المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الخامس (*) تداخل الكفارات - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ٣

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌«فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور»

- ‌المقدمة

- ‌الموضوع الأول تعريف الأطعمة

- ‌المبحث الأول التعريف اللغوي

- ‌المبحث الثاني التعريف الاصطلاحي للأطعمة

- ‌المطلب الأول التعريف

- ‌المطلب الثاني الاشتقاق

- ‌الموضوع الثاني الأصل في الأطعمة

- ‌المبحث الأول بيان الأصل

- ‌المبحث الثاني الدليل

- ‌الموضوع الثالث أقسام الأطعمة

- ‌المبحث الأول الأطعمة البحرية

- ‌المطلب الأول المراد بالطعام البحري

- ‌المطلب الثاني حكم صيد البحر وطعامه

- ‌المبحث الثاني الأطعمة البرية

- ‌المطلب الأول المحرم

- ‌المطلب الثاني المباح

- ‌الموضوع الرابع الانتفاع بمال الغير

- ‌المبحث الأوّل مناسبة إيراد الانتفاع بمال الغير مع الأطعمة

- ‌المبحث الثاني الانتفاع

- ‌المطلب الأوّل الانتفاع بمال الغير بإذن

- ‌المطلب الثاني الانتفاع بمال الغير من غير إذن

- ‌الموضوع الخامس الذكاة

- ‌المبحث الأول معنى الذكاة

- ‌المطلب الأول معنى الذكاة فى اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الذكاة فى الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الذكاة

- ‌المطلب الأول حكم الذكاة

- ‌المطلب الثاني ما لا تشترط له الذكاة

- ‌المبحث الثالث شروط الذكاة

- ‌المطلب الأول شروط الذكاة

- ‌المطلب الثاني توجيه ذكر المؤلف للمرأة والأقلف والأعمى

- ‌المطلب الثالث ما ينهى عن المذكي

- ‌الموضوع السادس الصيد

- ‌المبحث الأول تعريف الصيد

- ‌المطلب الأول تعريف الصيد في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الصيد في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الصيد

- ‌المطلب الأول صيد المحرم والحوم

- ‌المطلب الثاني صيد غير المحرم والحرم

- ‌المبحث الثالث شروط الصيد

- ‌المطلب الأول الهدف من الشروط

- ‌المطلب الثاني الشروط

- ‌المبحث الرابع المشاركة الصيد وقتله

- ‌المطلب الأول المشاركة غير المؤثرة

- ‌المطلب الثاني المشاركة المؤثرة

- ‌المبحث الخامس العثور على الصيد بعد غيابه

- ‌المطلب الأول إذا وجد في الصيد أثر لغير إصابة صاحبه

- ‌الموضوع السابع الأيمان

- ‌المبحث الأول تعريف اليمين

- ‌المطلب الأول تعريف اليمين في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف اليمين في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم اليمين

- ‌المطلب الأول عقد اليمين

- ‌المطلب الثاني المبحث الثاني

- ‌المبحث الثالث ما يقسم به

- ‌المطلب الأول القسم بالذوات

- ‌المطلب الثاني القسم بالأسماء

- ‌المطلب الثالث القسم بالصفات

- ‌المبحث الثالث (*) حروف القسم

- ‌المطلب الأول بيان حروف القسم

- ‌المطلب الثاني القسم من غير حرف قسم

- ‌المبحث الخامس فعل القسم

- ‌المطلب الأول بيان فعل القسم

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث السادس ما يقترن به جواب القسم من الحروف

- ‌المطلب الأول ما يقترن به جواب القسم حال النفي

- ‌المطلب الثاني ما يقترن به جواب القسم من الحروف حال الإثبات

- ‌المبحث السابع الاستثناء في اليمين

- ‌المطلب الأول معنى الاستثناء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستثناء في اليمين

- ‌المطلب الثالث الشك في الاستثناء

- ‌المطلب الرابع شروط الاستثناء في اليمين

- ‌المبحث الثامن كفارة اليمين

- ‌المطلب الأول معنى الكفارة

- ‌المطلب الثاني حكم الكفارة

- ‌المطلب الثالث موجب الكفارة

- ‌المطلب الرابع شروط وجوب الكفارة

- ‌المطلب الخامس أنواع الكفارة

- ‌المطلب الخامس (*) تداخل الكفارات

- ‌الفرع الخامس: نية التكفير:

- ‌المطلب الثامن تقديم الكفارة

- ‌المبحث التاسع إبرار القسم

- ‌المطلب الأول معنى إبرار المقسم

- ‌المطلب الثاني أمثلة إبرار المقسم

- ‌المطلب الثالث حكم الإبرار

- ‌المبحث العاشر التحريم

- ‌المطلب الأول المراد بالتحريم

- ‌المبحث الحادي عشر المرجع في تحديد المحلوف عليه

- ‌المطلب الأوّل النية

- ‌المطلب الثاني سبب اليمين

- ‌المطلب الثالث التعيين

- ‌المطلب الرابع الاسم

- ‌الموضوع الثامن النذور

- ‌المبحث الأوّل تعريف النذر

- ‌المطلب الأول تعريف النذر في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف النذر اصطلاحا

- ‌المبحث الثاني صيغة النذر

- ‌المطلب الأوّل بيان الصيغة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الثالث حكم النذر

- ‌المطلب الأول حكم إنشاء النذر

- ‌المطلب الثاني حكم الوفاء بالنذر

- ‌المطلب الثالث حكم الحنث في النذر

- ‌المبحث الرابع أقسام النذر

- ‌المطلب الأول النذر المطلق

- ‌المطلب الثاني نذر اللجاج والغضب

- ‌المطلب الثالث نذر المباح

- ‌المطلب الرابع نذر المعصية

- ‌المطلب الخامس نذر التبرر

- ‌المبحث الخامس كفارة النذر

- ‌المطلب الأول بيانا كفارة النذر

- ‌المطلب الثاني ما تجب به الكفارة

- ‌المطلب الثالث تداخل الكفارات

- ‌المطلب الرابع تقديم الكفارة على الحنث

- ‌المبحث السادس قضاء النذر

- ‌المطلب الأول قضاء النذر من الناذر

- ‌المطلب الثاني قضاء النذر عن الناذر

الفصل: ‌المطلب الخامس (*) تداخل الكفارات

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالتتابع.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالتتابع: أنه أحوط.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأن إطلاق الآية مقيد بالأدلة الأخرى.

‌المطلب الخامس (*) تداخل الكفارات

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجَبُها واحد فعليه كفارة واحدة، وإن اختلف موجَبُها كظهار ويمين بالته لزماه ولم يتداخلا.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -

تداخل الكفارات بعد التكفير.

2 -

تداخل الكفارات قبل التكفير.

المسألة الأولى: تداخل الكفاراق بعد التكفير:

وفيها فرعان هما:

1 -

أمثلة تعدد سبب الكفارات.

2 -

تداخل الكفارات.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة تعدد سبب وجوب الكفارة ما يأتي:

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه [السادس]

ص: 387

1 -

الحلف على عدم الخروج من الدار.

2 -

الحلف على عدم الرد على الهاتف.

3 -

الحلف على عدم الرد على الجوال.

الفرع الثاني: تداخل الكفارات:

وفيه أمران هما:

1 -

التداخل.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: التداخل:

إذا تكرر الحنث بعد التكفير كان لكل يمين حكمه، ولم تتداخل الكفارات فيه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم تداخل الكفارات إذا كان التكفير بعد الحنث في كل واحد قبل حصول الآخر، أن الكفارة الأولى قبل انعقاد سبب الكفارة التي بعدها وهو اليمين، وفعل العبادة قبل انعقاد سببها لا يسقطها ومن ذلك ما يأتي:

1 -

الصلاة قبل الوقت.

2 -

إخراج الزكاة قبل ملك النصاب.

3 -

الكفارة قبل اليمين.

4 -

الطهارة قبل الحدث.

المسألة الثانية: تداخل الكفارات قبل التكفير:

وفيها أربعة فروع هي:

1 -

إذا كان القسم واحدا والمقسم عليه واحدا.

2 -

إذا كان القسم واحدا والمقسم عليه متعددا.

3 -

إذا كان القسم متعددا والمقسم عليه واحدا.

4 -

إذا كان القسم متعددا والمقسم عليه متعددا.

ص: 388

الفرع الأول: إذا كان القسم واحدا والمقسم عليه واحدا:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان ما يجب:

إذا كان القسم واحدا، والمقسم عليه واحداً كان الواجب كفارة واحدة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه كون الواجب كفارة واحدة إذا كان القسم واحدا والمقسم عليه واحدا: الزائد عن الكفارة الواحدة لا موجب له.

الفرع الثاني: إذا كان القسم واحدا والمقسم عليه متعددا:

وفيه أمران هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

ما يجب.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة تعدد المقسم عليه والقسم واحد ما يأتي:

1 -

والله ما أذاكر كتاب النحو ولا كتاب البلاغة ولا كتاب الأدب.

2 -

والله ما آكل التفاح ولا البرتقال ولا الرمان.

3 -

والله ما أشرب اللبن، ولا العسل، ولا العصير.

الأمر الثاني: ما يجب:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يجب:

إذا كان القسم واحدا، والمقسم عليه متعددا كان الواجب كفارة واحدة.

ص: 389

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه كون الواجب كفارة واحدة إذا كان القسم واحدا والمقسم عليه متعددا: أن السبب واحد فلا يرتب أكثر من جزاء.

الفرع الثالث: إذا كان القسم مقعددا والمقسم عليه واحدا:

وفيه أمران هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

ما يجب.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة تعدد القسم والمقسم عليه واحد ما يأتي:

1 -

والله ما أذاكر النحو، والله ما أدرس النحو، والله ما أقرأ النحو.

2 -

والله ما آكل اللحم، والله ما أطعم اللحم، والله ما أذوق اللحم.

الأمر الثاني: ما يجب:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الواجب.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الواجب:

إذا تعدد القسم وكان المقسم عليه واحدا كان الواجب كفارة واحدة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه كون الواجب كفارة واحدة إذا تعدد القسم وكان المقسم عليه واحدا: أن الأحداث من الجنس الواحد لا توجب إلا طهارة واحدة، فكذلك الأيمان من جنس واحد لا توجب إلا كفارة واحدة.

الفرع الرابع: إذا كان القسم متعددا والمقسم عليه متعددا:

وفيه أمران هما:

ص: 390

1 -

إذا كان الموجب واحدا.

2 -

إذا كان الموجب مختلفا.

الأمر الأول: إذا كان الموجب واحدا:

وفيه جانبان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الواجب.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة تعدد القسم والمقسم عليه وجنس الموجَب واحد ما يأتي:

1 -

والله ما أكلم زيدا، والله ما أكلم عمراً.

2 -

والله ما أشرب اللبن، والله ما آكل اللحم.

3 -

والله ما آكل التمر، والله ما آكل العنب.

الجانب الثاني: الواجب:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

إذا تعددت الأيمان والمقسم عليه وكان جنس الواجب فيها واحدا فقد ختلف فيما يجب بها من الكفارات على قولين:

القول الأول: أن الواجب كفارة واحدة.

القول الثاني: أن الواجب بكل يمين كفارة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

ص: 391

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بإجزاء الكفارة الواحدة بما يأتي:

1 -

القياس على الأحداث من جنس واحد، فكما أنها لا توجب إلا طهارة واحدة فكذلك الأيمان المتعددة إذا كان جنس الواجب بها واحدا لا توجب إلا كفارة واحدة.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بتعدد الكفارات بتعدد الأيمان والمقسم عليه بما يأتي:

أنها أيمان متعددة على مقسم عليه متعدد فيجب لكل يمين حكمه، كما لو انفرد، فكما أن كل يمين لو انفرد يوجب كفارة فكذلك مع غيره لعدم الفرق.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بتعدد الكفارات.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بتعدد الكفارات: أنه أظهر دليلا.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن قياس تعدد الأيمان على تعدد الأحداث بأنه قياس مع الفارق؛ لأن تكرار الطهارة ليس فيه زيادة فائدة بخلاف تكرار الكفارة فزيادة الفائدة فيه ظاهرة فعتق ثلاث الرقاب ليس كعتق الرقبة الواحدة، وإطعام ثلاثين مسكينا أو كسوتهم ليس كإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم.

ص: 392