الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمُكَاتَبُونَ، وَيَجُوزُ أَنْ يَفْدِيَ بِهَا أَسِيرًا مُسْلِمًا، نَصَّ عَلَيْهِ، وَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهَا رَقَبَةً يُعْتِقُهَا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
السَّادِسُ: الْغَارِمُونَ وَهُمُ الْمَدِينُونَ،
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
أَنَّ حُكْمَهُمُ انْقَطَعَ) نَقَلَهَا حَنْبَلٌ عَنْهُ؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يُعْطُوا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ، وَأَعَلَى كَلِمَةَ الْإِيمَانِ، فَلَمْ يُحْتَجْ إِلَيْهِمْ، وَالْحُكْمُ يَزُولُ بِزَوَالِ عِلَّتِهِ، وَعَنْهُ: يَنْقَطِعُ مَعَ كُفْرِهِمْ، لِقَوْلِ عُمَرَ وَقَدْ جَاءَهُ مُشْرِكٌ يَلْتَمِسُ مِنْهُ مَالًا فَلَمْ يُعْطِهِ، وَقَالَ: مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ أَيْ: يَسْتَمِرُّ عَلَى كُفْرِهِ، وَعَلَيْهِمَا يُرَدُّ سَهْمُهُمْ عَلَى بَقِيَّةِ الْأَصْنَافِ، أَوْ يُصْرَفُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ يُرَدُّ عَلَى بَقِيَّةِ الْأَصْنَافِ فَقَطْ.
[الرِّقَابُ]
(الْخَامِسُ: الرِّقَابُ) لِلنَّصِّ (وَهُمُ الْمُكَاتَبُونَ) وَاحِدُهُ مُكَاتَبٌ، وَلَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ أَنَّهُمْ مِنَ الرِّقَابِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: أَعْتَقْتُ رِقَابِي، فَإِنَّهُ يَشْمَلُهُمْ، وَفِي قَوْله تَعَالَى:{فَكَاتِبُوهُمْ} [النور: 33] الْآيَةَ، إِشْعَارٌ بِهِ، وَلِأَنَّهُ يَمْلِكُ الْمَالَ عَلَى سَيِّدِهِ، وَيُصْرَفُ إِلَيْهِ أَرْشُ جِنَايَتِهِ، فَكَانَ لَهُ الْأَخْذُ مِنْهَا إِنْ لَمْ يَجِدْ وَفَاءً كَالْغَرِيمِ، فَإِنْ عَتَقَ بِأَدَاءٍ أَوْ إِبْرَاءٍ، فَمَا فَضَلَ مَعَهُ، فَهَلْ هُوَ لَهُ كَمَا لَوْ فَضَلَ مَعَهُ شَيْءٌ مِنْ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ أَوْ لِلْمُعْطِي؟ فِيهِ وَجْهَانِ، وَيُعْطَى قَبْلَ حُلُولِهَا لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إِلَى فَسْخِهَا، وَلَوْ مَعَ الْقُوَّةِ وَالْكَسْبِ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: إِذَا حَلَّ نَجْمٌ، قَالَ جَمَاعَةٌ: وَكَذَا مَنْ عُلِّقَ عِتْقُهُ لِمَجِيءِ الْمَالِ، وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ الْمُكَاتَبُ كِتَابَةً فَاسِدَةً، وَالْكَافِرُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَصْرِفِ الزَّكَاةِ.
فَرْعٌ: لَا يُدْفَعُ إِلَى الْمُكَاتَبِ بِحُكْمِ الْفَقْرِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ عَبْدٌ.
(وَيَجُوزُ أَنْ يَفْدِيَ بِهَا أَسِيرًا مُسْلِمًا، نَصَّ عَلَيْهِ) اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ؛ لِأَنَّهُ فَكُّ رَقَبَةٍ مِنَ الْأَسْرِ، أَشْبَهَ الْمُكَاتَبَ، وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إِلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يَخَافُ عَلَيْهِ الْقَتْلَ أَوِ الرِّدَّةَ لِحَبْسِهِ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ، فَهُوَ أَشَدُّ مِنْ حَبْسِ الْقِنِّ فِي الرِّقِّ، وَعَنْهُ: لَا، قَدَّمَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ؛ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ.
وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي: وَكَذَا لَوْ دَفَعَ إِلَى فَقِيرٍ مُسْلِمٍ غَرَّمَهُ السُّلْطَانُ مَالًا لِيَدْفَعَ جَوْرَهُ (وَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهَا رَقَبَةً يُعْتِقُهَا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) إِحْدَاهُمَا: يَجُوزُ، جَزَمَ بِهِ فِي