الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول الأطعمة البحرية
وفيه مطلبان هما:
1 -
المراد بالبحري.
2 -
حكمه.
المطلب الأول المراد بالطعام البحري
وفيه مسألتان هما:
1 -
بيان المراد بالطعام البحري.
2 -
بيان المراد بالبحر.
المسألة الأولى: بيان المراد بالطعام البحري:
المراد بالطعام البحري ما لا يعيش إلا في الماء.
المسألة الثانية: بيان المراد بالبحر:
المراد بالبحر: الماء الكثير، سواء كان ملحا أم عذبا، وسواء كان جاريا كالأنهار، أم راكدا، كالبرك والآبار، والمحيطات.
المطلب الثاني حكم صيد البحر وطعامه
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويباح حيوان البحر كله، إلا الضفدع، والتمساح، والحية.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -
المحرم.
2 -
المباح.
المسألة الأولى: المحرم:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان المحرم إجمالا.
2 -
الخلاف فيه.
الفرع الأول: بيان المحرمات البحرية إجمالا:
المحرمات البحرية على الخلاف الآتي فيها هي كما يلي:
1 -
التمساح.
2 -
الضفدع.
3 -
الحية.
4 -
الكلب.
الفرع الثاني: الخلاف:
وفيه أربعة أمور هي: (1)
الأمر الأول: الخلاف في التمساح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الأقوال.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الأقوال:
اختلف في إباحة التمساح على قولين:
القول الأول: أنه حرام.
القول الثاني: أنه مباح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
(1) فصل بينها لاختلاف التوجيه والترجيح.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بتحريم التمساح بما يأتي:
1 -
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع (1).
ووجه الاستدلال به: أن التمساح له ناب يفترس به فيدخل في عموم النهي.
2 -
أنه يأكل بني آدم فيحرم كسائر الحيوانات المفترسة.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بإباحة التمساح بما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} (2).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها عامة في الصيد كله فيدخل التمساح فيها.
2 -
ووجه الاستدلال بالآية: أنها حصرت المحرمات فيما ذكر فيها والتمساح ليس منها.
3 -
قوله صلى الله عليه وسلم في البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميته)(4).
ووجه الاستدلال به: أنه عام فيدخل التمساح فيه.
(1) سنن الترمذي، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب/1477.
(2)
سورة المائدة، الآية:(96).
(3)
سورة الأنعام، الآية:(145).
(4)
سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر/83.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بإباحة التمساح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه إباحة التمساح: أنه لا مخرج له من عموم الأدلة.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الجواب عن الاستدلال بالحديث.
2 -
الجواب عن كون التمساح يأكل بني آدم.
الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
أجيب عن الاستدلال بالحديث: بأنه عام مخصوص بأدلة الإباحة.
الجزئية الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عن الاستدلال بكون التمساح يأكل بني آدم:
بأن ذلك لا ينتهض للتحريم، بدليل أن هذا الوصف موجود في غيره من المباحات البحرية كالقرش ولم يقتض ذلك تحريمه.
الأمر الثاني: الخلاف في الضفدع:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الأقوال.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الأقوال:
اختلف في تحريم الضفدع على قولين:
القول الأول: أنه حرام.
القول الثاني: أنه مباح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بتحريم الضفدع بما يأتي:
1 -
ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله (1).
2 -
أنه مستخبث فيدخل في قوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (2).
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بإباحة الضفدع بما تقدم في الاستدلال لإباحة التمساح.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالتحريم.
(1) سنن أبي داود، كتاب الطب، باب الأدوية المكروهة/ 3871.
(2)
سورة الأعراف، الآية:(157).
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بتحريم الضفدع: أن أدلته أخص، والخاص مقدم على العام.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن أدلة هذا القول: بأنها عامة مخصوصة بأدلة التحريم.
الأمر الثالث: الخلاف في الحية:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الأقوال.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الأقوال:
اختلف في تحريم حية البحر على قولين:
القول الأول: أنها حرام.
القول الثاني: أنها حلال.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بتحريم حية البحر: بأنها مستخبثة فتدخل في قوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (1).
(1) سورة الأعراف، الآية:(157).
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بإباحة حية البحر بما تقدم في الاستدلال لإباحة التمساح.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالإباحة.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بإباحة حية البحر: ضعف وجهة المانعين.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
أجيب عن وجهة القول بالتحريم: بأن الاستخباث أمر نسبي فلا ينتهض للتحريم، لوجود من يستخبث المباح بالنص، كالضب والجراد.
الأمر الرابع: الخلاف في الكلب:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الأقوال.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الأقوال:
اختلف في إباحة كلب البحر على قولين:
القول الأول: أنه حرام.
القول الثاني: أنه حلال.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بتحريم كلب البحر بما يأتي:
1 -
ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع (1).
ووجه الاستدلال به: أنه عام فيدخل كلب البحر فيه.
2 -
أنه يشبه كلب البر فيلحق به.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بإباحة كلب البحر بما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْر وَطَعَامُهُ} (2).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها عامة فيدخل كلب البحر فيها.
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم في البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميته)(3).
ووجه الاستدلال به: أنه عام فيدخل كلب البحر فيه.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
(1) سنن الترمذي، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب/1477.
(2)
سورة المائدة، الآية:(96).
(3)
سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر/83.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالإباحة.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بإباحة كلب البحر: أنه لا مخرج له من عموم الأدلة.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
أجيب عن ذلك: بأنه محمول على حيوانات البر، بدليل إباحة ذوات الناب من حيوانات البحر كالقرش.
المسألة الثانية: المباح:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان المباح.
2 -
الدليل.
الفرع الأول: بيان المباح:
حيوانات البحر كلها مباحة إلا ما استثنى كما تقدم.
الفرع الثاني الدليل:
من الأدلة على إباحة حيوان البحر ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} (1).
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم في البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)(2).
(1) سورة المائدة، الآية:[96].
(2)
سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر/83.