الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجانب الأوّل: توجيه عدم الصحة من الصغير والمجنون والنائم:
وجه عدم صحة النذر من الصغير والمجنون والنائم: حديث: (رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق)(1).
الجانب الثاني: توجيه عدم صحة النذر من المذكورين غير الصبي والنائم والمجنون:
وجه عدم صحة النذر من المذكورين: القياس على الصبي والنائم والمجنون.
الفرع الثالث: النذر من الكافر:
وفيه أمران هما:
1 -
حكم النذر.
2 -
التوجيه.
الأمر الأوّل: حكم النذر:
النذر من الكافر صحيح.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه صحة النذر من الكافر: ما ورد أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:(أوف بنذرك)(2).
المطلب الثاني حكم الوفاء بالنذر
وفيه مسألتان هما:
1 -
الوفاء مع القدرة.
2 -
الوفاء مع العجز.
(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا/ 4398.
(2)
صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب إذا نذر أو حلف لا يكلم إنسانا/ 97.
المسألة الأولى: الوفاء مع القدرة:
وفيها خمسة فروع هي:
1 -
الوجوب.
2 -
الندب.
3 -
التحريم.
4 -
الكراهة.
5 -
الإباحة.
الفرع الأوّل: الوجوب:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
ضابط الوجوب.
2 -
الأمثلة.
3 -
التوجيه.
الأمر الأوّل: ضابط وجوب الوفاء بالنذر:
يجب الوفاء بالنذر إذا كان طاعة.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة نذر الطاعة ما يأتي:
1 -
نذر الصلاة، مثل لله علي أن أصلي أربع ركعات.
2 -
نذر الصوم، مثل على لله نذر أن أصوم يوم الخميس.
3 -
الاعتكاف، مثل نذرت أن اعتكف غدا.
4 -
نذر العمرة، مثل علي عهد لله أن أعتمر هذا الأسبوع.
5 -
نذر الحج، مثل علي لله أن أحج هذا العام.
6 -
الصدقة، مثل إن نجحت فلله علي أن أتصدق.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه وجوب نذر الطاعة ما يأتي:
1 -
حديث: (من نذر أن يطيع الله فليطعه)(1).
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: (أوف بنذرك)(2).
الفرع الثاني: الندب:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
ضابط الندب.
2 -
الأمثلة.
3 -
التوجيه.
الأمر الأوّل: الضابط:
يندب الوفاء بالنذر: إذا كان المنذور مستحبا.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة النذر المندوب ما يأتي:
1 -
نذر زيارة المريض، مثل: لله علي أن أزور مريضا.
2 -
دعوة الجيران، مثل: لله علي أن أدعو جيراني.
3 -
زيارة الأصدقاء، مثل: لله علي أن أزور أصدقائي.
4 -
مساعدة المحتاجين: مثل: لله علي أن أساعد المحتاجين.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه ندب الوفاء بالنذر إذا كان مستحبا: أن المستحب مندوب فعله من غير نذر، فيكون ندبه بالنذر أولى.
الفرع الثالث: التحريم:
وفيه ثلاثة أمور هي:
(1) صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك/ 6700.
(2)
صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب إذا نذر أو حلف لا يكلم إنسانا/ 6697.
1 -
ضابطه.
2 -
أمثلته.
3 -
توجيهه.
الأمر الأوّل: الضابط:
يحرم الوفاء بالنذر إذا كان معصية.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة نذر المعصية ما يأتي:
1 -
نذر شرب المسكر.
2 -
نذر ترك الصلاة.
3 -
نذر السرقة.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه تحريم الوفاء بنذر المعصية: أن فعل المعصية محرم، والنذر لا يبيحه، فيحرم الوفاء به.
الفرع الثالث: الكراهة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
ضابطه.
2 -
أمثلته.
3 -
توجيهه.
الأمر الأوّل: الضابط:
يكره الوفاء بالنذر إذا كان المنذور مكروها.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة نذر المكروه ما يأتي:
1 -
نذر الطلاق، مثل: علي لله أن أطلق زوجتي.
2 -
نذر ترك المستحب: مثل: لله علي ألا أزور صديقي.
3 -
نذر ترك الصدقة، مثل: لله علي ألا أتصدق اليوم.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه كراهية الوفاء بالنذر المكروه: أن فعل المكروه مكروه، والنذر لا يرفع حكم الكراهة عنه، فيكون الوفاء به مكروها.
الفرع الخامس: الإباحة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
ضابطه.
2 -
أمثلته.
3 -
توجيهه.
الأمر الأوّل: الضابط:
يكون الوفاء بالنذر مباحا إذا كان المنذور مباحا.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة نذر المباح ما يأتي:
1 -
لله علي ألا آكل هذا اليوم.
2 -
على لله نذر ألا أخرج من البيت هذا اليوم.
3 -
نذرت ألا أنام هذه الليلة حتى الصباح.
الأمر الثالث: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه الفعل.
2 -
توجيه الترك.
الجانب الأوّل: توجيه الوفاء:
وجه الوفاء بالنذر المباح ما ورد أن امرأة قالت: يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف. فقال: (أوف بنذرك)(1).
ووجه الاستدلال به: أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيه.
الجانب الثاني: توجيه عدم الوفاء:
وجه جواز عدم الوفاء بنذر المباح: ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا واقفا في الشمس فسأل عنه، فقيل: إنه نذر أن يقف في الشمس صائما ولا يستظل، ولا يتكلم. فقال صلى الله عليه وسلم:(مروه فليجلس ويستظل، وليتكلم، وليتم صومه)(2).
ووجه الاستدلال به: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بإتمام الصوم وترك ما سواه.
المسألة الثانية: الوفاء بالنذر مع العجز:
وفيها فرعان هما:
1 -
حكم الوفاء.
2 -
التوجيه.
الفرع الأوّل: حكم الوفاء:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الأمر الأوّل: بيان الحكم:
الوفاء بالنذر مع العجز عنه لا يشرع.
(1) سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر 3312.
(2)
صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك/ 6704.