الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع أقسام النذر
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: والصحيح منه خمسة أقسام:
الكلام في هذا المبحث في خمسة مطالب هي:
1 -
النذر المطلق.
2 -
نذر اللجاج والغضب.
3 -
نذر الباخ.
4 -
نذر المعصية.
5 -
نذر التبرر.
المطلب الأول النذر المطلق
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: المطلق مثل أن يقول: لله علي نذر، ولم يسم شيئا، فيلزمه كفارة يمين.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -
النذر المطلق من التسمية.
2 -
النذر المطلق من تحديد المسمى.
المسألة الأولى: النذر المطلق من التسمية:
وفيها خمسة فروع هي:
1 -
تعريفه.
2 -
تسميته.
3 -
أمثلته.
4 -
انعقاده.
5 -
ما يجب به.
الفرع الأول: التعريف:
النذر المطلق من التسمية هو الذي لم يسم فيه شيء.
الفرع الثاني: توجيه التسمية:
سمي النذر المطلق بهذا الاسم، من الإطلاق وهو ضد التقييد؛ لأنه لم يقيد بواجب معين.
الفرع الثالث: الأمثلة:
من أمثلة النذر المطلق ما يأتي:
1 -
لله علي نذر.
2 -
نذرت لله نذرا.
3 -
إن شفى الله مريضي فلله علي نذر.
الفرع الرابع: الانعقاد:
وفيه أمران هما:
1 -
الانعقاد.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: الانعقاد:
النذر المطلق كغيره من النذور في الانعقاد وما يرتبه من الأحكام.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه انعقاد النذر المطلق ما يأتي:
1 -
حديث: (كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين)(1).
2 -
أنه قول جماعة من الصحابة.
الفرع الخامس: ما يجب بالنذر المطلق:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان ما يجب.
2 -
التوجيه.
(1) سنن الترمذي، كتاب الأيمان والنذور، باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسم/528.
الأمر الأول: بيان ما يجب:
الواجب بالنذر المطلق كفارة يمين.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الكفارة بالنذر المطلق ما يأتي:
1 -
حديث: (كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين)(1).
2 -
أنه يمين منعقدة لا يمكن الوفاء به لعدم تحديد موجبه فوجبت الكفارة به كالحنث فيه.
المسألة الثانية: النذر المطلق من تحديد المسمى:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
بيان المراد به.
2 -
أمثلته.
3 -
ما يجب به.
الفرع الأول: بيان المراد:
النذر المطلق من تحديد المسمى: هو نذر شيء معين من غير تحديد مقدار.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة النذر المطلق من تحديد المسمى ما يأتي:
1 -
لله على أن أصلي.
2 -
لله علي صلاة.
3 -
لله علي لأصومن.
4 -
لله علي صوم.
5 -
لله علي لأتصدقن.
6 -
لله عليه صدقة.
الفرع الثالث: ما يجب:
وفيه ثلاثة أمور هي:
(1) سنن الترمذي، كتاب الأيمان والنذور، باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسم/1528.
1 -
ما يجب من الصلاة.
2 -
ما يجب من الصيام.
3 -
ما يجب من الصدقة.
الأمر الأول: ما يجب من الصلاة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في ما يجب من الصلاة بالنذر المطلق على قولين:
القول الأول: أن الواجب ركعتان.
القول الثاني: أن الواجب ركعة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن الواجب من الصلاة بالنذر المطلق ركعتان: بأن أقل صلاة مفروضة ركعتان فلا يجزئ أقل منها.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن الواجب من الصلاة بالنذر المطلق ركعة بما يأتى:
1 -
أن الوتر صلاة وهو ركعة.
2 -
أن عمر رضي الله عنه تطوع بركعة (1).
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الصلاة 3/ 24.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب الركعتين.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب ركعتين: أن أدلته أظهر.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الجواب عن قياس النذر على الوتر.
2 -
الجواب عما ورد عن عمر.
الجزئية الأولى: الجواب عن الاحتجاج بالوتر:
أجيب عن ذلك بأن الوتر نفل والنذر واجب وإلحاق الواجب بالواجب أولى من إلحاقه بالنفل.
الجزئية الثانية: الجواب عن الاحتجاج بما ورد عن عمر:
أجيب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أنه ضعيف (1).
الجواب الثاني: ما تقدم في الجواب عن الاحتجاج بالوتر.
الأمر الثاني: ما يجب من الصيام:
وفيه جانبان هما:
(1) تلخيص الحبير / 2/ 25.