المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[نصاب زكاة الذهب والفضة] - المبدع في شرح المقنع - ط العلمية - جـ ٢

[برهان الدين ابن مفلح الحفيد]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌[آكَدُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ]

- ‌[الْوَتْرُ]

- ‌[حُكْمُ الْوَتْرِ]

- ‌[وَقْتُ الْوَتْرِ]

- ‌[أَقَلُّ الْوَتْرِ]

- ‌[الْوَتْرُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ]

- ‌[الْقِرَاءَةُ فِي الْوَتْرِ]

- ‌[الْقُنُوتُ فِي الْوَتْرِ]

- ‌[مَسْحُ الْوَجْهِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ دُعَاءِ الْقُنُوتِ]

- ‌[الْقُنُوتُ فِي الْفَجْرِ]

- ‌[السُّنَنُ الرَّاتِبَةُ]

- ‌[التَّرَاوِيحُ]

- ‌[عَدَدُ رَكَعَاتِ التَّرَاوِيحِ]

- ‌ التَّطَوُّعُ بَيْنَ التَّرَاوِيحِ

- ‌صَلَاةُ اللَّيْلِ أَفْضَلُ مِنَ النَّهَارِ

- ‌[صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ]

- ‌[صَلَاةُ الضُّحَى]

- ‌ التَّطَوُّعُ بِرَكْعَةٍ

- ‌[فَصْلُ صَلَاةِ الِاسْتِخَارَةِ]

- ‌[صَلَاةُ التَّسْبِيحِ]

- ‌سُجُودُ التِّلَاوَةِ

- ‌[حُكْمُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ]

- ‌[شُرُوطُ السُّجُودِ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ]

- ‌[مَوَاضِعُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ فِي الْقُرْآنِ]

- ‌[صِفَةُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ]

- ‌[سُجُودُ التِّلَاوَةِ فِي الصَّلَاةِ]

- ‌ سُجُودُ الشُّكْرِ

- ‌فَصْلٌفِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ

- ‌[الْأَوْقَاتُ الْمَنْهِيُّ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا خَمْسَةٌ]

- ‌[مَا يَجُوزُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ]

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌[حُكْمُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ]

- ‌[صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ فِي الْبَيْتِ]

- ‌[صَلَاةُ أَهْلِ الثَّغْرِ الْجَمَاعَةَ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ]

- ‌[لَا يُؤَمُّ الْإِمَامُ الرَّاتِبُ فِي مَسْجِدِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ]

- ‌[صَلَّى مُنْفَرِدًا ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ أَعَادَهَا]

- ‌لَا تُكْرَهُ إِعَادَةُ الْجَمَاعَةِ فِي غَيْرِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ

- ‌[إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ]

- ‌[بِأَيِّ شَيْءٍ تُدْرَكُ بِهِ الْجَمَاعَةُ]

- ‌[مَا أَدْرَكَ الْمَسْبُوقُ مَعَ الْإِمَامِ فَهُوَ آخِرُ صَلَاتِهِ]

- ‌[عَدَمُ وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ عَلَى الْمَأْمُومِ]

- ‌[حُكْمُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ قَبْلَ الْإِمَامِ]

- ‌[اسْتِحْبَابُ تَخْفِيفِ الصَّلَاةِ للْإِمَامِ مَعَ إِتْمَامِهَا]

- ‌[كَرَاهَةُ مَنْعِ الْمَرْأَةِ مِنَ الذَّهَابِ لِلْمَسْجِدِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْإِمَامَةِ مَنْ هُوَ أَحَقُّ بِهَا]

- ‌[حُكْمُ إِمَامَةِ الْفَاسِقِ وَالْأَقْلَفِ وَأَقْطَعِ الْيَدَيْنِ]

- ‌[مَنْ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ خَلْفَهُمْ]

- ‌ إِمَامَةُ الْمَرْأَةِ وَالْخُنْثَى لِلرِّجَالِ

- ‌[إِمَامَةُ الصَّبِيِّ لِبَالِغٍ]

- ‌[إِمَامَةُ الْمُحْدِثِ]

- ‌[إِمَامَةُ الْأُمِّيِّ]

- ‌[مَنْ تُكْرَهُ إِمَامَتُهُ]

- ‌إِمَامَةِ وَلَدِ الزِّنَا وَالْجُنْدِيِّ

- ‌ ائْتِمَامُ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ

- ‌[ائْتِمَامُ مَنْ يُؤَدِّي الصَّلَاةَ بِمَنْ يَقْضِيهَا]

- ‌[ائْتِمَامُ مَنْ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِمَنْ يُصَلِّي الْعَصْرَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ وُقُوفِ الْمَأْمُومِينَ خَلْفَ الْإِمَامِ]

- ‌[حُكْمُ صَلَاةِ الْفَذِّ مَعَ الْإِمَامِ]

- ‌[أَحْكَامُ الِاقْتِدَاءِ]

- ‌[صَلَاةُ الْإِمَامِ فِي طَاقِ الْقِبْلَةِ]

- ‌[تَطَوُّعُ الْإِمَامِ فِي مَوْضِعِ الْمَكْتُوبَةِ]

- ‌[وُقُوفُ الْمَأْمُومِينَ بَيْنَ السَّوَارِي]

- ‌[إِطَالَةُ قُعُودِ الْإِمَامِ بَعْدَ الصَّلَاةِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ]

- ‌[مَوْقِفُ الْمَرْأَةِ عِنْدَ إِمَامَةِ النِّسَاءِ]

- ‌[الْأَعْذَارُ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ]

- ‌بَابُ صَلَاةِ أَهْلِ الْأَعْذَارِ

- ‌[صَلَاةُ الْمَرِيضِ]

- ‌ الصَّلَاةُ فِي السَّفِينَةِ قَاعِدًا

- ‌[صَلَاةُ الْفَرْضِ عَلَى الرَّاحِلَةِ]

- ‌فَصْلٌفِي قَصْرِ الصَّلَاةِ

- ‌[السَّفَرُ الْمُبِيحُ لِلْقَصْرِ وَالْجَمْعِ وَالْإِفْطَارِ]

- ‌[هَلْ يَحْتَاجُ الْجَمْعُ وَالْقَصْرُ إِلَى نِيَّةٍ]

- ‌[لَهُ طَرِيقَانِ بَعِيدٌ وَقَرِيبٌ فَسَلَكَ الْبَعِيدَ هَلْ لَهُ الْقَصْرُ]

- ‌[نَوَى الْإِقَامَةَ فِي بَلَدٍ أَكْثَرَ مِنْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ صَلَاةً]

- ‌[أَقَامَ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ أَوْ حُبِسَ ظُلْمًا أَوْ لَمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ]

- ‌الْمَلَّاحُ الَّذِي مَعَهُ أَهْلُهُ وَلَيْسَ لَهُ نِيَّةُ الْإِقَامَةِ بِبَلَدٍ

- ‌فَصْلٌفِي الْجَمْعِ

- ‌[سَبَبُ الْجَمْعِ وَكَيْفِيَّتُهُ]

- ‌[شُرُوطُ الْجَمْعِ]

- ‌فَصْلٌفِي صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌[أَنْوَاعُ صَلَاةِ الْخَوْفِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ اشْتِدَادِ الْخَوْفِ]

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌[حُكْمُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ]

- ‌[مَنْ لَا تُجِبُ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ]

- ‌[السَّفَرُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ]

- ‌[فَصْلُ شُرُوطٍ لِصِحَّةِ الْجُمُعَةِ]

- ‌[الشَّرْطُ الْأَوَّلُ: الْوَقْتُ]

- ‌[الشَّرْطُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ بِقَرْيَةٍ يَسْتَوْطِنُهَا أَرْبَعُونَ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِهَا]

- ‌[الشَّرْطُ الثَّالِثُ: حُضُورُ أَرْبَعِينَ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ]

- ‌[الشَّرْطُ الرَّابِعُ أَنْ يَتَقَدَّمَهَا خُطْبَتَانِ]

- ‌[شُرُوطُ صِحَّةِ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ]

- ‌[سُنَنُ الْخُطْبَةِ]

- ‌[فَصْلُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَهُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ]

- ‌[جَوَازُ إِقَامَةِ الْجُمُعَةِ فِي مَسْجِدَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ لِلْحَاجَةِ]

- ‌[إِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ]

- ‌[السُّنَّةُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ]

- ‌[فَصْلُ اسْتِحْبَابِ الِاغْتِسَالِ وَالتَّطَيُّبِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ]

- ‌[اسْتِحْبَابُ الِاشْتِغَالِ بِالدُّعَاءِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ]

- ‌[حُكْمُ تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ]

- ‌ دَخَلَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ

- ‌[الْكَلَامُ أَثْنَاءَ الْخُطْبَةِ وَقَبْلَهَا وَبَعْدَهَا]

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌[حُكْمُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ]

- ‌[وَقْتُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ]

- ‌[سُنَنُ الْعِيدَيْنِ]

- ‌[صِفَةُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ]

- ‌[خُطْبَةُ الْعِيدَيْنِ]

- ‌[كَرَاهَةُ التَّنَفُّلِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا]

- ‌[قَضَاءُ صَلَاةِ الْعِيدِ]

- ‌[التَّكْبِيرُ فِي لَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَ الصَّلَاةِ]

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌[سَبَبُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَحُكْمُهَا]

- ‌[صِفَةُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ]

- ‌لَا يُصَلِّي لِشَيْءٍ مِنْ سَائِرِ الْآيَاتِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ

- ‌[حُكْمُ صلاة الاستسقاء]

- ‌[صِفَةُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ]

- ‌[خُطْبَةُ الِاسْتِسْقَاءِ]

- ‌كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ

- ‌[مَا يُسَنُّ فِعْلُهُ إِذَا نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ]

- ‌فَصْلٌفِي غُسْلِ الْمَيِّتِ

- ‌[حُكْمُ غسل الميت وَأَوْلَى النَّاسِ بِهِ]

- ‌[حُكْمُ الرَّجُلِ إِذَا مَاتَ بَيْنَ نِسْوَةٍ وَالْعَكْسُ]

- ‌[لَا يُغَسِّلُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ]

- ‌[صِفَةُ غُسْلِ الميت]

- ‌وَيُغَسَّلُ الْمُحْرِمُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ

- ‌الشَّهِيدُ لَا يُغَسَّلُ

- ‌[السَّقْطُ هَلْ يُغَسَّلُ]

- ‌[مَنْ تَعَذَّرَ غُسْلَهُ]

- ‌[عَلَى الْغَاسِلِ سَتْرُ مَا رَآهُ]

- ‌فَصْلٌفِي الْكَفَنِ

- ‌[الْكَفَنُ مُقَدَّمٌ عَلَى الدَّيْنِ]

- ‌[كَفَنُ الرَّجُلِ]

- ‌كَفَّنُ الْمَرْأَةُ

- ‌فَصْلٌفِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌[مَوْقِفُ الْإِمَامِ مِنَ الْجِنَازَةِ]

- ‌[صِفَةُ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ]

- ‌[وَاجِبَاتُ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ]

- ‌[وَإِنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ فِي الْجِنَازَةِ]

- ‌[فَاتَهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ صَلَّى عَلَى الْقَبْرِ إِلَى شَهْرٍ]

- ‌[الصَّلَاةُ عَلَى الْغَائِبِ]

- ‌لَا يُصَلِّي الْإِمَامُ عَلَى الْغَالِّ

- ‌[وَإِنْ وُجِدَ بَعْضُ الْمَيِّتِ غُسِّلَ وَكُفِّنَ]

- ‌الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌فَصْلٌفِي حَمْلِ الْمَيِّتِ

- ‌[كَيْفِيَّةُ حَمْلِ الْمَيِّتِ]

- ‌[الْإِسْرَاعُ بِالْجِنَازَةِ]

- ‌[صِفَةُ دَفْنِ الْمَيِّتِ]

- ‌[أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ بِالْقَبْرِ]

- ‌[كُفِّنَ بِثَوْبِ غَصْبٍ]

- ‌[مَاتَتْ حَامِلٌ هَلْ يُشَقُّ بَطْنُهَا]

- ‌ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌[مَا يَنْفَعُ الْمَيِّتَ بَعْدَ مَوْتِهِ]

- ‌[إِصْلَاحُ الطَّعَامِ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ وَإِرْسَالِهِ لَهُمْ]

- ‌[فَصْلٌ: زِيَارَةُ الْقُبُورِ]

- ‌[تَعْزِيَةُ أَهْلِ الْمَيِّتِ]

- ‌[جَوَازُ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ]

- ‌[عَدَمُ جَوَازِ النَّدْبِ وَالنِّيَاحَةِ وَشَقِّ الثِّيَابِ]

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةُ

- ‌[تَعْرِيفُ الزَّكَاةِ]

- ‌[الْأَصْنَافُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ]

- ‌ الْإِسْلَامِ، وَالْحُرِّيَّةِ

- ‌[شُرُوطُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ]

- ‌[مِلْكُ النِّصَابِ]

- ‌[تَمَامُ الْمِلْكِ]

- ‌ مُضِيُّ الْحَوْلِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

- ‌[زَكَاةُ الْإِبِلِ]

- ‌[زَكَاةُ الْبَقَرِ]

- ‌[زَكَاةُ الْغَنَمِ]

- ‌[إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ فِي الزَّكَاةِ]

- ‌فَصْلٌفِي الْخُلْطَةِ

- ‌[تَعْرِيفُ الْخُلْطَةِ]

- ‌إِنْ مَلَكَ نِصَابًا شَهْرًا، ثُمَّ بَاعَ نِصْفَهُ مُشَاعًا

- ‌إِنْ مَلَكَ نِصَابَيْنِ شَهْرًا، ثُمَّ بَاعَ أَحَدَهُمَا مُشَاعًا

- ‌إِذَا مَلَكَ نِصَابًا شَهْرًا، ثُمَّ مَلَكَ آخَرَ

- ‌[إِنْ مَلَكَ مَا لَا يُغَيِّرُ الْفَرْضَ]

- ‌لِلسَّاعِي أَخْذُ الْفَرْضِ مَنْ مَالِ أَيِّ الْخَلِيطَيْنِ شَاءَ

- ‌بَابُ زَكَاةُ الْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ

- ‌[حُكْمُ زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ]

- ‌[شُرُوطُ زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ]

- ‌[وُجُوبُ الْعُشْرِ فِيمَا سُقِيَ بِغَيْرِ كُلْفَةٍ وَنِصْفِ الْعُشْرِ فِيمَا سُقِيَ كُلْفَةً]

- ‌[إِذَا اشْتَدَّ الْحَبُّ وَبَدَا الصَّلَاحُ فِي الثَّمَرِ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ]

- ‌إِخْرَاجُ زَكَاةِ الْحَبِّ مُصَفًّى وَالثَّمَرِ يَابِسًا

- ‌ يَبْعَثَ الْإِمَامُ سَاعِيًا إِذَا بَدَا صَلَاحُ الثَّمَرِ لِيَخْرُصُهُ عَلَيْهِمْ

- ‌[مَا يُتْرَكُ لِرَبِّ الْمَالِ عِنْدَ الْخَرْصِ]

- ‌يُؤْخَذُ الْعُشْرُ فِي كُلِّ نَوْعٍ عَلَى حِدَتِهِ

- ‌ الْعُشْرُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ دُونَ الْمَالِكِ

- ‌يَجْتَمِعُ الْعُشْرُ وَالْخَرَاجُ فِي كُلِّ أَرْضٍ فُتِحَتْ عَنْوَةً

- ‌[زَكَاةُ الْعَسَلِ]

- ‌فَصْلٌفِي الْمَعْدِنِ

- ‌[زَكَاةُ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَالْمَرْجَانِ]

- ‌ الرِّكَازِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْأَثْمَانِ

- ‌[نِصَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ]

- ‌[ضَمُّ الذَّهَبِ إِلَى الْفِضَّةِ مِنْ تَكْمِيلِ النِّصَابِ]

- ‌[الْحُلِيُّ الْمُبَاحُ وَالْحُلِيُّ الْمُحَرَّمُ]

- ‌[مَا يُبَاحُ لِلرَّجُلِ مِنْ خَاتَمِ الْفِضَّةِ]

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْعُرُوضِ

- ‌[تَعْرِيفُ الْعُرُوضِ]

- ‌[تُقَوَّمُ الْعُرُوضُ عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ بِمَا هُوَ أَحَظُّ لِلْمَسَاكِينِ]

- ‌إِنْ مَلَكَ نِصَابًا مِنَ السَّائِمَةِ لِلتِّجَارَةِ

- ‌[إِذَا أَذِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ لِصَاحِبِهِ فِي إِخْرَاجِ زَكَاةٍ]

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌[حُكْمُ زَكَاةِ الْفِطْرِ]

- ‌[يَلْزَمُهُ فِطْرَةُ مَنْ يُمَوِّنُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ]

- ‌مَنْ تَكَفَّلَ بِمُؤْنَةِ شَخْصٍ من شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌[إِخْرَاجُ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَنِ الْجَنِينِ]

- ‌[إِنْ كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ شُرَكَاءَ]

- ‌إِنْ عَجَزَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ عَنْ فِطْرَتِهَا

- ‌[مَنْ كَانَ لَهُ غَائِبٌ أَوْ ضَالٌّ فَعَلَيْهِ فِطْرَتُهُ]

- ‌مَنْ لَزِمَ غَيْرَهُ فِطْرَتُهُ، فَأَخْرَجَ عَنْ نَفْسِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

- ‌[لَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ فِطْرَةُ الزَّوْجَةِ النَّاشِزِ]

- ‌[لَا يَمْنَعُ الدَّيْنُ وُجُوبَ الْفِطْرَةِ]

- ‌[وَقْتُ إِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ]

- ‌[مِقْدَارُ الْوَاجِبِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ]

- ‌بَابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ

- ‌[حُكْمُ تَأْخِيرِ الزَّكَاةِ عَنْ وَقْتِ وُجُوبِهَا مَعَ إِمْكَانِهِ]

- ‌[الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ يُخْرِجُ عَنْهُمَا وَلِيُّهُمَا]

- ‌[لِلْإِنْسَانِ تَفْرِقَةُ زَكَاتِهِ بِنَفْسِهِ أَوْ دَفْعُهَا إِلَى السَّاعِي]

- ‌[شَرْطُ النِّيَّةِ فِي إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ]

- ‌[مَا يَقُولُهُ عِنْدَ دَفْعِ الزَّكَاةِ]

- ‌[نَقْلُ الزَّكَاةِ]

- ‌[وَسْمُ إِبِلِ الصَّدَقَةِ]

- ‌ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌[الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ]

- ‌[الْعَامِلُونَ عَلَيْهَا]

- ‌[الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ]

- ‌[الرِّقَابُ]

- ‌[الْغَارِمُونَ]

- ‌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌[ابْنُ السَّبِيلِ]

- ‌[مِقْدَارُ مَا يُعْطِيهِ لِكُلِّ صِنْفٍ]

- ‌إِذَا ادَّعَى الْفَقْرَ مَنْ عُرِفَ بِالْغِنَى

- ‌[اسْتِحْبَابُ صَرْفِهَا فِي الْأَصْنَافِ كُلِّهَا]

- ‌[الْأَصْنَافُ الَّتِي لَا تَأْخُذُ مِنَ الزَّكَاةِ]

- ‌صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ

الفصل: ‌[نصاب زكاة الذهب والفضة]

يَقْدِرَ عَلَيْهِ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَتكُونُ غَنِيمَةً، وَالرِّكَازُ: مَا وُجِدَ مِنْ دِفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَيْهِ عَلَامَتُهُمْ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ عَلَامَةُ الْمُسْلِمِينَ أَوْ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ عَلَامَةٌ، فَهُوَ لُقَطَةٌ.

‌بَابُ زَكَاةِ الْأَثْمَانِ

وَهِيَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ، وَلَا زَكَاةَ فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ مِثْقَالَا،

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

إِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ لَا حُرْمَةَ لَهُ، كَمَا لَوْ وَجَدَهُ فِي مَوَاتٍ، وَقِيلَ: غَنِيمَةٌ، خَرَّجَهُ فِي " مُنْتَهَى الْغَايَةِ " كَمَا لَوْ قَدَرَ عَلَيْهِ بِمَنْعِهِ (إِلَّا أَنْ لا يَقْدِرَ عَلَيْهِ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَتَكُونُ غَنِيمَةً) ؛ لِأَنَّ قُوَّتَهُمْ أَوْصَلَتْهُ إِلَيْهِ، فَكَانَ غَنِيمَةً كَالْمَأْخُوذِ بِالْحَرْبِ (وَالرِّكَازُ) اشْتِقَاقُهُ مِنْ رَكَزَ يَرْكِزُ كَغَرَزَ يَغْرِزُ: إِذَا خَفِيَ؛ وَمِنْهُ غَرَزْتُ الرُّمْحَ إِذَا أَخْفَيْتُ أَسْفَلَهُ، فَهُوَ فِي اللُّغَةِ الْمَالُ الْمَدْفُونُ فِي الْأَرْضِ، وَفِي الِاصْطِلَاحِ (مَا وُجِدَ مِنْ دِفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ) ؛ لِأَنَّ دِفْنَهُمْ تَقَادَمَ عَهْدُهُ وَخَفِيَ مَكَانَهُ (عَلَيْهِ عَلَامَتُهُمْ) كَأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ مُلُوكِهِمْ؛ وَهُوَ مَعْنَى كَلَامِهِمْ: هُوَ الْمَالُ الْجَاهِلِيُّ الْمَدْفُونُ، وَحُكْمُ مَنْ تَقَدَّمَ مِنَ الْكُفَّارِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ كَحُكْمِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنْ كَانَ عَلَى بَعْضِهِ عَلَامَتُهُمْ، فَذَكَرَ فِي " الشَّرْحِ "(أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ رِكَازًا، نَصَّ عَلَيْهِ؛ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ، فَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى بَعْضِهِ (عَلَامَةُ الْمُسْلِمِينَ) كَاسْمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ أَحَدٍ مِنْ خُلَفَاءِ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ أَنَّهُ مِنَ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ (أَوْ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ عَلَامَةٌ) كَالْحُلِيِّ وَالسَّبَائِكِ وَالْآنِيَةِ (فَهُوَ لُقَطَةٌ) أَيْ: لَا مِلْكَ إِلَّا بَعْدَ التَّعْرِيفِ؛ لِأَنَّهُ مَالُ مُسْلِمٍ لَمْ يُعْلَمْ زَوَالُهُ عَنْهُ، وَتَغْلِيبًا لِحُكْمِ دَارِ الْإِسْلَامِ، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ فِي مِلْكٍ انْتَقَلَ إِلَيْهِ، فَيَدَّعِيهِ الْمَالِكُ قَبْلَهُ بِلَا بَيِّنَةٍ وَلَا صِفَةٍ، فَهَلْ يُدْفَعُ إِلَيْهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ حَكَاهُمَا فِي " الْمُحَرَّرِ " وَنَقَلَهُ فِي " الشَّرْحِ " عَنْهُ إِحْدَاهُمَا: لَا يُدْفَعُ إِلَيْهِ كَاللُّقَطَةِ، وَالثَّانِيَةُ: بَلَى؛ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِلْمِلْكِ.

[بَابُ زَكَاةِ الْأَثْمَانِ]

[نِصَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ]

بَابُ زَكَاةِ الْأَثْمَانِ (وَهِيَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ) فَدَلَّ أَنَّ الْفُلُوسَ الرَّائِجَةَ لَا تُسَمَّى بِهِ، وَنَصَّ لَهُمَا خَاصَّةً،

ص: 356

فَيَجِبُ فِيهِ نِصْفُ مِثْقَالٍ، وَلَا فِي الْفِضَّةِ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَيَجِبُ فِيهِ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

وَالْأَصْلُ فِي وُجُوبِهَا الْإِجْمَاعُ، وَسَنَدُهُ قَوْله تَعَالَى:{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} [التوبة: 34] الْآيَةَ. وَالسُّنَّةُ مُسْتَفِيضَةٌ بِذَلِكَ (وَلَا زَكَاةَ فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا فَيَجِبُ نِصْفُ مِثْقَالٍ) لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ مَرْفُوعًا: «أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ مِثْقَالًا نِصْفَ مِثْقَالٍ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ، فَالْمِثْقَالُ: دِرْهَمٌ وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ؛ وَهُوَ ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ حَبَّةَ شَعِيرٍ مُتَوَسِّطَةً؛ وَهُوَ لَمْ يَتَغَيَّرْ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ (وَلَا فِي الْفِضَّةِ حَتَّى تَبْلُغَ) وَزْنَ (مِائَتَيْ دِرْهَمٍ) لِمَا فِي " الصَّحِيحَيْنِ " مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ» (فَيَجِبُ فِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ) لِمَا رَوَى أَنَسٌ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ» ، وَالِاعْتِبَارُ بِالدِّرْهَمِ الْإِسْلَامِيِّ الَّذِي وَزَنُهُ سِتَّةُ دَوَانِيقَ، وَالْعَشَرَةُ سَبْعَةُ مَثَاقِيلَ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ سَوْدَاءَ، وَزْنُ الدِّرْهَمِ مِنْهَا ثَمَانِيَةُ دَوَانِيقَ، وَطَبَرِيَّةً، الدِّرْهَمُ مِنْهَا أَرْبَعَةُ دَوَانِيقَ، فَجَمَعَتْهَا بَنُو أُمَيَّةَ، وَقَسَّمَتْهَا عَلَى اثْنَيْنِ، فَصَارَ الدِّرْهَمُ مِنْهَا سِتَّةَ دَوَانِيقَ، وَذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ إِجْمَاعَ الْعَصْرِ الْأَوَّلِ، وَقَدْ سُئِلَ فِي رِوَايَةِ الْمَرْوَذِيِّ عَنْ دَرَاهِمَ صِغَارٍ فَقَالَ: تُرَدُّ إِلَى الْمَثَاقِيلِ، فَالدِّرْهَمُ نِصْفُ مِثْقَالٍ، وَخُمُسُهُ؛ وَهُوَ خَمْسُونَ حَبَّةٍ وَخُمُسَا حَبَّةٍ، فَنِصَابُ الذَّهَبِ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ، وَقَدْرُهُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا وَسُبْعَا دِينَارٍ، وَتُسْعُهُ عَلَى التَّحْدِيدِ الَّذِي زِنَتُهُ دِرْهَمٌ وَثُمُنُ دِرْهَمٍ.

ص: 357

خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَا زَكَاةَ فِي مَغْشُوشِهِمَا حَتَّى يَبْلُغَ قَدْرُ مَا فِيهِ نِصَابًا، فَإِنْ شَكَّ فِيهِ خُيِّرَ بَيْنَ سَبْكِهِ وَبَيْنَ الْإِخْرَاجِ، وَيُخْرِجُ عَنِ الْجَيِّدِ الصَّحِيحِ مِنْ جِنْسِهِ، فَإِنْ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

لَكِنْ قَالَ الْأَثْرَمُ: قَدِ اصْطَلَحَ النَّاسُ عَلَى دَرَاهِمِنَا، فَيُزَكِّي الْمِائَتَيْ دِرْهَمٍ مِنْ دَرَاهِمِنَا هَذِهِ، فَيُعْطِي مِنْهَا خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، وَالْأَوَّلُ الْمَذْهَبُ.

قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: لَا يَصِحُّ أَنْ تَكُونَ الْأُوقِيَّةُ وَالدَّرَاهِمُ مَجْهُولَةً زَمَنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ وَهُوَ مُوجِبٌ الزَّكَاةَ فِي أَعْدَادٍ مِنْهَا، وَيَقَعُ مِنْهَا الْبِيَاعَاتِ وَالْأَنْكِحَةِ كَمَا فِي الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ؛ وَهُوَ يُبَيِّنُ أَنَّ قَوْلَ مَنْ يَزْعُمُ أَنَّ الدَّرَاهِمَ لَمْ تَكُنْ مَعْلُومَةً إِلَى زَمَنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَأَنَّهُ جَمَعَهَا بِرَأْيِ الْعُلَمَاءِ، وَجَعَلَ وَزْنَ الدِّرْهَمِ مِنْهَا سِتَّةَ دَوَانِيقَ، قَوْلٌ بَاطِلٌ، وَإِنَّمَا مَعْنَى مَا نُقِلَ مِنْ ذَلِكَ: أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْهَا شَيْءٌ مِنْ ضَرْبِ الْإِسْلَامِ، وَعَلَى صِفَةٍ لَا تَخْتَلِفُ، فَرَأَوْا صَرْفَهَا إِلَى ضَرْبِ الْإِسْلَامِ وَنَقْشِهِ، فَجَمَعُوا أَكْبَرَهَا وَأَصْغَرَهَا، وَضَرَبُوهُ عَلَى وَزْنِهِمْ (وَلَا زَكَاةَ فِي مَغْشُوشِهِمَا حَتَّى يَبْلُغَ قَدْرُ مَا فِيهِ) مِنَ النَّقْدِ الْخَالِصِ (نِصَابًا) لِلنُّصُوصِ الدَّالَّةِ عَلَى اعْتِبَارِ النِّصَابِ.

وَذَكَرَ ابْنُ حَامِدٍ وَجْهًا: إِنْ بَلَغَ مَضْرُوبُهُ نِصَابًا زَكَّاهُ، وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ كَانَ الْغِشُّ أَكْثَرَ.

وَقَالَ أَبُو الْفَرَجِ: يَقُومُ مَضْرُوبُهُ كَالْعُرُوضِ (فَإِنَّ شَكَّ فِيهِ) أَيْ فِي بُلُوغِ قَدْرِ مَا فِي الْمَغْشُوشِ مِنَ النَّقْدِ نِصَابًا (خُيِّرَ بَيْنَ سَبْكِهِ) لِيُعْلَمَ قَدْرُ مَا فِيهِ (وَبَيْنَ الْإِخْرَاجِ) أَيْ: يَسْتَظْهِرُ وَيُخْرِجُ لِيُسْقِطَ الْفَرْضَ بِيَقِينٍ. فَعَلَى هَذَا إِذَا سَبَكَهُ، فَظَهَرَ نِصَابًا فَأَكْثَرَ، أَخْرَجَ رُبُعَ عُشْرِهِ؛ لِأَنَّهُ الْوَاجِبُ، وَإِنْ كَانَ دُونَهُ، فَلَا، وَإِنِ اسْتَظْهَرَ فَيُخْرِجُ مَا يُجْزِئُهُ بِيَقِينٍ، وَقِيلَ: لَا زَكَاةَ، وَإِنْ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ، وَشَكَّ فِي زِيَادَةٍ اسْتَظْهَرَ، فَأَلْفٌ ذَهَبٌ، وَفِضَّةٌ، سِتُّمِائَةٍ مِنْ أَحَدِهِمَا يُزَكِّي سِتَّمِائَةٍ ذَهَبًا، وَأَرْبَعَمِائَةٍ فِضَّةً، وَإِنْ لَمْ يُجْزِ ذَهَبٌ عَنْ فِضَّةٍ، زَكَّى سِتَّمِائَةٍ ذَهَبًا، وَسِتَّمِائَةٍ فِضَّةً، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ إِذَا عَلِمَ قَدْرَ الْعُشْرِ بِأَنْ يَكُونَ فِي كُلِّ دِينَارٍ سُدُسُهُ، جَازَ أَنْ يُخْرِجَ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ مُخْرِجًا لِرُبْعِ الْعُشْرِ، وَإِنِ اخْتَلَفَ قَدْرُ الْعُشْرِ أَوْ لَمْ يُعْلَمْ، لَمْ يُجْزِئْهُ إِلَّا أَنْ يَسْتَظْهِرَ، فَيُخْرِجُ قَدْرَ الزَّكَاةَ بِيَقِينٍ، وَإِنْ أَخْرَجَ عَنْهَا مَا لَا غَشَّ فِيهِ، فَهُوَ أَفْضَلُ، وَذَكَرَ الْأَصْحَابُ: إِنْ زَادَتْ قِيمَةُ الْمَغْشُوشِ بِصَنْعَةِ الْغِشِّ، أَخْرَجَ رُبْعَ عُشْرِهِ، كَحُلِيِّ الْكِرَاءِ إِذَا زَادَتْ قِيمَتُهُ بِصِنَاعَةٍ.

فَائِدَةٌ: يُعْرَفُ قَدْرُ غِشِّهِ بِوَضْعِ ذَهَبٍ خَالِصٍ زِنَةَ مَغْشُوشٍ فِي مَاءٍ، ثُمَّ فِضَّةٍ كَذَلِكَ؛

ص: 358