المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[عدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم] - المبدع في شرح المقنع - ط العلمية - جـ ٢

[برهان الدين ابن مفلح الحفيد]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌[آكَدُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ]

- ‌[الْوَتْرُ]

- ‌[حُكْمُ الْوَتْرِ]

- ‌[وَقْتُ الْوَتْرِ]

- ‌[أَقَلُّ الْوَتْرِ]

- ‌[الْوَتْرُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ]

- ‌[الْقِرَاءَةُ فِي الْوَتْرِ]

- ‌[الْقُنُوتُ فِي الْوَتْرِ]

- ‌[مَسْحُ الْوَجْهِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ دُعَاءِ الْقُنُوتِ]

- ‌[الْقُنُوتُ فِي الْفَجْرِ]

- ‌[السُّنَنُ الرَّاتِبَةُ]

- ‌[التَّرَاوِيحُ]

- ‌[عَدَدُ رَكَعَاتِ التَّرَاوِيحِ]

- ‌ التَّطَوُّعُ بَيْنَ التَّرَاوِيحِ

- ‌صَلَاةُ اللَّيْلِ أَفْضَلُ مِنَ النَّهَارِ

- ‌[صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ]

- ‌[صَلَاةُ الضُّحَى]

- ‌ التَّطَوُّعُ بِرَكْعَةٍ

- ‌[فَصْلُ صَلَاةِ الِاسْتِخَارَةِ]

- ‌[صَلَاةُ التَّسْبِيحِ]

- ‌سُجُودُ التِّلَاوَةِ

- ‌[حُكْمُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ]

- ‌[شُرُوطُ السُّجُودِ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ]

- ‌[مَوَاضِعُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ فِي الْقُرْآنِ]

- ‌[صِفَةُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ]

- ‌[سُجُودُ التِّلَاوَةِ فِي الصَّلَاةِ]

- ‌ سُجُودُ الشُّكْرِ

- ‌فَصْلٌفِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ

- ‌[الْأَوْقَاتُ الْمَنْهِيُّ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا خَمْسَةٌ]

- ‌[مَا يَجُوزُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ]

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌[حُكْمُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ]

- ‌[صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ فِي الْبَيْتِ]

- ‌[صَلَاةُ أَهْلِ الثَّغْرِ الْجَمَاعَةَ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ]

- ‌[لَا يُؤَمُّ الْإِمَامُ الرَّاتِبُ فِي مَسْجِدِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ]

- ‌[صَلَّى مُنْفَرِدًا ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ أَعَادَهَا]

- ‌لَا تُكْرَهُ إِعَادَةُ الْجَمَاعَةِ فِي غَيْرِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ

- ‌[إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ]

- ‌[بِأَيِّ شَيْءٍ تُدْرَكُ بِهِ الْجَمَاعَةُ]

- ‌[مَا أَدْرَكَ الْمَسْبُوقُ مَعَ الْإِمَامِ فَهُوَ آخِرُ صَلَاتِهِ]

- ‌[عَدَمُ وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ عَلَى الْمَأْمُومِ]

- ‌[حُكْمُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ قَبْلَ الْإِمَامِ]

- ‌[اسْتِحْبَابُ تَخْفِيفِ الصَّلَاةِ للْإِمَامِ مَعَ إِتْمَامِهَا]

- ‌[كَرَاهَةُ مَنْعِ الْمَرْأَةِ مِنَ الذَّهَابِ لِلْمَسْجِدِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْإِمَامَةِ مَنْ هُوَ أَحَقُّ بِهَا]

- ‌[حُكْمُ إِمَامَةِ الْفَاسِقِ وَالْأَقْلَفِ وَأَقْطَعِ الْيَدَيْنِ]

- ‌[مَنْ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ خَلْفَهُمْ]

- ‌ إِمَامَةُ الْمَرْأَةِ وَالْخُنْثَى لِلرِّجَالِ

- ‌[إِمَامَةُ الصَّبِيِّ لِبَالِغٍ]

- ‌[إِمَامَةُ الْمُحْدِثِ]

- ‌[إِمَامَةُ الْأُمِّيِّ]

- ‌[مَنْ تُكْرَهُ إِمَامَتُهُ]

- ‌إِمَامَةِ وَلَدِ الزِّنَا وَالْجُنْدِيِّ

- ‌ ائْتِمَامُ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ

- ‌[ائْتِمَامُ مَنْ يُؤَدِّي الصَّلَاةَ بِمَنْ يَقْضِيهَا]

- ‌[ائْتِمَامُ مَنْ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِمَنْ يُصَلِّي الْعَصْرَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ وُقُوفِ الْمَأْمُومِينَ خَلْفَ الْإِمَامِ]

- ‌[حُكْمُ صَلَاةِ الْفَذِّ مَعَ الْإِمَامِ]

- ‌[أَحْكَامُ الِاقْتِدَاءِ]

- ‌[صَلَاةُ الْإِمَامِ فِي طَاقِ الْقِبْلَةِ]

- ‌[تَطَوُّعُ الْإِمَامِ فِي مَوْضِعِ الْمَكْتُوبَةِ]

- ‌[وُقُوفُ الْمَأْمُومِينَ بَيْنَ السَّوَارِي]

- ‌[إِطَالَةُ قُعُودِ الْإِمَامِ بَعْدَ الصَّلَاةِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ]

- ‌[مَوْقِفُ الْمَرْأَةِ عِنْدَ إِمَامَةِ النِّسَاءِ]

- ‌[الْأَعْذَارُ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ]

- ‌بَابُ صَلَاةِ أَهْلِ الْأَعْذَارِ

- ‌[صَلَاةُ الْمَرِيضِ]

- ‌ الصَّلَاةُ فِي السَّفِينَةِ قَاعِدًا

- ‌[صَلَاةُ الْفَرْضِ عَلَى الرَّاحِلَةِ]

- ‌فَصْلٌفِي قَصْرِ الصَّلَاةِ

- ‌[السَّفَرُ الْمُبِيحُ لِلْقَصْرِ وَالْجَمْعِ وَالْإِفْطَارِ]

- ‌[هَلْ يَحْتَاجُ الْجَمْعُ وَالْقَصْرُ إِلَى نِيَّةٍ]

- ‌[لَهُ طَرِيقَانِ بَعِيدٌ وَقَرِيبٌ فَسَلَكَ الْبَعِيدَ هَلْ لَهُ الْقَصْرُ]

- ‌[نَوَى الْإِقَامَةَ فِي بَلَدٍ أَكْثَرَ مِنْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ صَلَاةً]

- ‌[أَقَامَ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ أَوْ حُبِسَ ظُلْمًا أَوْ لَمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ]

- ‌الْمَلَّاحُ الَّذِي مَعَهُ أَهْلُهُ وَلَيْسَ لَهُ نِيَّةُ الْإِقَامَةِ بِبَلَدٍ

- ‌فَصْلٌفِي الْجَمْعِ

- ‌[سَبَبُ الْجَمْعِ وَكَيْفِيَّتُهُ]

- ‌[شُرُوطُ الْجَمْعِ]

- ‌فَصْلٌفِي صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌[أَنْوَاعُ صَلَاةِ الْخَوْفِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ اشْتِدَادِ الْخَوْفِ]

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌[حُكْمُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ]

- ‌[مَنْ لَا تُجِبُ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ]

- ‌[السَّفَرُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ]

- ‌[فَصْلُ شُرُوطٍ لِصِحَّةِ الْجُمُعَةِ]

- ‌[الشَّرْطُ الْأَوَّلُ: الْوَقْتُ]

- ‌[الشَّرْطُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ بِقَرْيَةٍ يَسْتَوْطِنُهَا أَرْبَعُونَ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِهَا]

- ‌[الشَّرْطُ الثَّالِثُ: حُضُورُ أَرْبَعِينَ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ]

- ‌[الشَّرْطُ الرَّابِعُ أَنْ يَتَقَدَّمَهَا خُطْبَتَانِ]

- ‌[شُرُوطُ صِحَّةِ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ]

- ‌[سُنَنُ الْخُطْبَةِ]

- ‌[فَصْلُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَهُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ]

- ‌[جَوَازُ إِقَامَةِ الْجُمُعَةِ فِي مَسْجِدَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ لِلْحَاجَةِ]

- ‌[إِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ]

- ‌[السُّنَّةُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ]

- ‌[فَصْلُ اسْتِحْبَابِ الِاغْتِسَالِ وَالتَّطَيُّبِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ]

- ‌[اسْتِحْبَابُ الِاشْتِغَالِ بِالدُّعَاءِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ]

- ‌[حُكْمُ تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ]

- ‌ دَخَلَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ

- ‌[الْكَلَامُ أَثْنَاءَ الْخُطْبَةِ وَقَبْلَهَا وَبَعْدَهَا]

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌[حُكْمُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ]

- ‌[وَقْتُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ]

- ‌[سُنَنُ الْعِيدَيْنِ]

- ‌[صِفَةُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ]

- ‌[خُطْبَةُ الْعِيدَيْنِ]

- ‌[كَرَاهَةُ التَّنَفُّلِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا]

- ‌[قَضَاءُ صَلَاةِ الْعِيدِ]

- ‌[التَّكْبِيرُ فِي لَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَ الصَّلَاةِ]

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌[سَبَبُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَحُكْمُهَا]

- ‌[صِفَةُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ]

- ‌لَا يُصَلِّي لِشَيْءٍ مِنْ سَائِرِ الْآيَاتِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ

- ‌[حُكْمُ صلاة الاستسقاء]

- ‌[صِفَةُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ]

- ‌[خُطْبَةُ الِاسْتِسْقَاءِ]

- ‌كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ

- ‌[مَا يُسَنُّ فِعْلُهُ إِذَا نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ]

- ‌فَصْلٌفِي غُسْلِ الْمَيِّتِ

- ‌[حُكْمُ غسل الميت وَأَوْلَى النَّاسِ بِهِ]

- ‌[حُكْمُ الرَّجُلِ إِذَا مَاتَ بَيْنَ نِسْوَةٍ وَالْعَكْسُ]

- ‌[لَا يُغَسِّلُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ]

- ‌[صِفَةُ غُسْلِ الميت]

- ‌وَيُغَسَّلُ الْمُحْرِمُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ

- ‌الشَّهِيدُ لَا يُغَسَّلُ

- ‌[السَّقْطُ هَلْ يُغَسَّلُ]

- ‌[مَنْ تَعَذَّرَ غُسْلَهُ]

- ‌[عَلَى الْغَاسِلِ سَتْرُ مَا رَآهُ]

- ‌فَصْلٌفِي الْكَفَنِ

- ‌[الْكَفَنُ مُقَدَّمٌ عَلَى الدَّيْنِ]

- ‌[كَفَنُ الرَّجُلِ]

- ‌كَفَّنُ الْمَرْأَةُ

- ‌فَصْلٌفِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌[مَوْقِفُ الْإِمَامِ مِنَ الْجِنَازَةِ]

- ‌[صِفَةُ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ]

- ‌[وَاجِبَاتُ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ]

- ‌[وَإِنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ فِي الْجِنَازَةِ]

- ‌[فَاتَهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ صَلَّى عَلَى الْقَبْرِ إِلَى شَهْرٍ]

- ‌[الصَّلَاةُ عَلَى الْغَائِبِ]

- ‌لَا يُصَلِّي الْإِمَامُ عَلَى الْغَالِّ

- ‌[وَإِنْ وُجِدَ بَعْضُ الْمَيِّتِ غُسِّلَ وَكُفِّنَ]

- ‌الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌فَصْلٌفِي حَمْلِ الْمَيِّتِ

- ‌[كَيْفِيَّةُ حَمْلِ الْمَيِّتِ]

- ‌[الْإِسْرَاعُ بِالْجِنَازَةِ]

- ‌[صِفَةُ دَفْنِ الْمَيِّتِ]

- ‌[أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ بِالْقَبْرِ]

- ‌[كُفِّنَ بِثَوْبِ غَصْبٍ]

- ‌[مَاتَتْ حَامِلٌ هَلْ يُشَقُّ بَطْنُهَا]

- ‌ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌[مَا يَنْفَعُ الْمَيِّتَ بَعْدَ مَوْتِهِ]

- ‌[إِصْلَاحُ الطَّعَامِ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ وَإِرْسَالِهِ لَهُمْ]

- ‌[فَصْلٌ: زِيَارَةُ الْقُبُورِ]

- ‌[تَعْزِيَةُ أَهْلِ الْمَيِّتِ]

- ‌[جَوَازُ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ]

- ‌[عَدَمُ جَوَازِ النَّدْبِ وَالنِّيَاحَةِ وَشَقِّ الثِّيَابِ]

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةُ

- ‌[تَعْرِيفُ الزَّكَاةِ]

- ‌[الْأَصْنَافُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ]

- ‌ الْإِسْلَامِ، وَالْحُرِّيَّةِ

- ‌[شُرُوطُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ]

- ‌[مِلْكُ النِّصَابِ]

- ‌[تَمَامُ الْمِلْكِ]

- ‌ مُضِيُّ الْحَوْلِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

- ‌[زَكَاةُ الْإِبِلِ]

- ‌[زَكَاةُ الْبَقَرِ]

- ‌[زَكَاةُ الْغَنَمِ]

- ‌[إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ فِي الزَّكَاةِ]

- ‌فَصْلٌفِي الْخُلْطَةِ

- ‌[تَعْرِيفُ الْخُلْطَةِ]

- ‌إِنْ مَلَكَ نِصَابًا شَهْرًا، ثُمَّ بَاعَ نِصْفَهُ مُشَاعًا

- ‌إِنْ مَلَكَ نِصَابَيْنِ شَهْرًا، ثُمَّ بَاعَ أَحَدَهُمَا مُشَاعًا

- ‌إِذَا مَلَكَ نِصَابًا شَهْرًا، ثُمَّ مَلَكَ آخَرَ

- ‌[إِنْ مَلَكَ مَا لَا يُغَيِّرُ الْفَرْضَ]

- ‌لِلسَّاعِي أَخْذُ الْفَرْضِ مَنْ مَالِ أَيِّ الْخَلِيطَيْنِ شَاءَ

- ‌بَابُ زَكَاةُ الْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ

- ‌[حُكْمُ زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ]

- ‌[شُرُوطُ زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ]

- ‌[وُجُوبُ الْعُشْرِ فِيمَا سُقِيَ بِغَيْرِ كُلْفَةٍ وَنِصْفِ الْعُشْرِ فِيمَا سُقِيَ كُلْفَةً]

- ‌[إِذَا اشْتَدَّ الْحَبُّ وَبَدَا الصَّلَاحُ فِي الثَّمَرِ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ]

- ‌إِخْرَاجُ زَكَاةِ الْحَبِّ مُصَفًّى وَالثَّمَرِ يَابِسًا

- ‌ يَبْعَثَ الْإِمَامُ سَاعِيًا إِذَا بَدَا صَلَاحُ الثَّمَرِ لِيَخْرُصُهُ عَلَيْهِمْ

- ‌[مَا يُتْرَكُ لِرَبِّ الْمَالِ عِنْدَ الْخَرْصِ]

- ‌يُؤْخَذُ الْعُشْرُ فِي كُلِّ نَوْعٍ عَلَى حِدَتِهِ

- ‌ الْعُشْرُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ دُونَ الْمَالِكِ

- ‌يَجْتَمِعُ الْعُشْرُ وَالْخَرَاجُ فِي كُلِّ أَرْضٍ فُتِحَتْ عَنْوَةً

- ‌[زَكَاةُ الْعَسَلِ]

- ‌فَصْلٌفِي الْمَعْدِنِ

- ‌[زَكَاةُ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَالْمَرْجَانِ]

- ‌ الرِّكَازِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْأَثْمَانِ

- ‌[نِصَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ]

- ‌[ضَمُّ الذَّهَبِ إِلَى الْفِضَّةِ مِنْ تَكْمِيلِ النِّصَابِ]

- ‌[الْحُلِيُّ الْمُبَاحُ وَالْحُلِيُّ الْمُحَرَّمُ]

- ‌[مَا يُبَاحُ لِلرَّجُلِ مِنْ خَاتَمِ الْفِضَّةِ]

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْعُرُوضِ

- ‌[تَعْرِيفُ الْعُرُوضِ]

- ‌[تُقَوَّمُ الْعُرُوضُ عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ بِمَا هُوَ أَحَظُّ لِلْمَسَاكِينِ]

- ‌إِنْ مَلَكَ نِصَابًا مِنَ السَّائِمَةِ لِلتِّجَارَةِ

- ‌[إِذَا أَذِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ لِصَاحِبِهِ فِي إِخْرَاجِ زَكَاةٍ]

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌[حُكْمُ زَكَاةِ الْفِطْرِ]

- ‌[يَلْزَمُهُ فِطْرَةُ مَنْ يُمَوِّنُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ]

- ‌مَنْ تَكَفَّلَ بِمُؤْنَةِ شَخْصٍ من شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌[إِخْرَاجُ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَنِ الْجَنِينِ]

- ‌[إِنْ كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ شُرَكَاءَ]

- ‌إِنْ عَجَزَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ عَنْ فِطْرَتِهَا

- ‌[مَنْ كَانَ لَهُ غَائِبٌ أَوْ ضَالٌّ فَعَلَيْهِ فِطْرَتُهُ]

- ‌مَنْ لَزِمَ غَيْرَهُ فِطْرَتُهُ، فَأَخْرَجَ عَنْ نَفْسِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

- ‌[لَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ فِطْرَةُ الزَّوْجَةِ النَّاشِزِ]

- ‌[لَا يَمْنَعُ الدَّيْنُ وُجُوبَ الْفِطْرَةِ]

- ‌[وَقْتُ إِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ]

- ‌[مِقْدَارُ الْوَاجِبِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ]

- ‌بَابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ

- ‌[حُكْمُ تَأْخِيرِ الزَّكَاةِ عَنْ وَقْتِ وُجُوبِهَا مَعَ إِمْكَانِهِ]

- ‌[الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ يُخْرِجُ عَنْهُمَا وَلِيُّهُمَا]

- ‌[لِلْإِنْسَانِ تَفْرِقَةُ زَكَاتِهِ بِنَفْسِهِ أَوْ دَفْعُهَا إِلَى السَّاعِي]

- ‌[شَرْطُ النِّيَّةِ فِي إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ]

- ‌[مَا يَقُولُهُ عِنْدَ دَفْعِ الزَّكَاةِ]

- ‌[نَقْلُ الزَّكَاةِ]

- ‌[وَسْمُ إِبِلِ الصَّدَقَةِ]

- ‌ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌[الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ]

- ‌[الْعَامِلُونَ عَلَيْهَا]

- ‌[الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ]

- ‌[الرِّقَابُ]

- ‌[الْغَارِمُونَ]

- ‌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌[ابْنُ السَّبِيلِ]

- ‌[مِقْدَارُ مَا يُعْطِيهِ لِكُلِّ صِنْفٍ]

- ‌إِذَا ادَّعَى الْفَقْرَ مَنْ عُرِفَ بِالْغِنَى

- ‌[اسْتِحْبَابُ صَرْفِهَا فِي الْأَصْنَافِ كُلِّهَا]

- ‌[الْأَصْنَافُ الَّتِي لَا تَأْخُذُ مِنَ الزَّكَاةِ]

- ‌صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ

الفصل: ‌[عدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم]

الْقِرَاءَةُ عَلَى الْمَأْمُومِ. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي سَكَتَاتِ الْإِمَامِ، وَمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ، أَوْ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

قِرَاءَتَهَا عَلَى الْخِلَافِ؛ وَهُوَ ظَاهِرُ رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ، وَيُخَرَّجُ عَلَيْهِ الْجَهْرُ، وَالْقُنُوتُ، وَتَكْبِيرُ الْعِيدِ، وَكَذَا التَّوَرُّكُ، وَالِافْتِرَاشُ.

وَقَالَ صَاحِبُ " الْمُحَرَّرِ ": لَا يُحْتَسَبُ لَهُ تَشَهُّدُ الْإِمَامِ الْأَخِيرُ إِجْمَاعًا مِنْ أَوَّلِ صَلَاتِهِ، وَلَا مِنْ آخِرِهَا، وَيَأْتِي بِالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ، وَيُكَرِّرُهُ حَتَّى يُسَلِّمَ إِمَامُهُ، وَيَتَوَجَّهُ فِيمَنْ قَنَتَ مَعَ إِمَامِهِ لَا يَقْنُتُ ثَانِيًا، كَمَنْ سَجَدَ مَعَهُ لِلسَّهْوِ لَا يُعِيدُهُ عَلَى الْأَصَحِّ، وَيَلْزَمُهُ الْقِرَاءَةُ فِيمَا يَقْضِيهِ.

قَالَ الْمَجْدُ: لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا.

[عَدَمُ وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ عَلَى الْمَأْمُومِ]

(وَلَا تَجِبُ الْقِرَاءَةُ) أَيْ: قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ (عَلَى الْمَأْمُومِ) ؛ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَجَابِرٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ؛ لِمَا رَوَى أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ» .

قَالَ فِي الشَّرْحِ: هَذَا إِسْنَادُهُ مُتَّصِلٌ صَحِيحٌ، وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ؛ لِأَنَّ فِيهِ لَيْثَ بْنَ أَبِي سَلَيْمٍ، وَجَابِرًا الْجُعْفِيَّ. وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ مُرْسَلًا.

قَالَ فِي الْأَحْكَامِ: هُوَ الصَّحِيحُ، وَصَوَّبَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ؛ وَالْمُرَادُ بِأَنَّهُ لَا قِرَاءَةَ عَلَى مَأْمُومٍ: أَيْ يَحْمِلُهَا الْإِمَامُ عَنْهُ، وَإِلَّا فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ. نَبَّهَ عَلَيْهِ الْقَاضِي؛ كَمَا يَحْمِلُ عَنْهُ سُجُودَ سَهْوٍ وَسُتْرَةً، وَكَذَا تَشَهُّدٌ أَوَّلُ إِذَا سَبَقَهُ بِرَكْعَةِ، وَسَجْدَةِ تِلَاوَةٍ، وَدُعَاءِ قُنُوتٍ. قَالَهُ فِي " التَّلْخِيصِ " وَغَيْرِهِ، وَعَنْهُ: تَجِبُ. ذَكَرَهَا التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَاخْتَارَهَا الْآجُرِّيُّ. وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ: لَا بُدَّ لِلْمَأْمُومِ مِنْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ. ذَكَرَهُ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عُبَادَةَ مَرْفُوعًا: «إِنِّي أَرَاكُمْ تَقْرَؤُونَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ، لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَفِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ مُدَلِّسٌ، وَقِيلَ: فِي صَلَاةِ السِّرِّ.

ص: 59

لَا يَسْمَعُهُ لِبُعْدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ لِطَرَشٍ فَعَلَى وَجْهَيْنِ، وَهَلْ يَسْتَفْتِحُ وَيَسْتَعِيذُ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

ذَكَرَهُ فِي النَّوَادِرِ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204] .

قَالَ أَحْمَدُ: أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ فِي الصَّلَاةِ. قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَا أَعْلَمُ فِي السُّنَّةِ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قِرَاءَتُهُ تَكْفِيكَ.

وَقَالَ عَلِيٌّ: لَيْسَ عَلَى الْفِطْرَةِ مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ.

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: وَدِدْتُ مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ أَنْ أَمْلَأَ فَاهُ تُرَابًا. رَوَى ذَلِكَ سَعِيدٌ. (وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ) الْفَاتِحَةَ (فِي سَكَتَاتِ الْإِمَامِ) وَلَوْ لِتَنَفُّسٍ؛ نَقَلَهُ ابْنُ هَانِئٍ، وَلَا يَضُرُّ تَفْرِيقُهَا، وَظَاهِرُهُ: أَنَّ لِلْإِمَامِ سَكَتَاتٍ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، وَفَرَاغِ الْفَاتِحَةِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ قَدْرَهَا، وَفَرَاغَ الْقِرَاءَةِ.

وَقَالَ الْمَجْدُ: هُمَا سَكْتَتَانِ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْبَابِ؛ إِحْدَاهُمَا: تَخْتَصُّ بِأَوَّلِ رَكْعَةٍ لِلِاسْتِفْتَاحِ، وَالثَّانِيَةُ: عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْقِرَاءَةِ كُلِّهَا؛ لِيَرُدَّ إِلَيْهِ نَفَسَهُ. (وَمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ) لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ مَشْرُوعَةٌ فِيهَا؛ وَإِنَّمَا تُرِكَ لِأَجْلِ التَّشْوِيشِ، وَهَذَا الْمَعْنَى مَفْقُودٌ هُنَا، وَفِي " الْمُسْتَوْعِبِ " يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ، وَسُورَةً. وَفِي " الشَّرْحِ ": يَقْرَأُ فِي الْجَهْرِ فِي سَكَتَاتِ الْإِمَامِ بِالْفَاتِحَةِ، وَفِي السِّرِّ يَقْرَأُ بِهَا، وَسُورَةٍ كَالْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ. وَذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: هَلِ الْأَفْضَلُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ لِلِاخْتِلَافِ فِي وُجُوبِهَا أَمْ غَيْرِهَا؛ لِأَنَّهُ اسْتَمَعَهُمَا. وَمُقْتَضَى نَصِّ أَحْمَدَ، وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ الثَّانِي، وَفِيهِ شَيْءٌ، فَلَوْ قَرَأَ حَالَ جَهْرِ إِمَامِهِ كُرِهَ، وَقِيلَ: يُسْتَحَبُّ بِالْفَاتِحَةِ، وَقِيلَ: يَحْرُمُ، وَرُوِيَ عَنْ تِسْعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ (أَوْ لَا يَسْمَعُهُ لِبُعْدِهِ) أَيْ: يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ. نَصَّ عَلَيْهِ؛ فَإِنْ سَمِعَ قِرَاءَتَهُ؛ فَالْمَذْهَبُ يُكْرَهُ، وَقِيلَ: يُعِيدُ. أَوْمَأَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ؛ فَإِنْ سَمِعَ هَمْهَمَةَ الْإِمَامِ، وَلَمْ يَفْهَمْ قِرَاءَتَهُ، لَمْ يَقْرَأْ. نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ

ص: 60

فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ

وَمَنْ رَكَعَ أَوْ سَجَدَ قَبْلَ إِمَامِهِ، فَعَلَيْهِ أَنْ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

الْجَمَاعَةِ، وَعَنْهُ: بَلَى. اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، قَالَهُ فِي " الْفُرُوعِ "؛ وَهِيَ أَظْهَرُ. (فَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ لِطَرَشٍ فَعَلَى وَجْهَيْنِ "، وَكَذَا فِي " الْفُرُوعِ ". وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنِ الْأُطْرُوشِ، هَلْ يَقْرَأُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي. فَظَاهِرُهُ التَّوَقُّفُ، لَكِنْ إِنْ كَانَ بَعِيدًا قَرَأَ، وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا؛ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْمَتْنِ، فَوَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: يُسْتَحَبُّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْمَعُ، فَلَا يَكُونُ مَأْمُورًا بِالْإِنْصَاتِ، وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ يَشْغَلْ غَيْرَهُ عَنِ الِاسْتِمَاعِ، وَيُخَلِّطْ عَلَى مَنْ يَقْرُبُ مِنْهُ. قَالَهُ فِي " الْمُغْنِي " وَ " الشَّرْحِ "، وَالثَّانِي: يُكْرَهُ. جَزَمَ بِهِ فِي " الْوَجِيزِ "؛ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّشْوِيشِ عَلَى الْمُصَلِّينَ. (وَهَلْ يَسْتَفْتِحُ وَيَسْتَعِيذُ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ؛ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) إِحْدَاهُمَا: يُسْتَحَبُّ. قَدَّمَهُ فِي " الرِّعَايَةِ "، وَجَزَمَ بِهِ فِي " الْوَجِيزِ "؛ لِأَنَّ سَمَاعَهُ لِقِرَاءَةِ إِمَامِهِ قَامَتْ مَقَامَ قِرَاءَتِهِ، بِخِلَافِ الِاسْتِفْتَاحِ وَالتَّعَوُّذِ، وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ يَسْمَعْ قِرَاءَةَ إِمَامِهِ، قَالَهُ فِي " الشَّرْحِ " وَغَيْرِهِ، وَالثَّانِيَةُ: يُكْرَهَانِ، وَذَكَرَ ابْنُ الْمُنَجَّا أَنَّهَا هِيَ الصَّحِيحَةُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَشْغَلُهُ عَنِ الْقِرَاءَةِ؛ وَهِيَ أَهَمُّ. وَعَنْهُ: يُكْرَهُ التَّعَوُّذُ فَقَطْ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي؛ لِأَنَّ التَّعَوُّذَ إِنَّمَا شُرِعَ مِنْ أَجْلِ الْقِرَاءَةِ، فَإِذَا سَقَطَتْ سَقَطَ التَّبَعُ، بِخِلَافِ الِاسْتِفْتَاحِ؛ لِأَنَّهُ أَمْكَنُ مِنْ غَيْرِ اشْتِغَالٍ عَنِ الْإِنْصَاتِ، وَظَاهِرُهُ: أَنَّهُمَا يُسَنَّانِ فِي صَلَاةِ السِّرِّ. نَصَّ عَلَيْهِ.

ص: 61