الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
11 - بَابُ الْغُسْلِ مِنَ الِاحْتِلَامِ
193 -
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ (1) الْعَبْدِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جده رضي الله عنه، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ يُقَالَ لَهَا (بُسْرَةُ) إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللهِ، إِحْدَانَا تَرَى أَنَّهَا مَعَ زَوْجِهَا فِي الْمَنَامِ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: إِذَا وَجَدْتِ بَلَلًا فَاغْتَسِلِي يَا بُسْرَةُ، قَالَ: فقالت (لها)(2) عائشة وضي اللهُ عَنْهَا: فَضَحْتِ النِّسَاءَ، قَالَ صلى الله عليه وسلم: دَعِيهَا تَسْأَلُ عَمَّا بَدَا لَهَا، ترب جبينك، أو تربت يمينك.
(1) في (سد): (بسر) بالسين المهملة.
(2)
زيادة من (ك).
193 -
تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 81، في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل): حدثنا محمد بن بشر العبدي، حدثنا عبد الله بن عامر، عن عمرو بن شعيب، به، مثله، دون آخر الحديث من قول عائشة رضي الله عنها ورد النبي صلى الله عليه وسلم عليها. =
= وعبد الله بن عامر هذا، هو الأسلمي، ضعيف. (التقريب ص 309: 3406).
الحكم عليه:
هذا إسناد ضعيف من أجل عبد الله بن المؤمل، فإنه ضعيف لكن تابعه عبد الله بن عامر، ومع كون هذا ضعيفًا، غير أنه إذا ضمّ إلى ذلك شواهده عند الحديث الآتي، قوي هذا الحديث، وجاوز منطقة الضعف ليصل إلى الحسن لغيره.
194 -
[1] وقال إسحاق: أخبرنا عبيد الله بن موسى، ثنا (1)
إِسْرَائِيلُ، عَنْ (عَبْدِ الْعَزِيزِ)(2) بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ سُلَيْمٍ -أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنهما قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَانَا تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: هَلْ تَجِدُ شَهْوَةً؟، قَالَتْ: لَعَلَّهُ (قَالَ (3) صلى الله عليه وسلم: (4) فَهَلْ تَجِدُ مَاءً؟ قَالَتْ: لَعَلَّهُ)، قَالَ صلى الله عليه وسلم: فَلْتَغْتَسِلْ.
* هَذَا سَنَدٌ (5) صَحِيحٌ، لَكِنْ لَهُ عِلَّةٌ.
[2]
قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا (جَرِيرٌ)(6)، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، قَالُوا: إِنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ رضي الله عنها سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ (7) مِثْلَهُ، (وَقَالَ:(بَلَلًا) بَدَلَ (مَاءً)(8).
وَقَالَ فِي آخِرِهِ، قَالَ:(إِذَا (رَأَتْ)(9) ذَلِكَ، فَلْتَغْتَسِلْ) (10)، فَلَقِيَهَا نِسْوَةٌ، فَقُلْنَ لَهَا: فَضَحْتِينَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ:(11) مَا كُنْتُ (لِأَنْتَهِي)(12) حَتَّى أَعْلَمَ أَنَا (13) فِي حَلَالٍ أَمْ فِي حَرَامٍ.
قُلْتُ: وَأَصْلُ هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ النَّسَائِيِّ (14) مِنْ طَرِيقِ (15) سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ رضي الله عنهما، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (16) مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ سَعِيدٍ، (لَكِنَّ)(17) ظَاهِرَ سِيَاقِهِ أَنَّهُ مِنْ مُسْنَدِ أَنَسٍ رضي الله عنه، (وَأَصْلُ الْقِصَّةِ)(18) فِي الصَّحِيحَيْنِ (19) مِنْ طَرِيقِ زَيْنَبَ (20) بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ (21)، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (22)، قَالَتْ: جاءت أم سليم رضي الله عنها.
(1) في (عم): (عن).
(2)
في (مح) و (حس): (عبد الله)، وهو خطأ، وما أثبته من (عم) و (سد) و (ك).
(3)
سقط من (مح)، وهو ثابت في بقية النسخ.
(4)
الفاء ليست في (ك).
(5)
في (ك): (إسناد).
(6)
من (ك)، وفي بقية النسخ:(أحمر)، وهو خطأ، يدل على ذلك ما يأتي في التخريج.
(7)
في (ك): (فذكره مرسلًا).
(8)
من (ك) وفي بقية النسخ: (لكن قال: ينزل -وفي عم بالتاء- ماء)، غير أنه في (عم) و (سد) بياض بعد (قال)، وفي (مح) أشار إلى وجوده في الأصل.
(9)
من (حس) و (سد) و (ك)، وفي (مح) و (عم):(رأيت).
(10)
في (حس): (فليغتسل)، وهو تصحيف.
(11)
سقطت (ما) من (ك).
(12)
من (ك)، وفي (عم) و (سد) بياض، وفي (مح): أثار في الهامش أن مكانها في الأصل بياض.
(13)
جاءت الجملة في (ك): (أفي حلال أنا أم
…
).
(14)
انظر: سنن النسائي (1/ 112، كاب الطهارة، غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل).
(15)
في (ك): (رواية).
(16)
انظر: صحيح مسلم (1/ 250: 311).
(17)
من (ك)، وفي بقية النسخ بالواو.
(18)
من (ك)، وفي بقية النسخ:(وهو).
(19)
انظر: صحيح البخاري، الفتح (1/ 228: 130)؛ وصحيح مسلم (1/ 251: 313).
(20)
مكانها بياض في (ك).
(21)
في (ك): تصحفت إلى (سليم).
(22)
قوله: (أم سلمة)، سقطت من (عم).
194 -
تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 81، في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل)، حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، ومجاهد، قالوا: إن أم سليم، به، نحوه. =
= الحكم عليه:
تقدم قول الحافظ عند الإسناد الأول: هذا سند صحيح لكن له علة.
أما عن صحة الإسناد، فهو واضح، إذ إن رجاله ثقات، وهو متصل، لكن يبدو أن هناك علة خفية، والذي ظهر لي أن أبا سلمة مع مجاهد وعطاء أرسلوا الحديث، لانهم قالوا: إن أم سليم. . . ولم يقولوا: عن أم سليم. . .، وأبو سلمة لم أر من أثبت له سماعًا من أم سليم، أو نفاه، ولم أر له أيضًا سماعًا في غير هذا الحديث، ويقرب أن عدم سماعه أرجح، ويؤيد ذلك ما جاء في نسخة (ك)، وهو قول الحافظ عن الإسناد الثاني (فذكره مرسلًا)، وذلك أن الأئمة صرحوا بعدم سماعه من أناس توفوا معها، لأنها توفيت في خلافة عثمان رضي الله عنه، فنفوا سماعه من أبيه عبد الرحمن وعلل أحمد ذلك بأنه مات وهو صغير، بيد أن وفاته كانت سنة اثنتين وثلاثين -أي أواخر خلافة عثمان-، بل أنكروا سماعه من أناس تأخروا بعد ذلك بزمن طويل، أمثال أبي موسى، وأم حبيبة، وعمرو بن العاص، وطلحة، ولذا قال الحافظ رحمه الله في ختام ترجمة أبي سلمة بعد أن نقل نصوص الأئمة فيمن لم يسمع منهم: ولئن كان كذلك، فلم يسمع أيضًا من عثمان ولا من أبي الدرداء، فإن كلَاّ منهما مات قبل طلحة، والله تعالى أعلم. اهـ. انظر: التهذيب (12/ 117، 118).
فيظهر والله أعلم أنه وقع وهم لأحد هؤلاء الثقات ولا عجب في ذلك، فقد يقع مثل ذلك ممن هو أجلّ منهم.
وأما متن الحديث فهو ثابت عن أم سليم، من طريقها، ومن طريق عائشة، وأم سلمة، وأنس رضي الله عنهم، في الصحيحين وغيرهما، كما تقدم من اشارة الحافظ لذلك بعد الحديث.
195 -
(1)(وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بكْرٍ، أنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ خُثَيْمٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ عَتِيقٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ، فَقَالَتْ: إِنِّي رَأَيْتُ (2) كَأَنَّ فُلَانًا يَنْكِحُنِي، فَذَكَرَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"إِذَا رَأَتِ الرطب فلتغتسل").
(1) هذا الحديث زيادة من (ك).
(2)
في الأصل، وأصل المجرّدة بزيادة:(أن) قبل كأن، ولا معنى لذلك، ولذا صوّبه الشيخ حبيب الرحمن بحذفها، وهو كذلك إن شاء الله تعالى. انظر: المطالب (1/ 58).
195 -
تخريجه:
لم أجد من أخرجه من هذا الوجه غير إسحاق في مسنده.
الحكم عليه:
هو إسناد تلوح عليه إمارات الإرسال، وإن سلم منه فلن يجاوز الضعف بسبب هذه المبهمة، وذلك أن سليمان لم يبين كيف أخذ القصة، فأما حضوره فمحال لأنه تابعي، وأما إن كان رواه عن السائلة، فهل أدركها، ومن هي؟ أما أم سليم فأكاد أجزم أنه لم يدركها لأنها توفيت في أواخر خلافة عثمان، ولو أدركها لأدرك جماعات من الصحابة، لا سيما من عاش بمكة والمدينة.
أما متن الحديث فهو ثابت من طريق أم سليم وغيرها رضي الله عنهن، وقد تقدم الكلام عنه عند الحديث السابق.
12 -
بَابُ (1) الْأَغْسَالِ الوَاجِبَةِ وَالْمَسْنُونَةِ
196 -
قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما، قَالَ: الْغُسْلُ مِنْ خَمْسٍ (2): الْحِجَامَةِ، والحّمام، والجنابة، والموتى، والجمعة، قال: فذكر (3) ذلك لإبراهيم، وقال: مَا كَانُوا يَعُدُّونَ غُسْلًا وَاجِبًا، إِلَّا الْجَنَابَةَ، وكانوا يستحبون غسل الجمعة.
(1) هذا الباب ليس في (ك).
(2)
في (حس): (خمسة).
(3)
في (حس): (فذكرت).
196 -
تخريجه:
أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (1/ 300، كتاب الطهارة، باب الغسل من غسل الميت)، من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، به، مثله، إلَّا أن فيه:(كنا نغتسل) بدل (الغسل)، و (نتف الإبط) بدل (الموتى).
ثم روى بإسناده بعد ذلك عن حفص بن غياث، ثنا الأعمش، به، إلَّا أنه ذكر:(الموسى) بدل (الموتى).
قلت: وينبغي أن لا يتطرق الشك إلى أن في الكلمة تصحيفًا وأن أصلها: (الموتى) كما عند مسدّد، وذلك أن البيهقي رحمه الله صدّر كلامًا بقوله: وله -أي =
= حديث عائشة رضي الله عنها، وسيأتي- شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بن العاص، إلَّا أنه لم يذكر الغسل من غسل الميت. اهـ.
وإسناد البيهقي الأول ضعيف، لأجل أحمد بن عبد الجبار العطاردي. انظر: التقريب (ص 81: 64)، أما الإسناد الثاني فإنه صحيح رجاله ثقات.
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 95، 96، كتاب الجمعة، في غسل الجمعة)، كلام إبراهيم فقط، فقال: حدثنا وكيع، قال: نا الأعمش، عن إبراهيم، قال: كانوا يستحبون غسل يوم الجمعة، وقال أيضًا: حدثنا هشيم، أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم، بنحو اللفظ السابق، وقال أيضًا:
حدثنا الفضل بن دكين، ووكيع، عن عمرو بن زرّ، عن إبراهيم أنه كان يستحب الغسل في العيدين والجمعة.
الحكم عليه:
هذا موقوف إسناده صحيح.
197 -
حَدَّثَنَا (1) يَحْيَى، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: إِذَا (2) كَانَ أَحَدُكُمْ جُنُبًا فَلَا يَرْقُدْ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ نَفْسَهُ (تُصَابُ)(3) فِي مَنَامِهِ.
(1) القائل هو مسدد.
(2)
في (عم): (أن).
(3)
في (مح): (تصلي)، وما أثبته من بقية النسخ.
197 -
تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 60، في الجنب يريد أن يأكل أو ينام): حدثنا وكيع، عن هشام، به نحوه، إلَّا أن عنده زيادة:(فليتوضأ).
وابن المنذر في الأوسط (2/ 89: 598، كتاب الاغتسال من الجنابة، ذكر وضوء الجنب إذا أراد النوم): حدثثا محمد بن عبد الوهاب، ثنا محاضر ثنا هشام، به، نحوه، وفي زيادة:(فليتوضأ وضوء الصلاة).
وعبد الرزاق في المصنف (1/ 278: 1072، باب الرجل ينام وهو جنب، أو يطعم، أو يشرب)، عن أبن جريج، أخبرني عطاء، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: فذكر بنحو لفظ ابن أبي شيبة، وابن المنذر، إلَّا أنه ليس عنده: (فإنه لا يدري لعل
…
) إلخ.
الحكم عليه:
هذا موقوف إسناده صحيح.
وفي الباب مرفوع، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، عن عائشة -أيضًا-، وعمر، وعمّار.
وموقوف، عن علي، وابن عمر، وشداد بن أوس، وأبي سعيد، وابن عباس، وابن سيرين رضي الله عنهم أجمعين.
أنظر: صحيح البخاري (الفتح 1/ 392، 393)؛ ومصنّفي عبد الرزاق (1/ 278 - 282)؛ وابن أبي شيبة (1/ 60 - 62)؛ والأوسط (2/ 88 - 90).