ص: 330

فَرَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَاعِدًا عَلَى لَبِنَتَينِ مُسْتَقْبِلًا بَيتَ الْمَقْدِسِ، لِحَاجَتِهِ

ــ

ظهر بيت لنا وفي أخرى على ظهر بيتنا وفي بعضها بيت حفصة وطريق الجمع بينها أن يقال أضاف البيت إلى نفسه على سبيل المجاز إما لسكونه لبيت حفصة أو أضافه لنفسه باعتبار ما آل إليه الحال لأنه ورث حفصة دون إخوته لكونه شقيقها وأضافه إلى حفصة لأنه البيت الذي أسكنها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ من البذل، وأبسط من هذا ما في الفتح (فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدًا) أي جالسًا لإخراج حاجته (على لَبِنَتَينِ) بفتح اللام وكسر الباء الموحدة وهو ما يُصنع من الطين ونحوه وبُني به قبل أن يُحرق وهذه الرؤية كانت اتفاقية من دون قصد منه ولا من الرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال القاضي: ويحتمل أنه قصد ليعلم حكم الجلوس لقضاء الحاجة وذلك يظهر برؤية الوجه دون غيره، قال ابن رسلان: ففيه دلالة على ارتفاع الجالسين لقضاء الحاجة ولم أر أحدًا ذكر هذا الأدب، حالة كونه صلى الله عليه وسلم (مستقبلًا بيت المقدس لحاجته) أي متوجهًا بوجهه جهة بيت المقدس مستدبر القبلة كما هو مصرح في الرواية الآتية، استدل به من قال بجواز الاستقبال والاستدبار ورأى أنه ناسخ واعتقد الإباحة مطلقًا وبه احتج من خص عدم الجواز بالصحاري ومن خص المنع بالاستقبال دون الاستدبار في الصحاري والبنيان، وقد عرفت ما فيه من أنها حكاية فعل لا عموم لها فيحتمل أن يكون لعذر وأن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بالأمة اهـ تحفة الأحوذي.

وفي القرطبي: قول ابن عمر (رقيت على بيت أختي حفصة) هذا الرقي من ابن عمر الظاهر منه أنه لم يكن عن قصد الاستكشاف وإنما كان لحاجة غير ذلك ويحتمل أن يكون ليطّلِع على كيفية جلوس النبي صلى الله عليه وسلم للحدث على تقدير أن يكون قد استشعر ذلك وأنه تحفظ من أن يطلع على ما لا يجوز له، وفي هذا الثاني بُعْدٌ وكونه صلى الله عليه وسلم على لَبِنَتَين يدل لمالك على قوله إذا اجتمع المرحاض الملجئ والساتر جاز ذلك.

وفي بذل المجهود: والحديث لا يطابق الترجمة فإنه عقد الباب في جواز استقبال القبلة والحديث لا يدل عليه بل يدل على جواز استدبار الكعبة إلا أن يقال إنه لما كان

ص: 331

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

حكم الاستقبال والاستدبار واحدًا ودل الحديث على جواز الاستدبار فُهم منه جواز الاستقبال أيضًا. اهـ.

وقال القرطبي: وقد ذهب بعض من منع استقبال القبلة واستدبارها مطلقًا إلى أن حديث ابن عمر لا يصلح لتخصيص حديث أبي أيوب لأنه فِعْلٌ في خلوة وهو محتمل للخصوص وحديث أبي أيوب قول قُعِّدَتْ به القاعدة فبقاؤه على عمومه أولى.

والجواب عن ذلك أن نقول: أما فعله صلى الله عليه وسلم فأقل مراتبه أن يُحمل على الجواز بدليل مطلق اقتداء الصحابة بفعله وبدليل قوله تعالى {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] وبدليل قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة حين سألتها المرأة عن قُبلة الصائم "أَلَا أَخْبَرْتِهَا أني أفعل ذلك" رواه مالك في الموطإ، وقالت عائشة:"فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا" تعني التقاء الختانين رواه أحمد، وقبل ذلك الصحابة وعملوا عليه، وأما كون هذا الفعل في خلوة فلا يصلح مانعًا من الاقتداء لأن الحدث كله كذلك يُفعل ويُمنع أن يُفعل في الملأ ومع ذلك قد نُقل وتُحُدِّثَ به سيما وأهل بيته كانوا ينقلون ما يفعله في بيته من الأمور الشرعية، وأما دعوى الخصوص فلو سمعها النبي صلى الله عليه وسلم لغضب على مُدَّعيها وأنكر ذلك عليه كما قد غضب على من ادّعى تخصيصه بجواز القُبلة فإنه غضب عليه وأنكر ذلك، وقال:"والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده" رواه مالك في الموطأ، وكيف يجوز توهم هذا وقد تبين أن ذلك إنما شُرع إكرامًا للقبلة وهو أعلم بحرمتها وأحق بتعظيمها وكيف يستهين بحرمة ما حرم الله سبحانه هذا ما لا يصدر توهمه إلا من جاهل بما يقول أو غافل عما كان يحترمه الرسول صلى الله عليه وسلم. اهـ من المفهم.

وهذا الحديث أعني حديث ابن عمر شارك المؤلف في روايته البخاري [148] وأبو داود [12] والترمذي [11] والنسائي [1/ 23] وقال الترمذي: وحديث ابن عمر هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب حديث عن جابر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول أو غائط فرأيته قبل أن يُقبض بعام يستقبلها، وقال الترمذي فيه: حديث حسن غريب، وفي الباب عن أبي قتادة وعائشة وعمار.

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:

ص: 332

508 -

(00)(00)(00) حدَّثنا أَبُو بَكرِ بن أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشرٍ الْعَبدِيُّ. حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَن مُحَمّدِ بْنِ يَحْيَى بنِ حَبَّانَ، عَن عَمّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابنِ عُمَرَ؛ قَال: رَقِيتُ عَلَى بَيتِ أُختِي حَفْصَةَ. فَرَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَاعِدًا لِحَاجَتِهِ، مُسْتَقْبِلَ الشامِ، مُسْتَدبِرَ الْقِبْلَةِ

ــ

508 -

(00)(00)(00)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي مولاهم الكوفي من (10) قال (حدثنا محمد بن بشر العبدي) أبو عبد الله الكوفي ثقة من التاسعة مات سنة (203) روى عنه في (10) أبواب، قال (حدثنا عبيد الله بن عمر) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري أبو عثمان المدني أحد الفقهاء السبعة في المدينة ثقة ثبت من (5) مات سنة (147) روى عنه في (12) بابا (عن محمد بن يحيى بن حبان) الأنصاري المدني (عن عمه واسع بن حبان) الأنصاري المدني (عن) عبد الله (بن عمر) بن الخطاب العدوي المكي.

وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان كوفيان وواحد مكي، وغرضه بسوقه بيان متابعة عبيد الله بن عمر ليحيى بن سعيد في رواية هذا الحديث عن محمد بن يحيى بن حبان، وفائدتها بيان كثرة طرقه، وكرر المتن لما بين الروايتين من المخالفة (قال) بن عمر (رَقِيتُ) أي صعدت وعلوت (على) سطح (بيت أختي حفصة) بنت عمر بن الخطاب (فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدًا) أي جالسًا على لبنتين (لـ) قضاء (حاجته) وإخراج حدثه حالة كونه (مستقبل الشام) أي متوجهًا بوجهه إلى جهة الشام إقليم معروف (مستدبر القبلة) أي جاعلًا دبره وظهره إلى جهة الكعبة المشرفة، واستقباله بيت المقدس يدل على خلاف ما ذهب إليه النخعي وابن سيرين فإنهما منعا ذلك، وما رُوي من النهي عن استقبال شيء من القبلتين بالغائط لا يصح لأنه من رواية عبد الله بن نافع مولى ابن عمر وهو ضعيف. اهـ مفهم، وحديث ابن عمر هذا موافق لما يقال إن المدينة بين مكة وبيت المقدس وأن استقبال أحدهما استدبار للآخر. اهـ أبي. ولم يذكر المؤلف في هذه الترجمة إلا حديث ابن عمر رضي الله عنهما وذكر فيه متابعة واحدة.

***

ص: 333