المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[إن ملك ما لا يغير الفرض] - المبدع في شرح المقنع - ط العلمية - جـ ٢

[برهان الدين ابن مفلح الحفيد]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌[آكَدُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ]

- ‌[الْوَتْرُ]

- ‌[حُكْمُ الْوَتْرِ]

- ‌[وَقْتُ الْوَتْرِ]

- ‌[أَقَلُّ الْوَتْرِ]

- ‌[الْوَتْرُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ]

- ‌[الْقِرَاءَةُ فِي الْوَتْرِ]

- ‌[الْقُنُوتُ فِي الْوَتْرِ]

- ‌[مَسْحُ الْوَجْهِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ دُعَاءِ الْقُنُوتِ]

- ‌[الْقُنُوتُ فِي الْفَجْرِ]

- ‌[السُّنَنُ الرَّاتِبَةُ]

- ‌[التَّرَاوِيحُ]

- ‌[عَدَدُ رَكَعَاتِ التَّرَاوِيحِ]

- ‌ التَّطَوُّعُ بَيْنَ التَّرَاوِيحِ

- ‌صَلَاةُ اللَّيْلِ أَفْضَلُ مِنَ النَّهَارِ

- ‌[صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ]

- ‌[صَلَاةُ الضُّحَى]

- ‌ التَّطَوُّعُ بِرَكْعَةٍ

- ‌[فَصْلُ صَلَاةِ الِاسْتِخَارَةِ]

- ‌[صَلَاةُ التَّسْبِيحِ]

- ‌سُجُودُ التِّلَاوَةِ

- ‌[حُكْمُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ]

- ‌[شُرُوطُ السُّجُودِ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ]

- ‌[مَوَاضِعُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ فِي الْقُرْآنِ]

- ‌[صِفَةُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ]

- ‌[سُجُودُ التِّلَاوَةِ فِي الصَّلَاةِ]

- ‌ سُجُودُ الشُّكْرِ

- ‌فَصْلٌفِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ

- ‌[الْأَوْقَاتُ الْمَنْهِيُّ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا خَمْسَةٌ]

- ‌[مَا يَجُوزُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ]

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌[حُكْمُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ]

- ‌[صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ فِي الْبَيْتِ]

- ‌[صَلَاةُ أَهْلِ الثَّغْرِ الْجَمَاعَةَ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ]

- ‌[لَا يُؤَمُّ الْإِمَامُ الرَّاتِبُ فِي مَسْجِدِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ]

- ‌[صَلَّى مُنْفَرِدًا ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ أَعَادَهَا]

- ‌لَا تُكْرَهُ إِعَادَةُ الْجَمَاعَةِ فِي غَيْرِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ

- ‌[إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ]

- ‌[بِأَيِّ شَيْءٍ تُدْرَكُ بِهِ الْجَمَاعَةُ]

- ‌[مَا أَدْرَكَ الْمَسْبُوقُ مَعَ الْإِمَامِ فَهُوَ آخِرُ صَلَاتِهِ]

- ‌[عَدَمُ وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ عَلَى الْمَأْمُومِ]

- ‌[حُكْمُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ قَبْلَ الْإِمَامِ]

- ‌[اسْتِحْبَابُ تَخْفِيفِ الصَّلَاةِ للْإِمَامِ مَعَ إِتْمَامِهَا]

- ‌[كَرَاهَةُ مَنْعِ الْمَرْأَةِ مِنَ الذَّهَابِ لِلْمَسْجِدِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْإِمَامَةِ مَنْ هُوَ أَحَقُّ بِهَا]

- ‌[حُكْمُ إِمَامَةِ الْفَاسِقِ وَالْأَقْلَفِ وَأَقْطَعِ الْيَدَيْنِ]

- ‌[مَنْ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ خَلْفَهُمْ]

- ‌ إِمَامَةُ الْمَرْأَةِ وَالْخُنْثَى لِلرِّجَالِ

- ‌[إِمَامَةُ الصَّبِيِّ لِبَالِغٍ]

- ‌[إِمَامَةُ الْمُحْدِثِ]

- ‌[إِمَامَةُ الْأُمِّيِّ]

- ‌[مَنْ تُكْرَهُ إِمَامَتُهُ]

- ‌إِمَامَةِ وَلَدِ الزِّنَا وَالْجُنْدِيِّ

- ‌ ائْتِمَامُ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ

- ‌[ائْتِمَامُ مَنْ يُؤَدِّي الصَّلَاةَ بِمَنْ يَقْضِيهَا]

- ‌[ائْتِمَامُ مَنْ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِمَنْ يُصَلِّي الْعَصْرَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ وُقُوفِ الْمَأْمُومِينَ خَلْفَ الْإِمَامِ]

- ‌[حُكْمُ صَلَاةِ الْفَذِّ مَعَ الْإِمَامِ]

- ‌[أَحْكَامُ الِاقْتِدَاءِ]

- ‌[صَلَاةُ الْإِمَامِ فِي طَاقِ الْقِبْلَةِ]

- ‌[تَطَوُّعُ الْإِمَامِ فِي مَوْضِعِ الْمَكْتُوبَةِ]

- ‌[وُقُوفُ الْمَأْمُومِينَ بَيْنَ السَّوَارِي]

- ‌[إِطَالَةُ قُعُودِ الْإِمَامِ بَعْدَ الصَّلَاةِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ]

- ‌[مَوْقِفُ الْمَرْأَةِ عِنْدَ إِمَامَةِ النِّسَاءِ]

- ‌[الْأَعْذَارُ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ]

- ‌بَابُ صَلَاةِ أَهْلِ الْأَعْذَارِ

- ‌[صَلَاةُ الْمَرِيضِ]

- ‌ الصَّلَاةُ فِي السَّفِينَةِ قَاعِدًا

- ‌[صَلَاةُ الْفَرْضِ عَلَى الرَّاحِلَةِ]

- ‌فَصْلٌفِي قَصْرِ الصَّلَاةِ

- ‌[السَّفَرُ الْمُبِيحُ لِلْقَصْرِ وَالْجَمْعِ وَالْإِفْطَارِ]

- ‌[هَلْ يَحْتَاجُ الْجَمْعُ وَالْقَصْرُ إِلَى نِيَّةٍ]

- ‌[لَهُ طَرِيقَانِ بَعِيدٌ وَقَرِيبٌ فَسَلَكَ الْبَعِيدَ هَلْ لَهُ الْقَصْرُ]

- ‌[نَوَى الْإِقَامَةَ فِي بَلَدٍ أَكْثَرَ مِنْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ صَلَاةً]

- ‌[أَقَامَ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ أَوْ حُبِسَ ظُلْمًا أَوْ لَمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ]

- ‌الْمَلَّاحُ الَّذِي مَعَهُ أَهْلُهُ وَلَيْسَ لَهُ نِيَّةُ الْإِقَامَةِ بِبَلَدٍ

- ‌فَصْلٌفِي الْجَمْعِ

- ‌[سَبَبُ الْجَمْعِ وَكَيْفِيَّتُهُ]

- ‌[شُرُوطُ الْجَمْعِ]

- ‌فَصْلٌفِي صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌[أَنْوَاعُ صَلَاةِ الْخَوْفِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ اشْتِدَادِ الْخَوْفِ]

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌[حُكْمُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ]

- ‌[مَنْ لَا تُجِبُ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ]

- ‌[السَّفَرُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ]

- ‌[فَصْلُ شُرُوطٍ لِصِحَّةِ الْجُمُعَةِ]

- ‌[الشَّرْطُ الْأَوَّلُ: الْوَقْتُ]

- ‌[الشَّرْطُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ بِقَرْيَةٍ يَسْتَوْطِنُهَا أَرْبَعُونَ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِهَا]

- ‌[الشَّرْطُ الثَّالِثُ: حُضُورُ أَرْبَعِينَ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ]

- ‌[الشَّرْطُ الرَّابِعُ أَنْ يَتَقَدَّمَهَا خُطْبَتَانِ]

- ‌[شُرُوطُ صِحَّةِ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ]

- ‌[سُنَنُ الْخُطْبَةِ]

- ‌[فَصْلُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَهُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ]

- ‌[جَوَازُ إِقَامَةِ الْجُمُعَةِ فِي مَسْجِدَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ لِلْحَاجَةِ]

- ‌[إِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ]

- ‌[السُّنَّةُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ]

- ‌[فَصْلُ اسْتِحْبَابِ الِاغْتِسَالِ وَالتَّطَيُّبِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ]

- ‌[اسْتِحْبَابُ الِاشْتِغَالِ بِالدُّعَاءِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ]

- ‌[حُكْمُ تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ]

- ‌ دَخَلَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ

- ‌[الْكَلَامُ أَثْنَاءَ الْخُطْبَةِ وَقَبْلَهَا وَبَعْدَهَا]

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌[حُكْمُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ]

- ‌[وَقْتُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ]

- ‌[سُنَنُ الْعِيدَيْنِ]

- ‌[صِفَةُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ]

- ‌[خُطْبَةُ الْعِيدَيْنِ]

- ‌[كَرَاهَةُ التَّنَفُّلِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا]

- ‌[قَضَاءُ صَلَاةِ الْعِيدِ]

- ‌[التَّكْبِيرُ فِي لَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَ الصَّلَاةِ]

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌[سَبَبُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَحُكْمُهَا]

- ‌[صِفَةُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ]

- ‌لَا يُصَلِّي لِشَيْءٍ مِنْ سَائِرِ الْآيَاتِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ

- ‌[حُكْمُ صلاة الاستسقاء]

- ‌[صِفَةُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ]

- ‌[خُطْبَةُ الِاسْتِسْقَاءِ]

- ‌كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ

- ‌[مَا يُسَنُّ فِعْلُهُ إِذَا نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ]

- ‌فَصْلٌفِي غُسْلِ الْمَيِّتِ

- ‌[حُكْمُ غسل الميت وَأَوْلَى النَّاسِ بِهِ]

- ‌[حُكْمُ الرَّجُلِ إِذَا مَاتَ بَيْنَ نِسْوَةٍ وَالْعَكْسُ]

- ‌[لَا يُغَسِّلُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ]

- ‌[صِفَةُ غُسْلِ الميت]

- ‌وَيُغَسَّلُ الْمُحْرِمُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ

- ‌الشَّهِيدُ لَا يُغَسَّلُ

- ‌[السَّقْطُ هَلْ يُغَسَّلُ]

- ‌[مَنْ تَعَذَّرَ غُسْلَهُ]

- ‌[عَلَى الْغَاسِلِ سَتْرُ مَا رَآهُ]

- ‌فَصْلٌفِي الْكَفَنِ

- ‌[الْكَفَنُ مُقَدَّمٌ عَلَى الدَّيْنِ]

- ‌[كَفَنُ الرَّجُلِ]

- ‌كَفَّنُ الْمَرْأَةُ

- ‌فَصْلٌفِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌[مَوْقِفُ الْإِمَامِ مِنَ الْجِنَازَةِ]

- ‌[صِفَةُ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ]

- ‌[وَاجِبَاتُ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ]

- ‌[وَإِنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ فِي الْجِنَازَةِ]

- ‌[فَاتَهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ صَلَّى عَلَى الْقَبْرِ إِلَى شَهْرٍ]

- ‌[الصَّلَاةُ عَلَى الْغَائِبِ]

- ‌لَا يُصَلِّي الْإِمَامُ عَلَى الْغَالِّ

- ‌[وَإِنْ وُجِدَ بَعْضُ الْمَيِّتِ غُسِّلَ وَكُفِّنَ]

- ‌الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌فَصْلٌفِي حَمْلِ الْمَيِّتِ

- ‌[كَيْفِيَّةُ حَمْلِ الْمَيِّتِ]

- ‌[الْإِسْرَاعُ بِالْجِنَازَةِ]

- ‌[صِفَةُ دَفْنِ الْمَيِّتِ]

- ‌[أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ بِالْقَبْرِ]

- ‌[كُفِّنَ بِثَوْبِ غَصْبٍ]

- ‌[مَاتَتْ حَامِلٌ هَلْ يُشَقُّ بَطْنُهَا]

- ‌ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌[مَا يَنْفَعُ الْمَيِّتَ بَعْدَ مَوْتِهِ]

- ‌[إِصْلَاحُ الطَّعَامِ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ وَإِرْسَالِهِ لَهُمْ]

- ‌[فَصْلٌ: زِيَارَةُ الْقُبُورِ]

- ‌[تَعْزِيَةُ أَهْلِ الْمَيِّتِ]

- ‌[جَوَازُ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ]

- ‌[عَدَمُ جَوَازِ النَّدْبِ وَالنِّيَاحَةِ وَشَقِّ الثِّيَابِ]

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةُ

- ‌[تَعْرِيفُ الزَّكَاةِ]

- ‌[الْأَصْنَافُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ]

- ‌ الْإِسْلَامِ، وَالْحُرِّيَّةِ

- ‌[شُرُوطُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ]

- ‌[مِلْكُ النِّصَابِ]

- ‌[تَمَامُ الْمِلْكِ]

- ‌ مُضِيُّ الْحَوْلِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

- ‌[زَكَاةُ الْإِبِلِ]

- ‌[زَكَاةُ الْبَقَرِ]

- ‌[زَكَاةُ الْغَنَمِ]

- ‌[إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ فِي الزَّكَاةِ]

- ‌فَصْلٌفِي الْخُلْطَةِ

- ‌[تَعْرِيفُ الْخُلْطَةِ]

- ‌إِنْ مَلَكَ نِصَابًا شَهْرًا، ثُمَّ بَاعَ نِصْفَهُ مُشَاعًا

- ‌إِنْ مَلَكَ نِصَابَيْنِ شَهْرًا، ثُمَّ بَاعَ أَحَدَهُمَا مُشَاعًا

- ‌إِذَا مَلَكَ نِصَابًا شَهْرًا، ثُمَّ مَلَكَ آخَرَ

- ‌[إِنْ مَلَكَ مَا لَا يُغَيِّرُ الْفَرْضَ]

- ‌لِلسَّاعِي أَخْذُ الْفَرْضِ مَنْ مَالِ أَيِّ الْخَلِيطَيْنِ شَاءَ

- ‌بَابُ زَكَاةُ الْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ

- ‌[حُكْمُ زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ]

- ‌[شُرُوطُ زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ]

- ‌[وُجُوبُ الْعُشْرِ فِيمَا سُقِيَ بِغَيْرِ كُلْفَةٍ وَنِصْفِ الْعُشْرِ فِيمَا سُقِيَ كُلْفَةً]

- ‌[إِذَا اشْتَدَّ الْحَبُّ وَبَدَا الصَّلَاحُ فِي الثَّمَرِ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ]

- ‌إِخْرَاجُ زَكَاةِ الْحَبِّ مُصَفًّى وَالثَّمَرِ يَابِسًا

- ‌ يَبْعَثَ الْإِمَامُ سَاعِيًا إِذَا بَدَا صَلَاحُ الثَّمَرِ لِيَخْرُصُهُ عَلَيْهِمْ

- ‌[مَا يُتْرَكُ لِرَبِّ الْمَالِ عِنْدَ الْخَرْصِ]

- ‌يُؤْخَذُ الْعُشْرُ فِي كُلِّ نَوْعٍ عَلَى حِدَتِهِ

- ‌ الْعُشْرُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ دُونَ الْمَالِكِ

- ‌يَجْتَمِعُ الْعُشْرُ وَالْخَرَاجُ فِي كُلِّ أَرْضٍ فُتِحَتْ عَنْوَةً

- ‌[زَكَاةُ الْعَسَلِ]

- ‌فَصْلٌفِي الْمَعْدِنِ

- ‌[زَكَاةُ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَالْمَرْجَانِ]

- ‌ الرِّكَازِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْأَثْمَانِ

- ‌[نِصَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ]

- ‌[ضَمُّ الذَّهَبِ إِلَى الْفِضَّةِ مِنْ تَكْمِيلِ النِّصَابِ]

- ‌[الْحُلِيُّ الْمُبَاحُ وَالْحُلِيُّ الْمُحَرَّمُ]

- ‌[مَا يُبَاحُ لِلرَّجُلِ مِنْ خَاتَمِ الْفِضَّةِ]

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْعُرُوضِ

- ‌[تَعْرِيفُ الْعُرُوضِ]

- ‌[تُقَوَّمُ الْعُرُوضُ عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ بِمَا هُوَ أَحَظُّ لِلْمَسَاكِينِ]

- ‌إِنْ مَلَكَ نِصَابًا مِنَ السَّائِمَةِ لِلتِّجَارَةِ

- ‌[إِذَا أَذِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ لِصَاحِبِهِ فِي إِخْرَاجِ زَكَاةٍ]

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌[حُكْمُ زَكَاةِ الْفِطْرِ]

- ‌[يَلْزَمُهُ فِطْرَةُ مَنْ يُمَوِّنُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ]

- ‌مَنْ تَكَفَّلَ بِمُؤْنَةِ شَخْصٍ من شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌[إِخْرَاجُ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَنِ الْجَنِينِ]

- ‌[إِنْ كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ شُرَكَاءَ]

- ‌إِنْ عَجَزَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ عَنْ فِطْرَتِهَا

- ‌[مَنْ كَانَ لَهُ غَائِبٌ أَوْ ضَالٌّ فَعَلَيْهِ فِطْرَتُهُ]

- ‌مَنْ لَزِمَ غَيْرَهُ فِطْرَتُهُ، فَأَخْرَجَ عَنْ نَفْسِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

- ‌[لَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ فِطْرَةُ الزَّوْجَةِ النَّاشِزِ]

- ‌[لَا يَمْنَعُ الدَّيْنُ وُجُوبَ الْفِطْرَةِ]

- ‌[وَقْتُ إِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ]

- ‌[مِقْدَارُ الْوَاجِبِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ]

- ‌بَابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ

- ‌[حُكْمُ تَأْخِيرِ الزَّكَاةِ عَنْ وَقْتِ وُجُوبِهَا مَعَ إِمْكَانِهِ]

- ‌[الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ يُخْرِجُ عَنْهُمَا وَلِيُّهُمَا]

- ‌[لِلْإِنْسَانِ تَفْرِقَةُ زَكَاتِهِ بِنَفْسِهِ أَوْ دَفْعُهَا إِلَى السَّاعِي]

- ‌[شَرْطُ النِّيَّةِ فِي إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ]

- ‌[مَا يَقُولُهُ عِنْدَ دَفْعِ الزَّكَاةِ]

- ‌[نَقْلُ الزَّكَاةِ]

- ‌[وَسْمُ إِبِلِ الصَّدَقَةِ]

- ‌ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌[الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ]

- ‌[الْعَامِلُونَ عَلَيْهَا]

- ‌[الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ]

- ‌[الرِّقَابُ]

- ‌[الْغَارِمُونَ]

- ‌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌[ابْنُ السَّبِيلِ]

- ‌[مِقْدَارُ مَا يُعْطِيهِ لِكُلِّ صِنْفٍ]

- ‌إِذَا ادَّعَى الْفَقْرَ مَنْ عُرِفَ بِالْغِنَى

- ‌[اسْتِحْبَابُ صَرْفِهَا فِي الْأَصْنَافِ كُلِّهَا]

- ‌[الْأَصْنَافُ الَّتِي لَا تَأْخُذُ مِنَ الزَّكَاةِ]

- ‌صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ

الفصل: ‌[إن ملك ما لا يغير الفرض]

عَلَيْهِ للثَّانِي زَكَاةُ خُلْطَةٍ كَالْأَجْنَبِيِّ فِي الَّتِي قَبْلَهَا، وَإِنْ كَانَ الثَّانِي يَتَغَيَّرُ بِهِ الْفَرْضُ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ مِائَةَ شَاةٍ، فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ إِذَا تَمَّ حَوْلُهُ وَجْهًا وَاحِدًا، وَإِنْ كَانَ الثَّانِي يَتَغَيَّرُ بِهِ الْفَرْضُ، وَلَا يَبْلُغُ نِصَابًا، مِثْلُ أَنْ مَلَكَ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ فِي الْمُحَرَّمِ، وَعَشْرًا فِي صَفَرٍ، فَعَلَيْهِ فِي الْعَشْرِ إِذَا تَمَّ حَوْلُهَا رُبْعُ مُسِنَّةٍ.

وَإِنْ مَلَكَ مَا لَا يُغَيِّرُ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

مِلْكٌ وَاحِدٌ، فَلَمْ يَزِدْ فَرْضُهُ عَلَى شَاةٍ كَمَا لَوِ اتَّفَقَتْ أَحْوَالُهُ، وَلِلْعُمُومِ فِي الْأَوْقَاصِ كَمَمْلُوكٍ دُفْعَةً (وَفِي الْآخَرِ عَلَيْهِ لِلثَّانِي زَكَاةُ خُلْطَةٍ) وَهُوَ نِصْفُ شَاةٍ، لِاخْتِلَاطِهَا بِالْأَرْبَعِينَ الْأُولَى (كَالْأَجْنَبِيِّ فِي) الْمَسْأَلَةِ (الَّتِي قَبْلَهَا) وَقِيلَ: يَجِبُ شَاةٌ كَالْأُولَى، وَكَمَا لِمُنْفَرِدٍ، وَعَلَى الثَّانِي فِيمَا بَعْدَ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ يُزَكِّيهِمَا زَكَاةَ خُلْطَةٍ، كُلَّمَا تَمَّ حَوْلُ إِحْدَاهُمَا، أَخْرَجَ قِسْطَهَا نِصْفَ شَاةٍ، فَلَوْ مَلَكَ أَرْبَعِينَ أُخْرَى فِي رَبِيعٍ، فَعَلَى الْأَوَّلِ: لَا شَيْءَ سِوَى الشَّاةِ الْأُولَى، وَعَلَى الثَّانِي: زَكَاةُ خُلْطَةٍ ثُلُثُ شَاةٍ؛ لِأَنَّهَا ثُلُثُ الْجَمْعِ، وَفِيمَا بَعْدَ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ فِي كُلٍّ ثُلُثُ شَاةٍ لِتَمَامِ حَوْلِهَا، وَعَلَى الثَّالِثِ شَاةٌ (وَإِنْ كَانَ الثَّانِي يَتَغَيَّرُ بِهِ الْفَرْضُ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ مِائَةَ شَاةٍ، فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ إِذَا تَمَّ حَوْلُهُ، وَجْهًا وَاحِدًا) قَدَّمَهُ فِي " الْمُحَرَّرِ "، وَ " الْفُرُوعِ "، وَجَزَمَ بِهِ فِي " الْوَجِيزِ " كَمَا لَوِ انْقَضَتْ أَحْوَالُهُ؛ لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يُجْعَلَا كَالْمَالِ الْوَاحِدِ لِمَالِكٍ أَوْ كَمَالَيْنِ لِمَالِكَيْنِ، وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ يَجِبُ شَاةٌ أُخْرَى، بِخِلَافِ الَّتِي قَبْلَهَا، وَهَذَا عَلَى الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ يَنْظُرُ هُنَا إِلَى زَكَاةِ الْجَمِيعِ، فَيَسْقُطُ مِنْهَا مَا وَجَبَ فِي الْأَوَّلِ، وَيَجِبُ الْبَاقِي فِي الثَّانِي، وَكَذَا عَلَى الثَّالِثِ؛ لِأَنَّهُ هُنَاكَ يُعْتَبَرُ مُسْتَقِلًّا بِنَفْسِهِ، وَكَذَا هُنَا، وَعَلَى الثَّانِي: يَجِبُ زَكَاةُ خُلْطَةٍ؛ وَهِيَ شَاةٌ وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ شَاةٍ؛ لِأَنَّ فِي الْكُلِّ شَاتَيْنِ، حِصَّةُ الْمِائَةِ مِنْهَا خَمْسَةُ أَسْبَاعِ الْكُلِّ بِحِصَّتِهَا مِنْ فَرْضِهِ خَمْسَةُ أَسِبَاعِهِ، فَلَوْ مَلَكَ مِائَةً أُخْرَى فِي رَبِيعٍ، فَعَلَى الْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ شَاةٌ، وَعَلَى الثَّانِي شَاةٌ وَرُبْعٌ؛ لِأَنَّ فِي الْكُلِّ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَالْمِائَةُ رُبْعُ الْكُلِّ وَسُدْسُهُ، فَحِصَّتُهَا مِنْ فَرْضِهِ رُبْعُهُ وَسُدْسُهُ، وَفِي إِحْدَى وَثَمَانِينَ شَاةً بَعْدَ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ، وَقِيلَ: شَاةٌ وَاحِدَةٌ، وَأَرْبَعُونَ جُزْءًا مِنْ مِائَةٍ، وَأَحَدٌ وَعِشْرونَ جُزْءًا مِنْ شَاةِ الْخَلِيطِ (وَإِنْ كَانَ الثَّانِي يَتَغَيَّرُ بِهِ الْفَرْضُ وَلَا يَبْلُغُ نِصَابًا، مِثْلُ أَنْ مَلَكَ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ فِي الْمُحَرَّمِ، وَعَشْرًا فِي صَفَرٍ) فَيَجِبُ فِي ثَلَاثِينَ إِذَا تَمَّ حَوْلُهَا تَبِيعٌ، وَأَمَّا الْمُسْتَفَادُ (فَعَلَيْهِ فِي الْعَشْرِ إِذَا تَمَّ حَوْلُهَا رُبْعُ مُسِنَّةٍ) ذَكَرَهُ فِي " الْمُحَرَّرِ " وَجْهًا وَاحِدًا؛ لِأَنَّ الْفَرِيضَةَ الْمُوجِبَةَ لِلْمُسِنَّةِ قَدْ كَمُلَتْ، وَقَدْ أَخْرَجَ زَكَاةَ الثَّلَاثِينَ، فَوَجَبَ فِي الْعَشْرِ، يَقْطَعُهَا مِنَ الْمُسِنَّةِ وَهُوَ رُبْعُهَا، وَعَلَى الثَّالِثِ: لَا يَجِبُ شَيْءٌ كَمَا لَوْ مَلَكَهَا مُنْفَرِدَةً.

[إِنْ مَلَكَ مَا لَا يُغَيِّرُ الْفَرْضَ]

(وَإِنْ مَلَكَ مَا لَا يُغَيِّرُ الْفَرْضَ

ص: 329

الْفَرْضَ كَخَمْسٍ، فَلَا شَيْءَ فِيهَا فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، وَفِي الثَّانِي: عَلَيْهِ سُبْعُ تَبِيعٍ إِذَا تَمَّ حَوْلُهَا، وَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ سِتُّونَ شَاةً، كُلُّ عِشْرِينَ مِنْهَا مُخْتَلِطَةٌ بِعِشْرِينَ لِآخَرَ، فَعَلَى الْجَمِيعِ شَاةٌ، نِصْفُهَا عَلَى صَاحِبِ السِّتِّينَ، وَنِصْفُهَا عَلَى خُلَطَائِهِ، عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ سُدُسُ شَاةٍ، وَإِنْ كَانَتْ كُلُّ عَشْرٍ مِنْهَا مُخْتَلِطَةً بِعَشْرٍ لِآخَرَ، فَعَلَيْهِ شَاةٌ، وَلَا شَيْءَ عَلَى خُلَطَائِهِ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَخْتَلِطُوا فِي نِصَابٍ، وَإِذَا كَانَتْ مَاشِيَةُ الرَّجُلِ مُتَفَرِّقَةً فِي بَلَدَيْنِ لَا تُقْصَرُ بَيْنَهُمَا الصَّلَاةُ فَهِيَ كَالْمُجْتَمِعَةِ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مَسَافَةُ الْقَصْرِ، فَكَذَلِكَ قَوْلُ أَبِي الْخَطَّابِ، وَالْمَنْصُوصُ: أَنَّ لِكُلِّ مَالٍ حُكْمَ نَفْسِهِ،

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

كَخَمْسٍ فَلَا شَيْءَ فِيهَا فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ) قَدَّمَهُ فِي " الْفُرُوعِ "، وَجَزَمَ بِهِ فِي " الْوَجِيزِ " لِأَنَّهُ وَقْصٌ، وَكَمَا لَوْ مَلَكَهُمَا دُفْعَةً وَاحِدَةً، وَكَذَا عَلَى الثَّالِثِ (وَفِي الثَّانِي عَلَيْهِ سُبْعُ تَبِيعٍ إِذَا تَمَّ حَوْلُهَا) ؛ لِأَنَّهُ مُخَالِطٌ بِخَمْسٍ كَثَلَاثِينَ كَالْأَجْنَبِيِّ (وَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ سِتُّونَ شَاةً، كُلُّ عِشْرِينَ مِنْهَا مُخْتَلِطَةٌ بِعِشْرِينَ لِآخَرَ، فَعَلَى الْجَمِيعِ شَاةٌ) ؛ لِأَنَّهُمْ يَمْلِكُونَ شَيْئًا يَجِبُ فِيهِ شَاةٌ عَلَى الِانْفِرَادِ، فَكَذَا فِي الِاخْتِلَاطِ (نِصْفُهَا عَلَى صَاحِبِ السِّتِّينَ، وَنِصْفُهَا عَلَى خُلَطَائِهِ، عَلَى كُلٍّ وَاحِدٍ سُدْسُ شَاةٍ) ضُمَّ الْمَالُ كُلُّ خَلِيطٍ إِلَى مَالِ الْكُلِّ، فَيَصِيرُ كَمَالٍ وَاحِدٍ، قَالَهُ الْأَصْحَابُ، وَمَحَلُّهُ: إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مَسَافَةُ قَصْرٍ، أَوْ كَانَ عَلَى رِوَايَةٍ، وَقِيلَ: يَلْزَمُهُمْ شَاتَانِ وَرُبْعٌ، عَلَى صَاحِبِ السِّتِّينَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ شَاةٍ؛ لِأَنَّهُ مُخَالِطُ الْعِشْرِينَ خُلْطَةَ وَصْفٍ، وَلِأَرْبَعِينَ بِجَهَةِ الْمِلْكِ، وَحِصَّةُ الْعِشْرِينَ مِنْ زَكَاةِ الثَّمَانِينَ رُبْعُ شَاةٍ؛ لِأَنَّهُ مُخَالِطُ الْعِشْرِينَ.

وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: يَجِبُ فِي الْجَمِيعِ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، عَلَى رَبِّ السِّتِّينَ شَاةٌ وَنِصْفٌ، جُعِلَا لِلْخُلْطَةِ قَاطِعَةً بَعْضَ مِلْكِهِ عَنْ بَعْضٍ، وَعَلَى كُلِّ خَلِيطٍ نِصْفُ شَاةٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ تُخَالِطْ سِوَى عِشْرِينَ (وإِنْ كَانَتْ كُلُّ عَشْرٍ مِنْهَا مُخْتَلِطَةً بِعَشْرٍ لِآخَرَ فَعَلَيْهِ شَاةٌ) ؛ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ صِحَّتِهَا أَنْ يَكُونَ الْمَجْمُوعُ نِصَابًا، وَقَدْ فَاتَ هُنَا، فَوَجَبَ عَلَى مَالِكِ السِّتِّينَ شَاةٌ (وَلَا شَيْءَ عَلَى خُلَطَائِهِ) وَأَبْرَزَ الْمُؤَلِّفُ عِلَّتَهُ.

فَقَالَ: (لِأَنَّهُمْ لَمْ يَخْتَلِطُوا فِي نِصَابٍ) بِخِلَافِ الْأُولَى (وَإِذَا كَانَتْ مَاشِيَةُ الرَّجُلِ مُتَفَرِّقَةً فِي بَلَدَيْنِ لَا تُقْصَرُ بَيْنَهُمَا الصَّلَاةُ، فَهِيَ كَالْمُجْتَمِعَةِ) يُضَمُّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، وَيُزَكِّيهَا كَالْمُخْتَلِطَةِ. لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا (وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مَسَافَةُ الْقَصْرِ، فَكَذَلِكَ) فِي رِوَايَةٍ هِيَ (قَوْلُ) أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، وَاخْتِيَارُ (أَبِي الْخَطَّابِ) وَصَحَّحَهُ فِي

ص: 330

كَمَا لَوْ كَانَا لِرَجُلَيْنِ، وَلَا تُؤَثِّرُ الْخُلْطَةُ فِي غَيْرِ السَّائِمَةِ، وَعَنْهُ: أَنَّهَا تُؤَثِّرُ.

وَيَجُوزُ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

" الْمُغْنِي "، وَ " الشَّرْحِ " لِقَوْلِهِ:«فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ» وَلِأَنَّهُ مِلْكٌ وَاحِدٌ، أَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ، وَكَغَيْرِ السَّائِمَةِ إِجْمَاعًا، وَعَلَيْهَا يَخْرُجُ الْفَرْضُ فِي أَحَدِ الْبَلَدَيْنِ؛ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ حَاجَةٍ، وَقِيلَ: بِالْقِسْطِ (وَالْمَنْصُوصُ) عَنْ أَحْمَدَ كَمَا نَقَلَهُ الْأَثْرَمُ وَغَيْرُهُ (أَنَّ لِكُلِّ مَالٍ حُكْمُ نَفْسِهِ) فَإِنْ كَانَ نِصَابًا وَجَبَتِ الزَّكَاةُ، وَإِلَّا فَلَا، فَجَعَلَ التَّفْرِقَةَ فِي الْبَلَدَيْنِ كَالتَّفْرِقَةِ فِي الْمِلْكَيْنِ، فَصَارَ (كَمَا لَوْ كَانَا لِرَجُلَيْنِ) احْتَجَّ أَحْمَدُ بِقَوْلِهِ عليه السلام:«لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ. . .» الْخَبَرَ، وَعِنْدَنَا أَنَّ مَنْ جَمَعَ أَوْ فَرَّقَ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، لَمْ يُؤَثِّرْ ذَلِكَ، وَلِأَنَّ كُلَّ مَالٍ يَنْبَغِي مَعْرِفَتُهُ بِبَلَدِهِ، فَتَعَلَّقَ الْوُجُوبُ بِهِ.

لَكِنْ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَا أَعْلَمُ هَذَا الْقَوْلَ عَنْ غَيْرِ أَحْمَدَ، وَحَمَلَ الْمُؤَلِّفُ النَّصَّ عَلَى الْمُجْتَمِعَةِ، وَكَلَامَ أَحْمَدَ عَلَى أَنَّ السَّاعِيَ لَا يَأْخُذُهَا، وَإِنَّمَا رَبُّ الْمَالِ، فَيُخْرِجُ إِذَا بَلَغَ مَالُهُ نِصَابًا، وَظَاهِرُهُ أَنَّ غَيْرَ الْمَاشِيَةِ لَا تَكُونُ كَذَلِكَ، لَكِنْ جَعَلَ أَبُو بَكْرٍ فِي سَائِرِ الْأَمْوَالِ رِوَايَتَيْنِ كَالْمَاشِيَةِ، قَالَهُ ابْنُ تَمِيمٍ (وَلَا تُؤَثِّرُ الْخُلْطَةُ فِي غَيْرِ السَّائِمَةِ) نَصَّ عَلَيْهِ؛ لِقَوْلِهِ: لَا يُجْمَعُ الْخَلِيطَانِ؛ وَلِأَنَّ السَّائِمَةَ تَقِلُّ تَارَةً، وَتَكْثُرْ أُخْرَى، وَسَائِرُ الْمَالِ يَجِبُ فِيمَا زَادَ عَلَى النِّصَابِ بِحِسَابِهِ، فَلَا أَثَرَ لِجَمْعِهَا، وَالْخُلْطَةُ مِنَ الْمَاشِيَةِ يُؤَثِّرُ فِي النَّفْعِ وَالضَّرَرِ، فَلَوِ اعْتَبَرْنَاهُ فِي غَيْرِهَا لَأَثَّرَتْ ضَرَرًا مَحْضًا بِرَبِّ الْمَالِ (وَعَنْهُ: أَنَّهَا تُؤَثِّرُ) ؛ لِأَنَّ الِارْتِفَاقَ الْمُعْتَبَرَ فِيهَا مَوْجُودٌ فِي غَيْرِهَا، وَظَاهِرُهُ مُطْلَقًا، وَخَصَّهَا الْأَكْثَرُ بِخُلْطَةِ الْأَعْيَانِ؛ وَهِيَ قَوْلُ إِسْحَاقَ وَالْأَوْزَاعِيُّ.

قَالَ فِي " الشَّرْحِ ": فَأَمَّا خُلْطَةُ الْأَوْصَافِ فَلَا مَدْخَلَ لَهَا فِي غَيْرِ السَّائِمَةِ بِحَالٍ؛ لِأَنَّ الِاخْتِلَاطَ لَا يَحْصُلُ، وَقِيلَ: لَهَا مَدْخَلٌ، نَقَلَ حَنْبَلٌ: كَالْمَوَاشِي، فَقَالَ: إِذَا كَانَا رَجُلَيْنِ

ص: 331