الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجانب الأول: بيان الشبهة:
شبهة المانعين لذبيحة الأعمى: أنه قد يخطئ المذبح فلا تحل ذبيحته.
الجانب الثاني: الجواب:
يجاب عن ذلك بما يأتي:
1 -
أن عدم إصابة الأعمى للمذبح غير مسلم؛ لأنه يلمسه بيده.
2 -
أنه لو سلم وجود ذلك فهو نادر فلا يطرد الحكم على الإطلاق.
المطلب الثالث ما ينهى عن المذكي
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويكره أن يذبح بآلة كالة وأن يحدها والحيوان يبصره، وأن يوجهه إلى غير القبلة، وأن يكسر عنقه، وأن يسلخه قبل أن يبرد.
الكلام في هذا المطلب في خمس مسائل هي:
1 -
الذبح بالآلة الكالة.
2 -
حد الآلة بمرأى من الحيوان.
3 -
توجيه الذبيحة إلى غير القبلة.
4 -
كسر العنق قبل انتهاء الحياة.
5 -
السلخ قبل انتهاء الحياة.
المسألة الأولى: الذبح بالآلة الكالة:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان المراد بالآلة الكالة.
2 -
الذبح بالآلة الكالة.
الفرع الأول: بيان المراد بالآلة الكالة:
الآلة الكالة هي ضعيفة القطع لكثرة الاستعمال أو رداءة الصنع.
الفرع الثاني: الذبح بالآلة الكالة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
حكم الذبح.
2 -
التوجيه.
3 -
الدليل.
الأمر الأول: بيان حكم الذبح:
الذبح بالآلة الكالة مكروه: وقيل يحرم.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه المنع من الذبح بالآلة الكالة ما يأتي:
1 -
أن الذبح بالآلة الكالة يزيد في تعذيب الحيوان وذلك لا يجوز.
2 -
أنه يعرض الحيوان للزهوق قبل الإثيان على ما يجب قطعه فيحرم.
الأمر الثالث: الدليل:
الدليل على المنع من الذبح بالآلة الكالة حديث: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته)(1).
المسألة الثانية: حد الآلة بمرأى من الحيوان:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
3 -
الدليل.
(1) صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب الأمر بإحسان الذبح/ 1955/ 57.
الفرع الأول: بيان الحكم:
حد الآلة بمرأى من الحيوان مكروه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه كراهة حد الآلة بمرأى من الحيوان: أنه يروعها، وذلك ينافي إحسان الذبحة المأمور به.
الفرع الثالث: الدليل:
الدليل على كراهة حد الآلة بمرأى من الحيوان: ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم (1).
المسألة الثالثة: توجيه الذببيحة إلى غير القبلة:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
توجيه الذبيحة إلى غبر القبلة مكروه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه كراهة توجيه الذبيحة إلى غير القبلة: أنه خلاف السنة.
المسألة الرابعة: كسر عنق الذبيحة قبل انتهاء الحياة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
بيان الحكم.
2 التوجيه.
3 -
الدليل.
(1) سنن ابن ماجه، كتاب الذبائح، باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة/ 3172.
الفرع الأول: بيان الحكم:
كسر عنق الذبيحة قبل أن تموت مكروه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه كراهة كسر عنق الذبيحة قبل أن تموت: أنه إيلام لها من غير حاجة.
الفرع الثالث: الدليل:
الدليل على كراهة كسر عنق الذبيحة قبل أن تموت. ما ورد أن رسول صلى الله عليه وسلم نهى: أن تعجل الأنفس قبل زهوقها (1).
المسألة الخامسة: سلخ الذبيحة قبل انتهاء حياتها:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
3 -
الدليل.
الفرع الأول: بيان الحكم:
سلخ الذبيحة قبل انتهاء حياتها مكروه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه كراهة سلخ الذبيحة قبل انتهاء حياتها: أنه إيلام لها من غير حاجة.
الفرع الثالث: الديل:
الدليل على كراهة سلخ الذبيحة قبل انتهاء حياتها ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تعجل البهائم قبل أن تزهق (2).
(1) سنن الدارقطني، باب الصيد والذبائح 4/ 283 رقم 45.
(2)
سنن الدارقطني، باب الصيد والذبائح والأطعمة 4/ 283 رقم 45.