المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌22 - باب تخليل إلاصابع واللحية - المطالب العالية محققا - جـ ٢

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدّمة المحقّق

- ‌1 - كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌1 - بَابُ الْمِيَاهِ

- ‌2 - بَابُ قَدْرِ مَا يَكْفِي مِنَ الْمَاءِ للوضُوء والغُسْل

- ‌4 - بَابُ الْمَاءِ المُسْتَعْمَل

- ‌5 - بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَاتِ

- ‌6 - بَابُ سُؤر الهِرَّة، وَغَيْرِهَا مِنَ الْحَيَوَانَاتِ الطَّاهِرَةِ

- ‌7 - بَابُ طَهَارَةِ المِسْك

- ‌8 - بَابُ طَهَارَةِ النُّخَامَةِ وَالدُّمُوعِ

- ‌9 - بَابُ الآنِيَة

- ‌10 - بَابٌ فِي الْأَمْرِ بتَغْطِيةَ الإِناء بِاللَّيْلِ

- ‌11 - بَابُ الِاسْتِطَابَةِ

- ‌12 - بَابُ صِفَة الْوُضُوءِ

- ‌13 - بَابُ فَرْض الوُضوء

- ‌14 - بَابُ السّوَاك

- ‌15 - بَابُ خِصَالِ الْفِطْرَةِ

- ‌16 - بَابُ الذِّكْرِ عَلَى الْوُضُوءِ

- ‌17 - بَابُ التَّسْمِيَةِ

- ‌19 - بَابُ كَرَاهِيَةِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى غَيْرِ وضوء

- ‌21 - بَابُ مَنْعِ الْمُحْدِثِ مِنْ مَسِّ الْمُصْحَفِ

- ‌22 - بَابُ تَخْلِيلِ إلَاّصابع وَاللِّحْيَةِ

- ‌25 - بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌26 - بَابُ صِفَةِ الْمَسْحِ

- ‌29 - بَابُ الْمَسْحِ عَلَى (الْمُوقَيْنِ)

- ‌30 - بَابُ النَّضْحِ بَعْدَ الْوُضُوءِ

- ‌31 - بَابُ التَّمَنْدُلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ

- ‌32 - باب ما يقال بعد الوضوء

- ‌33 - بَابُ تَجْدِيدِ الْوُضُوءِ إِذَا صَلَّى بِالْأَوَّلِ

- ‌34 - بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

- ‌35 - بَابُ الْقَهْقَهَةِ

- ‌36 - بَابُ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ وَبَيَانُ نَسْخِهِ

- ‌38 - بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ

- ‌39 - بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

- ‌40 - بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ أَلْبَانِ الإِبل

- ‌41 - بَابُ التيمُّم

- ‌2 - كِتَابُ الْغُسْلِ

- ‌1 - بَابُ التَّسَتُّرِ عِنْدَ الْغُسْلِ

- ‌2 - بَابُ مَنِ اسْتَدْفَأَ بِامْرَأَتِهِ بَعْدَ الْغُسْلِ

- ‌3 - بَابُ صِفَةِ الْغُسْلِ

- ‌6 - بَابُ مَنْعِ الْجُنُبِ مِنْ إِتْيَانِ الْمَسْجِدِ

- ‌7 - بَابُ أَمْرِ الْجُنُبِ بِالْوُضُوءِ إِنْ لَمْ يَغْتَسِلْ

- ‌8 - بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي طَهَارَةِ الْمَنِيِّ

- ‌9 - بَابُ إِيجَابِ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ، وَنَسْخِ قَوْلِهِ (الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ)

- ‌10 - بَابُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

- ‌11 - بَابُ الْغُسْلِ مِنَ الِاحْتِلَامِ

- ‌3 - كِتَابُ الحَيْضِ

- ‌1 - بَابُ بَدْءِ الْحَيْضِ

- ‌2 - بَابُ طَهَارَةِ بَدَنِ الْحَائِضِ

- ‌3 - بَابُ كَرَاهِيَةِ النَّظَرِ إِلَى دَمِ الْحَيْضِ بِاللَّيْلِ

- ‌4 - باب المستحاضة

- ‌5 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ الْحَائِضِ، وَكَفَّارَةِ ذَلِكَ، وَمَا يَحِلُّ مِنْهَا

الفصل: ‌22 - باب تخليل إلاصابع واللحية

‌22 - بَابُ تَخْلِيلِ إلَاّصابع وَاللِّحْيَةِ

90 -

قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنِي (1) عَبْدُ الرَّحِيمِ (2) بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ وَاصِلِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي سَوْرَةَ، عَنْ عَمِّهِ -أَبِي أَيُّوبَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:(حَبَّذَا الْمُتَخَلِّلُونَ (3)) قَالَ: قَالُوا (4): يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْمُتَخَلِّلُونَ (5)؟ قَالَ:(التَّخَلُّلُ مِنَ الوضوء، أن تخلل بين أصابعك، وأظفارك، وَالتَّخَلُّلُ مِنَ الطَّعَامِ فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَشَدَّ عَلَى الْمَلَكِ الَّذِي مَعَ الْعَبْدِ مِنْ أَنْ يَجِدَ مِنْ أَحَدِكِمْ رِيحَ الطَّعَامِ)(6).

* أَبُو (7) سَوْرَةَ ضعيف، وقد أخرج (8) أحمد أصله (9).

(1) في (ك): (حدثنا).

(2)

في (عم): (عبد الرحمن)، وهو خطأ.

(3)

في (ك): (المخللون)، بدون تاء.

(4)

في (حس): بدلها (التخلل)، وهو خطأ أيضًا.

(5)

في (ك): (المخللون)، بدون تاء.

(6)

الحديث في مسند ابن أبي شيبة (ج 1، ل 101).

(7)

في (ك): (أبي)، وهو خطأ.

(8)

في (حس): (خرج)، وفي (ك) سقط (أحمد).

(9)

المسند (5/ 416).

ص: 291

90 -

تخريجه:

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 12، في تخليل الأصابع في الوضوء)،=

ص: 291

= بمثل هذا الإسناد، وفي لفظه اختصار.

وأخرجه عبد بن حميد (المنتخب 1/ 221: 217، 218)، أخبرنا يزيد بن هارون أنا رياح بن عمرو، ثنا أبو يحيى، الرقاشي -وهو واصل-، به، مختصرًا، وقال: حدثنا محمد بن عبيد، ثنا واصل، به، بمعناه، من فعله صلى الله عليه وسلم، وأحمد بن منيع من هذا الوجه فذكر تخليل اللحية. انظر: مصباح الزجاجة (1/ 177).

وأبو يعلى -من طريقين- في المسند (5/ 416).

عن مروان بن معاوية، ثنا أبو سورة، به، بلفظ مقارب.

وأحمد في المسند (5/ 416)، ثنا وكيع، عن واصل، به، مختصرًا.

والطبراني في الكبير (4/ 211، 212: 4061، 4562)، من طريقين عن واصل، به، واللفظ الأول بنحو حديث الباب، والثاني مثل لفظ أحمد.

وابن ماجه (1/ 149: 433)، والترمذي في العلل الكبير (1/ 114: 13).

كلاهما من طريق محمد بن عبيد، عن واصل، به، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بِلَفْظِ:(رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل لحيته)، واللفظ لابن ماجه.

وقال الترمذي: سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: هذا لا شيء، فقلت:

أبو سورة ما اسمه؟ فقال: لا أدري ما يصنع به، عنده مناكير، ولا يعرف له سماع من أبي أيوب. اهـ.

ص: 292

الحكم عليه:

هذا إسناد ضعيف من أجل واصل وأبي سورة، ومدار كل الطرق عليهما. بل ربما يكون هذا من مناكير أبي سورة عن عمه.

أما تضعيف الحافظ -كما هنا- والهيثمي -رحمهما الله- في المجمع (1/ 235) لهذا الحديث بأبي سورة فقط، فهذا قصور، لأن واصلًا أيضًا ضعيف. إلَّا أن متن الحديث له شواهد يتقوى بها، فمثلًا:=

ص: 292

= قوله: (حبذا المتخللون من أمتي)، جاء من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعًا.

أخرجه الطبراني في الأوسط. انظر: مجمع البحرين (ج 1، ل 43)، والقضاعي في مسند الشهاب (2/ 267: 1333)، وعزاه الألباني الى الحربي في الحربيات (2/ 48/ 2). انظر: الإرواء (1/ 35)، كلهم من طريق محمد بن عمار الموصلي، ثنا عفيف بن سالم عن محمد بن أبي حفص الأنصاري، عن رقبة بن مصقلة، عن أنس رضي الله عنه، به.

وقال الطبراني: لم يروه عن رقبة إلَّا محمد، ولا عنه إلَّا عفيف، تفرد به محمد.

قال الألباني: هو ثقة، وكذلك سائر الرواة إلَّا محمد بن أبي حفص

، روى عنه أربعة من الثقات، وقال ابن حبان: كان ممن يخطىء. اهـ. بتصرف.

فمثل هذا إسناد لا بأس به في الشواهد والمتابعات.

وأما تخليل الأصابع:

فعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (إذا توضأت فأسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع)، أخرجه أحمد (4/ 211)، وأبو داود (1/ 100)،

والنسائي (1/ 66)، والترمذي (1/ 56)، وابن ماجه (1/ 142)، وابن حبان (الإحسان 2/ 298)، والحاكم (1/ 148)، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، فإنهما أعرضا عن الصحابي الذي لا يروي عنه غير واحد.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقال البغوي (مصابيح السنة 1/ 22)، وابن القطان (بيان الوهم والإيهام 2/ ق 228 ب) عنه: حديث صحيح.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا: (إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك).

أخرجه الترمذي (1/ 57)، وفي العلل له (1/ 117: 14)، وابن ماجه=

ص: 293

= (1/ 153)، وأحمد (1/ 287)، كلهم من طريق صالح مولى التوأمة عن ابن عباس، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال في علله، (المخطوط ق 5/ أ): سألت محمدًا -يعني البخاري- عنه، فقال: حديث حسن، وموسى بن عقبة سمع من صالح مولى التوأمة قديمًا، وكان أحمد يقول: من سمع من صالح مولى التوأمة قديمًا، فسماعه حسن، ومن سمع منه أخيرًا، فإنه يضعف سماعه. اهـ.

وقال أحمد شاكر عن إسناد أحمد: صحيح. المسند بتحقيقه (4/ 207).

وفي الباب عن المستورد بن شداد، وأبي هريرة، وعائشة، وواثلة بن الأسقع، وجابر، وعثمان، ووائل بن حجر، وابن مسعود رضي الله عنهم، وسيأتي بعضها قريبًا بعد هذا الحديث.

انظر: مصنف ابن أبي شيبة (1/ 11، 12)؛ ونصب الراية (1/ 26، 27)؛ والتلخيص الحبير (1/ 105).

وأما تخليل الأظفار، فلم أجد فيه حديثًا يمكن أن يكون شاهدًا، فيبقى هذا الجزء ضعيفًا، والله أعلم.

وأما تخليل الأسنان ففيه أثر موقوف عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (إن فضل الطعام الذي يبقى بين الأضراس يوهن الأضراس)، أخرجه الطبراني في الكبير: حدثنا أبو خليفة، نا عبيد الله بن معاذ، نا أبي، نا ابن عون، عن محمد قال: قال ابن عمر فذكره.

قال الهيثمي في المجمع، عنه: رجاله رجال الصحيح.

وقال الألباني: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي خليفة واسمه الفضل بن الحباب، وهو ثقة حافظ. اهـ.

انظر: مجمع الزوائد (5/ 30)؛ والإرواء (1/ 33).

وهذا الأثر وإن كان فيه الحث على تخليل الأسنان، إلأَ أنه لا يشهد له مرفوعًا، كما في حديث الباب، وعلى هذا يبقى عجز الحديث ضعيفًا، وبالله التوفيق.

ص: 294

91 -

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، ثنا موسى بن (1) أبي عائشة، عن عبد الله بْنِ شَدَّادٍ رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ بِأَصَابِعِهِ، ثُمَّ قَالَ:(هَكَذَا أَمَرَنِي ربي عز وجل أن أخلل).

(1) في (حس): (عن) بدل (بن).

ص: 295

91 -

تخريجه:

لم أجد من أخرجه غير مسدد في مسنده.

ص: 295

الحكم عليه:

هذا إسناد ضعيف لأن فيه علتين هما: ضعف محمد بن جابر، وإرسال الحديث، لأن عبد الله بن شداد لَمْ يَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، كما مضى في ترجمته، بل نص على ذلك الإمام أحمد. انظر: تهذيب الكمال (2/ 692).

أما متن الحديث فله شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الحسن لغيره، وهي:

قال الإمام الزيلعي رحمه الله: روى تخليل اللحية عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة: عثمان بن عفان، وأنس بن مالك، وعمار بن ياسر، وابن عباس، وعائشة، وأبو أيوب، وابن عمر، وأبو أمامة، وعبد الله بن أبي أوفى، وأبو الدرداء، وكعب بن عمرو، وأبو بكرة، وجابر بن عبد الله، وأم سلمة. وكلها مدخولة، وأمثلها حديث عثمان. اهـ. نصب الر اية (1/ 23).

وزاد الحافظ في التلخيص (1/ 96، 97): علي، وجرير، وعبد الله بن عكبرة، رضي الله عنهم أجمعين. وانظر: المصنف لابن أبي شيبة (1/ 12 - 14)؛ والمجمع (1/ 235، 236) أما قول الإمام أحمد: ليس في تخليل اللحية شيء صحيح

وقول أبي حاتم: لا يثبت عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي تخليل اللحية شيء. كما نقل ذلك الحافظ في التلخيص=

ص: 295

= (1/ 98) فهو محمول على الحكم على كل إسناد بمفرده، حيث لا يسلم أي منها كما أسلفت عن الإمام الزيلعي، أو أنهما لم يبلغهما شيء يعتمدان عليه، ويثبت عندهما، كيف لا وقد جاء فعل ذلك عن عدد من الصحابة والتابعين، وأفتوا به غيرهم، كما روى ذلك ابن أبي شيبة، في المصنف، في الموضع الآنف الذكر.

ص: 296

92 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي وَاقِدٌ، عَنْ مُصْعَبٍ (1) قَالَ: رَأَى ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما قومًا يتوضؤون، فقال:(خللوا)(2) -يعني بين الأصابع-.

(1) في (ك) تصحفت العبارة إلى: (عن مصعب بن أبي عمر قومًا يتوضئون).

(2)

من (ك) و (عم)، وليس فيها:(يعني)، وفي بقية النسخ:(تخللوا).

ص: 297

92 -

تخريجه:

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 11، باب في تخليل الأصابع في الوضوء)، حدثنا وكيع، عن سفيان، به نحوه، إلَّا أنه جعله من مسند عمر، بدل ابنه، وعلى هذا يكون منقطعًا لأن مصعبًا لم يدرك عمرًا.

ص: 297

الحكم عليه:

هو موقوف، إسناده حسن، رجاله ثقات إلَّا واقدًا فإنه صدوق، ويحتمل أن يأخذ حكم الرفع لما يحتف به، فإن الآمر ابن عمر وهو معروف بدقته وشدة تحريه للسنّة، كما أنه أمرهم وهذا تكليف قد يبعد أن يطالبهم به لولا أنه عنده أصل شرعي، والله أعلم.

والأمر بالتخليل قد جاء مرفوعًا، وموقوفًا من طريق عدد من الصحابة، وقد مضى بيان هذا عند ح (90) فليراجع.

ص: 297

93 -

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى (1): ثنا مَسْرُوقٌ، ثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: تَوَضَّأَ عُثْمَانُ رضي الله عنه فَخَلَّلَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فعل ذلك (2).

(1) في (سد): (أحمد بن منيع).

(2)

الحديث في المقصد (ص 219: 136)؛ والمجمع (1/ 35)، ومسند عثان رضي الله عنه ليس في المسند الموجود.

ص: 298

93 -

تخريجه:

هذا الحديث جاء عن إسرائيل، من عدة طرق هي:

(أ) عبد الرحمن بن مهدي، ومن طريقه أخرجه: ابن الجارود (ص 35: 72)، وابن خزيمة (1/ 78: 152)، بنحوه في لفظ طويل.

(ب) أبي غسان، مالك بن إسماعيل النهدى، ومن طريقه أخرجه: ابن الجارود (ص 36: 72) بنحوه.

(ج) خلف بن الوليد، ومن طريقه أخرجه: ابن خزيمة (1/ 78: 151)، بنحوه.

(د) عبد الرزاق، ومن طريق أخرجه: الترمذي (1/ 46: 31)، وفي العلل له (1/ 114: 13)، وابن ماجه (1/ 148: 430)، والحاكم (1/ 148، 149)، به، بمعناه، ولم يذكر فيه تخليل الأصابع. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقال الحاكم: هذا إسناد صحيح، قد احتجا بجميع رواته غير عامر بن شقيق، ولا أعلم في عامر بن شقيق طعنا بوجه من الوجوه.

لكن علق الذهبي على ذلك قائلًا: قلت: ضعفه ابن معين.

(هـ) عبد الله بن نمير، ومن طريقه أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ 13)، ومن طريقه ابن حبان (الإحسان 2/ 206 - : 1078) بنحوه، ولم يذكر تخليل الأصابع.

(و) عبيد الله بن موسى العبسي، ومن طريقه أخرجه: الحاكم (1/ 148،=

ص: 298

= 149) بنحوه في لفظ طويل، ولم يذكر تخليل الأصابع.

(ز) يحيى بن آدم، ومن طريقه أخرجه: الدارقطني (1/ 91)، بنحوه في لفظ طويل، من غير تخليل الأصابع. قلت: فتابع هؤلاء الأئمة السبعة ابن أبي زائدة على رواية هذا الحديث، وتابعه الثلاثة الأولون على رواية الأصابع.

ص: 299

الحكم عليه:

هذا إسناد لين فيه عامر بن شقيق، وهو ليس بالقوي.

إلَّا أنه قد سبق تصحيح الترمذي والحاكم له، ونقل الترمذي عن البخاري قوله: أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق، عن أبي وائل، عن عثمان.

وفي العلل له: قلت: إنهم يتكلمون في هذا الحديث، فقال: هو حسن. سنن الترمذي (1/ 45)؛ والعلل الكبير له (1/ 115).

وقال الهيثمي رحمه الله عن هذا الحديث: رواه أبو يعلى، ورجاله موثقون. اهـ المجمع (1/ 235).

لكن في هذا نظر، لأن عامرًا لا يعرف بتوثيق، إلَّا بذكر ابن حبان له في الثقات، أوتصحيح الأئمة لحديثه، أما تصحيح الحاكم فاعتمد أنه لا يعرف في عامر طعنًا بوجه من الوجوه، وعدم الطعن لا يلزم منه التوثيق، والله أعلم.

قلت: لعل من صحح الحديث، نظر إلى مجموع الروايات، حيث إن هذا الحديث -كما أسلفت عند ح (90) - له شواهد كثيرة، فاطمأنوا إلى حفظ عامر لهذا الحكم لمجيئه من غير وجه، ولذا يقول ابن الملقن رحمه الله بعد أن ساق شواهده:

فهذا -كذا ولعل الصواب (فهذه) - اثنا عشر شاهدًا لحديث عثمان رضي الله عنة فكيف لا يكون صحيحًا، والأئمة قد صححوه: الترمذي في جامعه، وإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة، وابن حبان في صحيحهما، والدارقطني كما تقدم عنه، والحاكم أبو عبد الله في مستدركه، والشيخ تقي الدين ابن الصلاح، وشهد له إمام هذا الفن أبو عبد الله البخاري بأنه حديث حسن وبأنه أصح حديث في الباب، فلعل ما نقله=

ص: 299

= ابن أبي حاتم عن أبيه من قوله: أنه لا يثبت عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي تخليل اللحية حديث، ومن قول الإمام أحمد حيث سأله ابنه: لا يصح عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي تخليل اللحية شيء، أن يكون المراد بذلك غير حديث عثمان.

وقد قال الشيخ تقي الدين في الإمام: ذكر عن أبي داود أنه قال: قال أحمد: تخليل اللحية قد روي فيه أحاديث، ليس يثبت فيه حديث، وأحسن شيء فيه حديث شقيق عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ. اهـ. من البدر المنير (ق2، ص 453، 454)، وصححه أيضًا الطوسي، كما نقل ذلك مغلطاي في ترجمة عامر بن شقيق. إكمال تهذيب الكمال (ل 158).

فيتبين من هذا -والله أعلم- أن حديث عامر بن شقيق بهذه الشواهد، وأحكام الأئمة على أقل الأحوال حسن لغيره.

ص: 300

23 -

بَابُ (1) الْمَضْمَضَةِ مِنَ اللَّبَنِ

94 -

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ -هُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ- عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ -هُوَ ابْنُ سِيرِينَ- عَنْ أنس رضي الله عنه أنه كان يمضمض (2) من اللبن ثلاثًا.

* موقوف (3) صحيح.

(1) هذا الباب ليس في (ك).

(2)

في (عم) و (سد): (يتمضمض).

(3)

في (عم): (وهو قول)، وهو تحريف ظاهر.

ص: 301

94 -

تخريجه:

أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 57، في اللبن يشرب، من قال يتوضأ)، حدثنا ابن عيينة، وإسماعيل بن عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ سِيرِينَ، أن أنس بن مالك والحارث الهمداني، به فذكر بلفظه التثنية.

وأخرجه أيضًا (1/ 58، الباب السابق)، حدثنا ابن علية، عن هشام بن حسان أن أبا موسى وأنسًا والحارث الهمداني كانوا يمضمضون من اللبن. وأخرجه عبد الرزاق (1/ 177: 688، باب المضمضة من الأشربة)، عن معمر، عن أيوب، به، مثل لفظ ابن أبي شيبة الأول وزيادة (ثلاثًا) ثانية.=

ص: 301

= الحكم عليه:

هذا إسناد صحيح موقوف، كما قال الحافظ رحمه الله، والمضمضة من اللبن، قد جاء فيها أحاديث مرفوعة، وآثار موقوفة ثابتة.

انظر: صحيح البخاري (الفتح 1/ 313)؛ ومصنف عبد الرزاق (1/ 176 - 178)؛ ومصنف ابن أبي شيبة (1/ 57، 58).

ص: 302

24 -

بَابُ اسْتِحْبَابِ (1) عَدَمِ الِاسْتِعَانَةِ فِي الطُّهُورِ

95 -

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ، هُوَ الْحَسَنُ بْنُ سَوَّارٍ (2)، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ (3)، أَنَّ أَبَا حَمْزَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: وَلَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَكِلُ (4) صَدَقَتَهُ إِلَى غَيْرِ نَفْسِهِ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَضَعُهَا فِي يَدِ السَّائِلِ، وَلَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَكِلُ وُضُوءَهُ إِلَى غير نفسه، حتى يكون هو الذي يهيىء وضوءه لنفسه حين (5) يقوم من الليل.

(1) قوله: (استحباب)، ليست في (عم).

(2)

مكانها في (عم) بياض.

(3)

في (حس) و (سد) زيادة: (قال).

(4)

في (ك): (يرسل)، وهو تصحيف.

(5)

فى (ك): (حتى)، وهو تصحيف.

ص: 303

95 -

تخريجه:

لم أجد من أخرجه بهذا السياق غير أحمد بن منيع في مسنده، أما أصل هذا الحديث فقد أخرجه عدد من الأئمة في مصنفاتهم، وقد اختصر الحافظ لفظ الحديث حيث أهمل من أوله، كما في إتحاف الخيرة (ص 194: 130)، قولها: (ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه من أحد قط، إلَّا أن يؤذى في الله عز وجل فينتقم

)، وبنحو صدر هذا الحديث، أخرجه البخاري في صحيحه (الفتح 6/ 566: 3560)، ومسلم=

ص: 303

= (4/ 1813: 2327)، وأبو داود (5/ 142: 4785)، ومالك (2/ 902)، وأحمد (6/ 32، 114، 116، 130،

،

)، كلهم من طريق الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت:(ما خيِّر رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أمرين إلَّا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثمًا، فإن كان إثمًا كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلَّا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها)، واللفظ للبخاري إلَّا أن عند مسلم طريقًا آخر عن هشام بن عروة، عن أبيه، به، بلفظ أخصر من هذا.

ص: 304

الحكم عليه:

هذا إسناد لين، من أجل معاوية بن صالح، حيث انفرد ببعض الألفاظ، وقد طعن فيه الأئمة، بسبب هذا التفرد في بعض الألفاظ -كما أسلفت في ترجمته- والانقطاع، لأن أبا حمزة لم يدرك عائشة، أما متابعة الزهري عن عروة، التي أخرجها البخاري ومن معه، فهي في صدر الحديث فقط، أما عجزه، بل ثلثاه، فقد انفرد بها.

إلَّا أن للحديث شاهدًا من طريق ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا بلفط: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يكل طهوره إلى أحد، ولا صدقته التي يتصدق بها حتى يكون هو الذي يتولاها بنفسه).

أخرجه ابن ماجه (1/ 129: 362)، لكن أعله مغلطاي في شرح ابن ماجه بعلقمة بن أبي جمرة وأنه مجهول، ومطهر ابن الهيثم وهو متروك، وبالأخير أعله البوصيري في المصباح، وابن حجر في التلخيص وضعف هذا الحديث السيوطي، وأقره المناوي والألباني.

انظر: مصباح الزجاجة (1/ 54)؛ وفيض القدير (5/ 189)؛ والتلخيص (1/ 107)؛ وضعيف الجامع الصغير (4/ 212: 4509).

وعلى هذا فلا يصلح أن يكون شاهدًا يقوي الحديث.

وله شاهد أيضًا من حديث عائشة رضي الله عنها في مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه بنفسه، وقد مضى برقم (76) لكنه ضعيف لا يصلح للاعتبار.

ص: 304

96 -

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، ثنا النَّضْرُ -يَعْنِي ابْنَ مَنْصُورٍ- ثنا أَبُو الْجَنُوبِ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا رضي الله عنه يَسْتَقِي (1) مَاءً لِوُضُوئِهِ (2)، فَبَادَرْتُهُ أَسْتَقِي لَهُ، فَقَالَ: مَهْ (3) يَا أَبَا الْجَنُوبِ، فَإِنِّي رَأَيْتُ (4) عُمَرَ رضي الله عنه يَسْتَقِي مَاءً لِوُضُوئِهِ، فَبَادَرْتُهُ أَسْتَقِي لَهُ، فَقَالَ: مَهْ يَا أَبَا الْحَسَنِ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَقِي مَاءً لِوُضُوئِهِ، فَبَادَرْتُ (5) أَسْتَقِي لَهُ فَقَالَ. (مَهْ يَا عُمَرُ (6)، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَشْرَكَنِي في طهوري أحد) (7).

(1) في (سد): (يستقي).

(2)

في (حس): (بوضوئه).

(3)

ليست في (سد)، ووضع فوق مكانها حرف (ط).

(4)

في (سد) سقطت هذه الجملة إلى قوله: (فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

).

(5)

في (عم): (فبادرته).

(6)

جملة (مه يا عمر) لم تظهر في (سد).

(7)

في (سد) زيادة: (من الناس)، وفي (مح) علق في الهامش أمام الحديث بقوله: (يطلب في رواية على رضي الله عنه عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه

).

والحديث في مسند أبي يعلى (1/ 200: 231)، وكذا هو في المقصد (ص 217: 132)؛ والمجمع (1/ 227).

ص: 305

96 -

تخريجه:

أخرجه غير أبي يعلى كل من:

ابن عدي في الكامل (7/ 2489)(ترجمة النضر بن منصور)، قال: ثنا حمد بن حميد بن بيان الدقاق، ثنا أبو هشام الرفاعي، به نحوه.

والبزار في مسنده (زوائد ابن حجر ص 435: 260، كتاب الطهارة، باب الوضوء). وابن حبان في المجروحين (3/ 53)، ترجمة النضر بن منصور، وعزاه ابن=

ص: 305

= الملقن كما في البدر (ق 2، ص 540) إلى الإمام الرافعي في أماليه الشارحة لمفردات الفاتحة.

كلهم من طريق النضر بن منصور، به، نحوه، وفي لفظ الرافعي، بيان أن الماء الذي يتوضأ به رسول الله، من زمزم.

قال البزار: لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلَّا عن عمر بهذا الإسناد. اهـ.

ص: 306

الحكم عليه:

هذا إسناد ضعيف جدًا، توالى فيه ضعيفان هما: النضر، وأبو الجنوب، أما أبو هشام، فقد توبع كما عند البزار وابن حبان والرافعي.

قال الطبراني: هذا حديث لا يصح، لأن راويه النضر بن منصور، عن أبي الجنوب، عن علي، وهما غير حجة في الدين، ولا يتعبد بنقلهما.

وقال ابن الجوزي: هذا حديث ليس بالقوي.

وقال ابن الصلاح: هذا لم أجد له أصلًا، ولا وجدت له ذكرًا في شيء من كتب الحديث المعتمدة.

نقلها عنهم ابن الملقن في البدر (ق 2، ص 443 - 445).

وكلام ابن الصلاح رحمه الله أنه لم يجده في شيء من كتب الحديث المعتمدة، هذا حسب علمه وبحثه، وإلَاّ فقد خرجته من الكتب المعتمدة، لكن بإسناد لا يعتمد عليه، والله أعلم.

وقال الإمام النووي في المجموع (1/ 357): باطل، لا أصل له، ويغني عنه الأحاديث الصحيحة المشهورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بغير استعانة، والله أعلم.

وأعله الهيثمي وابن حجر، والبوصيري بأبي الجنوب.

انظر: المجمع (1/ 227)؛ وزوائد البزار لابن حجر (ص 435)؛ وإتحاف الخيرة (ص 196).

قلت: ولا يكفي ما في إسناد هذا الحديث من ضعف، بل إن متنه مخالف لما=

ص: 306

= ثبت في الأحاديث الصحيحة من أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان في طهوره بغيره من الصحابة، كما حصل له مع المغيرة وأسامة، والربيع بنت معوذ، وعمرو بن العاص، وأميمة مَوْلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ورجل من قيس، وصفوان بن عسال، وأم عياش، رضي الله عنهم.

انظر: صحيح البخاري (الفتح 1/ 285)؛ ومسلم (1/ 228 - 231)؛ والتلخيص الحبير (1/ 107، 108).

ص: 307