المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني نذر اللجاج والغضب - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ٣

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌«فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور»

- ‌المقدمة

- ‌الموضوع الأول تعريف الأطعمة

- ‌المبحث الأول التعريف اللغوي

- ‌المبحث الثاني التعريف الاصطلاحي للأطعمة

- ‌المطلب الأول التعريف

- ‌المطلب الثاني الاشتقاق

- ‌الموضوع الثاني الأصل في الأطعمة

- ‌المبحث الأول بيان الأصل

- ‌المبحث الثاني الدليل

- ‌الموضوع الثالث أقسام الأطعمة

- ‌المبحث الأول الأطعمة البحرية

- ‌المطلب الأول المراد بالطعام البحري

- ‌المطلب الثاني حكم صيد البحر وطعامه

- ‌المبحث الثاني الأطعمة البرية

- ‌المطلب الأول المحرم

- ‌المطلب الثاني المباح

- ‌الموضوع الرابع الانتفاع بمال الغير

- ‌المبحث الأوّل مناسبة إيراد الانتفاع بمال الغير مع الأطعمة

- ‌المبحث الثاني الانتفاع

- ‌المطلب الأوّل الانتفاع بمال الغير بإذن

- ‌المطلب الثاني الانتفاع بمال الغير من غير إذن

- ‌الموضوع الخامس الذكاة

- ‌المبحث الأول معنى الذكاة

- ‌المطلب الأول معنى الذكاة فى اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الذكاة فى الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الذكاة

- ‌المطلب الأول حكم الذكاة

- ‌المطلب الثاني ما لا تشترط له الذكاة

- ‌المبحث الثالث شروط الذكاة

- ‌المطلب الأول شروط الذكاة

- ‌المطلب الثاني توجيه ذكر المؤلف للمرأة والأقلف والأعمى

- ‌المطلب الثالث ما ينهى عن المذكي

- ‌الموضوع السادس الصيد

- ‌المبحث الأول تعريف الصيد

- ‌المطلب الأول تعريف الصيد في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الصيد في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الصيد

- ‌المطلب الأول صيد المحرم والحوم

- ‌المطلب الثاني صيد غير المحرم والحرم

- ‌المبحث الثالث شروط الصيد

- ‌المطلب الأول الهدف من الشروط

- ‌المطلب الثاني الشروط

- ‌المبحث الرابع المشاركة الصيد وقتله

- ‌المطلب الأول المشاركة غير المؤثرة

- ‌المطلب الثاني المشاركة المؤثرة

- ‌المبحث الخامس العثور على الصيد بعد غيابه

- ‌المطلب الأول إذا وجد في الصيد أثر لغير إصابة صاحبه

- ‌الموضوع السابع الأيمان

- ‌المبحث الأول تعريف اليمين

- ‌المطلب الأول تعريف اليمين في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف اليمين في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم اليمين

- ‌المطلب الأول عقد اليمين

- ‌المطلب الثاني المبحث الثاني

- ‌المبحث الثالث ما يقسم به

- ‌المطلب الأول القسم بالذوات

- ‌المطلب الثاني القسم بالأسماء

- ‌المطلب الثالث القسم بالصفات

- ‌المبحث الثالث (*) حروف القسم

- ‌المطلب الأول بيان حروف القسم

- ‌المطلب الثاني القسم من غير حرف قسم

- ‌المبحث الخامس فعل القسم

- ‌المطلب الأول بيان فعل القسم

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث السادس ما يقترن به جواب القسم من الحروف

- ‌المطلب الأول ما يقترن به جواب القسم حال النفي

- ‌المطلب الثاني ما يقترن به جواب القسم من الحروف حال الإثبات

- ‌المبحث السابع الاستثناء في اليمين

- ‌المطلب الأول معنى الاستثناء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستثناء في اليمين

- ‌المطلب الثالث الشك في الاستثناء

- ‌المطلب الرابع شروط الاستثناء في اليمين

- ‌المبحث الثامن كفارة اليمين

- ‌المطلب الأول معنى الكفارة

- ‌المطلب الثاني حكم الكفارة

- ‌المطلب الثالث موجب الكفارة

- ‌المطلب الرابع شروط وجوب الكفارة

- ‌المطلب الخامس أنواع الكفارة

- ‌المطلب الخامس (*) تداخل الكفارات

- ‌الفرع الخامس: نية التكفير:

- ‌المطلب الثامن تقديم الكفارة

- ‌المبحث التاسع إبرار القسم

- ‌المطلب الأول معنى إبرار المقسم

- ‌المطلب الثاني أمثلة إبرار المقسم

- ‌المطلب الثالث حكم الإبرار

- ‌المبحث العاشر التحريم

- ‌المطلب الأول المراد بالتحريم

- ‌المبحث الحادي عشر المرجع في تحديد المحلوف عليه

- ‌المطلب الأوّل النية

- ‌المطلب الثاني سبب اليمين

- ‌المطلب الثالث التعيين

- ‌المطلب الرابع الاسم

- ‌الموضوع الثامن النذور

- ‌المبحث الأوّل تعريف النذر

- ‌المطلب الأول تعريف النذر في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف النذر اصطلاحا

- ‌المبحث الثاني صيغة النذر

- ‌المطلب الأوّل بيان الصيغة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الثالث حكم النذر

- ‌المطلب الأول حكم إنشاء النذر

- ‌المطلب الثاني حكم الوفاء بالنذر

- ‌المطلب الثالث حكم الحنث في النذر

- ‌المبحث الرابع أقسام النذر

- ‌المطلب الأول النذر المطلق

- ‌المطلب الثاني نذر اللجاج والغضب

- ‌المطلب الثالث نذر المباح

- ‌المطلب الرابع نذر المعصية

- ‌المطلب الخامس نذر التبرر

- ‌المبحث الخامس كفارة النذر

- ‌المطلب الأول بيانا كفارة النذر

- ‌المطلب الثاني ما تجب به الكفارة

- ‌المطلب الثالث تداخل الكفارات

- ‌المطلب الرابع تقديم الكفارة على الحنث

- ‌المبحث السادس قضاء النذر

- ‌المطلب الأول قضاء النذر من الناذر

- ‌المطلب الثاني قضاء النذر عن الناذر

الفصل: ‌المطلب الثاني نذر اللجاج والغضب

1 -

بيان ما يجب.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يجب:

الواجب بنذر الصيام المطلق صيام يوم واحد بلا خلاف.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه وجوب صيام اليوم بنذر الصيام المطلق: أنه أقل الصيام الشرعي فلا يجزئ أقل منه.

الأمر الثالث: ما يجب من الصدقة:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يجب:

الواجب بنذر الصدقة المطلقة: أقل متمول.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه إجزاء أقل متمول بنذر الصدقة المطلقة: أن ذلك يتحقق به المسمى فيحصل الوفاء به، وتبرأ به الذمة.

‌المطلب الثاني نذر اللجاج والغضب

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: الثاني: نذر اللجاج والغضب وهو تعليق نذر بشرط بقصد المنع منه، أو الحمل عليه، أو التصديق أو التكذيب، فيخير بين فعله وبين كفارة يمين.

الكلام في هذا المطلب في ست مسائل هي:

1 -

تعريف نذر اللجاج والغضب.

2 -

تسميته.

ص: 468

3 -

تقييده بسبب التسمية.

4 -

أمثلته.

5 -

انعقاده.

6 -

ما يجب به.

المسألة الأولى: تعريف نذر اللجاج:

نذر اللجاج هو النذر المطلق بشرط، للمنع منه، أو الحمل عليه، أو التصديق، أو التكذيب.

المسألة الثانية: سبب التسمية:

سمى هذا النوع من النذر بهذا الاسم؛ لأن من أسبابه اللجاج والغضب، فأضيف إليه.

المسألة الثالثة: تقييده بسب التسمية:

وفيها فرعان هما:

1 -

التقييد.

2 -

التوجيه.

الفرع لأول: التقييد:

نذر اللجاج والغضب لا يتقيد به. فمتى وجد انعقد ولو كان من غير لجاج ولا غضب.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم تقييد نذر اللجاج والغضب بذلك: أن التقييد حكم يحتاج إلى دليل، ولا دليل على التقييد فلا يقيد به؛ لأن الأصل عدم التقييد.

المسألة الرابعة: الأمثلة:

وفيها أربعة فروع هي:

1 -

أمثلة المنع.

2 -

أمثلة الحمل.

3 -

أمثلة التصديق.

4 -

أمثلة التكذيب.

ص: 469

الفرع الأول: أمثلة المنع:

من أمثلة المنع بنذر اللجاج والغضب ما يأتي:

1 -

إن سافرت اليوم فلله علي أن أتصدق بمائة ريال.

2 -

إن تأخرت عن الصلاة فلله علي ألف ريال.

3 -

إن ذهبت اليوم إلى السوق فما ربحته صدقة لله.

الفرع الثاني: أمثلة الحمل:

من أمثلة الحمل بنذر اللجاج والغضب ما يأتي:

1 -

إن لم أنجح فلله علي مائة ريال.

2 -

إن لم أذهب إلى المدرسة هذا اليوم فسيارتي صدقة لله.

3 -

إن لم أستيقظ مبكرا هذا اليوم فلله علي أن أتصدق بمائة ريال.

الفرع الثالث: أمثلة التصديق:

من أمثلة التصديق بنذر اللجاج والغضب ما يأتي:

1 -

إن لم يقدم الحاج هذا اليوم فلله علي ألف ريال.

2 -

إن لم تعلن نتيجة الامتحان هذا اليوم فلله علي مائة ريال.

3 -

إن لم يكن غدا من رمضان فلله علي أن أتصدق بخمسين ريالا.

الفرع الرابع: أمثلة التكذيب:

من أمثلة التكذيب بنذر اللجاج ما يأتي:

1 -

إن صح خبرك فلله علي خمسون ريالا.

2 -

إن لم تكن كاذبا في خبرك فلله علي ذبيحة للفقراء.

3 -

إن كنت لم تسهر البارحة فلله علي مبلغ من المال صدقة.

ص: 470

المسألة الخامسة: انعقاد نذر اللجاج والغضب:

وفيها فرعان هما:

1 -

الانعقاد.

2 -

التوجيه.

الفرع لأول: الانعقاد:

نذر اللجاج والغضب كغيره من أنواع النذر ينعقد ويرتب أثره.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه انعقاد نذر اللجاج والغضب: ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل فيه كفارة يمين (1). إذ لو كان غير منعقد لما وجب به شيء.

المسألة السادسة: ما يجب بنذر اللجاج والغضب:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف فيما يجب بنذر اللجاج والغضب على قولين:

القول الأول: أن الواجب الوفاء به أو الكفارة.

القول الثاني: أن الواجب هو الكفارة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

(1) مسند الإمام أحمد/ 4/ 440.

ص: 471

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه الخروج بالكفارة.

2 -

توجيه الخروج بالوفاء.

الجانب الأول: توجيه الخروج بالكفارة:

وجه الخروج من نذر اللجاج والغضب بالكفارة حديث: (لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين)(1).

الجانب الثاني: توجيه الخروج بالوفاء:

وجه الخروج من نذر اللجاج والغضب بالوفاء به: أنه يمين، فيخرج منه بالوفاء به كاليمين.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الواجب بنذر اللجاج والغضب هو الكفارة بحديث: (لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين)(2).

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالتخيير.

(1) مسند الإمام أحمد 4/ 440 والمجتبي للنسائي/ كفارة النذر/ 7/ 28.

(2)

مسند الإمام أحمد 4/ 440 والمجتبي للنسائي/ كفارة النذر/ 7/ 28.

ص: 472