الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - بَابُ مَنِ اسْتَدْفَأَ بِامْرَأَتِهِ بَعْدَ الْغُسْلِ
163 -
قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ (1) بْنِ الْخِرِّيتِ، عَنْ عِكْرِمَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَغْتَسِلَ الرجل من الجنابة ثم يستدفىء بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ (2)، أَوْ تَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ قبل الرجل فتستدفىء به.
(1) في (ك): (الزبيري الخريت).
(2)
في (عم) و (سد) و (حس) بالياء بدل التاء، وهو تصحيف.
163 -
تخريجه:
لم أجد من أخرجه غير مسدد في مسنده.
الحكم عليه:
وهذا الأثر إسناده صحيح، رجاله ثقات.
164 -
حَدَّثَنَا (1) أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: قَالَ عَامِرٌ لِإِبْرَاهِيمَ: مَا تَقُولُ فِي الَّذِي يَغْتَسِلُ من الجنابة، ثم يستدفىء بِامْرَأَتِهِ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، قَالَ (2): أَفَلَا أُنَبِّئُكَ عَنْ صَدِيقِكَ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى به بأسًا.
(1) أي وقال مسدد أيضًا.
(2)
في (ك): (هذه)، بدل:(قال).
164 -
تخريجه:
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1/ 277)، ح (1068، باب مباشرة الجنب)، عن معمر، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، بمعناه، وفيه زيادة. وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 76، في الرجل يستدفىء بامرأته بعد أن يغتسل)، من طريق حفص، وكذلك أبي معاوية، عن الأعمش، به، نحو سياق عبد الرزاق.
الحكم عليه:
إسناد هذا الأثر صحيح، رجاله ثقات، والأعمش وان كان مدلسًا ولم يصرح بالسماع، إلَّا أنه ممن احتمل الأئمة تدليسه، وخرجوا عنه في الصحيح.
وفي الباب عن عدد من الصحابة والتابعين بأسانيد صحيحة وحسنة كعمر وابنه، وابن المسيب، والزهري، وغيرهم، وجاء مرفوعًا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ طريق عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله، أخرجه ابن أبي شيبة، لكن في إسناده حريث بن أبي مطر، وهو ضعيف. انظر: التقريب (ص 156)، ح (1182).
انظر: مصنف عبد الرزاق (1/ 276 - 277)؛ وابن أبي شيبة (1/ 76 - 77).
165 -
حَدَّثَنَا (1) هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كان لا يرى بأسًا بذلك.
(1) أي وقال مسدد.
165 -
تخريجه:
لم أجد من أخرجه غير مسدد في مسنده، إلَّا أنه يمكن عزوه بمعناه إلى تخريج الأثر السابق، وذلك أن الأعمش قال بعده: فقلت لإبراهيم: أيتوضأ بعد هذا؟ قال: نعم.
ولازم ذلك موافقته على ما قبل ذلك من جواز الاستدفاء بعد الغسل، والله أعلم.
الحكم عليه:
هو موقوف في سنده ضعف بسبب تدليس هشيم، ومغيرة عن إبراهيم، لكن يمكن أن يتقوى بالإسناد السابق، حيث يفهم منه موافقة إبراهيم على مضمون فتوى علقمة رحمهما الله، وبدا يكون هذا الإسناد حسنًا لغيره.