الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
قوله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} (1).
2 -
حديث: (أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه)(2).
المطلب الثاني توجيه ذكر المؤلف للمرأة والأقلف والأعمى
وفيه مسألتان هما:
1 -
توجيه ذكرهم.
2 -
حكم ذبائحهم.
المسألة الأولى: توجيه زكرهم:
وجه إيراد المؤلف للمذكورين: أن في تذكيتهم خلافا.
المسألة الثانية: حكم ذبائحهم:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
3 -
شبهة المانعين.
الفرع الأول: بيان الحكم (3):
ذكاة المذكورين صحيحة، وذبائحهم مباحة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
(1) سورة الزمر، الآية:[65].
(2)
صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب من اشرك في عمله غير الله / 46/ 2985.
(3)
لم أورد الخلاف لضعفه.
1 -
التوجيه العام.
2 -
التوجيه الخاص.
الأمر الأول: التوجيه العام:
التوجيه العام لإباحة ذبائح المذكورين: أن كلا منهم مسلم، عاقل، قادر على الذبح، فاهم لأحكامه، فتباح ذبائحهم كذبائح غيرهم.
الأمر الثاني: التوجيه الخاص:
وفيه جانبان هما:
1 -
التوجيه الخاص بالمرأة.
2 -
التوجيه الخاص بالأقلف.
الجانب الأول: التوجيه الخاص بالمرأة:
وجه إباحة ذبيحة المرأة: ما ورد أن جارية كانت ترعى غنما لكعب بن مالك بسلع، فأصيبت إحداهما بالموت فذبحتها بحجر فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكلها (1).
الجانب الثاني: التوجيه الخاص بالأقلف:
وجه إباحة ذبيحة الأقلف: أنها إذا أبيحت ذبائح أهل الكتاب وفيهم من لا يختتن كانت ذبيحة من لم يختتن من المسلمين أولى.
الفرع الثالث: شبهة المانعين والجواب عنها:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
شبهة منع المرأة.
2 -
شبهة منع الأقلف.
3 -
شبهة منع الأعمى.
الأمر الأول: شبهة منع المرأة:
وفيه جانبان هما:
(1) صحيح البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب ما انهر الدم من القصب والمرو/ 5501.
1 -
بيان الشبهة.
2 -
الجواب عنها.
الجانب الأول: بيان الشبهة:
شبهة من منع ذبيحة المرأة: أنه يعرض لها الحيض فلا تذكر اسم الله.
الجانب الثاني: الجواب:
يجاب عن هذه الشبهة بجوابين:
الجواب الأول: أن هذا العارض وقتي فلا يقتضي المنع في جميع الأحوال.
الجواب الثاني: أن الحيض لا يمنع ذكر اسم الله؛ لأن الحائض تسمي عند النوم وعند الأكل وعند الاغتسال فتسمى عند الذبح.
الأمر الثاني: شبهة منع الأقلف:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الشبهة.
2 -
الجواب عنها.
الجانب الأول: بيان الشبهة:
شبهة منع الأقلف ما يأتي:
ما ورد عن ابن عباس صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره ذبيحة الأقلف (1).
الجانب الثاني: الجواب:
يجاب عن هذه الشبهة: بأنه على فرض صحته عن ابن عباس قد خالفه غيره.
الأمر الثالث: شبهة منع الأعمى:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الشبهة.
2 -
الجواب عنها.
(1) مصنف عبد الرزاق، باب ذبيحة الأقلف/ 4/ 483 رقم 8562.