الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
31 - بَابُ التَّمَنْدُلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ
115 -
قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه أَنَّهُ كَرِهَهُ، -يَعْنِي الْمَسْحَ عَلَى الْوَجْهِ بِالْمِنْدِيلِ-.
* صحيح موقوف (1).
(1) جعل صاحب المجردة هذا الحكم للأثر السابق، وهذا وهم منه لأن كل النسخ على ما جاء هنا،
وقد أشرت إلى هذا في المقدمة في الفروق بين المسندة والمجردة.
115 -
تخريجه:
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1/ 182: 708، باب المسح بالمنديل)، عن ابن عيينة، به، من قول جابر:(إذا توضأت فلا تمندل).
ورواه منصور عن عطاء -وهو من شيوخه- فلم يذكر هلالًا، فيشبه أن يكون سمعه من الاثنين، فحدث به عن هذا تارة وعن هذا تارة، لأن منصورًا كما مر في ترجمته لا يدلس.
ومن طريق عبد الرزاق، أخرجه ابن المنذر (1/ 418 ث: 426، كتاب صفة الوضوء، ذكر اختلاف أهل العلم في التمسح
…
).
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 149، من كره المنديل)، حدثنا ابن عيينة، به، بمثل إسناد مسدد، ونحو لفظ عبد الرزاق.=
= وأخرجه البيهقي (1/ 185، كتاب الطهارة، باب التمسح بالمنديل)، من طريق ابن عيينة، به، نحو لفظ عبد الرزاق، ثم قال: وروينا عن عثمان وأنس أنهما لم يريا به بأسًا، وعن الحسن بن علي أنه فعله.
قلت: وما أشار إليه البيهقي حق، فإن هذا عن جابر محمول على اجتهاد خاص به، لأنه قد جاء جواز التمندل مرفوعًا وموقوفًا ومقطوعًا.
وأمثل ما في الباب من المرفوع حديث سلمان رضي الله عنه بِلَفْظِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه. أخرجه ابن ماجه
(1/ 158: 468). وقال البوصيري (مصباح الزجاجة 1/ 186: 191): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وفي سماع محفوظ من سلمان نظر.
أما الترمذي رحمه الله فإنه أخرج حديث عائشة ومعاذ وضعفهما وذكر أنه لا يصح في هذا الباب شيء، ثم قال: وقد رخص قوم من أهل العلم مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في التمندل بعد الوضوء، ومن كرهه إنما كرهه من قبل أنه قيل: إن الوضوء يوزن، وروى ذلك عن سعيد بن المسيب والزهري. اهـ.
وانظر مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة، والبيهقي، الإحالات السابقة، فقد أوردوا عن جماعة من الصحابة والتابعين فعله وإباحته.
الحكم عليه:
هو كما قال الحافظ رحمه الله: فإنه موقوف، إسناده صحيح.