الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الأول: الدليل على وجوب الكفارة بنذر المعصية:
الدليل على وجوب الكفارة بنذر المعصية حديث: (لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين)(1).
الفرع الثاني: الدليل على وجوب الكفارة بعدل الوفاء لعدم الإمكان:
الدليل على وجوب الكفارة بعدم الوفاء لعدم الإمكان: ما ورد أن امرأة نذرت أن تحج ماشية فعجزت فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركب وأن تكفر (2).
الفرع الثالث: الدليل على وجوب الكفارة بعدم الوفاء بالنذر من غير عذر:
الدليل على وجوب الكفارة بعدم الوفاء بالنذر من غير عذر: قياسه على اليمين؛ لأنه بمعناه.
المطلب الثالث تداخل الكفارات
وفيه مسألتان هما:
1 -
بيان المراد بالتداخل.
2 -
التداخل.
المسألة الأولى: بيانه المراد بالتداخل:
تداخل الكفارات: إجزاء الكفارة الواحدة عن عدد من النذور.
المسألة الثانية: التداخل:
وفيها فرعان هما:
1 -
حالة التداخل.
2 -
العمل بالتداخل.
(1) سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، باب من رأي عليه كفارة/ 3290.
(2)
سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، باب من رأي عليه كفارة/ 3295.
الفرع الأول: حالة التداخل:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان حالة التداخل.
2 -
أمثلة التداخل.
الأمر الأول: بيان حالة التداخل:
تداخل الكفارات إذا تعددت المنذورات بنذر واحد.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة تعدد المنذورات بنذر واحد ما يأتي:
1 -
لله علي أن أحج وأعتمر.
2 -
لله علي أن أصلي وأصوم وأعتكف.
3 -
لله علي أن أهدي للبيت الحرام غنما وبقرا وإبلا.
الفرع الثاني: العمل بالتداخل:
وفيه أمران هما:
1 -
العمل.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: العمل:
إذا تعددت المنذورات بنذر واحد أجزأت كفارة واحدة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه إجزاء الكفارة الواحدة عن المنذورات بنذر واحد ما يأتي:
1 -
ما ورد أن امرأة نذرت أن تحج ماشية، حافية، حاسرة. فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركب وتنتعل وتختمر وتصوم ثلاثة أيام (1).
2 -
أنها أفعال وجبت بنذر واحد فأجزأ عنها كفارة واحدة.
(1) سنن أبي داود، كتاب الإيمان والنذور، باب من رأي عليه كفارة/3293.