المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌127 - (32) (14) باب وجوب استيعاب محل الفرض بالطهارة - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٥

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌96 - (1) باب: آخر أهل النار خروجًا منها

- ‌97 - (2) باب آخر أهل الجنة دخولًا الجنة

- ‌98 - (3) باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها

- ‌99 - (4) باب عرض صغار الذنوب على العبد وإقراره بها وتبديل كل سيئة منها بحسنة

- ‌100 - (5) باب انطفاء نور المنافقين على الصراط ونجاة المؤمنين على اختلاف أحوالهم والإذن في الشفاعة وإخراج من قال لا إله إلا الله من النار

- ‌101 - (6) باب ما خُصَّ به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الشفاعة العامة لأهل المحشر (المسماة بالشفاعة العظمى)

- ‌102 - (7) باب: كون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء أتباعًا وأولهم شفاعة وكونه أول من تفتح له الجنة منهم

- ‌103 - (8) باب: اختباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوته شفاعة لأمته

- ‌104 - (9) باب: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وبكائه شفقة عليهم

- ‌105 - (10) باب: أن من أشرك بالله وعبد الأوثان من أهل الفترة يدخل النار مخلدًا فيها لا تنفعه شفاعة شافع ولا قرابة مُقرب

- ‌106 - (11) باب: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنذار عشيرته الأقربين وأنه لا ينفعهم إذا ماتوا على الشرك

- ‌107 - (12) باب: صعود النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وقوله لعشيرته الأقربين: سلوني من مالي ما شئتم ولا أملك لكم من اللَّه شيئًا

- ‌108 - (13) باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب في التخفيف عنه

- ‌109 - (14) باب أهون أهل النار عذابًا يوم القيامة

- ‌110 - (15) باب من لم يؤمن لن ينفعه عمل صالح في الآخرة

- ‌111 - (16) باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم

- ‌112 - (17) باب كم يدخل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بغير حساب ولا عذاب

- ‌(تتمة في مباحث تتعلق بهذا الحديث)

- ‌113 - (18) باب أمة محمد صلى الله عليه وسلم نصف أهل الجنة

- ‌ كتاب الطهارة

- ‌114 - (19) (1) باب فضل الوضوء

- ‌115 - (20) - (2) باب في بيان صفة الوضوء الكامل (أي كيفيته)

- ‌116 - (21) (3) باب فضل الوضوء والصلاة عقبه

- ‌117 - (22) (4) باب إذا أحسن الرجل وضوءه وصلاته بخشوعها وركوعها وسائر أركانها تكون كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يرتكب كبيرة

- ‌118 - (23) (5) باب كون صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة

- ‌119 - (24) (6) باب حجة من قال يثلث مسح الرأس كما يثلث كسل سائر الأعضاء

- ‌120 - (25) (7) باب من أتم وضوءه كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن

- ‌121 - (26) (8) باب من أحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد فصلى مع الجماعة غُفر له

- ‌122 - (27) (9) بابٌ الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر

- ‌123 - (28) (10) باب الذكر المستحب عقب الوضوء

- ‌124 - (29) (11) باب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌125 - (30) (12) باب الإيتار في الاستجمار والاستنثار

- ‌126 - (31) (13) باب وعيد من لم يسبغ الوضوء

- ‌127 - (32) (14) باب وجوب استيعاب محل الفرض بالطهارة

- ‌128 - (33) (15) باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء

- ‌129 - (34) (16) باب استحباب إطالة الغُرَّة والتحجيل في الوضوء

- ‌130 - (35) (17) باب بيان سيما أمته صلى الله عليه وسلم حين ورودهم عليه على الحوض وبيان قدر الحوض وصفته وبيان ذود رجال من أمته عنه

- ‌131 - (36) (18) باب بلوغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء

- ‌132 - (37) (19) باب فضل إسباغ الوضوء مع المكاره

- ‌133 - (38) (20) باب السواك

- ‌[تتمة]

- ‌134 - (39) (21) باب خصال الفطرة والتوقيت فيها

- ‌(فصل في مباحث خصال الفطرة العشرة)

- ‌135 - (40) (22) باب الاستنجاء والنهي عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط وعن الاستنجاء بروث أو عظم وعن الاستنجاء باليمين

- ‌136 - (41) (23) باب ما جاء من الرخصة في ذلك

- ‌137 - (42) (24) باب النهي عن التمسح باليمين من الخلاء وعن التنفس في الإناء عند الشرب

- ‌138 - (43) (25) باب التيمن في الطهور وغيره

- ‌139 - (44) (26) باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال

- ‌140 - (45) (27) باب حمل الإداوة والعَنَزَة مع الإمام والأمراء ليستنجي بمائها

- ‌141 - (45) (28) باب المسح على الخفين

الفصل: ‌127 - (32) (14) باب وجوب استيعاب محل الفرض بالطهارة

‌127 - (32)(14) باب وجوب استيعاب محل الفرض بالطهارة

472 -

(218)(54)(18) حدّثني سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرٍ. أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطابِ؛ أَنَّ رَجلًا تَوَضَّأ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ. فَأَبْصَرَهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم

ــ

127 -

(32)(14) باب وجوب استيعاب محل الفرض بالطهارة

472 -

(218)(54)(18)(حدثني سلمة بن شبيب) المسمعي أبو عبد الله النيسابوري نزيل مكّة ثقة من كبار الحادية عشرة مات سنة (247) سبع وأربعين ومائتين، روى عنه في أربعة أبواب، قال (حدَّثنا الحسن بن محمَّد بن أعين) مولى بني مروان أبو علي الحراني وقد ينسب إلى جده صدوق من التاسعة مات سنة (210) عشرة ومائة، روى عنه في (6) أبواب، قال:(حدَّثنا معقل) بن عبيد الله الجزري أبو عبد الله العبسي مولاهم الحراني صدوق يخطئ من الثامنة مات سنة (166) ست وستين ومائة، روى عنه في (8) أبواب (عن أبي الزُّبير) محمَّد بن مسلم بن تَدْرُس الأسدي مولاهم المكيّ ثقة يدلس، قال الحافظ في التقريب: صدوق إلَّا أنَّه يدلس من الرابعة مات سنة (126) روى عنه في (9) أبواب (عن جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السَّلَمي بفتحتين أبي عبد الرحمن المدني الصحابي الجليل له (1540) حديثًا مات سنة (78) روى عنه في (16) بابًا تقريبًا، قال (أخبرني) أمير المؤمنين (عمر بن الخطاب) القرشي العدوي أحد العشرة المشهود لهم بالجنة له (539) حديثًا مات سنة (23) ثلاث وعشرين روى عنه في (16) بابًا تقريبًا.

وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان حرانيان وواحد مكي وواحد نيسابوري، ومن لطائفه أن فيه رواية صحابي عن صحابي (إن رجلًا) من الأصحاب لم أر من ذكر اسمه (توضأ) وضوءًا غير كامل (فترك موضع ظفر) أي قدر ظفر الإنسان أي قدرًا يسع ظفرًا لو وضع عليه (على قدمه) وفي الظفر لغتان أجودهما ظُفُر بضم الظاء والفاء وبه جاء القرآن العزيز، ويجوز إسكان الفاء على هذا ويقال ظِفْر بكسر الظاء وإسكان الفاء، وظِفِر بكسرهما وقرئ بهما في الشواذ وجمعه أظافر وجمع الجمع أظافير ويقال في الواحد أيضًا أظفور والله أعلم (فأبصره النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أي

ص: 256

فَقَال: "ارجِعْ فَأحسِنْ وُضُوءَكَ" فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى

ــ

فرأى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم الموضع الذي تركه من المقدم (فقال) له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم (ارجع) إلى وضوئك من أوله (فأحسن وضوءك) باستيعاب جميع محل الفرض بالغسل (فرجع) الرجل إلى وضوئه من أوله فتوضأ وضوءًا كاملًا (ثم صَلَّى) ثم أراد أن يصلِّي. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [1/ 21 و 24] وأبو داود [173] وابن ماجة [666].

قال القرطبي: وهذا الحديث دليل على وجوب استيعاب الأعضاء ووجوب غسل الرجلين وأن تارك بعفروضوئه جهلًا أو عمدا يستانفه إذ لم يقل له اغسل ذلك الموضع فقط، وقد جاء في كتاب أبي داود في هذا الحديث أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الوضوء والصلاة وهذا نص. أن. قال النواوي: وفي هذا الحديث أن من ترك جزءًا يسيرًا مما يجب تطهيره لا تصح طهارته، وهذا متَّفقٌ عليه واختلفوا في المتيمم يترك بعض وجهه فمذهبنا ومذهب الجمهور أنَّه لا يصح كما لا يصح وضوؤه، وعن أبي حنيفة ثلاث روايات: إحداها إذا ترك أقل من النصف أجزأه، والثانية إذا ترك أقل من قدر الدرهم أجزأه، والثالثة إذا ترك الربع فما دونه أجزأه، وللجمهور أن يحتجوا بالقياس. والله أعلم.

وفي هذا الحديث أيضًا دليل على أن من ترك شيئًا من أعضاء طهارته جاهلًا لم تصح طهارته، وفيه تعليم الجاهل والرفق به، وقد استدل به جماعة على أن الواجب في الرِّجلين الغسل دون المسح، واستدل القاضي عياض وغيره بهذا الحديث على وجوب الموالاة في الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم "أحسن وضوءك" ولم يقل اغسل الموضع الذي تركته، وهذا الاستدلال ضعيف أو باطل فإن قوله صلى الله عليه وسلم "أحسن وضوءك" محتمل للتيمم والاستئناف، وليس حمله على أحدهما أولى من الآخر. والله أعلم. أهـ.

ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب إلَّا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

* * *

ص: 257