الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني ما تجب به الكفارة
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
ضابطه.
2 -
أمثلته.
3 -
دليله.
المسألة الأولى: ضابط ما تجب به الكفارة:
موجب كفارة النذر عدم الوفاء به، سواء كان ذلك لعدم إمكانه، أم لعدم جوازه، أم لغير عذر.
المسألة الثانية: الأمثلة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
أمثلة عدم الإمكان.
2 -
أمثلة عدم الجواز.
3 -
أمثلة عدم الوفاء به بلا عذر.
الفرع الأول: أمثلة عدم الإمكان:
وفيه أمران هما:
1 -
أمثلة عدم الإمكان للعجز.
2 -
أمثلة عدم الإمكان لشغل محل النذر بأولى منه.
الأمر الأول: أمثلة عدم الإمكان للعجز:
من أمثلة عدم الإمكان للعجز ما يأتي:
1 -
نذر المرأة التي نذرت أن تحج ماشية فعجزت.
2 -
نذر الرجل الذي نذر أن يحج ماشيًا فعجز.
الأمر الثاني: أمثلة عدم الإمكان لشغل المحل:
من أمثلة عدم إمكان الوفاء بالنذر لشغل المحل ما يأتي:
1 -
نذر الواجب كنذر صيام شهر رمضان.
2 -
ما يدخل على الواجب من النذر كمن نذر صيام أيام فدخلت على شهر رمضان.
3 -
نذر الحج في العام وهو لم يحج.
الفرع الثاني: أمثلة عدم الوفاء لعدلم الجواز:
من أمثلة عدم الوفاء لعدم الجواز ما يأتي:
1 -
من نذر أن يصوم يوم العيد.
2 -
من نذر أن يشرب الخمر.
3 -
من نذر أن يترك الصلاة.
الفرع الثالث: أمثلة عدم الوفاء من غير عذر:
من أمثلة عدم الوفاء من غيرعذر ما يأتي:
1 -
من نذر أن يصوم يوما معينا فلم يصمه.
2 -
من نذر أن يهدي بدنة فلم يفعل.
3 -
من نذر أن يتصدق بمبلغ من المال فلم يتصدق.
المسألة الثالثة: الدليل:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
الدليل على وجوب الكفارة بنذر المعصية.
2 -
الدليل على وجوب الكفارة بعدم الوفاء لعدم الإمكان.
3 -
الدليل على وجوب الكفارة لعدم الوفاء من غير عذر.