المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - باب كراهية النظر إلى دم الحيض بالليل - المطالب العالية محققا - جـ ٢

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدّمة المحقّق

- ‌1 - كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌1 - بَابُ الْمِيَاهِ

- ‌2 - بَابُ قَدْرِ مَا يَكْفِي مِنَ الْمَاءِ للوضُوء والغُسْل

- ‌4 - بَابُ الْمَاءِ المُسْتَعْمَل

- ‌5 - بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَاتِ

- ‌6 - بَابُ سُؤر الهِرَّة، وَغَيْرِهَا مِنَ الْحَيَوَانَاتِ الطَّاهِرَةِ

- ‌7 - بَابُ طَهَارَةِ المِسْك

- ‌8 - بَابُ طَهَارَةِ النُّخَامَةِ وَالدُّمُوعِ

- ‌9 - بَابُ الآنِيَة

- ‌10 - بَابٌ فِي الْأَمْرِ بتَغْطِيةَ الإِناء بِاللَّيْلِ

- ‌11 - بَابُ الِاسْتِطَابَةِ

- ‌12 - بَابُ صِفَة الْوُضُوءِ

- ‌13 - بَابُ فَرْض الوُضوء

- ‌14 - بَابُ السّوَاك

- ‌15 - بَابُ خِصَالِ الْفِطْرَةِ

- ‌16 - بَابُ الذِّكْرِ عَلَى الْوُضُوءِ

- ‌17 - بَابُ التَّسْمِيَةِ

- ‌19 - بَابُ كَرَاهِيَةِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى غَيْرِ وضوء

- ‌21 - بَابُ مَنْعِ الْمُحْدِثِ مِنْ مَسِّ الْمُصْحَفِ

- ‌22 - بَابُ تَخْلِيلِ إلَاّصابع وَاللِّحْيَةِ

- ‌25 - بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌26 - بَابُ صِفَةِ الْمَسْحِ

- ‌29 - بَابُ الْمَسْحِ عَلَى (الْمُوقَيْنِ)

- ‌30 - بَابُ النَّضْحِ بَعْدَ الْوُضُوءِ

- ‌31 - بَابُ التَّمَنْدُلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ

- ‌32 - باب ما يقال بعد الوضوء

- ‌33 - بَابُ تَجْدِيدِ الْوُضُوءِ إِذَا صَلَّى بِالْأَوَّلِ

- ‌34 - بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

- ‌35 - بَابُ الْقَهْقَهَةِ

- ‌36 - بَابُ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ وَبَيَانُ نَسْخِهِ

- ‌38 - بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ

- ‌39 - بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

- ‌40 - بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ أَلْبَانِ الإِبل

- ‌41 - بَابُ التيمُّم

- ‌2 - كِتَابُ الْغُسْلِ

- ‌1 - بَابُ التَّسَتُّرِ عِنْدَ الْغُسْلِ

- ‌2 - بَابُ مَنِ اسْتَدْفَأَ بِامْرَأَتِهِ بَعْدَ الْغُسْلِ

- ‌3 - بَابُ صِفَةِ الْغُسْلِ

- ‌6 - بَابُ مَنْعِ الْجُنُبِ مِنْ إِتْيَانِ الْمَسْجِدِ

- ‌7 - بَابُ أَمْرِ الْجُنُبِ بِالْوُضُوءِ إِنْ لَمْ يَغْتَسِلْ

- ‌8 - بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي طَهَارَةِ الْمَنِيِّ

- ‌9 - بَابُ إِيجَابِ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ، وَنَسْخِ قَوْلِهِ (الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ)

- ‌10 - بَابُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

- ‌11 - بَابُ الْغُسْلِ مِنَ الِاحْتِلَامِ

- ‌3 - كِتَابُ الحَيْضِ

- ‌1 - بَابُ بَدْءِ الْحَيْضِ

- ‌2 - بَابُ طَهَارَةِ بَدَنِ الْحَائِضِ

- ‌3 - بَابُ كَرَاهِيَةِ النَّظَرِ إِلَى دَمِ الْحَيْضِ بِاللَّيْلِ

- ‌4 - باب المستحاضة

- ‌5 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ الْحَائِضِ، وَكَفَّارَةِ ذَلِكَ، وَمَا يَحِلُّ مِنْهَا

الفصل: ‌3 - باب كراهية النظر إلى دم الحيض بالليل

‌3 - بَابُ كَرَاهِيَةِ النَّظَرِ إِلَى دَمِ الْحَيْضِ بِاللَّيْلِ

(1)

200 -

قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَتْ: كَانَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها تَنْهَى النِّسَاءَ أَنْ يَنْظُرْنَ إِلَى أَنْفُسِهِنَّ لَيْلًا فِي المَحِيْضِ، وتقول: قد تكون الصفرة، والكدرة.

(1) من (ك) وهو كذا في المجردة (1/ 60)، وفي (عم) و (سد):(باب) بدون ترجمة.

ص: 519

200 -

تخريجه:

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 93، في المرأة تطهر ثم ترى الصفرة بعد الطهر): حدثنا ابن علية، به، مثله.

والدارمي في سننه (1/ 213، كتاب الصلاة والطهارة، باب الطهر كيف هو)، أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا ابن علية، به، مثله.

وابن المنذر في الأوسط (2/ 234: 815، كتاب الحيض، ذكر اختلاف أهل العلم في الكدرة والصفرة): حدثنا ابن صالح، ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامُ، أَبُو الْأَشْعَثِ، ثنا يزيد بن زريع، ثنا عبد الرحمن بن إسحاق، به، مثله.=

ص: 519

= والبيهقي (1/ 336، كتاب الحيض، باب الصفرة والكدرة في أيام الحيض)، من طريق إسماعيل بن علية، به، مثله.

ص: 520

الحكم عليه:

هذأ موقوف إسناده حسن لذاته، رجاله كلهم ثقات إلَّا عبد الرحمن بن إسحاق، فإنه صدوق، وله شاهد عن عائشة رضي الله عنها موقوفًا، أخرجه مالك (1/ 59)، والبخاري في ترجمة باب (الفتح 1/ 420)، سكت عنه الحافظ وسنده حسن.

ص: 520

201 -

(1) قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ، قَالَتْ: كَانَتْ تُحَدِّثُنَا أَسْمَاءُ (وَبَنَاتُ أَخِيهَا)(2) فَكَانَتْ إِحْدَانَا تَغْتَسِلُ مِنَ الْحَيْضَةِ بَعْدَ الطُّهْرِ ثُمَّ (3) الْحَيْضَةُ، سَلَسُهَا إِلَى الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ، (فَتَأْمُرُنَا)(4) أَنْ نَعْتَزِلَ الصَّلَاةَ حَتَّى لَا نَرَى إِلَّا الْبَيَاضَ خَالِصًا).

(1) الحديث زيادة من (ك)، وهو كلذا في المبردة (1/ 60).

(2)

صورته في الأصل (يأت أبيها)، وذكر الشيخ حبيب الرحمن أنه كذا في أصل المجردة، إلَّا أنه صوّبه في المطبوعة فجعله:(بنت أبيها)، واستظهر أن هذا هو المناسب للسياق، أما الذي دعاني إلى ترجيح ما أثبته فهو سببان:

1 -

أنه أقرب إلى صورة الخط في الأصلين.

2 -

أنه جاء عن فاطمة -كما سيأتي في التخريج- أنها وبنات أخي أسماء كن في حجرها، وكانت تحدثهم وتفتيهم بذلك.

(3)

ها هنا بياض في الأصلين، ولعل الساقط:(ترى) ويؤيد هذا لفظ الأثر عند ابن المنذر، أو (تنكس) ويؤيد هذا لفظ ابن أبي شيبة والبيهقي، وستأتي الإحالات في التخريج.

(4)

في أصل (ك) بالياء، وهو خطأ، وما أثبته من المجردة، ويقتضيه السياق.

ص: 521

201 -

تخريجه:

أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 94، في الطهر ما هو، وبم يعرف؟)، ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق، به، نحوه. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه البيهقي (1/ 336، كتاب الحيض، باب الصفرة والكدرة في أيام الحيض). وانظر: المهذب للذهبي (1/ 329، 330)، وأخرجه من طريق زهير عن محمد بن إسحاق، به.

وأخرجه الدارمي (1/ 214، كتاب الصلاة والطهارة، باب الطهر كيف هو؟): أنا محمد بن عبد الله الرقاشي، عن يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ به، نحوه.=

ص: 521

= وابن المنذر (2/ 234 ث: 816، كتاب الحيض، ذكر اختلاف أهل العلم في الكدرة والصفرة)، من طريق زهير، به، نحوه.

ص: 522

الحكم عليه:

هذا موقوف إسناده حسن لذاته، ويشهد له الحديث السابق وشاهده.

ص: 522

202 -

(1)(قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا الْمُلَائِيُّ -هُوَ أَبُو نُعَيْمٍ- ثنا مِسْعَرٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا تَغْتَسِلُ، فتبقى صفرتها).

(1) هذا الحديث زيادة من (ك)، وهو كذا في المجردة (1/ 60).

ص: 523

202 -

تخريجه:

لم أجد من أخرجه بهذا اللفظ غير إسحاق، إلَّا أن مما يغلب على الظن أن في لفظ هذا الحديث تخليطًا ووهمًا من رواته المجهولين، وذلك أنه تقدم تخريج هذا الأثر عند ح (172)، من طريق مسعر به، ولفظه عند عبد الرزاق:(إن كانت إحدانا لتبقي ضفيرتها عند الغسل)، وهذه رواية ابن عيينة عن مسعر ولفظ ابن أبي شيبة من طريق وكيع عن مسعر:(إن كانت إحدانا إذا اغتسلت من الجنابة لتنقي ضفيرتها)، وتقدم تخريج ألفاظه الأخرى لكن من طرق غير هذه.

ص: 523

الحكم عليه:

إسناده ضعيف، فيه مجهولان هما:

أبو بكر بن عمارة، وهو مجهول الحال، والمرأة القرشية، وهي مبهمة لا تعرف عينها ولا حالها، ومع هذا فمتنه منكر كما أسلفت في تخريج الحديث.

ص: 523