المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثالث ما ينهى عن المذكي - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ٣

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌«فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور»

- ‌المقدمة

- ‌الموضوع الأول تعريف الأطعمة

- ‌المبحث الأول التعريف اللغوي

- ‌المبحث الثاني التعريف الاصطلاحي للأطعمة

- ‌المطلب الأول التعريف

- ‌المطلب الثاني الاشتقاق

- ‌الموضوع الثاني الأصل في الأطعمة

- ‌المبحث الأول بيان الأصل

- ‌المبحث الثاني الدليل

- ‌الموضوع الثالث أقسام الأطعمة

- ‌المبحث الأول الأطعمة البحرية

- ‌المطلب الأول المراد بالطعام البحري

- ‌المطلب الثاني حكم صيد البحر وطعامه

- ‌المبحث الثاني الأطعمة البرية

- ‌المطلب الأول المحرم

- ‌المطلب الثاني المباح

- ‌الموضوع الرابع الانتفاع بمال الغير

- ‌المبحث الأوّل مناسبة إيراد الانتفاع بمال الغير مع الأطعمة

- ‌المبحث الثاني الانتفاع

- ‌المطلب الأوّل الانتفاع بمال الغير بإذن

- ‌المطلب الثاني الانتفاع بمال الغير من غير إذن

- ‌الموضوع الخامس الذكاة

- ‌المبحث الأول معنى الذكاة

- ‌المطلب الأول معنى الذكاة فى اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الذكاة فى الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الذكاة

- ‌المطلب الأول حكم الذكاة

- ‌المطلب الثاني ما لا تشترط له الذكاة

- ‌المبحث الثالث شروط الذكاة

- ‌المطلب الأول شروط الذكاة

- ‌المطلب الثاني توجيه ذكر المؤلف للمرأة والأقلف والأعمى

- ‌المطلب الثالث ما ينهى عن المذكي

- ‌الموضوع السادس الصيد

- ‌المبحث الأول تعريف الصيد

- ‌المطلب الأول تعريف الصيد في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الصيد في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الصيد

- ‌المطلب الأول صيد المحرم والحوم

- ‌المطلب الثاني صيد غير المحرم والحرم

- ‌المبحث الثالث شروط الصيد

- ‌المطلب الأول الهدف من الشروط

- ‌المطلب الثاني الشروط

- ‌المبحث الرابع المشاركة الصيد وقتله

- ‌المطلب الأول المشاركة غير المؤثرة

- ‌المطلب الثاني المشاركة المؤثرة

- ‌المبحث الخامس العثور على الصيد بعد غيابه

- ‌المطلب الأول إذا وجد في الصيد أثر لغير إصابة صاحبه

- ‌الموضوع السابع الأيمان

- ‌المبحث الأول تعريف اليمين

- ‌المطلب الأول تعريف اليمين في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف اليمين في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم اليمين

- ‌المطلب الأول عقد اليمين

- ‌المطلب الثاني المبحث الثاني

- ‌المبحث الثالث ما يقسم به

- ‌المطلب الأول القسم بالذوات

- ‌المطلب الثاني القسم بالأسماء

- ‌المطلب الثالث القسم بالصفات

- ‌المبحث الثالث (*) حروف القسم

- ‌المطلب الأول بيان حروف القسم

- ‌المطلب الثاني القسم من غير حرف قسم

- ‌المبحث الخامس فعل القسم

- ‌المطلب الأول بيان فعل القسم

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث السادس ما يقترن به جواب القسم من الحروف

- ‌المطلب الأول ما يقترن به جواب القسم حال النفي

- ‌المطلب الثاني ما يقترن به جواب القسم من الحروف حال الإثبات

- ‌المبحث السابع الاستثناء في اليمين

- ‌المطلب الأول معنى الاستثناء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستثناء في اليمين

- ‌المطلب الثالث الشك في الاستثناء

- ‌المطلب الرابع شروط الاستثناء في اليمين

- ‌المبحث الثامن كفارة اليمين

- ‌المطلب الأول معنى الكفارة

- ‌المطلب الثاني حكم الكفارة

- ‌المطلب الثالث موجب الكفارة

- ‌المطلب الرابع شروط وجوب الكفارة

- ‌المطلب الخامس أنواع الكفارة

- ‌المطلب الخامس (*) تداخل الكفارات

- ‌الفرع الخامس: نية التكفير:

- ‌المطلب الثامن تقديم الكفارة

- ‌المبحث التاسع إبرار القسم

- ‌المطلب الأول معنى إبرار المقسم

- ‌المطلب الثاني أمثلة إبرار المقسم

- ‌المطلب الثالث حكم الإبرار

- ‌المبحث العاشر التحريم

- ‌المطلب الأول المراد بالتحريم

- ‌المبحث الحادي عشر المرجع في تحديد المحلوف عليه

- ‌المطلب الأوّل النية

- ‌المطلب الثاني سبب اليمين

- ‌المطلب الثالث التعيين

- ‌المطلب الرابع الاسم

- ‌الموضوع الثامن النذور

- ‌المبحث الأوّل تعريف النذر

- ‌المطلب الأول تعريف النذر في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف النذر اصطلاحا

- ‌المبحث الثاني صيغة النذر

- ‌المطلب الأوّل بيان الصيغة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الثالث حكم النذر

- ‌المطلب الأول حكم إنشاء النذر

- ‌المطلب الثاني حكم الوفاء بالنذر

- ‌المطلب الثالث حكم الحنث في النذر

- ‌المبحث الرابع أقسام النذر

- ‌المطلب الأول النذر المطلق

- ‌المطلب الثاني نذر اللجاج والغضب

- ‌المطلب الثالث نذر المباح

- ‌المطلب الرابع نذر المعصية

- ‌المطلب الخامس نذر التبرر

- ‌المبحث الخامس كفارة النذر

- ‌المطلب الأول بيانا كفارة النذر

- ‌المطلب الثاني ما تجب به الكفارة

- ‌المطلب الثالث تداخل الكفارات

- ‌المطلب الرابع تقديم الكفارة على الحنث

- ‌المبحث السادس قضاء النذر

- ‌المطلب الأول قضاء النذر من الناذر

- ‌المطلب الثاني قضاء النذر عن الناذر

الفصل: ‌المطلب الثالث ما ينهى عن المذكي

الجانب الأول: بيان الشبهة:

شبهة المانعين لذبيحة الأعمى: أنه قد يخطئ المذبح فلا تحل ذبيحته.

الجانب الثاني: الجواب:

يجاب عن ذلك بما يأتي:

1 -

أن عدم إصابة الأعمى للمذبح غير مسلم؛ لأنه يلمسه بيده.

2 -

أنه لو سلم وجود ذلك فهو نادر فلا يطرد الحكم على الإطلاق.

‌المطلب الثالث ما ينهى عن المذكي

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويكره أن يذبح بآلة كالة وأن يحدها والحيوان يبصره، وأن يوجهه إلى غير القبلة، وأن يكسر عنقه، وأن يسلخه قبل أن يبرد.

الكلام في هذا المطلب في خمس مسائل هي:

1 -

الذبح بالآلة الكالة.

2 -

حد الآلة بمرأى من الحيوان.

3 -

توجيه الذبيحة إلى غير القبلة.

4 -

كسر العنق قبل انتهاء الحياة.

5 -

السلخ قبل انتهاء الحياة.

المسألة الأولى: الذبح بالآلة الكالة:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان المراد بالآلة الكالة.

2 -

الذبح بالآلة الكالة.

الفرع الأول: بيان المراد بالآلة الكالة:

الآلة الكالة هي ضعيفة القطع لكثرة الاستعمال أو رداءة الصنع.

ص: 197

الفرع الثاني: الذبح بالآلة الكالة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

حكم الذبح.

2 -

التوجيه.

3 -

الدليل.

الأمر الأول: بيان حكم الذبح:

الذبح بالآلة الكالة مكروه: وقيل يحرم.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه المنع من الذبح بالآلة الكالة ما يأتي:

1 -

أن الذبح بالآلة الكالة يزيد في تعذيب الحيوان وذلك لا يجوز.

2 -

أنه يعرض الحيوان للزهوق قبل الإثيان على ما يجب قطعه فيحرم.

الأمر الثالث: الدليل:

الدليل على المنع من الذبح بالآلة الكالة حديث: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته)(1).

المسألة الثانية: حد الآلة بمرأى من الحيوان:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

3 -

الدليل.

(1) صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب الأمر بإحسان الذبح/ 1955/ 57.

ص: 198

الفرع الأول: بيان الحكم:

حد الآلة بمرأى من الحيوان مكروه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه كراهة حد الآلة بمرأى من الحيوان: أنه يروعها، وذلك ينافي إحسان الذبحة المأمور به.

الفرع الثالث: الدليل:

الدليل على كراهة حد الآلة بمرأى من الحيوان: ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم (1).

المسألة الثالثة: توجيه الذببيحة إلى غير القبلة:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

توجيه الذبيحة إلى غبر القبلة مكروه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه كراهة توجيه الذبيحة إلى غير القبلة: أنه خلاف السنة.

المسألة الرابعة: كسر عنق الذبيحة قبل انتهاء الحياة:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

بيان الحكم.

2 التوجيه.

3 -

الدليل.

(1) سنن ابن ماجه، كتاب الذبائح، باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة/ 3172.

ص: 199

الفرع الأول: بيان الحكم:

كسر عنق الذبيحة قبل أن تموت مكروه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه كراهة كسر عنق الذبيحة قبل أن تموت: أنه إيلام لها من غير حاجة.

الفرع الثالث: الدليل:

الدليل على كراهة كسر عنق الذبيحة قبل أن تموت. ما ورد أن رسول صلى الله عليه وسلم نهى: أن تعجل الأنفس قبل زهوقها (1).

المسألة الخامسة: سلخ الذبيحة قبل انتهاء حياتها:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

3 -

الدليل.

الفرع الأول: بيان الحكم:

سلخ الذبيحة قبل انتهاء حياتها مكروه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه كراهة سلخ الذبيحة قبل انتهاء حياتها: أنه إيلام لها من غير حاجة.

الفرع الثالث: الديل:

الدليل على كراهة سلخ الذبيحة قبل انتهاء حياتها ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تعجل البهائم قبل أن تزهق (2).

(1) سنن الدارقطني، باب الصيد والذبائح 4/ 283 رقم 45.

(2)

سنن الدارقطني، باب الصيد والذبائح والأطعمة 4/ 283 رقم 45.

ص: 200