المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌10 - باب الماء من الماء - المطالب العالية محققا - جـ ٢

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدّمة المحقّق

- ‌1 - كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌1 - بَابُ الْمِيَاهِ

- ‌2 - بَابُ قَدْرِ مَا يَكْفِي مِنَ الْمَاءِ للوضُوء والغُسْل

- ‌4 - بَابُ الْمَاءِ المُسْتَعْمَل

- ‌5 - بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَاتِ

- ‌6 - بَابُ سُؤر الهِرَّة، وَغَيْرِهَا مِنَ الْحَيَوَانَاتِ الطَّاهِرَةِ

- ‌7 - بَابُ طَهَارَةِ المِسْك

- ‌8 - بَابُ طَهَارَةِ النُّخَامَةِ وَالدُّمُوعِ

- ‌9 - بَابُ الآنِيَة

- ‌10 - بَابٌ فِي الْأَمْرِ بتَغْطِيةَ الإِناء بِاللَّيْلِ

- ‌11 - بَابُ الِاسْتِطَابَةِ

- ‌12 - بَابُ صِفَة الْوُضُوءِ

- ‌13 - بَابُ فَرْض الوُضوء

- ‌14 - بَابُ السّوَاك

- ‌15 - بَابُ خِصَالِ الْفِطْرَةِ

- ‌16 - بَابُ الذِّكْرِ عَلَى الْوُضُوءِ

- ‌17 - بَابُ التَّسْمِيَةِ

- ‌19 - بَابُ كَرَاهِيَةِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى غَيْرِ وضوء

- ‌21 - بَابُ مَنْعِ الْمُحْدِثِ مِنْ مَسِّ الْمُصْحَفِ

- ‌22 - بَابُ تَخْلِيلِ إلَاّصابع وَاللِّحْيَةِ

- ‌25 - بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌26 - بَابُ صِفَةِ الْمَسْحِ

- ‌29 - بَابُ الْمَسْحِ عَلَى (الْمُوقَيْنِ)

- ‌30 - بَابُ النَّضْحِ بَعْدَ الْوُضُوءِ

- ‌31 - بَابُ التَّمَنْدُلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ

- ‌32 - باب ما يقال بعد الوضوء

- ‌33 - بَابُ تَجْدِيدِ الْوُضُوءِ إِذَا صَلَّى بِالْأَوَّلِ

- ‌34 - بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

- ‌35 - بَابُ الْقَهْقَهَةِ

- ‌36 - بَابُ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ وَبَيَانُ نَسْخِهِ

- ‌38 - بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ

- ‌39 - بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

- ‌40 - بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ أَلْبَانِ الإِبل

- ‌41 - بَابُ التيمُّم

- ‌2 - كِتَابُ الْغُسْلِ

- ‌1 - بَابُ التَّسَتُّرِ عِنْدَ الْغُسْلِ

- ‌2 - بَابُ مَنِ اسْتَدْفَأَ بِامْرَأَتِهِ بَعْدَ الْغُسْلِ

- ‌3 - بَابُ صِفَةِ الْغُسْلِ

- ‌6 - بَابُ مَنْعِ الْجُنُبِ مِنْ إِتْيَانِ الْمَسْجِدِ

- ‌7 - بَابُ أَمْرِ الْجُنُبِ بِالْوُضُوءِ إِنْ لَمْ يَغْتَسِلْ

- ‌8 - بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي طَهَارَةِ الْمَنِيِّ

- ‌9 - بَابُ إِيجَابِ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ، وَنَسْخِ قَوْلِهِ (الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ)

- ‌10 - بَابُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

- ‌11 - بَابُ الْغُسْلِ مِنَ الِاحْتِلَامِ

- ‌3 - كِتَابُ الحَيْضِ

- ‌1 - بَابُ بَدْءِ الْحَيْضِ

- ‌2 - بَابُ طَهَارَةِ بَدَنِ الْحَائِضِ

- ‌3 - بَابُ كَرَاهِيَةِ النَّظَرِ إِلَى دَمِ الْحَيْضِ بِاللَّيْلِ

- ‌4 - باب المستحاضة

- ‌5 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ الْحَائِضِ، وَكَفَّارَةِ ذَلِكَ، وَمَا يَحِلُّ مِنْهَا

الفصل: ‌10 - باب الماء من الماء

‌10 - بَابُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

(1)

187 -

مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى (2)، ثنا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ حَبِيبٍ (3)، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، قال: إن رجلا قال لَهُ: الرَّجُلُ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَلَا يُنْزِلُ، قَالَ: لَوْ (4) هَزَّهَا حَتَّى يَهْتَزَّ (5) قَرْنَاهَا لَيْسَ عَلَيْهِ غسل.

(1) كاتب (مح) كتب العنوان السابق ثم ضرب عليه، وأثبت هذا العنوان، وهو بهذا الترتيب، من دون ضرب في (حس)، أما (عم) و (سد) و (ك) فهي على العكس، فعنوان هذا الباب جاء فيهما للباب السابق، وذلك لهذا، إلَّا أن الصواب الموافق للأحاديث التي تحته، هو ما أثبته هنا، وهو ما في (مح) و (حس).

(2)

في (ك): (عن).

(3)

في (سد): (بن أبي حبيب)، وهو خطأ، ولم تظهر شين (خرشة) في (ك).

(4)

في (عم): (هو) بدل (لو)، وهو تصحيف.

(5)

في (سد): (تهتز) بالتاء بدل الياء، وفي (ك):(يهز قرطاها)، وكذا الإتحاف (ص 351: 241).

ص: 493

187 -

تخريجه:

أخرجه ابن المنذر في الأوسط (2/ 77: 566، كتاب الاغتسال من الجنابة، ذكر إسقاط الاغتسال عمن جامع إذا لم ينزل

)، حدثنا يحيى، ثنا مسدد، به، نحوه. =

ص: 493

= وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 90، من كان يقول: "الماء من الماء")، حدثنا غندر، عن شعبة، به، إلَّا أنه قال:(قرطاها).

والبخاري في التاريخ الكبير (3/ 195: 727)، قال محمد بن بشار: حدثنا محمد بن جعفر -هو غندر-، حدثنا شعبة، به، نحوه مختصرًا.

ص: 494

الحكم عليه:

قال البوصيري في الإتحاف: هذا إسناد ضعيف لجهالة خرشة.

وهو كما قال رحمه الله، بل إن البخاري ألمح إلى علّة ثانية في هذا الأثر، وهو أنه غير محفوظ، وذلك أنه بعد سياق هذا الأثر، قال: قال أبو الوليد، ثنا زائدة، عن عاصم، عن زرّ، عن علي، قال: إذا التقى الختانان وجب الغسل، وقال الجعفي: ثنا مروان بن معاوية، سمع عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس، سمع أبا يحيى السائب بن يزيد، قال علي مثله.

قلت: ومن الطريق الأول أخرجه ابن المنذر في الأوسط (2/ 80: 578)، فكأنه يشير إلى أن هذا هو المحفوظ عن علي رضي الله عنه ويشهد لهذا ما جاء في الحديث السابق، وشواهده التي أشرت إليها هناك، إلَّا أنه ثبت أيضًا عنه رضي الله عنه القول بأن الغسل من الإنزال فقط، فلعله كان ذلك منه أولًا ثم رجع عنه بعد أن عرف نسخه، ولمعرفة ما جاء عنه أن الغسل من الإنزال:

ما أخرجه البخاري في صحيحه. الفتح (1/ 396: 292)، من طريق أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره، أنه سأل عثمان بن عفان، فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن؟ قال عثمان: يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، قال عثمان: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وأبي بن كعب رضي الله عنهم، فأمروه بذلك.

وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (1/ 252: 968)، من طريق عبيد الله بن أبي عياض، وابن أبي شيبة (1/ 89، 90)، من طريق زيد بن أسلم، وأيضًا من =

ص: 494

= طريق أبي سلمة، كلهم عن عطاء به.

قال الحافظ في الفتح (1/ 397): وقد حكى الأثرم عن أحمد أن حديث زيد بن خالد المذكور في هذا الباب معلول، لأنه ثبت عن هؤلاء الخمسة الفتوى بخلاف ما في هذا الحديث، وقد حكى يعقوب بن شيبة، عن علي بن المديني أنه شاذ، والجواب عن ذلك: أن الحديث ثابت من جهة اتصال إسناده، وحفظ رواته، وقد روى ابن عيينة -فذكر طريق ابن أبي شيبة- فليس هو فردًا، وأما كونهم أفتوا بخلافه، فلا يقدح ذلك في صحته لاحتمال أنه ثبت عندهم ناسخه فذهبوا إليه، وكم من حديث منسوخ، وهو صحيح من حيث الصناعة الحديثية. اهـ.

ص: 495

188 -

[1] وَعَنْ (1) سُفْيَانَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ.

[2]

(وَعَنْ سُفْيَانَ (2))، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (3)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه، قَالَ: لَوْ بَلَغْتُ ذَلِكَ مِنْهَا، لَاغْتَسَلْتُ.

[3]

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ -أُرَاهُ- عَنْ عَلْقَمَةَ، -شَكَّ الأعمش فيه (4) -.

(1) أي وقال مسدّد في مسنده: حدثني يحيى، عن سفيان. . .، وهو كذا في إتحاف الخيرة.

(2)

زيادة من (عم) و (حس) و (سد) و (ك)، وهي كذا في إتحاف الخيرة (ص 354: 244).

(3)

قوله: (عن إبراهيم)، ليست في (حس).

(4)

في (ك): (به).

ص: 496

188 -

تخريجه:

الحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1/ 247: 947، باب ما يوجب الغسل)، عن الثوري، به، مثله.

وأخرجه أيضًا (1/ 245: 938)، عن الثوري، عن جابر -وهو الجعفي-، عن الشعبي، عن علقمة، به، بمعناه، وجابر تقدم عند ح (158) أنه متروك.

وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 86، من قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل)، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، به، مثله.

وابن المنذر في الأوسط (2/ 80: 580، كتاب الاغتسال من الجنابة، ذكر إسقاط الاغتسال عمّن جامع إذا لم ينزل. . .)، من طريق عبد الرزاق، به مثله.

ومن طريق عبد الرزاق الأولى أيضًا، أخرجه الطبراني في الكبير (9/ 290: 9252)، وأخرجه أيضًا برقم (9253)، من طريق منصور، به، مثله. =

ص: 496

= والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 60، في الطهارة، باب الذي يجامع ولا ينزل)، حدثنا يزيد، ثنا عبد الرحمن، ثنا سفيان، به، مثله.

والبيهقي (1/ 66، كتاب الطهارة، باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين)، من طريق شعبة، عن جابر الجعفي، به، مثل سياق عبد الرزاق في طريقه الثاني.

ص: 497

الحكم عليه:

هذا موقوف أسانيده صحيحة، خلا طريق جابر الجعفي لأنه متروك.

ص: 497

189 -

حَدَّثَنَا (1) يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، وَشُعْبَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ رضي الله عنه يَقُولُ: الْمَاءُ من الماء، ولا بأس بالدرهم (و)(2) الدرهمين.

(1) القائل هو مسدد.

(2)

من (عم)، وفي بقية النسخ بالباء.

ص: 498

189 -

تخريجه:

أخرجه ابن المنذر في الأوسط (2/ 77: 567، كتاب الاغتسال من الجنابة، ذكر إسقاط الاغتسال عمّن جامع إذا لم ينزل

)، حدثنا يحيى، ثنا مسدد به، دون قوله:(ولا بأس. . . إلخ).

وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 89، من كان يقول: "الماء من الماء")، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش به، مثل ابن المنذر.

ص: 498

الحكم عليه:

هذا موقوف إسناده صحيح، ولفظ (الماء من الماء)، جاء مرفوعًا وموقوفًا على عدد من الصحابة بأسانيد ثابتة، وتقدم الإشارة إلى ذلك عند الحكم على ح (186)، وسيأتي حديث ابن عباس رضي الله عنهما بعد هذا، وهو صحيح.

ص: 498

190 -

حَدَّثَنَا (1) يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قال (2): سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: الماء من الماء.

* صحيح موقوف.

(1) القائل هو مسدد.

(2)

(قال): ليست في (عم).

ص: 499

190 -

تخريجه:

أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1/ 252: 967، باب ما يوجب الغسل)، عن ابن جريج، به، مثله، إلا أن ابن جريج قال: قال عطاء.

وأخرجه أيضًا برقم (969) عن ابن جريج، به، مثله، إلا أنه قال: قال لي عطاء.

ومن طريق عبد الرزاق الثاني، أخرجه ابن المنذر في الأوسط (2/ 77: 568، كتاب الاغتسال من الجنابة، ذكر إسقاط الاغتسال. . .) مثله.

وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 89، من كان يقول: "الماء من الماء")، حدثنا ابن عيينة، عن عمرو، عن رجل من أهل الخدرة، عن ابن عباس، مثله.

وقال أيضًا: حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَبْدٍ الله، عن ابن عباس، مثله.

قلت: أما الإسناد الأول لابن أبي شيبة، ففيه رجل مبهم، وأما الإسناد الثاني، فسليم بن عبد الله، هو السلولي الكوفي، لم يرو عنه غير أبي إسحاق، وثقه العجلي، وابن حبّان. (تعجيل المنفعة ص 163: 406)، فمثله إذا لم يخالف أو يتفرّد فحديثه حسن.

وأصل الحديث أخرجه الترمذي (1/ 186: 112، كتاب الطهارة، باب ما جاء أن الماء من الماء)، بلفظ:(إنما الماء من الماء في الاحتلام)، وقال: هذا حديث=

حسن صحيح.

ص: 499

= والذي دعا الحافظ إلى ذكره في الزوائد أن القيد المذكور عند الترمذي غير موجود عند مسدد، وله أثر في المعنى، لأن هذا القيد يخرجه عن معنى عدم إيجاب الغسل عند الجماع الخالي من الإنزال.

ص: 500

الحكم عليه:

تقدم قول الحافظ: (صحيح موقوف)، وهو كما قال رحمه الله، فإن ابن جريج وإن كان مدلسًا، فقد صرح بالتحديث عند عبد الرزاق وابن المنذر، بل إنه وإن لم يصرح فهو متصل في عطاء خاصة، لأنه قال: إذا قلت: قال عطاء، فأنا سمعته منه وإن لم أقل سمعت. تهذيب التهذيب (6/ 406).

ص: 500

191 -

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، ثنا طَلْحَةُ بْنُ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَأَبْطَأَ عَلَيْهِ، فَقَالَ (1): مَا حَبَسَكَ؟ قَالَ: كُنْتُ حِينَ أَتَانِي رَسُولُكَ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقُمْتُ فَاغْتَسَلْتُ، فَقَالَ: وَمَا عَلَيْكَ أَنْ لَا (تَغْتَسِلَ)(2) مَا لَمْ تُنْزِلْ، قَالَ: فَكَانَ الْأَنْصَارُ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ (3).

* أَبُو سَعْدٍ: هُوَ سَعِيدُ بْنُ المرزبان (4)، البقال، ضعيف.

(1) قوله: (فقال)، سقطت من أصل (ك)، فألحقها في الهامش.

(2)

من (ك)، وفي بقية النسخ:(تغسل)، بدون تاء ثانية.

(3)

بين قوله (ذلك) و (أبو سعد) بياض في (ك) بمقدار كلمة، ولعلها:(قلت). والحديث في المسند (5/ 62: 2654)، وقد ذكره الهيثمي في المقصد العلي (ص 250: 170، كتاب الطهارة، باب الماء من الماء)؛ والمجمع (1/ 265).

(4)

في (ك): (الزبرقان)، وهو تصحيف.

ص: 501

191 -

تخريجه:

أخرجه البزار في مسنده. (زوائد مسند البزار لابن حجر ص 523: 328، كتاب الطهارة، باب الماء من الماء)، حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي، ثنا طلحة بن سنان، به، بلفظ مقارب.

ثم قال: لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا من هذا الوجه، وأبو سعد اسمه: سعيد بن المرزبان.

وابن عدي في الكامل (3/ 1221)، ثنا ابن ناجية، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، به، مثله.

ص: 501

الحكم عليه:

هذا إسناد ضعيف، علته سعيد بن المرزبان، لأنه ضعيف، ومع ضعفه عنعن، =

ص: 501

= وهو مدلس، فزاد الوهن هنا.

أما أصل الحديث، وهو قصة الأنصاري الذي ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أمره بعدم الغسل إذا لم ينزل، فهي ثابتة في الصحيحين وغيرهما من عدة طرق: عن عبد الرحمن بن عوف -وسيأتي بعد هذا-، وأبي سعيد، وعتبان بن مالك، وأبي هريرة، وجابر رضي الله عنهم.

انظر: فتح الباري (1/ 284)؛ وصحيح مسلم (1/ 269)؛ ومسند أحمد (4/ 342)؛ ومجمع الزوائد (1/ 264، 265).

ص: 502

192 -

حَدَّثَنَا (1) أَبُو (كُرَيْبٍ)(2)، ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، ثنا زَيْدُ بْنُ سَعْدٍ (3)، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه، قَالَ: انْطَلَقَ. رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي طَلَبِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَدَعَاهُ، فَخَرَجَ الْأَنْصَارِيُّ، وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ما أَرَابَكَ (4)؟، قَالَ: دَعَوْتَنِي وَأَنَا مَعَ أَهْلِي، فَخِفْتُ أَنْ أَحْتَبِسَ عَلَيْكَ فَعَجِلْتُ، فَقُمْتُ، فَصَبَبْتُ عَلَيَّ الْمَاءَ (5)، ثُمَّ خَرَجْتُ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم هل كنت أنزلت؟، قال: لا، صلى الله عليه وسلم: فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَلَا تَغْتَسِلْ، (اغْسِلْ)(6) مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْكَ، وَتَوَضَّأَ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، فَإِنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ (7).

(1) القائل هو أبو علي.

(2)

في (مح): (كرب)، وهو خطأ، وما أثبته من بقية النسخ والمسند.

(3)

في (حس) زيادة: (سلمة) بين (بن) و (سعد)، وهو خطأ.

(4)

وفي بقية النسخ: (أرائك) بالثاء المثلثة، وكلا اللفظين بمعنى التأخر في الخروج، إلا أن الذي في المسند (ما لرأسك)، وكذا هو في المقصد العلي، والسياق يحتمل معنى كلا اللفظين، وشهد لكل معنى عدد من روايات الحديث، منها الحديث السابق، وما سبق الإشارة إليه من رواياته، ومعنى أرابك: أي حيَّرك وأخَّرك. انظر: المعجم الوسيط (1/ 379).

(5)

قوله: (الماء)، ليست في (عم).

(6)

في (مح) و (حس): (اغتسل)، وما أئبته من (عم) و (سد) و (ك).

(7)

مسند أبي يعلى (2/ 163: 857). وانظر: المقصد العلي (ص 248: 169، كتاب الطهارة، باب الماء من الماء)، وذكره في المجمع (1/ 265).

ص: 503

192 -

تخريجه:

أخرجه البزار في مسنده. (زوائد البزار لابن حجر ص 520: 330، كتاب الطهارة، باب الماء من الماء)، حدثنا محمد بن العلاء -وهو أبو كريب- به، نحوه، ثم قال: لا نعلم روى عن زيد بن سعد هذا، إلا يونس بن بكير، وقد رواه غيره عن أبي سلمة، عن أبي سعيد. =

ص: 503

= الحكم عليه:

هذا إسناد ضعيف لأن فيه علتين، هما: جهالة حال زيد بن سعد، والانقطاع بين أبي سلمة وأبيه.

قال الهيثمي في المجمع (1/ 265): أبو سلمة لم يسمع من أبيه، وزيد لم أجد من ترجمه.

إلا أن الحديث له شواهد للفظه، تقدمت عند الحديث السابق، وشواهد لمعناه، تقدمت عند ح (186)، وحديث زيد بن خالد- فى البخاري- تقدم عند ح (187).

وانظر أيضًا حديث أُبَي بن كعب رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ: (يغسل ما مسّ المرأة ثم يتوضأ ويصلي). قال ذلك لما سُئل صلى الله عليه وسلم عمّن جامع ولم ينزل.

أخرجه البخاري (الفتح 1/ 398: 293)؛ ومسلم (1/ 270: 346)، واللفظ للبخاري.

فهو بهذه الشواهد حسن لغيره، إن شاء الله تعالى.

ص: 504