المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌9 - باب إيجاب الغسل بالتقاء الختانين، ونسخ قوله (الماء من الماء) - المطالب العالية محققا - جـ ٢

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدّمة المحقّق

- ‌1 - كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌1 - بَابُ الْمِيَاهِ

- ‌2 - بَابُ قَدْرِ مَا يَكْفِي مِنَ الْمَاءِ للوضُوء والغُسْل

- ‌4 - بَابُ الْمَاءِ المُسْتَعْمَل

- ‌5 - بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَاتِ

- ‌6 - بَابُ سُؤر الهِرَّة، وَغَيْرِهَا مِنَ الْحَيَوَانَاتِ الطَّاهِرَةِ

- ‌7 - بَابُ طَهَارَةِ المِسْك

- ‌8 - بَابُ طَهَارَةِ النُّخَامَةِ وَالدُّمُوعِ

- ‌9 - بَابُ الآنِيَة

- ‌10 - بَابٌ فِي الْأَمْرِ بتَغْطِيةَ الإِناء بِاللَّيْلِ

- ‌11 - بَابُ الِاسْتِطَابَةِ

- ‌12 - بَابُ صِفَة الْوُضُوءِ

- ‌13 - بَابُ فَرْض الوُضوء

- ‌14 - بَابُ السّوَاك

- ‌15 - بَابُ خِصَالِ الْفِطْرَةِ

- ‌16 - بَابُ الذِّكْرِ عَلَى الْوُضُوءِ

- ‌17 - بَابُ التَّسْمِيَةِ

- ‌19 - بَابُ كَرَاهِيَةِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى غَيْرِ وضوء

- ‌21 - بَابُ مَنْعِ الْمُحْدِثِ مِنْ مَسِّ الْمُصْحَفِ

- ‌22 - بَابُ تَخْلِيلِ إلَاّصابع وَاللِّحْيَةِ

- ‌25 - بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌26 - بَابُ صِفَةِ الْمَسْحِ

- ‌29 - بَابُ الْمَسْحِ عَلَى (الْمُوقَيْنِ)

- ‌30 - بَابُ النَّضْحِ بَعْدَ الْوُضُوءِ

- ‌31 - بَابُ التَّمَنْدُلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ

- ‌32 - باب ما يقال بعد الوضوء

- ‌33 - بَابُ تَجْدِيدِ الْوُضُوءِ إِذَا صَلَّى بِالْأَوَّلِ

- ‌34 - بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

- ‌35 - بَابُ الْقَهْقَهَةِ

- ‌36 - بَابُ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ وَبَيَانُ نَسْخِهِ

- ‌38 - بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ

- ‌39 - بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

- ‌40 - بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ أَلْبَانِ الإِبل

- ‌41 - بَابُ التيمُّم

- ‌2 - كِتَابُ الْغُسْلِ

- ‌1 - بَابُ التَّسَتُّرِ عِنْدَ الْغُسْلِ

- ‌2 - بَابُ مَنِ اسْتَدْفَأَ بِامْرَأَتِهِ بَعْدَ الْغُسْلِ

- ‌3 - بَابُ صِفَةِ الْغُسْلِ

- ‌6 - بَابُ مَنْعِ الْجُنُبِ مِنْ إِتْيَانِ الْمَسْجِدِ

- ‌7 - بَابُ أَمْرِ الْجُنُبِ بِالْوُضُوءِ إِنْ لَمْ يَغْتَسِلْ

- ‌8 - بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي طَهَارَةِ الْمَنِيِّ

- ‌9 - بَابُ إِيجَابِ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ، وَنَسْخِ قَوْلِهِ (الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ)

- ‌10 - بَابُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

- ‌11 - بَابُ الْغُسْلِ مِنَ الِاحْتِلَامِ

- ‌3 - كِتَابُ الحَيْضِ

- ‌1 - بَابُ بَدْءِ الْحَيْضِ

- ‌2 - بَابُ طَهَارَةِ بَدَنِ الْحَائِضِ

- ‌3 - بَابُ كَرَاهِيَةِ النَّظَرِ إِلَى دَمِ الْحَيْضِ بِاللَّيْلِ

- ‌4 - باب المستحاضة

- ‌5 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ الْحَائِضِ، وَكَفَّارَةِ ذَلِكَ، وَمَا يَحِلُّ مِنْهَا

الفصل: ‌9 - باب إيجاب الغسل بالتقاء الختانين، ونسخ قوله (الماء من الماء)

‌9 - بَابُ إِيجَابِ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ، وَنَسْخِ قَوْلِهِ (الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ)

(1)

186 -

[1] قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى (2)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حبيب، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي حُيَيَّةَ (3) -مَوْلَى ابْنَةِ صَفْوَانَ- عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، قَالَ: إِنَّ عُمَرَ رضي الله عنه أَفْتَى عَلَى رِفَاعَةَ فقال: أو كنتم تَفْعَلُونَ ذَلِكَ إِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ أَكْسَلَ لَمْ يَغْتَسِلْ؟ قَالَ: قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ (يَأْتِنَا)(4) فِيهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى تَحْرِيمٌ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهْيٌ.

[2]

رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ (5)، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثَنَا زُهَيْرٌ، وَابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ (6)، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي حبيب، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي حُيَيَّةَ (7)، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، -قَالَ زُهَيْرٌ فِي حَدِيثِهِ: رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعٍ (8) وَكَانَ عَقَبِيًّا، بَدْرِيًّا- قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ رضي الله عنه، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رضي الله عنه (9) يُفْتِي النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ -قَالَ زُهَيْرٌ فِي حَدِيثِهِ: النَّاسَ بِرَأْيِهِ- فِي الَّذِي يُجَامِعُ وَلَا يُنْزِلُ (10)، فَقَالَ: أَعْجِلْ بِهِ فَأُتِيَ بِهِ، فَقَالَ: يَا عَدُوَّ نَفْسِهِ (11)، أو قد بلغت

(1) في (مح) كتب أولا: (باب الماء من الماء)، ثم ضرب عليه، وكتب في الهامش العوان الذي أثبته هنا، وهو كذا في (حس)، أما (عم) و (سد) و (ك) ففيها مثل ما ضرب عليه.

وهذا النسخ الذي ذكره المصنف جاء في عدد من الأحاديث والآثار صريحًا، ومنها على سبيل المثال: عن أبي بن كعب رضي افه عنه أنه الفتيا التي كانوا يفتون أن (الماء من الماء) كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد. أخرجه أبو داود (1/ 146، 147: 214، 215)، واللفظ له، والترمذي (1/ 183: 110) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، ومال الحافظ إلى تصحيح الحديث كما في التلخيص (1/ 143)، وانظر: الاعتبار (ص 52 - 61)؛ وأخبار أهل الرسوخ (في ذيل المستفاد ص 124).

(2)

في (عم) و (ك) زيادة: (ابن عبد الأعلى).

(3)

في (سد): (حبيبة)، وقد قيل هذا في نسبته كما سيأتي، وفي (حس):(معمر بن موسى بن أبي حبيبة)، وفي (ك):(معتمر).

(4)

من (عم) و (ك) وفي بقية النسخ: (يأتينا).

(5)

في مسنده (5/ 115).

(6)

في (حس) سقط: (محمد)، أما (سد) فكتب أولًا:(محمد بن جعفر)، ثم ضرب على جعفر وكتب بعدها:(إسحاق).

(7)

في (سد) و (المسند): (حبيبة)، وتقدم أنه قول في نسبته.

(8)

قوله: (بن رافع)، ليس في (سد).

(9)

في (حس) زيادة: (وكان).

(10)

في (حس) زيادة: (يفتي الناس) بعدَ: (ولا ينزل)، وهو خطأ.

(11)

في (عم): (عدي)، وهو خطأ واضح، وفي (ك):(أقد بلغت).

ص: 485

أَنْ تُفْتِيَ النَّاسَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِرَأْيِكَ؟ قَالَ: مَا فَعَلْتُ ذَلِكَ، حَدَّثَتْنِي (1) عُمُومَتِي، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: أَيُّ عُمُومَتِكَ؟ قَالَ: أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ -قَالَ زُهَيْرٌ: وَأَبُو أَيُّوبَ، وَرِفَاعَةُ بْنُ رَافِعٍ- (2)، فَالْتَفَتَ عُمَرُ رضي الله عنه إِلَيَّ، فَقَالَ: مَا يَقُولُ هَذَا الْفَتَى؟ فَقُلْتُ: كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ (3): فَسَأَلْتُمْ عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فَجَمَعَ النَّاسَ، فاتفق (4) عَلَى أَنَّ الْمَاءَ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنَ الْمَاءِ، إِلَّا رَجُلَيْنِ: عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، ومعاذ ابن جَبَلٍ رضي الله عنهما، قَالَا: إِذَا جَاوَزَ (5) الْخِتَانُ الخِتَانَ، وَجَبَ الْغُسْلُ، قَالَ: فَقَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إن أَعْلَمَ النَّاسِ بِهَذَا أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فأرسَلَ إِلَى حَفْصَةَ رضي الله عنها فَقَالَتْ: لَا عِلْمَ لِي، فَأَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها، فَقَالَتْ: إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ، (فَتَحَطَّمَ)(6) عُمَرُ رضي الله عنه، ثُمَّ قَالَ: لَا يَبْلُغُنِي (7) أَنَّ أَحَدًا فَعَلَهُ وَلَمْ يَغْتَسِلْ إِلَّا أَنْهَكْتُهُ عُقُوبَةً.

[3]

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ (8): حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ (9) بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، فَذَكَرَهُ مُطَوَّلًا. وَمَعْمَرٌ (10)، وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحِ بِغَيْرِ هَذَا السِّيَاقِ، وَرَوَى بَعْضُهُمْ حَدِيثَ عَائِشَةَ رضي الله عنها مَجُرَدًا (11).

[4]

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثنا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي حُيَيَّةَ (12)، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يَقُصُّ، فَيَقُولُ فِي قَصَصِهِ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا خَالَطَ (13) الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ عِنْدِ زَيْدٍ، فَأَتَى عُمَرَ رضي الله عنه فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه

(1) في (عم): (سد) و (ك). (حدثني)، وكذا في المسند.

(2)

من هنا الى آخر الحديث وقع اختلاف يسير، عما في المسند بزيادة أو نقص أو اختلاف في بعض الكلمات والحروف، لكن ليس فيه تأثير على سياق النص ما عدا الكلمة الآتية وقد أوضحتها.

(3)

قوله: قَالَ: (فَسَأَلْتُمْ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم)، سقط من (سد).

(4)

في (ك): (فأخبروه).

(5)

في (ك): (جاز).

(6)

من (ك): وهو كذا في المسند، وفي بقية النسخ:(فتحكم)، وقد فسّر تحطم في المسند بقوله:(يعني تغيّظ)، وهو كذلك. انظر: المعجم الوسيط (1/ 183)، ومعنى تحكم: أي أجاز حكمها وأنفذه بين الناس، أو اختار الأصوب من الأمرين لحكمته وتجربته. انظر: لسان العرب (12/ 143)، والمعجم الوسيط (1/ 190).

(7)

في (ك) تصحفت إلى: (لا ينبغي).

(8)

في المسند (5/ 115).

(9)

(عبد الله) ليست في (عم) ولا (سد)، أما المسند، ففيه (أبو بكر بن أبي شيبة) وهما بمعنى، لأن هذه كنيته، وذاك اسمه.

(10)

في (ك) تصحفت إلى: (يعمر وقفه).

(11)

في (ك) تصحفت إلى: (مجردان).

(12)

في (عم): (ثنا).

(13)

مكانها بياض فى (ك).

ص: 486

للرجل (1): اذهب إليه، فأتني بِهِ لِتَكُونَ عَلَيْهِ شَهِيدًا، فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ لَهُ (2) عُمَرُ رضي الله عنه يَا عَدُوَّ اللَّهِ أَنْتَ الَّذِي تُضِلُّ (3) النَّاسَ بِغَيْرِ (4) عِلْمٍ، فَقَالَ زَيْدٌ (5) رضي الله عنه: وَاللَّهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا ابْتَدَعْتُهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِي، و (إنما)(6) أَخْبَرَنِي بِهِ أَعْمَامِي، قَالَ: وَأَيُّ عُمُومَتِكَ؟ قَالَ: أبي، وأبو أيوب، وَرِفَاعَةُ يومئذٍ عِنْدَ عُمَرَ رضي الله عنهم، فَقَالَ (7) رِفَاعَةُ رضي الله عنه: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَدْ كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (8) وَقَالَ: وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْلَمُ، قَالَ: لَا عِلْمَ لِي، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ رضي الله عنه: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينِ، إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَا يَصْلُحُ، (9) وَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ رضي الله عنه: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينِ إِنَّ هَذَا الأمر (10) لا يصلح.

(1) قوله: (للرجل)، ليست في (ك).

(2)

قوله: (له)، ليست في (حس).

(3)

في (عم): (فضل)، وهو تصحيف.

(4)

في (عم) و (حس): (بعد).

(5)

في (مح) كرر لفظ: (قال)، ولا معنى لذلك.

(6)

عن (حس) و (سد) و (ك)، أما (مح) و (عم) ففيها:(أنا).

(7)

في (عم): (فقال له).

(8)

الواو ليست في (عم).

(9)

عن قوله: (قال

الخ الحديث) سقط عن (حس).

(10)

في (عم) و (سد): (قد) بدل (الأمر)، وليس في (ك) قوله:(إن هذا الأمر).

ص: 487

186 -

تخريجه:

تقدم أنه أخرجه مع ابن أبي شيبة وابن منيع في مسنديهما أحمد في مسنده.

وابنه في زوائد المسند، وحيث أن الحافظ أدخل السياق المختصر على المطوّل، فلا بد من التنبيه على أن هذا الحديث بمجموعه له طرق كثيرة جدًا، كما أن شواهده أكثر، وأكتفي هنا بما يلزم لإثباته، وأشير الى الباقي، فأقول وبالله التوفيق: هذا الحديث له عن يزيد بن أبي حبيب ثلاث طرق:

(أ) محمد بن إسحاق، عن يزيد، به: أخرجه ابن أبي شيبة في المسند

-كما هنا-، وفي المصنف (1/ 87، 88 من قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل)، بمثل سنده في مسنده لكن لفظه أتم، فهو بنحو لفظ أحمد.

وأحمد في المسند، وابنه عبد الله في زيادته -كما هنا أيضًا- ومن طريقه الحافظ في موافقة الخبر الخبر (ص 147: 100)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 58، 59، في الطهارة، باب الذي يجامع ولا ينزل)، من طريق ابن إدريس، ومن طريق عبد الأعلى عنه، به، بمثل سياق أحمد في مسنده.

والطبراني في الكبير (5/ 35: 4537) أيضًا من طريق ابن إدريس وعبد الأعلى، عنه، به لكن مختصرًا، بذكر قول رفاعة فقط.

والبزار في مسنده (كشف الأستار (1/ 164: 325، كتاب الطهارة، باب الماء من الماء)، من طريق ابن إدريس، عنه، به، مختصرًا مثل الطبراني، ثم قال: لا نعلم أحدًا رواه بأحسن من هذا الإسناد، ولا روى معمر بن عبد الله بن أبي حبيبة عن=

ص: 489

= عبيد، إلَّا هذا.

(ب) الليث بن سعد، عن يزيد، به: أخرجه أحمد بن منيع في مسنده، كما هنا.

والطبراني في الكبير (5/ 34: 4536)، من طريق عبد الله بن صالح عنه به، بنحو سياق ابن منيع، وفيه زيادة في أثنائه وآخره، ومن طريق الطبراني أخرجه الحافظ في موافقة الخبر الخبر (ص 148: 102)، فتابع أبو صالح، يحيى بن سعيد القطان على روايته عن الليث هكذا، لكن خالفهما يحيى بن عبد الله بن بكير في روايته عن الليث. حيث أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 59، الإحالة السابقة)، وأيضًا في مشكل الآثار (2/ 373، باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله في العزل. . .)، من طريق روح بن الفرج، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني الليث، حدثني معمر بن أبي حبيبة، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، قال: تذاكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عمر، به، فذكر في شرح معاني الآثار، بنحو سياق الطبراني، أما في المشكل فقد اختصره، بل لم يذكر قصة الإنزال والغسل والخلاف فيها، بل قصر الأمر على مسألة العزل، وكذا صنع في رواية ابن لهيعة الآتية، ولعل هذا من تصرف الإمام الطحاوي وحمه الله وأن الحديث عنده طويل، فذكر بعضه هنا، وبعضه هناك بحسب التبويب، إلَّا أن روح بن الفرج هذا لم أجد من ذكره بجرح أو تعديل، إلَّا قول العيني رحمه الله: كان من الثقات. (مباني الأخبار ص 199)، وأخشى أن يكون التخليط منه، فقد خالف رواة هذا الحديث في السند والمتن، فأما السند فظاهر، وأما المتن فإن قصة العزل لم يذكرها أحد من رواة هذا الحديث إلَّا أبو صالح كاتب الليث وهو سِّيىء الحفظ، فيقبل ما توبع عليه، ويترك ما تفرد به أو خالف. انظر: ح (180).

وهذه المخالفة في السند والمتن، خالف فيها الرواة عن الليث، وخالف أيضًا من تابع الليث كابن إسحاق، وابن لهيعة، ومما يؤيد ما ذهبت إليه ما تقدم -آنفًا- =

ص: 490

= من كلام البزار، وعلى هذا تعتبر روايته غير محفوظة، والمعوّل على ما سبق.

(ج) عبد الله بْنِ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، به: أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار، وفي مشكل الآثار (تقدمت الإحالة)، حدثنا صالح بن عبد الرحمن، ثنا عبد الله بن يزيد المقرىء، ثنا ابن لهيعة، به، نحوه.

وصالح بن عبد الرحمن، مصري، قال ابن أبي حاتم: سمعت منه بمصر

ومحلّه الصدق. انظر: (الجرح والتعديل 4/ 408) ومباني الأخبار ص 249).

أما ابن لهيعة فإن حديثه إذا كان من طريق العبادلة -وابن يزيد أحدهم- فإن الجمهور يصححونها، والحق أنها حسنة، كما تقدم في ترجمته عند ح (55).

وأصل الحديث كما أشار إليه الحافظ في صحيح مسلم (1/ 271، 272: 349، 350)، وروى الترمذي حديث عائشة رضي الله عنها مجردًا في سننه (1/ 182، 183: 108، 109، كتاب الطهارة، باب ما جاء: إذا التقى الختانان وجب الغسل)، ثم قال: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم من غير وجه

وهو قول أكثر أهل العلم مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم منهم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعائشة، والفقهاء من التابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. اهـ.

قال الحافظ في موافقة الخبر الخبر (ص 149، 150): هذا حديث حسن، وقد جوّد محمد بن إسحاق إسناده حيث قال: عن عبيد بن رفاعة هو الذي حضر القصة عند عمر. وسياق الليث مشعر بذلك، لكن سياق ابن إسحاق أصرح في الاتصال، فالذي يظهر أن عبيدًا حضر ما وقع عند زيد، وحمل ما وقع عند عمر عن أبيه، وعبيد ذكره مسلم في الطبقة الأولى من التابعين، وذكره البغوي في الصحابة، فقال: ولد عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا لا يبعد حضوره القصة. اهـ. باختصار بسيط.

والحديث بجملته سواء المرفوع منه أو الموقوف، رواه الأئمة في مصنفاتهم بأسانيد صحيحة وحسنة، ويكفي أن تنظر: صحيح مسلم (1/ 269، 270)؛ وسنن =

ص: 491

= أبي داود (1/ 146، 147)؛ والترمذي (1/ 183 - 188)؛ والنسائي (1/ 115)؛ والموطأ (1/ 45 - 47)؛ وعبد الرزاق (1/ 245 - 251)؛ وابن أبي شيبة (1/ 85 - 89)؛ وشرح معاني الآثار (1/ 54 - 62)؛ ومجمع الزوائد (1/ 265 - 267).

ص: 492

الحكم عليه:

قال الهيثمي في المجمع (1/ 266): رجال أحمد ثقات إلَّا أن ابن إسحاق مدلس، وهو. ثقة. يعني أنه عنعن هنا، أما كونه ثقة، فقد تقدم في ترجمته أنه دون ذلك، ومع ذلك فقد توبع على روايته من الليث وابن لهيعة، وهذه متابعات تامة، وقد توبع متابعات ناقصة على أجزاء حديثه بجملتها -كما سبق الإشارة إلى ذلك- وأسانيدها ثابتة، بل بعضها في الصحيح كما مرّ.

ولذا صحح أسانيد هذا الحديث العلامة أحمد شاكر كما في تعليقه على سنن الترمذي (1/ 188).

فالحديث بمتابعاته وشواهده صحيح بلا شك بل أكثره شبه متواتر، لكثرة من نقله من الصحابة ومن بعدهم، والله أعلم.

ص: 492