الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
140 - (45)(27) باب حمل الإداوة والعَنَزَة مع الإمام والأمراء ليستنجي بمائها
515 -
(245)(81)(45) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيمُونَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَن رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ حَائِطًا، وَتَبِعَهُ غُلامٌ
ــ
140 -
(45)(27) باب حمل الإداوة والعَنَزَة مع الإمام والأمراء ليستنجي بمائها
أما حمل الإداوة وهي المِطْهَرَة فقد ذكر سببه في الحديث، وأما حمل العنزة وهي العصا فلاتخاذها سترة في الصلاة.
515 -
(245)(81)(45)(حدثنا يحيى بن بحيى) التميمي النيسابوري ثقة من (10) قال (أخبرنا خالد بن عبد الله) بن عبد الرحمن الطحان المزني أبو الهيثم الواسطي ثقة ثبت من (8) روى عنه في (7) أبواب (عن خالد) بن مهران الحذاء الخزاعي أبي المُنازل البصري ثقة يرسل من الخامسة مات سنة (142) روى عنه في (14) بابا (عن عطاء بن أبي ميمونة) مَنِيعٍ مولى أنس وقيل مولى عمران بن حصين أبي معاذ البصري، روى عن أنس في الوضوء، وأبي رافع في الصلاة والأدب، وعمران بن حصين وجابر بن سمرة، ويروي عنه (خ م د س ق) وخالد الحذاء وشعبة وروح بن القاسم وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: صالح لا يُحتج به له في (خ) فرد حديث، وقال في التقريب: ثقة من الرابعة رُمي بالقدر مات سنة (131) إحدى وثلاثين ومائة، روى عنه في (3) أبواب (عن أنس بن مالك) بن النضر الأنصاري الخزرجي النجاري أبي حمزة البصري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون وواحد واسطي وواحد نيسابوري (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطًا) أي بستانًا من بساتين المدينة سُمي حائطًا لأنه يحاط به (وتبعه) صلى الله عليه وسلم أي لحقه (كلام) أي مراهق، وقال الزمخشري في أساس البلاغة: إن الغلام هو الصغير إلى حد الالتحاء فإن قيل له بعد الالتحاء غلام فهو مجاز، قيل إنه ابن مسعود ومعنى أصغرنا أي في الحال لقرب عهده بالإسلام ومعنى منا أي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل هو جابر بن عبد الله ومعنى منا أي من الأنصار هكذا يؤخذ
مَعَهُ مِيضَأَةٌ، هُوَ أَصْغَرُنَا. فَوَضَعَهَا عِنْدَ سِدْرَةٍ. فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَاجَتَهُ، فَخَرَجَ عَلَينَا وَقَد اسْتَنْجَى بِالمَاءِ.
516 -
(00)(00)(00) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيبَةَ
ــ
من الفتح (معه) أي مع ذلك الغلام (مِيضَأة) أي إبريق ماء والميضأة بكسر الميم هو الإناء الذي يتوضأ به كالرِّكْوَةِ والإبريق وكل ما يسع قدر ما يتوضأ به واستحب بعضهم الوضوء من الإناء على الوضوء من المشارع لهذا الحديث ورُدَّ بأنه لم يرد أنه وجدها فعدل عنها إلى الوضوء من الإناء، قال القاضي عياض: ففي الحديث دلالة على خدمة أهل الخير (هو) أي ذلك الغلام (أصغرنا) أي أصغر الغلمان الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم (فوضعها) أي فوضع الغلام الميضاة (عند سدرةٍ) كانت هناك، والسدرة شجرة النبق (فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته) أي فرغ منها (فخرج) من محل قضاء الحاجة فأقبل (علينا و) الحال أنه (قد استنجى بـ) ذلك (الماء) الذي في الميضأة، وقد تقدم بيان حقيقة الاستنجاء، قال القاضي: قيل هو فرض في نفسه وهو عند مالك من باب إزالة النجاسة وإزالتها عنده سنة حكاه عنه ابن القصار، وحكى عنه عبد الوهاب الوجوب وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إزالتها فرض والاستنجاء ليس بفرض، وعلى وجوبها عندنا فقيل إنها شرط في صحة الصلاة يعيد تاركها أبدا وقيل شرط مع الذكر دون النسيان، وقال الحافظ في الفتح: وفيه جواز استخدام الأحرار خصوصًا إذا أُرْصِدُوا لذلك ليحصل لهم التمرن على التواضع، وفيه أن في خدمة العالم شرفًا للمتعلم لكون أبي الدرداء مدح ابن مسعود بذلك، وفيه حجة على ابن حبيب حيث منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم لأن ماء المدينة كان عذبًا، واستدل به بعضهم على استحباب التوضؤ من الأواني دون الأنهار والبرك ولا يستقيم إلا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم وجد الأنهار والبرك فعدل عنها إلى الأواني. اهـ منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري رواه في الطهارة في باب (16) - (17) وفي الصلاة وأبو داود في الطهارة عن وهب بن بَقِيَّة، والنسائي في الطهارة عن إسحاق بن إبراهيم. اهـ تحفة. ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أنس رضي الله عنه فقال:
516 -
(00)(00)(00)(وحدثنا أبو بكر) عبد الله (بن أبي شيبة) العبسي الكوفي
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَغُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَاللَّفظُ لَهُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن عَطَاءِ بن أَبِي مَيمُونَةَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُ الْخَلاءَ، فَأَحمِلُ أَنَا، وَغُلامٌ نَحْوي، إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ. وَعَنَزَةً. فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ.
517 -
(00)(00)(00) وحدّثني زُهَيرُ بن حَرْبٍ
ــ
(حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي (وغندر) محمد بن جعفر الهذلي البصري (عن شعبة) بن الحجاج العتكي البصري (ح) أي حول المؤلف السند (و) قال (حدثنا محمد بن المثنى) العنزي البصري (واللفظ) الآتي (له) أي لابن المثنى، أتى به تورعًا من الكذب على ابن أبي شيبة، قال ابن المثنى (حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري أتى بحاء التحويل لبيان اختلاف صيغتي شيخيه في محمد بن جعفر وفي شعبة، قال (حدثنا شعبة) بن الحجاج البصري (عن عطاء بن أبي ميمونة) منيع مولى أنس أبي معاذ البصري (أنه سمع أنس بن مالك يقول) وهذان السندان من خماسياته الأول منهما رجاله اثنان منهم كوفيان وثلاثة بصريون، والثاني منهما رجاله كلهم بصريون، وغرضه بسوقهما بيان متابعة شعبة لخالد الحذاء في رواية هذا الحديث عن عطاء بن أبي ميمونة، وفائدتها بيان كثرة طرقه، وكرر متن الحديث لما بين الروايتين من المخالفة (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء) قال في الفتح: المراد به هنا الفضاء لقوله في الرواية الآتية كان يتبرز لحاجته فإن الأخلية التي في البيوت كان خدمته فيها متعلقة باهله أي كان يدخل المكان الفاضي لقضاء حاجته (فأحمل أنا وغلام نحوي) أي مُقارب لي في السنن (إداوة) بكسر الهمزة أي إناءًا صغيرًا من جلد (من ماء) أي مملوءة من ماء (وعَنَزَةٌ) أي عصا عليه زُج كما في البخاري "أحدنا يحمل الإدواة والآخر العنزة"، وقال القاضي: والعنزة بفتح العين والنون هي رمح صغير وقيل عصا بطرفها زُج، قال المهلب: إنما حملها لأنه كان إذا استنجى توضأ وإذا توضأ صلى فكانت العنزة سُترة له، وقد يكون حملها لما كانت اليهود والمنافقون يؤملون اغتياله ولعل ذلك قبل نزول قوله تعالى {وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} ومنه أخذ الأمراء المشي أمامهم بالحربة (فيستنجي بالماء) أي بماء الإداوة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أنس رضي الله عنه فقال:
517 -
(00)(00)(00)(وحدثني زهير بن حرب) بن شداد الحرشي أبو خيثمة
وَأَبُو كُرَيبٍ، (وَاللَّفْظُ لِزُهَيرٍ)، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، (يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ)، حَدَّثَنِي رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيمُونَةَ. عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَبَرَّزُ لِحَاجَتِهِ. فَآتِيهِ بِالْمَاءِ. فَيَتَغَسَّلُ بِهِ
ــ
النسائي (وأبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي (واللفظ) الآتي (لزهير) أتى به تورعًا من الكذب على أبي كريب، قال زهير (حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم بن مِقْسَم القرشي الأسدي مولاهم أبو بشر البصري من الثامنة مات سنة (193) روى عنه في (15) بابا، وأتى بالعناية في قوله (يعني) شيخَي زهير بإسماعيل (بن عُلَيَّة) اسم أمه معروف بها إشعارًا بأن هذه النسبة من زيادته كما مر نظائره مرارًا، قال (حدثني روح بن القاسم) التميمي العنبري أبو غياث البصري ثقة من (6) مات سنة (141)(عن عطاء بن أبي ميمونة) الأنصاري مولاهم البصري (عن أنس بن مالك) خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصاري البصري. وهذا السند من خماسياته رجاله أربعة منهم بصريون وواحد إما نسائي أو كوفي، وغرضه بسوقه بيان متابعة روح بن القاسم لشعبة في رواية هذا الحديث عن عطاء بن أبي ميمونة، وفائدتها بيان كثرة طرقه، وكرر متن الحديث لما فيها من المخالفة للأولى (قال) أنس بن مالك (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز) أي يأتي البَرَاز بفتح الباء وهو المكان الواسع الظاهر من الأرض ليخلو عن الناس (لـ) قضاء (حاجته) وإخراج حدثه ويستتر ويبعد عن أعين الناظرين (فآتيه) أنا أي فأجيئه صلى الله عليه وسلم (بالماء) ليستنجي به (فـ) يأخذه مني و (يتغسل) أي يستنجي (به) أي بذلك الماء ويغسل محل الخارج ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديث أنس وذكر فيه متابعتين.
قال النواوي: وأما فقه هذه الأحاديث ففيها استحباب التباعد لقضاء الحاجة عن الناس والاستتار عن أعين الناظرين، وفيها جواز استخدام الرجل الفاضل بعض أصحابه في حاجته، وفيها خدمة الصالحين وأهل الفضل والتبرك بذلك، وفيها جواز الاستنجاء بالماء واستحبابه ورجحانه على الاقتصار على الحجر؛ وقد اختلف الناس في هذه المسألة فالذي عليه الجمهور من السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر فيستعمل الحجر أولًا لتخفَّ النجاسة وتقل مباشرتها بيده ثم يستعمل الماء، فإن أراد الاقتصار على أحدهما جاز الاقتصار
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
على أيهما شاء سواء وجد الآخر أو لم يجده فيجوز الاقتصار على الحجر مع وجود الماء ويجوز عكسه فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر لأن الماء يطهِّر المحل طهارة حقيقية، وأما الحجر فلا يطهره وإنما يخفف النجاسة ويبيح الصلاة مع النجاسة المعفو عنها، وبعض السلف ذهبوا إلى أن الأفضل هو الحجر وربما أوهم كلام بعضهم أن الماء لا يجزئ، وقال ابن حبيب المالكي: لا يجزئ الحجر إلا لمن عدم الماء، وهذا خلاف ما عليه العلماء من السلف والخلف وخلاف ظواهر السنن المتظاهرة، والله سبحانه وتعالى أعلم. اهـ.
***