المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني توجيه ذكر المؤلف للمرأة والأقلف والأعمى - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ٣

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌«فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور»

- ‌المقدمة

- ‌الموضوع الأول تعريف الأطعمة

- ‌المبحث الأول التعريف اللغوي

- ‌المبحث الثاني التعريف الاصطلاحي للأطعمة

- ‌المطلب الأول التعريف

- ‌المطلب الثاني الاشتقاق

- ‌الموضوع الثاني الأصل في الأطعمة

- ‌المبحث الأول بيان الأصل

- ‌المبحث الثاني الدليل

- ‌الموضوع الثالث أقسام الأطعمة

- ‌المبحث الأول الأطعمة البحرية

- ‌المطلب الأول المراد بالطعام البحري

- ‌المطلب الثاني حكم صيد البحر وطعامه

- ‌المبحث الثاني الأطعمة البرية

- ‌المطلب الأول المحرم

- ‌المطلب الثاني المباح

- ‌الموضوع الرابع الانتفاع بمال الغير

- ‌المبحث الأوّل مناسبة إيراد الانتفاع بمال الغير مع الأطعمة

- ‌المبحث الثاني الانتفاع

- ‌المطلب الأوّل الانتفاع بمال الغير بإذن

- ‌المطلب الثاني الانتفاع بمال الغير من غير إذن

- ‌الموضوع الخامس الذكاة

- ‌المبحث الأول معنى الذكاة

- ‌المطلب الأول معنى الذكاة فى اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الذكاة فى الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الذكاة

- ‌المطلب الأول حكم الذكاة

- ‌المطلب الثاني ما لا تشترط له الذكاة

- ‌المبحث الثالث شروط الذكاة

- ‌المطلب الأول شروط الذكاة

- ‌المطلب الثاني توجيه ذكر المؤلف للمرأة والأقلف والأعمى

- ‌المطلب الثالث ما ينهى عن المذكي

- ‌الموضوع السادس الصيد

- ‌المبحث الأول تعريف الصيد

- ‌المطلب الأول تعريف الصيد في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الصيد في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الصيد

- ‌المطلب الأول صيد المحرم والحوم

- ‌المطلب الثاني صيد غير المحرم والحرم

- ‌المبحث الثالث شروط الصيد

- ‌المطلب الأول الهدف من الشروط

- ‌المطلب الثاني الشروط

- ‌المبحث الرابع المشاركة الصيد وقتله

- ‌المطلب الأول المشاركة غير المؤثرة

- ‌المطلب الثاني المشاركة المؤثرة

- ‌المبحث الخامس العثور على الصيد بعد غيابه

- ‌المطلب الأول إذا وجد في الصيد أثر لغير إصابة صاحبه

- ‌الموضوع السابع الأيمان

- ‌المبحث الأول تعريف اليمين

- ‌المطلب الأول تعريف اليمين في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف اليمين في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم اليمين

- ‌المطلب الأول عقد اليمين

- ‌المطلب الثاني المبحث الثاني

- ‌المبحث الثالث ما يقسم به

- ‌المطلب الأول القسم بالذوات

- ‌المطلب الثاني القسم بالأسماء

- ‌المطلب الثالث القسم بالصفات

- ‌المبحث الثالث (*) حروف القسم

- ‌المطلب الأول بيان حروف القسم

- ‌المطلب الثاني القسم من غير حرف قسم

- ‌المبحث الخامس فعل القسم

- ‌المطلب الأول بيان فعل القسم

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث السادس ما يقترن به جواب القسم من الحروف

- ‌المطلب الأول ما يقترن به جواب القسم حال النفي

- ‌المطلب الثاني ما يقترن به جواب القسم من الحروف حال الإثبات

- ‌المبحث السابع الاستثناء في اليمين

- ‌المطلب الأول معنى الاستثناء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستثناء في اليمين

- ‌المطلب الثالث الشك في الاستثناء

- ‌المطلب الرابع شروط الاستثناء في اليمين

- ‌المبحث الثامن كفارة اليمين

- ‌المطلب الأول معنى الكفارة

- ‌المطلب الثاني حكم الكفارة

- ‌المطلب الثالث موجب الكفارة

- ‌المطلب الرابع شروط وجوب الكفارة

- ‌المطلب الخامس أنواع الكفارة

- ‌المطلب الخامس (*) تداخل الكفارات

- ‌الفرع الخامس: نية التكفير:

- ‌المطلب الثامن تقديم الكفارة

- ‌المبحث التاسع إبرار القسم

- ‌المطلب الأول معنى إبرار المقسم

- ‌المطلب الثاني أمثلة إبرار المقسم

- ‌المطلب الثالث حكم الإبرار

- ‌المبحث العاشر التحريم

- ‌المطلب الأول المراد بالتحريم

- ‌المبحث الحادي عشر المرجع في تحديد المحلوف عليه

- ‌المطلب الأوّل النية

- ‌المطلب الثاني سبب اليمين

- ‌المطلب الثالث التعيين

- ‌المطلب الرابع الاسم

- ‌الموضوع الثامن النذور

- ‌المبحث الأوّل تعريف النذر

- ‌المطلب الأول تعريف النذر في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف النذر اصطلاحا

- ‌المبحث الثاني صيغة النذر

- ‌المطلب الأوّل بيان الصيغة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الثالث حكم النذر

- ‌المطلب الأول حكم إنشاء النذر

- ‌المطلب الثاني حكم الوفاء بالنذر

- ‌المطلب الثالث حكم الحنث في النذر

- ‌المبحث الرابع أقسام النذر

- ‌المطلب الأول النذر المطلق

- ‌المطلب الثاني نذر اللجاج والغضب

- ‌المطلب الثالث نذر المباح

- ‌المطلب الرابع نذر المعصية

- ‌المطلب الخامس نذر التبرر

- ‌المبحث الخامس كفارة النذر

- ‌المطلب الأول بيانا كفارة النذر

- ‌المطلب الثاني ما تجب به الكفارة

- ‌المطلب الثالث تداخل الكفارات

- ‌المطلب الرابع تقديم الكفارة على الحنث

- ‌المبحث السادس قضاء النذر

- ‌المطلب الأول قضاء النذر من الناذر

- ‌المطلب الثاني قضاء النذر عن الناذر

الفصل: ‌المطلب الثاني توجيه ذكر المؤلف للمرأة والأقلف والأعمى

1 -

قوله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} (1).

2 -

حديث: (أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه)(2).

‌المطلب الثاني توجيه ذكر المؤلف للمرأة والأقلف والأعمى

وفيه مسألتان هما:

1 -

توجيه ذكرهم.

2 -

حكم ذبائحهم.

المسألة الأولى: توجيه زكرهم:

وجه إيراد المؤلف للمذكورين: أن في تذكيتهم خلافا.

المسألة الثانية: حكم ذبائحهم:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

3 -

شبهة المانعين.

الفرع الأول: بيان الحكم (3):

ذكاة المذكورين صحيحة، وذبائحهم مباحة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

(1) سورة الزمر، الآية:[65].

(2)

صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب من اشرك في عمله غير الله / 46/ 2985.

(3)

لم أورد الخلاف لضعفه.

ص: 194

1 -

التوجيه العام.

2 -

التوجيه الخاص.

الأمر الأول: التوجيه العام:

التوجيه العام لإباحة ذبائح المذكورين: أن كلا منهم مسلم، عاقل، قادر على الذبح، فاهم لأحكامه، فتباح ذبائحهم كذبائح غيرهم.

الأمر الثاني: التوجيه الخاص:

وفيه جانبان هما:

1 -

التوجيه الخاص بالمرأة.

2 -

التوجيه الخاص بالأقلف.

الجانب الأول: التوجيه الخاص بالمرأة:

وجه إباحة ذبيحة المرأة: ما ورد أن جارية كانت ترعى غنما لكعب بن مالك بسلع، فأصيبت إحداهما بالموت فذبحتها بحجر فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكلها (1).

الجانب الثاني: التوجيه الخاص بالأقلف:

وجه إباحة ذبيحة الأقلف: أنها إذا أبيحت ذبائح أهل الكتاب وفيهم من لا يختتن كانت ذبيحة من لم يختتن من المسلمين أولى.

الفرع الثالث: شبهة المانعين والجواب عنها:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

شبهة منع المرأة.

2 -

شبهة منع الأقلف.

3 -

شبهة منع الأعمى.

الأمر الأول: شبهة منع المرأة:

وفيه جانبان هما:

(1) صحيح البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب ما انهر الدم من القصب والمرو/ 5501.

ص: 195

1 -

بيان الشبهة.

2 -

الجواب عنها.

الجانب الأول: بيان الشبهة:

شبهة من منع ذبيحة المرأة: أنه يعرض لها الحيض فلا تذكر اسم الله.

الجانب الثاني: الجواب:

يجاب عن هذه الشبهة بجوابين:

الجواب الأول: أن هذا العارض وقتي فلا يقتضي المنع في جميع الأحوال.

الجواب الثاني: أن الحيض لا يمنع ذكر اسم الله؛ لأن الحائض تسمي عند النوم وعند الأكل وعند الاغتسال فتسمى عند الذبح.

الأمر الثاني: شبهة منع الأقلف:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الشبهة.

2 -

الجواب عنها.

الجانب الأول: بيان الشبهة:

شبهة منع الأقلف ما يأتي:

ما ورد عن ابن عباس صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره ذبيحة الأقلف (1).

الجانب الثاني: الجواب:

يجاب عن هذه الشبهة: بأنه على فرض صحته عن ابن عباس قد خالفه غيره.

الأمر الثالث: شبهة منع الأعمى:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الشبهة.

2 -

الجواب عنها.

(1) مصنف عبد الرزاق، باب ذبيحة الأقلف/ 4/ 483 رقم 8562.

ص: 196