المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني حكم صيد البحر وطعامه - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ٣

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌«فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور»

- ‌المقدمة

- ‌الموضوع الأول تعريف الأطعمة

- ‌المبحث الأول التعريف اللغوي

- ‌المبحث الثاني التعريف الاصطلاحي للأطعمة

- ‌المطلب الأول التعريف

- ‌المطلب الثاني الاشتقاق

- ‌الموضوع الثاني الأصل في الأطعمة

- ‌المبحث الأول بيان الأصل

- ‌المبحث الثاني الدليل

- ‌الموضوع الثالث أقسام الأطعمة

- ‌المبحث الأول الأطعمة البحرية

- ‌المطلب الأول المراد بالطعام البحري

- ‌المطلب الثاني حكم صيد البحر وطعامه

- ‌المبحث الثاني الأطعمة البرية

- ‌المطلب الأول المحرم

- ‌المطلب الثاني المباح

- ‌الموضوع الرابع الانتفاع بمال الغير

- ‌المبحث الأوّل مناسبة إيراد الانتفاع بمال الغير مع الأطعمة

- ‌المبحث الثاني الانتفاع

- ‌المطلب الأوّل الانتفاع بمال الغير بإذن

- ‌المطلب الثاني الانتفاع بمال الغير من غير إذن

- ‌الموضوع الخامس الذكاة

- ‌المبحث الأول معنى الذكاة

- ‌المطلب الأول معنى الذكاة فى اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الذكاة فى الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الذكاة

- ‌المطلب الأول حكم الذكاة

- ‌المطلب الثاني ما لا تشترط له الذكاة

- ‌المبحث الثالث شروط الذكاة

- ‌المطلب الأول شروط الذكاة

- ‌المطلب الثاني توجيه ذكر المؤلف للمرأة والأقلف والأعمى

- ‌المطلب الثالث ما ينهى عن المذكي

- ‌الموضوع السادس الصيد

- ‌المبحث الأول تعريف الصيد

- ‌المطلب الأول تعريف الصيد في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الصيد في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الصيد

- ‌المطلب الأول صيد المحرم والحوم

- ‌المطلب الثاني صيد غير المحرم والحرم

- ‌المبحث الثالث شروط الصيد

- ‌المطلب الأول الهدف من الشروط

- ‌المطلب الثاني الشروط

- ‌المبحث الرابع المشاركة الصيد وقتله

- ‌المطلب الأول المشاركة غير المؤثرة

- ‌المطلب الثاني المشاركة المؤثرة

- ‌المبحث الخامس العثور على الصيد بعد غيابه

- ‌المطلب الأول إذا وجد في الصيد أثر لغير إصابة صاحبه

- ‌الموضوع السابع الأيمان

- ‌المبحث الأول تعريف اليمين

- ‌المطلب الأول تعريف اليمين في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف اليمين في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم اليمين

- ‌المطلب الأول عقد اليمين

- ‌المطلب الثاني المبحث الثاني

- ‌المبحث الثالث ما يقسم به

- ‌المطلب الأول القسم بالذوات

- ‌المطلب الثاني القسم بالأسماء

- ‌المطلب الثالث القسم بالصفات

- ‌المبحث الثالث (*) حروف القسم

- ‌المطلب الأول بيان حروف القسم

- ‌المطلب الثاني القسم من غير حرف قسم

- ‌المبحث الخامس فعل القسم

- ‌المطلب الأول بيان فعل القسم

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث السادس ما يقترن به جواب القسم من الحروف

- ‌المطلب الأول ما يقترن به جواب القسم حال النفي

- ‌المطلب الثاني ما يقترن به جواب القسم من الحروف حال الإثبات

- ‌المبحث السابع الاستثناء في اليمين

- ‌المطلب الأول معنى الاستثناء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستثناء في اليمين

- ‌المطلب الثالث الشك في الاستثناء

- ‌المطلب الرابع شروط الاستثناء في اليمين

- ‌المبحث الثامن كفارة اليمين

- ‌المطلب الأول معنى الكفارة

- ‌المطلب الثاني حكم الكفارة

- ‌المطلب الثالث موجب الكفارة

- ‌المطلب الرابع شروط وجوب الكفارة

- ‌المطلب الخامس أنواع الكفارة

- ‌المطلب الخامس (*) تداخل الكفارات

- ‌الفرع الخامس: نية التكفير:

- ‌المطلب الثامن تقديم الكفارة

- ‌المبحث التاسع إبرار القسم

- ‌المطلب الأول معنى إبرار المقسم

- ‌المطلب الثاني أمثلة إبرار المقسم

- ‌المطلب الثالث حكم الإبرار

- ‌المبحث العاشر التحريم

- ‌المطلب الأول المراد بالتحريم

- ‌المبحث الحادي عشر المرجع في تحديد المحلوف عليه

- ‌المطلب الأوّل النية

- ‌المطلب الثاني سبب اليمين

- ‌المطلب الثالث التعيين

- ‌المطلب الرابع الاسم

- ‌الموضوع الثامن النذور

- ‌المبحث الأوّل تعريف النذر

- ‌المطلب الأول تعريف النذر في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف النذر اصطلاحا

- ‌المبحث الثاني صيغة النذر

- ‌المطلب الأوّل بيان الصيغة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الثالث حكم النذر

- ‌المطلب الأول حكم إنشاء النذر

- ‌المطلب الثاني حكم الوفاء بالنذر

- ‌المطلب الثالث حكم الحنث في النذر

- ‌المبحث الرابع أقسام النذر

- ‌المطلب الأول النذر المطلق

- ‌المطلب الثاني نذر اللجاج والغضب

- ‌المطلب الثالث نذر المباح

- ‌المطلب الرابع نذر المعصية

- ‌المطلب الخامس نذر التبرر

- ‌المبحث الخامس كفارة النذر

- ‌المطلب الأول بيانا كفارة النذر

- ‌المطلب الثاني ما تجب به الكفارة

- ‌المطلب الثالث تداخل الكفارات

- ‌المطلب الرابع تقديم الكفارة على الحنث

- ‌المبحث السادس قضاء النذر

- ‌المطلب الأول قضاء النذر من الناذر

- ‌المطلب الثاني قضاء النذر عن الناذر

الفصل: ‌المطلب الثاني حكم صيد البحر وطعامه

‌المبحث الأول الأطعمة البحرية

وفيه مطلبان هما:

1 -

المراد بالبحري.

2 -

حكمه.

‌المطلب الأول المراد بالطعام البحري

وفيه مسألتان هما:

1 -

بيان المراد بالطعام البحري.

2 -

بيان المراد بالبحر.

المسألة الأولى: بيان المراد بالطعام البحري:

المراد بالطعام البحري ما لا يعيش إلا في الماء.

المسألة الثانية: بيان المراد بالبحر:

المراد بالبحر: الماء الكثير، سواء كان ملحا أم عذبا، وسواء كان جاريا كالأنهار، أم راكدا، كالبرك والآبار، والمحيطات.

‌المطلب الثاني حكم صيد البحر وطعامه

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويباح حيوان البحر كله، إلا الضفدع، والتمساح، والحية.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -

المحرم.

2 -

المباح.

ص: 17

المسألة الأولى: المحرم:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان المحرم إجمالا.

2 -

الخلاف فيه.

الفرع الأول: بيان المحرمات البحرية إجمالا:

المحرمات البحرية على الخلاف الآتي فيها هي كما يلي:

1 -

التمساح.

2 -

الضفدع.

3 -

الحية.

4 -

الكلب.

الفرع الثاني: الخلاف:

وفيه أربعة أمور هي: (1)

الأمر الأول: الخلاف في التمساح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الأقوال.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الأقوال:

اختلف في إباحة التمساح على قولين:

القول الأول: أنه حرام.

القول الثاني: أنه مباح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

(1) فصل بينها لاختلاف التوجيه والترجيح.

ص: 18

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بتحريم التمساح بما يأتي:

1 -

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع (1).

ووجه الاستدلال به: أن التمساح له ناب يفترس به فيدخل في عموم النهي.

2 -

أنه يأكل بني آدم فيحرم كسائر الحيوانات المفترسة.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بإباحة التمساح بما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} (2).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها عامة في الصيد كله فيدخل التمساح فيها.

2 -

قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (3).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها حصرت المحرمات فيما ذكر فيها والتمساح ليس منها.

3 -

قوله صلى الله عليه وسلم في البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميته)(4).

ووجه الاستدلال به: أنه عام فيدخل التمساح فيه.

(1) سنن الترمذي، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب/1477.

(2)

سورة المائدة، الآية:(96).

(3)

سورة الأنعام، الآية:(145).

(4)

سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر/83.

ص: 19

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بإباحة التمساح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه إباحة التمساح: أنه لا مخرج له من عموم الأدلة.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الجواب عن الاستدلال بالحديث.

2 -

الجواب عن كون التمساح يأكل بني آدم.

الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

أجيب عن الاستدلال بالحديث: بأنه عام مخصوص بأدلة الإباحة.

الجزئية الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

أجيب عن الاستدلال بكون التمساح يأكل بني آدم:

بأن ذلك لا ينتهض للتحريم، بدليل أن هذا الوصف موجود في غيره من المباحات البحرية كالقرش ولم يقتض ذلك تحريمه.

الأمر الثاني: الخلاف في الضفدع:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الأقوال.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

ص: 20

الجانب الأول: الأقوال:

اختلف في تحريم الضفدع على قولين:

القول الأول: أنه حرام.

القول الثاني: أنه مباح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بتحريم الضفدع بما يأتي:

1 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله (1).

2 -

أنه مستخبث فيدخل في قوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (2).

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بإباحة الضفدع بما تقدم في الاستدلال لإباحة التمساح.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالتحريم.

(1) سنن أبي داود، كتاب الطب، باب الأدوية المكروهة/ 3871.

(2)

سورة الأعراف، الآية:(157).

ص: 21

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بتحريم الضفدع: أن أدلته أخص، والخاص مقدم على العام.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن أدلة هذا القول: بأنها عامة مخصوصة بأدلة التحريم.

الأمر الثالث: الخلاف في الحية:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الأقوال.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الأقوال:

اختلف في تحريم حية البحر على قولين:

القول الأول: أنها حرام.

القول الثاني: أنها حلال.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بتحريم حية البحر: بأنها مستخبثة فتدخل في قوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (1).

(1) سورة الأعراف، الآية:(157).

ص: 22

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بإباحة حية البحر بما تقدم في الاستدلال لإباحة التمساح.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالإباحة.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بإباحة حية البحر: ضعف وجهة المانعين.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن وجهة القول بالتحريم: بأن الاستخباث أمر نسبي فلا ينتهض للتحريم، لوجود من يستخبث المباح بالنص، كالضب والجراد.

الأمر الرابع: الخلاف في الكلب:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الأقوال.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الأقوال:

اختلف في إباحة كلب البحر على قولين:

القول الأول: أنه حرام.

القول الثاني: أنه حلال.

ص: 23

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بتحريم كلب البحر بما يأتي:

1 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع (1).

ووجه الاستدلال به: أنه عام فيدخل كلب البحر فيه.

2 -

أنه يشبه كلب البر فيلحق به.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بإباحة كلب البحر بما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْر وَطَعَامُهُ} (2).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها عامة فيدخل كلب البحر فيها.

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم في البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميته)(3).

ووجه الاستدلال به: أنه عام فيدخل كلب البحر فيه.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

(1) سنن الترمذي، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب/1477.

(2)

سورة المائدة، الآية:(96).

(3)

سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر/83.

ص: 24

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالإباحة.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بإباحة كلب البحر: أنه لا مخرج له من عموم الأدلة.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن ذلك: بأنه محمول على حيوانات البر، بدليل إباحة ذوات الناب من حيوانات البحر كالقرش.

المسألة الثانية: المباح:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان المباح.

2 -

الدليل.

الفرع الأول: بيان المباح:

حيوانات البحر كلها مباحة إلا ما استثنى كما تقدم.

الفرع الثاني الدليل:

من الأدلة على إباحة حيوان البحر ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} (1).

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم في البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)(2).

(1) سورة المائدة، الآية:[96].

(2)

سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر/83.

ص: 25